الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
ذاكرون ( من جميع ما ذكرنا آية آية ) (١) في أول الكتاب مع خبرها ، ليستدل بها على غيرها ( إلى أن قال ) وأما الآية التي نصفها منسوخة ونصفها متروكة على حالها ، وعد منها قوله ( وكتبنا عليهم فيها ) (٢) وذكر مثله (٣).
٣١ ـ ( باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة ، في قتل رجل )
[ ٢٢٦٣٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل ضريس الكناسي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ، فقال : « ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، وان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ، ردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد فعلوا ، إلا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فيردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، ويأخذوا العبد ( أو ) (١) يفتديه سيده ، وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم ، فليس لهم الا العبد ».
٣٢ ـ ( باب حكم عمد الأعمى )
[ ٢٢٦٣١ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا ، فقال : « يا أبا عبيدة ، عمد الأعمى
__________________
(١) في المصدر : جميع ما ذكرنا أن شاء الله.
(٢) المائدة ٥ : ٤٥.
(٣) تفسير القمي ج ١ ص ١٢.
الباب ٣١
١ ـ المقنع ص ١٩٢.
(١) في المخطوط : و ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٣٢
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٥.
مثل الخطأ ، هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فدية (١) ذلك على الامام ، ولا يبطل حق امرئ (٢) مسلم ».
[ ٢٢٦٣٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح ، فقال : « يغرم الدية ، وينكل إن (١) تعمد ذلك ، وإن كان ذلك (٢) خطأ ، فالدية على العاقلة ».
٣٣ ـ ( باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر )
[ ٢٢٦٣٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه اقتص له ، فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية ».
[ ٢٢٦٣٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، يكون فيه العقل ».
[ ٢٢٦٣٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله.
__________________
(١) في المصدر : فان دية.
(٢) ليس في المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٢ ح ١٤٩٩.
(١) في المصدر : به إن كان.
(٢) ليس في المصدر.
الباب ٣٣
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٣.
وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما » (١).
[ ٢٢٦٣٦ ] ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وما جنى الصبي والمجنون فعلى (١) عاقلتهما ».
[ ٢٢٦٣٧ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اجتمع رجل وغلام على قتل رجل فقتلاه ، فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار ، اقتص منه واقتص له ، وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار ، فعليه الدية.
قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يجعل جناية المعتوه (١) على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا (٢).
٣٤ ـ ( باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه ، وعليه
الكفارة ، والتوبة ، والعزير ، والتصدق بقيمته ، والحبس سنة )
[ ٢٢٦٣٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه رجل ضرب عبدا له وعذبه حتى مات ، فضربه علي ( عليه السلام ) نكالا ، وحبسه سنة ، وغرمه قيمة
__________________
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.
(١) في المخطوط : على ، وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ المقنع ص ١٨٦.
(١) في المصدر : المعتق.
(٢) المقنع ص ١٨٩.
الباب ٣٤
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
العبد ، فتصدق به علي ( عليه السلام ) ».
[ ٢٢٦٣٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به ، فقال علي ( عليه السلام ) : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك ».
قلت : ولا بد من حمله على أنه اعتاد ذلك ، لما في الأصل في الباب الذي بعده.
[ ٢٢٦٤٠ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل قتل مملوكه ، قال : « يعجبني أن يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك ».
[ ٢٢٦٤١ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الرجل عبده ، أدبه السلطان أدبا بليغا ، وعليه فيما بينه وبين الله ، ان يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويتوب إلى الله ، ولا يقتص له منه ، فان مثل به ، عوقب به وعتق العبد عليه ».
[ ٢٢٦٤٢ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : رفع إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، رجل عذب عبده حتى مات ، فضربه مائة نكالا ، وحبسه ، وغرمه قيمة العبد ، وتصدق بها.
٣٥ ـ ( باب حكم من نكل بمملوكه )
[ ٢٢٦٤٣ ] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٣
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧. ٥ المقنع ص ١٩١.
الباب ٣٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
« من مثل بعبده ، أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزر السيد ».
[ ٢٢٦٤٤ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : قضى علي ( عليه السلام ) ، في رجل جدع اذن عبده ، فأعتقه علي ( عليه السلام ) وعاقبه.
وقد تقدم في كتاب العتق ، ما يدل على ذلك (١).
٣٦ ـ ( باب ان المملوك يقتل بالحر ، ولا يقتل الحر بالمملوك ،
بل يغرم قيمته ، إلا أن تزيد عن دية الحر ، فالدية ويعزر )
[ ٢٢٦٤٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) قال في حر قتل عبدا ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنما هو سلعة ، تقوم عليه قمية عدل ، ولا وكس ولا شطط ، ويعاقب ».
[ ٢٢٦٤٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الحر عبدا عمدا ، كان عليه غرم ثمنه ، ويضرب شديدا ، ولا يجاوز بثمنه دية الحر ، والشهادة على أكثر من دية الحر باطلة ».
[ ٢٢٦٤٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قتل عبد مولاه ، قتل به ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قضيا بذلك.
[ ٢٢٦٤٨ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) ،
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
(١) تقدم في الباب ١٩ من أبواب العتق.
الباب ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.
٣ ـ المقنع ص ١٨٧.
٤ ـ قرب الإسناد ص ١١١.
قال : سألته عن قوم أحرار ومماليك ، اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال : « يقتل من قتله من المماليك ، وتفديه (١) الأحرار ».
قال : (٢) وسألته ( عليه السلام ) ، عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم؟ قال ( عليه السلام ) : « يؤدون (٣) ثمنه ».
[ ٢٢٦٤٩ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يقتل حر بعبد ».
٣٧ ـ ( باب حكم العبد إذا قتل الحر )
[ ٢٢٦٥٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل العبد حرا قتل به ، وإن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه ، وإن شاء أن يفديه بالدية فداه » الخبر.
٣٨ ـ ( باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ، ما دام سيده حيا )
[ ٢٢٦٥١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمدبر إذا قتل رجلا خطأ ، دفع برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته.
__________________
(١) في المصدر : كتاب.
(٢) نفس المصدر ص ١١٢.
(٣) في المخطوط : يردون ، وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٣٥ ح ١٤٢.
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٧.
الباب ٣٨
١ ـ المقنع ص ١٩١.
٣٩ ـ ( باب حكم العبد إذا قتل حريم فصاعدا ، أو جرحهما )
[ ٢٢٦٥٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) قضى في عبد شج رجلا موضحة ، ثم شج آخر ، فقال ( عليه السلام ) : هو بينهما ».
[ ٢٢٦٥٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : سأل علي بن عقبة أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد. فقال ( عليه السلام ) : « هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ، لأنه لما قتل الأول استحقه أولياء الأول ، فلما قتل الثاني استحق أولياؤه من أولياء الأول ، فلما قتل الثالث أستحق أولياؤه من أولياء الثاني ، فلما قتل الرابع استحق أولياؤه من أولياء الثالث ، فصار لأولياء الرابع إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا ».
٤٠ ـ ( باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين
الحر ، وحكم ما لو أعتق نصفه )
[ ٢٢٦٥٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فان قتل المكاتب أحدا (١) خطأ ، فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه [ انه ] (٢) ان عجز فهو رد إلى (٣) الرق ، فهو بمنزلة المملوك ، يدفع إلى أولياء المقتول ، إن شاؤوا استرقوا وإن شاؤوا باعوا ،
__________________
الباب ٣٩
١ ـ الجعفريات ص ١٢٣.
٢ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٤٠
١ ـ المقنع ص ١٩٢.
(١) في المصدر : « رجلا ».
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) في المصدر : « في ».
وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وقد كان أدى من مكاتبته شيئا ، فان عليا ( عليه السلام ) كان يقول : « يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ورقا » وعلى الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وارى أن يكون ما بقي على المكاتب مما لم يؤده لأولياء المقتول يستخدمونه حياته ، بقدر ما بقي ، وليس لهم أن يبيعوه.
وقال أيضا : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، فإنما ذلك على امام المسلمين (٤).
٤١ ـ ( باب أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر ، إلا أن يعتاد
قتلهم ، فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية )
[ ٢٢٦٥٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، وغرم ديته ، وهي ثمانمائة درهم ، وإن كان معتادا للقتل ، وادى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم ، قتل به [ ويقتل ببعضهم بعض ] (١) ».
[ ٢٢٦٥٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ».
[ ٢٢٦٥٧ ] ٣ ـ وروي أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « لو كنت قاتلا
__________________
(٤) نفس المصدر المقنع ص ١٩١.
الباب ٤١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٣٩.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٨٨ ح ٤٠.
( مسلما بكافر ) (١) لقتلت خداشا بالهذلي ».
٤٢ ـ ( باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس )
[ ٢٢٦٥٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي لبعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».
[ ٢٢٦٥٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث في اليهود والنصارى : « ويقتل بعضهم ببعض ».
٤٣ ـ ( باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله )
[ ٢٢٦٦٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا قطع الذمي يد رجل مسلم قطعت يده ، واخذ فضل ما بين الديتين ، وإن قتل قتلوه به [ ان شاء أولياؤه ] (١) ويأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الديتين.
٤٤ ـ ( باب أنه إذا عفا بعض الأولياء ، لم يجز للباقي القصاص ،
إذا لم يؤدوا فاضل الدية )
[ ٢٢٦٦١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال :
__________________
(١) في المخطوط : « بمسلم » وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٤٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٨.
الباب ٤٣
١ ـ المقنع ص ١٩١.
(١) أثبتناه من المصدر.
الباب ٤٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٣.
« إذا عفا بعض الأولياء زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية ، وكان الآخرون قد عفوا من القتل والدية ، زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم ، وإن قبلوا الدية (١) جميعا ولم يعف أحد منهم عن شئ منها ، فهي لهم جميعا ».
٤٥ ـ ( باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود )
[ ٢٢٦٦٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لكل وارث عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم ، فلا حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك ».
٤٦ ـ ( باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص ، أو الصلح على الدية أو غيرها )
[ ٢٢٦٦٣ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (١) قال : « يكفر عنه من ذنوبه ، بقدر ما عفا من جراح أو غيره ».
[ ٢٢٦٦٤ ] ٢ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) (١) قال : « ينبغي للذي له الحق ، أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا
__________________
(١) ليس في المصدر.
الباب ٤٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.
الباب ٤٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٢٥ ح ١٢٩.
(١) المائدة ٥ : ٤٥.
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٦٠.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق ، أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان » قال : يعني إذا وهب القود ، اتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول ، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم.
[ ٢٢٦٦٥ ] ٣ ـ وعن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في قوله : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) (١) ما ذلك؟ قال : « هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله وأن يؤدي إليه باحسان إذا يسر ».
[ ٢٢٦٦٦ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن عفي له من أخيه شئ ) (١) الآية ، قال : « هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن لا يظلمه [ وأن ] (٢) يؤدي إليه باحسان ».
[ ٢٢٦٦٧ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (١) قال : « يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا [ عنه ] (٢) ».
__________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦١.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٢ ح ١٤٣٩.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ٤١٤١.
(١) المائدة ٥ : ٤٥.
(٢) أثبتناه من المصدر.
٤٧ ـ ( باب أن ولي القصاص إذا عفا ، أو صالح ، أو رضي
بالدية ، لم يجز له القصاص بعد )
[ ٢٢٦٦٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصلح ، ثم يعتدي فيقتل ، فله عذاب أليم ».
وفي نسخة أخرى : « فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل به ، فله عذاب اليم ».
[ ٢٢٦٦٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (١) قال : « هو الرجل يقبل الدية أو يعفو ، ثم يبدو له فيلقى الرجل فيقتله ، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل ».
[ ٢٢٦٧٠ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله عز وجل : ( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ) (١) قال : « هو الرجل يقبل الدية ثم يقتل ، فله عذاب أليم ، كما قال الله عز وجل ، يقتل ولا يعفى عنه ».
__________________
الباب ٤٧
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٦ ح ١٦٢.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
٢ ـ المقنع ص ١٨٥.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٢.
(١) البقرة ٢ : ١٧٨.
٤٨ ـ ( باب حكم من قتل ، وعليه دين ، وليس له مال )
[ ٢٢٦٧١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسأل أبو بصير أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، رجل قتل وليس له مال وعليه دين ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله ، وعليه دين؟ قال : « ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فإن وهب (١) أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدين للغرماء ، وإلا فلا ».
٤٩ ـ ( باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي ، فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال ، وليس له العفو )
[ ٢٢٦٧٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، وليس للمقتول ولي إلا (١) من أهل الذمة ، قال : يعرق الامام على قرابته من أهل الذمة الاسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه ، يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء اخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد ، كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء اخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ».
__________________
الباب ٤٨
١ ـ المقنع ص ١٨٨.
(١) في المصدر : وهبوا.
الباب ٤٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٤.
(١) ليس في المصدر.
٥٠ ـ ( باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله ، فعاش وأراد الولي القصاص ، لم يجيز له إلا بعد القصاص منه في الجرح )
[ ٢٢٦٧٣ ] ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي ، عن الرضا ( عليه السلام ) في خبر أنه أقر رجل بقتل ابن رجل من الأنصار ، فدفعه عمر إليه ليقتله به ، فضربه ضربتين بالسيف حتى ظن أنه هلك ، فحمل إلى منزله وبه رمق ، فبرأ الجرح بعد ستة أشهر ، فلقيه الأب وجره إلى عمر ، فدفعه إليه عمر ، فاستغاث الرجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال لعمر : « ما هذا الذي حكمت به على هذا الرجل؟ » فقال : « النفس بالنفس » ، قال : « ألم تقتله مرة؟ » قال : قد قتلته ثم عاش ، قال : « فيقتل مرتين! » فبهت ، ثم قال : فاقض ما أنت قاض.
فخرج ( عليه السلام ) ، فقال للأب : « ألم تقتله مرة؟ » قال : بلى ، فيبطل دم ابني ، قال : « لا ، ولكن الحكم أن تدفع إليه فيقتص منك ، مثل ما صنعت به ، ثم تقتله بدم ابنك » قال : هو والله الموت ولا بد منه ، قال : « لا بد أن يأخذ بحقه » قال : فاني قد صفحت عن دم ابني ، ويصفح لي عن القصاص ، فكتب بينهما كتابا بالبراءة ، فرفع عمر يده إلى السماء وقال : الحمد لله ، أنتم أهل بيت الرحمة يا أبا الحسن ، ثم قال : لولا علي لهلك عمر.
٥١ ـ ( باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف ، من دون عذاب ولا تمثيل ، وإن فعله القاتل )
[ ٢٢٦٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى
__________________
الباب ٥٠
١ ـ المناقب ج ٢ ص ٣٦٥.
الباب ٥١
١ ـ الجعفريات ص ١١٧.
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قول إلا بالسيف ».
[ ٢٢٦٧٥ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « هو قول علي ( عليه السلام ) : لا يقاد لاحد من أحد إلا بالسيف ، في القتل خاصة ».
[ ٢٢٦٧٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا قول الا بالسيف ».
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن المثلة (١).
[ ٢٢٦٧٧ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يقاد من أحد إذا قتل الا بالسيف ، وإن قتل بغير ذلك ».
[ ٢٢٦٧٨ ] ٥ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن الحسين بن الحسن الحسني رفعه ، ومحمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه ، قال : لما ضرب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حف به العواد ، وقيل له يا أمير المؤمنين ، أوص ، فقال : « أثنوا لي وسادة ، ثم قال إلى أن قال ثم أقبل على الحسن ( عليه السلام ) ، فقال : يا بني ، ضربة مكان ضربة ، ولا تأثم ».
[ ٢٢٦٧٩ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في الغيبة ، عن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١١٧.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.
(١) نفس المصدر ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٧.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.
٥ ـ الكافي ج ١ ص ٢٣٧ ح ٦.
٦ ـ الغيبة للطوسي ص ١١٧.
زرارة ، عمن رواه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « هذه وصية أمير المؤمنين إلى الحسن ( عليهما السلام ) ، وهي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلالي وساق الوصية إلى أن قال : ثم اقبل عليه ، فقال : يا بني ، أنت ولي الأمر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وإن قتلت ، فضربة مكان ضربة ، ولا تأثم ». الخبر.
[ ٢٢٦٨٠ ] ٧ ـ أبو الحسن البكري في مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بإسناده عن لوط بن يحيى ، عن أشياخه ، وساق القصة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن ( عليه السلام ) : « بحقي عليك ، فأطعمه يا بني مما تأكل ، واسقه مما تشرب ، ولا تقيد له قدما ، ولا تغل له يدا ، فان أنا مت فاقتص منه بان تقتله وتضربه ضربة واحدة ، وتحرقه بالنار ، ولا تمثل بالرجل ، فاني سمعت جدك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ». الخبر.
[ ٢٢٦٨١ ] ٨ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : بإسناده عن كتاب ابن دأب ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال لابنه الحسن : « يا بني ، اقتل قاتلي ، وإياك والمثلة ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كرهها ولو بالكلب العقور ».
٥٢ ـ ( باب ثبوت القتل على شاهد الزور ، إذا قتل الشهود عليه )
[ ٢٢٦٨٢ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فرجم ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ،
__________________
٧ ـ مقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مخطوط.
٨ ـ الاختصاص ص ١٥٠.
الباب ٥٢
١ ـ المقنع ص ١٨٤.
قال : « يقتل الرجل ، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية ».
وقال في موضع آخر : فإن شهد أربعة على رجل بالزنى ، ثم رجع أحدهم عن الشهادة ، وقال : شككت في شهادتي ، فعليه الدية ، وإن قال : شهدت عليه متعمدا ، قتل.
٥٣ ـ ( باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب ، وتفسيره )
[ ٢٢٦٨٣ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ، ولا تطعمه ولا تسقه ، وإن مات جوعا أو عطشا ، ولا تغثه ، وإن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطه ولا تغثه » الخبر.
٥٤ ـ ( باب أن من قتل شخصا ، ثم ادعى أنه دخل بيته بغير
اذنه ، أو رآه يزني بزوجته ، ثبت القصاص ، ولم تسمع الدعوى إلا ببينة )
[ ٢٢٦٨٤ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : رفعه عن سعيد بن المسيب : أن رجلا بالشام يقال له : ابن الخيبري ، وجد مع امرأته رجلا فقتله ، فرفع ذلك إلى معاوية ، فكتب إلى بعض أصحاب علي ( عليه السلام ) يسأله ، فقال علي ( عليه السلام ) : « ان هذا شئ ما كان قبلنا » فأخبره أن معاوية كتب إليه ، فقال ( عليه السلام ) : « إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به ، أقيد به ».
__________________
الباب ٥٣
١ ـ أصل زيد النرسي ص ٥١.
الباب ٥٤
١ ـ كتاب الغارات ج ١ ص ١٩٠.
[ ٢٢٦٨٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين الشهداء الأربعة؟ ».
[ ٢٢٦٨٦ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن رجلا من أهل الشام يقال له : ابن جري (١) ، وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها ، فأشكل على معاوية القضاء فيه ، فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له عن ذلك علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال له : « ان هذا الشئ ما هو بأرضنا ، عزمت عليك لتخبرني » فقال أبو موسى الأشعري : كتب إلي في ذلك معاوية ، فقال علي ( عليه السلام ) : « أنا أبو الحسن ، إن لم يأت بأربعة شهداء ، وإلا فليعط (٢) برمته ».
٥٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص في النفس )
[ ٢٢٦٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : « أخبرني أبي : أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : ولي الدم يفعل ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن شاء صالح ».
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٠٠ ح ٦١.
(١) في المصدر : ابن أبي الجسرين.
(٢) في المصدر : دفع.
الباب ٥٥
١ ـ الجعفريات ص ١١٨.
[ ٢٢٦٨٨ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « قتل أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) وله أولاد كبار وأولاد صغار ، فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه الله ولم ينتظروا الأولاد الصغار ».
[ ٢٢٦٨٩ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قبض يوما على لحيته ، ثم قال : والله لتخضبن هذه من هذه وأومأ بيده إلى لحيته وهامته فقال قوم بحضرته : لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين ، لأبرنا (١) عترته ، فقال : آه آه ، هذا [ هو ] (٢) العدوان ، إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل ».
[ ٢٢٦٩٠ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يكتب إلى عماله : « أنه لا يطل دم (١) في الاسلام ».
وكتب ( عليه السلام ) إلى رفاعة : « لا تطل الدماء ، ولا تعطل الحدود ».
[ ٢٢٦٩١ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل سمع وهو يتواعده بالقتل ، فقال : « دعوه ، فان قتلني فالحكم فيه لولي الدم ».
[ ٢٢٦٩٢ ] ٦ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا قتل الرجل وله أولاد صغار وغيب ، وطلب الحضر من أوليائه القصاص ، فلهم ذلك ،
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١١٨.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٤.
(١) في المصدر : « لأبدنا ».
(٢) أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٦.
(١) في المصدر : « تطل الدماء ».
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٢.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣١.
قال ( عليه السلام ) : واقتص الحسن ( عليه السلام ) من ابن ملجم عليه لعنة الله ولعلي ( عليه السلام ) [ يومئذ ] (١) أولاد صغار ، لم ينتظر أن يبلغوا ».
[ ٢٢٦٩٣ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من جهد البلاء : أن يقدم الرجل فيقتل صبرا ، والأسير ما دام في وثاق ، والرجل يجد على بطن امرأته رجلا ».
[ ٢٢٦٩٤ ] ٨ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر ، فلا شئ عليهم (١) ، لأنه قد يكون مات ميتة ».
[ ٢٢٦٩٥ ] ٩ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث : أن رجلا قتل مائة رجل ظما ، ثم سأل : هل من توبة؟ فدل على عالم ، فسأله فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أخرج من القرية السوء (١) إلى القرية الصالحة فاعبد الله فيها ، فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق ، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ، فبعث إليهم ملكا فقيل : قيسوا ما بين القريتين ، فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها ، فوجدوه أقرب إلى القرية الصاحلة بشبر ، فجعلوه من أهلها.
[ ٢٢٦٩٦ ] ١٠ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبيد الله بن الحسين العلوي (١). عن أبيه ، عن عبد العظيم الحسني ، عن أبي جعفر ، عن آبائه قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قلت
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١١ ح ١٤٣٦.
٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.
(١) في المخطوط : « عليه » وما أثبتناه من المصدر.
٩ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٥٧٨ ح ١١.
(١) في المخطوط : « قرية » وما أثبتناه من المصدر.
١٠ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٠٨.
(١) في المخطوط : « عبد الله بن الحسن العلوي » وما أثبتناه من المصدر وهو الصواب