الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
[ كتاب الحدود والتعزيرات ]
* ( فهرست أنواع الأبواب اجمالا ) *
أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة :
أبواب حد الزنى.
أبواب حد اللواط.
أبواب حد السحق والقيادة.
أبواب حد القذف.
أبواب ح المسكر.
أبواب حد السرقة
أبواب حد المحارب.
أبواب حد المرتد.
أبواب نكاح البهائم ، ووطئ الأموات ، والاستمناء.
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
أبواب الدفاع.
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
١ ـ ( باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها )
[٢١٨٣٤] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أتي بامرأة لها شرف في قومها ، قد سرقت ، فأمر بقطعها ، فاجتمع إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ناس من قريش ، وقالوا : يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة ، في خطر يسير ، قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا ، كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ، ويتركون اقوياءهم (١) واشرافهم فهلكوا ».
[٢١٨٣٥] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن تعطيل الحدود ، وقال : « إنما هلك بنو إسرائيل ، لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف ».
[٢١٨٣٦] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه كتب إلى رفاعة :
__________________
كتاب الحدود والتعزيرات
أبواب مقدمات الحدود ، وأحكامها العامة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٣٩.
(١) في نسخة : أقرباءهم « منه قده ».
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤٠.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٢ ح ١٥٤١.
« أقم الحدود (١) في الحدود في القريب يجتنبها البعيد ، لا تطل الدماء ، وتعطل الحدود (٢) ».
[٢١٨٣٧] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أيها الناس ، لم يقم (١) الحد على أحد قط ، إلا كان كفارة ذلك الذنب ، كما يجزى الدين بالدين ».
[٢١٨٣٨] ٥ ـ وعن أبي عبد الله (١) ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) (٢) قال : « إقامة الحدود ».
[٢١٨٣٩] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض من أوصاه : « عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله في الرضاء والسخط ، والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود ».
[٢١٨٤٠] ٧ ـ الجعفريات أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عن جده ) (١) عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « فليس في الحدود نظرة ساعة ».
[٢١٨٤١] ٨ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمد : « كان
__________________
(١) في المخطوط : « الحد » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المخطوط « الحد » وما أثبتناه من المصدر.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٧.
(١) في المخطوط : « يقد » وما أثبتناه من المصدر.
٥ ـ المصدر : عن علي ( عليه السلام ).
(٢) النور ٢٤ : ٢.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣ ح ١٥٤٣.
٧ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
(١) أثبتناه من المصدر.
٨ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
أبي ( عليهم السلام ) ، يطلب إقامة حدود الله عز وجل ، وإن لم يكن يرغب في شئ من أمور الدنيا ، فلا يكتب (١) عليه (٢) ذنبا ».
[٢١٨٤٢] ٩ ـ الصدوق في المقنع : وأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائة شمراخ ، فضربه ضربة واحدة مكان الحد ، وكره أن يبطل حدا من حدود الله تعالى.
[٢١٨٤٣] ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « يوم واحد من سلطان عادل ، خير من مطر أربعين يوما ، وحد يقام في الأرض ، أزكى من عبادة ستين سنة ».
[٢١٨٤٤] ١١ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله ، ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها ».
٢ ـ ( باب أن كل ما خالف الشرع ، فعليه حد أو تعزير )
[٢١٨٤٥] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله عز وجل بين الحدود ، وجعل على من تعدى الحد حدا ».
[٢١٨٤٦] ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن أبي المغرا ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « أنه ليس من شئ إلا وقد جرى به كتاب وسنة ، ثم قال : إن الله قد جعل لكل شئ
__________________
(١) في نسخة : يكسب.
(٢) في المصدر : بما فيه.
٩ ـ المقنع ص ١٤٥.
١٠ ـ لب اللباب : مخطوط.
١١ ـ غرر الحكم ج ٢ ص ٨٥٢ ح ٤١٦.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥.
حدا ، ولمن تعدى الحد حدا ».
[٢١٨٤٧] ٣ ـ الصفار في البصائر : عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سهل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن في صحيفة الحدود ثلث جلدة ، من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة ».
٣ ـ ( باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه ، فمن تجاوزه قيد بالزيادة ، وحكم من ضرب حدا فمات )
[٢١٨٤٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتعدى أحد [ حدا من ] (١) حدود الله إلى أكثر منه.
[٢١٨٤٩] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه أمر قنبر أن يضرب رجلا ، فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط ، فأقاد علي الرجل المضروب من قنبر ، فجلده ثلاثة أسواط.
[٢١٨٥٠] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات فلا دية (١) ولا قود ».
[٢١٨٥١] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن [ جده ] (١) جعفر بن محمد ، عن أبيه عن
__________________
٣ ـ بصائر الدرجات ص ١٥٩ ح ٢.
الباب ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٠.
(١) أثبتناه من المصدر.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٤ ح ١٥٥٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ٥٧ ١٦.
(١) أثبتناه من المصدر زيادة : فيه.
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
(١) أثبتناه من المصدر.
جده ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
[٢١٨٥٢] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ، يزيد على عشرة أسواط ، إلا في حد ».
[٢١٨٥٣] ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لرجل من الأنصار وهو سعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد ، ما كنت صانعا بهما؟ قال سعد : اقتلهما يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فأين الشهداء الأربعة!؟ ».
[٢١٨٥٤] ٧ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار ، فما كان من حدود الدار فهو من الدار ، حتى أرش الخدش فما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».
[٢١٨٥٥] ٨ ـ محمد بن الحسن الصفار في البصائر : عن إبراهيم بن هاشم ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن حماد ، قال : [ سمعت ] (١) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدور (٢) ، فما كان من الطريق فهو من الطريق ، وما كان من الدور فهو
__________________
٥ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
٦ ـ الجعفريات ص ١٤٤.
٧ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
٨ ـ بصائر الدرجات ص ١٦٨ ح ٧.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر زيادة : وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها.
من الدور ، حتى أرش الخدش وما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة ».
[٢١٨٥٦] ٩ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن زكريا بن صبيح ، عن خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها ».
٤ ـ ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة ، إلا الزاني ففي الرابعة )
[٢١٨٥٧] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة ».
قلت : واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور ، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة ، قال : وقد روي أنه يقتل في الرابعة (١). ولعله أشار إلى هذا الرضوي ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف (٢) مستدلا بالنبوي : « من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه » وتمام الكلام في الفقه.
__________________
٩ ـ أمالي المفيد ص ١٥٨ ح ١.
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ص ٤٢.
(١) من لا يحضره الفقيه ج ٤ ص ٤٠ ح ١٣١.
(٢) الخلاف ج ٣ ص ١٧٢.
٥ ـ ( باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في آخر ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده )
[٢١٨٥٨] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، وتقام بعد الظهر ليلحقه دفء الفراش ، ولا تقام في الصيف في الهاجرة ، وتقام إذا برد النهار ».
[٢١٨٥٩] ٢ ـ نوادر علي بن أسباط : عن أبي داود ، قال : حدثني بعض أصحابنا : أنه مر أبو (١) عبد الله ( عليه السلام ) ، إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة ، فقال : « سبحان الله ، أفي مثل هذه الساعة يضرب!؟ ».
قال : قلت : جعلت فداك وللضرب حد. فقال لي : « نعم ، إذا كان الشتاء ضرب في حر النهار ، وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار ».
٦ ـ ( باب أنه لاحد على مجنون ، ولا صبي ، ولا نائم )
[٢١٨٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه بلغه عن عمر ، أنه امر بمجنونة زنت لترجم ، فاتاه فقال : « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة ، وقد رفع عنها القلم » فأطلقها عمر.
[٢١٨٦١] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا حد على مجنون حتى يفيق ،
__________________
الباب ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٧.
٢ ـ نوادر علي بن سباط ص ١٢٥.
(١) في المصدر : انه مر مع أبي عبد الله.
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٧.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
ولا على صبي حتى يدرك ، ولا على النائم حتى يستيقظ ».
[٢١٣٦٢] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ، أبي عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : أن عليا ( عليهم السلام ) ، قال : « الغلام لا يجب عليه الحد كاملا ، حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه ».
ورواه في الدعائم : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١).
٧ ـ ( باب أن من أوجب الحد على نفسه ثم جن ضرب الحد )
[٢١٨٦٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن أوجب رجل على نفسه الحد ، فلم يضرب حتى خولط وذهب عقله ، فإن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقل ، أقيم عليه الحد كائنا ما كان.
٨ ـ ( باب أنه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو )
[٢١٨٦٤] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قوم امتنعوا بأرض العدو ، وسألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشئ مما عليهم ، قال : « لا ينبغي ذلك ، لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ، ورد المظالم إلى أهلها ، ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا ، استؤني بهم إلى أن يخرجوا من ارض العدو فيقام عليهم الحد ، لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو ».
__________________
٣ ـ الجعفريات ص ١٤١.
(١) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٥.
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٤٦.
الباب ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٥ ح ١٥٥٥.
٩ ـ ( باب أن من أقر على نفسه بحد ولم يعين ، جلد حتى ينهى عن نفسه )
[ ٢١٨٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه ، فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين قال : حسبك ، فقال ( عليه السلام ) : « خلوه ».
[ ٢١٨٦٦ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو ، أن يجلد ثمانين ، فجلد ثم قال : « لو أكملت جلدك مائة ، ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك ».
١٠ ـ ( باب أن من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما
أو قتلا ، ويضرب المقر بالرجم الحد إذا رجع )
[ ٢١٨٦٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ، ثم جحده فاجلدوه ».
[ ٢١٨٦٨ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من أقر بالسرقة ثم جحد ، قطع ولم يلتفت إلى انكاره ».
[ ٢١٨٦٩ ] ٣ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل على نفسه بالزنى أربع مرات وكان محصنا رجم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإن رجع بعد إقراره ، ( لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ، ولا
__________________
الباب ٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٦.
٢ ـ المقنع ص ١٤٧.
الباب ١٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٦.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٧٥ ح ١٧٠٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٦.
يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن اقراره ) (١) ، ولكن يضرب الحد ويخلى سبيله ».
[ ٢١٨٧٠ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود ، فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم ».
١١ ـ ( باب حكم المريض ، والأعمى ، والأخرس ، والأصم ،
وصاحب القروح ، والمستحاضة ، إذا لزمهم الحد )
[ ٢١٣٧١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « أتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمريض مدنف قد أصاب حدا ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام!؟ فقال : يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لأضبطه ، فقال : ذروه حتى يبرأ ثم يقام عليه الحد ».
[ ٢١٨٧٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على المجذوم ، ولا على صاحب الحصبة ، حد حتى يبرأ ».
[ ٢١٨٧٣ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرأ ، أخاف أن أنكأ (١) عليه قروحه
__________________
١ ـ ما بين القوسين ليس في المصدر.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧.
الباب ١١
١ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
(١) نكأ القرحة : قشرها قبل أن تبرأ فعاد ألمها جديد ( انظر لسان العرب ج ١ ص ١٧٣ ).
فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه ».
[ ٢١٨٧٤ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على الحائض حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حد حتى تطهر ».
[ ٢١٨٧٥ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « ليس على الحبلى حد حتى تضع ، ولا على النفساء حتى تطهر ».
[ ٢١٨٧٦ ] ٦ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « فجرت خادم لآل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : لي يا علي ، انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال : دعها حتى ينقطع دمها ، ثم أقم عليها الحد ».
[ ٢١٨٧٧ ] ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي برجل عليل قد حبن (١) واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف ، قد أصاب حدا ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) له : « لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام ». فقال : يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه. فأمر ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ ، فضربه به (٢) واحدة.
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وذلك قول الله عز وجل :
__________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٧.
٥ ـ الجعفريات ص ١٣٨.
٦ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٣ ح ١٥٨٥.
٧ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.
(١) في المخطوط : أحصن ، وما أثبتناه من المصدر. والحبن بفتح الحاء والباء وضم النون : داء الاستسقاء وهو عظم البطن وورمها ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٠٤ ).
وقال صاحب الدعائم : وهذا والله أعلم فإنما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الإفاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ).
٢ ـ في المصدر : ضربة.
( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) (٣).
[ ٢١٨٧٨ ] ٨ ـ وروينا عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرأ ، إني أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه فيموت ، ولكن إذا برأ حددناه ».
[ ٢١٨٧٩ ] ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ، ولا على النفساء حد حتى تطهر ، ولا على المستحاضة حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ».
[ ٢١٨٨٠ ] ١٠ ـ الصدوق في المقنع : وأتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل كبير البطن عليل قد زنى ، فأتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعرجون فيه مائه شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد.
[ ٢١٨٨١ ] ١١ ـ وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان ، فضربه ضربة واحدة ، أجزأه من عدة ما يريد أن يجلده عدة القضبان ».
[ ٢١٨٨٢ ] ١٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أتي بامرأة في نفاسها ليحدها ، فقال : « اذهبي حتى ينقطع عنك الدم ».
__________________
(٣) سورة ص ٣٨ : ٤٤.
٨ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨١.
٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٢ ح ١٥٨٣.
١٠ ـ المقنع ص ١٤٥.
١١ ـ المقنع ص ١٤٥.
١٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ ح ٢٥٢.
١٢ ـ ( باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم لم يلزمه شئ من الحد )
[ ٢١٨٨٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد ».
[ ٢١٨٨٤ ] ٢ ـ السيد الرضي في الخصائص : باسناد مرفوع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقضية ما قضى بها أحد كان قبله ، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذلك أنه لما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأفضى الامر إلى أبي بكر ، أتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أشربت الخمر؟ قال : نعم. قال : ولم شربتها ، وهي محرمة؟ قال إني أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولم أعلم أنها حرام فاجتنبها ، قال : فالتفت أبو بكر إلى عمر ، قال : ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل؟ فقال : معضلة وأبو الحسن ( عليه السلام ) لها ، فقال أبو بكر : يا غلام أدع عليا ( عليه السلام ) ، فقال : عمر بل يؤتى الحكم في بيته ، فأتوه وعنده سلمان ، فأخبروه بقصة الرجل ، واقتص الرجل عليه قصته ، فقال (١) لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، وإن لم يكن أحد تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ، قال : ففعل أبو بكر بالرجل ما قاله ، فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله » الخبر.
[ ٢١٨٨٥ ] ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وبال اعرابي في مسجده يعني مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وأرادوا أن يضربوه ، فنهاهم عن
__________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٤ ح ١٦٤٥.
٢ ـ الخصائص ص ٥٦.
(١) في المصدر زيادة : علي ( عليه السلام ).
٣ ـ لب اللباب : المخطوط.
ضربه ، وقال : « انه لم يعلم أنه لا يجوز ».
[ ٢١٨٨٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « (١) الناس في سعة ما لم يعلموا ».
١٣ ـ ( باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل ، حد أولا ثم قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل وأخر عن الجلد )
[ ٢١٨٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أن رجلا رفع إليه ، أنه قد أصاب حدا ووجب عليه القتل ، فأقام عليه الحد وقتله ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل ، لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل ».
[ ٢١٨٨٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علاء ، عن ابن مسلم ، قال : سألته ( عليه السلام ) : الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : عليه الحدود قبل القتل ، ثم تقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السلام ) ».
١٤ ـ ( باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد ،
واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام )
[ ٢١٨٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن رجلا أتاه فقال : يا رسول الله ، اني زنيت ، فأعرض عنه إلى أن قال ثم
__________________
٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٢٤ ح ١٠٩.
(١) في المصدر زيادة : ان.
الباب ١٣
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٨.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٦.
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٥٠ ح ١٥٧٤.