الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
« الاسلام يجب ما كان قبله » أي يمحو لان أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله ، فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه ، فأما قول الصادق ( عليه السلام ) : « فليست له توبة » فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة ، لأنه لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء ، وبالأوصياء إلا الأوصياء ، والأنبياء والأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا ، وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به ، وقاتلهما لا يوفق للتوبة.
١٠ ـ ( باب أنه يشترط في التوبة من القتل ، اقرار القاتل به ،
وتسليم نفسه للقصاص أو الدية ، والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد ، والمرتبة في الخطأ )
[ ٢٢٥٦١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنه حمله الغضب على أن قتله ، هل له توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له؟ فقال : « يقر به ، وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله ، فان عفوا عنه ، أعطاهم الدية ، واعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم (١) ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك ».
[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن ابن سنان : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث تقدم قال : « وإن كان قتله لغضب ، أو بسبب شئ من أمر الدنيا ، فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم يكن علم به أحد ، انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية ، واعتق نسمة ، وصام شهرين متتابعين ، وأطعم ستين
__________________
الباب ١٠
١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.
(١) في المصدر : وتصدق على.
٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٧.
مسكينا ، توبة من (١) الله ».
[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب : قال : كان الزهري عاملا لبني أمية ، فعاقب رجلا فمات الرجل في العقوبة ، فخرج هائما وتوحش ، ودخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين ، قال : وحج علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فأتاه الزهري ، فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « إني أخاف عليك من قنوطك ، ما لا أخاف عليك من ذنبك ، فابعث بدية مسلمة إلى أهله ، واخرج إلى أهلك ومعالم دينك » فقال له : فرجت عني يا سيدي ، الله اعلم حيث يجعل رسالاته ، ورجع إلى بيته فلزم علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وكان يعد من أصحابه ، ولذلك قال له بعض بني مروان : يا زهري ، ما فعل نبيك؟ يعني علي بن الحسين ( عليهما السلام ).
[ ٢٢٥٦٤ ] ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب (١) ».
[ ٢٢٥٦٥ ] ٥ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول ، ثم التوبة بينه وبين الله تعالى ، إن عفوا عنه أو قبلوا الدية (١) ».
__________________
(١) في المصدر : إلى.
٣ ـ مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٥٩.
٤ ـ الجعفريات ص ١٢٠.
(١) أعتب أرضى أهل المقتول « لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ ».
٥ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٣ ح ١٤٤٤.
(١) في المصدر زيادة : منه.
١١ ـ ( باب تفسير قتل العمد ، والخطأ ، وشبه العمد )
[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان منه (١) ، فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه ، أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه ».
[ ٢٢٥٦٧ ] ٢ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أن السوط والعصا والحجر ، هو شبه العمد ».
[ ٢٢٥٦٨ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إن شبه العمد : الحجر والعصا والسوط » الخبر.
[ ٢٢٥٦٩ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد ، والخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره ، أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا ».
[ ٢٢٥٧٠ ] ٥ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الخطأ ان تعمده ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا آخر فيصيبه ».
__________________
الباب ١١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٠.
(١) ليس في المصدر.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣١.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٤.
[ ٢٢٥٧١ ] ٦ ـ وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألني أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن يحيى بن سعيد : « هل يخالف قضاياكم؟ » قلت : نعم ، اقتتل غلامان بالرحبة ، فعض أحدهما على يد الآخر ، فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض ، فكز من البرد فمات ، فرفع إلى يحيى بن سعيد ، فأقاد من الضارب بحجر ، فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى : ان هذا أمر لم يكن عندنا ، لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط ، فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى ، فقال : « إن من عندنا يقيدون بالوكزة » قلت : يزعمون أنه خطأ ، وإن العمد لا يكون إلا بالحديد ، فقال : « إنما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره ، فأما كل شئ قصدت إليه فأصبته فهو العمد ».
[ ٢٢٥٧٢ ] ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل ».
[ ٢٢٥٧٣ ] ٨ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود ، ومن حال دونه ، فعليه لعنة الله وغضبه ، ولم يقبل منه صرف ولا عدل ».
١٢ ـ ( باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد )
[ ٢٢٥٧٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن
__________________
٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٤ ح ٢٢٥.
٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٦٨ ح ٢٤٠.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٠ ح ١٩٢.
الباب ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
جده ، علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقتل اثنان بواحد ».
[ ٢٢٥٧٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ، ولم يعلم من ضرب أيهم مات ، متعمدين لذلك ، فان ولي الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه ، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية ، ان كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ، رد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ، ويوجعان عقوبة ، وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر ».
وقالوا ( عليهم السلام ) : (١) : « لا يقتل اثنان بواحد ».
[ ٢٢٥٧٦ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ، ( عليه السلام ) قال : « إذا اجتمع العدة على قتل رجل ، حكم الولي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ، إن الله يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) (١) وإذا قتل واحدا ثلاثة ، خير الولي أي الثلاثة شاء ان يقتل ، ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ».
[ ٢٢٥٧٧ ] ٤ ـ وعن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجلين قتلا رجلا ، فقال : « يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ، ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ذريته » الخبر.
[ ٢٢٥٧٨ ] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه : عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال :
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٥.
(١) في المصدر زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩٠ ح ٦٦.
(١) الاسراء ١٧ : ٣٣.
٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٦٨.
٥ ـ بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٦٠.
سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ، ما حالهم؟ قال : « يقتلون به ».
١٣ ـ ( باب حكم من أمر غيره بالقتل )
[ ٢٢٥٧٩ ] ١ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن محمد بن مسعود قال : كتب إلي الفضل (١) قال : حدثنا ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : لما قدم أبو إسحاق ( عليه السلام ) من مكة ، فذكر له قتل المعلى بن خنيس ، قال : فقام مغضبا يجر ثوبه ، فقال له إسماعيل ابنه : يا أبه أين تذهب؟ فقال ( عليه السلام ) : « لو كانت نازلة لأقدمت عليها » فجاء حتى دخل على داود بن علي ، فقال له : « يا داود ، لقد أتيت ذنبا لا يغفره الله لك » قال : وما ذلك الذنب؟ قال : « قتلت رجلا من أهل الجنة » إلى أن قال : قال ما أنا قتلته ، قال : « فمن قتله؟ » قال : قتله السيرافي ، قال : « فأقدنا منه » قال : فلما كان من الغد غدا السيرافي فأخذه فقتله ، فجعل يصيح : يا عباد الله ، يأمروني أن أقتل لهم الناس ، ثم يقتلوني.
١٤ ـ ( باب حكم من امر عبده بالقتل )
[ ٢٢٥٨٠ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا أمر انسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور ، وجب القود على القاتل دون الآمر ، وكان على الامام حبسه ما دام حيا ، فان أمر عبده بقتل غيره فقتله ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء ، وقد روي : أنه يقتل السيد ، ويستودع العبد السجن ، والمعتمد ما قلناه.
__________________
الباب ١٣
١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٦٧٧ ح ٧١١.
(١) في المخطوط : « المفضل » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج ٢٢ ص ١٠٦ و ج ١٣ ص ٢٩٩ ).
الباب ١٤
١ ـ النهاية ص ٧٤٧.
١٥ ـ ( باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم )
[ ٢٢٥٨١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه أتي برجلين : أمسك أحدهما ، وجاء الآخر فقتل ، فقال : أما الذي قتل فيقتل ، وأما الذي أمسك ، فإنه يحبس في السجن حتى يموت ».
[ ٢٢٥٨٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « ان عليا ( عليهم السلام ) ، رفع إليه ثلاث نفر : أما أحدهم فامسك رجلا ، وأما الآخر فقتله ، وأما الآخر فنظر إليهم ، فقضى في الذي يراه ان تسمل عينه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل ».
[ ٢٢٥٨٣ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : انه قضى في رجل قتل رجلا ، وآخر يمسكه للقتل ، وآخر ينظر لهما لئلا يأتيهم (١) أحد ، فقضى بأن يقتل القاتل ، وإن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت ، بعد أن يجلد ويخلد في السجن ، ويضرب في كل عام خمسين سوطا نكالا ، وتسمل عينا الذي كان ينظر لهما.
[ ٢٢٥٨٤ ] ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ، وعن أبي جعفر ( عليهما السلام ) : في رجل عدا على رجل وجعل ينادي : احبسوه احبسوه ، قال : فحبسه رجل ، وأدركه فقتله ، قال : فقال
__________________
الباب ١٥
١ ـ الجعفريات ص ١٢٥
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٩ ح ١٤٢٦.
(١) في نسخة : يأتيهما ، ( منه قده ).
٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٩.
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يحبس الممسك حتى يموت ، كما حبس المقتول على الموت ».
[ ٢٢٥٨٥ ] ٥ ـ البحار ، عن كتاب مقصد الراغب : قضى علي ( عليه السلام ) في رجل امسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ، ورجل ينظر (١) ، فقضى بقتل القاتل ، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه ، وخلد الذي أمسك في الحبس حتى مات.
١٦ ـ ( باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه )
[ ٢٢٥٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه حج فوافق (١) أبا جعفر المنصور الدوانيقي ، قد حج في تلك السنة ، فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا ، فأخرجاه من منزله ولم يعد ، ولم أدر ما صنعا به ، فقال له أبو جعفر : وافني بهما عند صلاة العصر ، فوافاه بهما ، فقبض على يد أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : يا أبا عبد الله ، اقض بينهم ، فقال : « بل أنت اقض بينهم » قال : بحقي عليك ، الا قضيت [ بينهم ] (٢).
فخرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) فطرح له مصلى فجلس عليه ، ثم جاء الخصمان فوقفا بين يديه ، فقال للطالب : « ما تقول؟ » فقال : يا بن رسول الله ، ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا ، فأخرجاه من منزله ، فوالله ما رجع ( إلي ، ووالله ) (٣) ما أدري ما الذي صنعا به ، فقال لهما : « ما
__________________
٥ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٣٩٨ ح ٤٨.
(١) في المصدر زيادة : فلم يمنعه.
الباب ١٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٦ ح ١٤١٩.
(١) في المصدر : فوافى.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) في المصدر : إلى منزله فوالله.
تقولان؟ » قالا : يا بن رسول الله ، كلمناه ثم رجع إلى منزله ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، لغلام له : « يا غلام ، اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله » وقال للطالب : « يا غلام تخير أيهما شئت ، فاضرب عنقه » فقال أحدهما : والله يا بن رسول الله ، ما أنا قتلته ، ولكن أمسكته ، ثم جاء هذا فوجأه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وانا ابن رسول الله ، يا غلام خذ (٤) هذا ، فاضرب عنقه ». يعني الآخر ، فقال : يا بن رسول الله ، والله ما عذبته ، ولكن قتلته بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ، وأمر بالآخر فضربت جنباه ، ثم حبس في السجن ، ووقع أحد الكتب (٥) بالكي على رأسه ، ويحبس عمره ، ويضرب كل سنة خمسين جلدة.
١٧ ـ ( باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أقل أو كثر جاز )
[ ٢٢٥٨٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولي الدم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل ، وإن شاء قبل الدية ، وإن شاء عفا ».
[ ٢٢٥٨٨ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل قتل مؤمنا متعمدا ، قال : « يقاد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ».
__________________
(٤) في المخطوط : وتخير ، وما أثبتناه من المصدر.
(٥) في المخطوط : وأوقع إحدى اللبب ، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب. وفي المصدر : ووقع على رأسه : يحبس :.
الباب ١٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٣٢.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
١٨ ـ ( باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه
شئ ، وإن قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ )
[ ٢٢٥٨٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يقتلان (١) أو أحدهما ، فما أصاب الساقط فهو هدر ، وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط ان تعمده ، أو الدية على عاقلته إن كان خطأ ، الخبر.
١٩ ـ ( باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله ، أو نفر به دابة )
[ ٢٢٥٩٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان إلى أن قال : « فان دفعهما (١) دافع ، فعليه ما أصابهما معا إن تعمد ، أو على عاقلته إن أخطأ ».
[ ٢٢٥٩١ ] ٢ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل هم ان يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ، قال : « لا شئ على ضارب الدابة » يعني إذا دفع عن نفسه ، بمثل ما يدفع الناس به (١) ، ولم يتعمد صرع الرجل ، فأما ان تعدى (٢) ذلك ، مثل أن يكبح به (٣) الدابة
__________________
الباب ١٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.
(١) في المصدر : يعتلان.
الباب ١٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٧.
(١) في المصدر : دفعه.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.
(١) في المصدر زيادة : عن أنفسهم.
(٢) في المصدر : تعمد.
(٣) ليس في المصدر.
ليصرعه ، أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.
٢٠ ـ ( باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما ، فلا قود ولا دية عليه )
[ ٢٢٥٩٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من شهر سيفه فدمه هدر ».
[ ٢٢٥٩٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها ، فجامعها وقتل ابنها ، فلما خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته وقتلته ، فاهدر دمه ، وقضى بعقرها ، ودية ابنها في ماله ».
[ ٢٢٥٩٤ ] ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه ».
[ ٢٢٥٩٥ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ، فاتقاه بشئ فأصابه ، فما أصاب منه بما اتقى به فهو هدر ».
[ ٢٢٥٩٦ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، وحمل الثياب
__________________
الباب ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ٨٣.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٣.
٥ ـ المقنع ص ١٨٧.
وقام ليخرج ، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال : « يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».
[ ٢٢٥٩٧ ] ٦ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : روى عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل سارق ، دخل على امرأة ليسرق متاعها ، فلما جمع الثياب تابعته نفسه ، فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج ، حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اقض على هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين يطلبوا بدمه دم الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها انه زان ، وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق ».
٢١ ـ ( باب أن من أراد الزنى بامرأة ، فدفعته عن نفسها فقتلته ،
فلا شئ عليها من قصاص ولا دية )
[ ٢٢٥٩٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أراد الرجل المرأة على نفسها ، فدفعته عن نفسها فقتلته ، فدمه هدر ».
[ ٢٢٥٩٩ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله ( عليه السلام ) امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ، بان الصديق فاقتتلا في
__________________
٦ ـ النهاية ص ٧٥٥.
الباب ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨١.
٢ ـ المقنع ص ١٨٧.
البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « تضمن المرأة دية الصديق ، وتقتل بالزوج ».
[ ٢٢٦٠٠ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما ، فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : « ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله ، وان قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ».
٢٢ ـ ( باب أن من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس ، فديته من بيت المال )
[ ٢٢٦٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من اقتص منه شئ فمات ، فهو قتيل القرآن ».
[ ٢٢٦٠٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أقيم عليه حد فمات ، فلا دية (١) ولا قود ».
[ ٢٢٦٠٣ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من مات في حد أو قصاص ، فهو قتيل القرآن ( فلا شئ عليه ) (١) ».
__________________
٣ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٧.
الباب ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
٢ ـ دعائم الاسلام : ج ٢ ص ٤٦٦ ح ١٦٥٧.
(١) في المصدر : زيادة : فيه.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٥.
(١) في المصدر : ولا شئ فيه.
٢٣ ـ ( باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه ،
فان أصر فلهم قلع عينه إن خفى ذلك ، وإن لم يندفع بدون القتل جاز )
[ ٢٢٦٠٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رجلا من الأنصار شكا إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ان لي جارا قد اتخذ مثل خرجة العين مما يلي مغتسل امرأتي ، فإذا قامت تغتسل نظر إليها ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : سو له خياطا (١) فإذا نظر فانخس به عينه ».
[ ٢٢٦٠٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من تطلع من خلال دار قوم ، لينظر على عوراتهم ، ففقؤوا عينه فهو هدر ».
[ ٢٢٦٠٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن اطلع على (١) دار قوم رجم ، فان تنحى فلا شئ عليه ، فان وقف فعليه أن يرجم ، فان أعماه أو أصمه فلا دية له ».
[ ٢٢٦٠٧ ] ٤ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « عورة المؤمن حرام ».
__________________
الباب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ١٦٤.
(١) الخياط : الإبرة ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٩٨ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٧ ح ١٤٨٤.
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
(١) كذا في المخطوط ، وفي المصدر : في.
٤ ـ الاختصاص ص ٢٥٩ لا
قال : « ومن اطلع على مؤمن [ في منزله ] (١) فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال ».
قال ( عليه السلام ) : « ومن دخل على مؤمن في منزله بغير اذنه ، فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال ».
[ ٢٢٦٠٨ ] ٥ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اطلع في بيت بغير اذنهم ، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه ».
[ ٢٢٦٠٩ ] ٦ ـ وعن سهل بن سعد ، قال : اطلع رجل على بعض حجرات رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فخرج ( صلى الله عليه وآله ) وبيده قصب رأسه محدد ، فقال : « ان علمت أنك نظرت إلى الحجرة ، لضربت عينك بهذا ، إنما الاستئذان من النظر ».
٢٤ ـ ( باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن )
[ ٢٢٦١٠ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في صبيان يلعبون بأخطار (١) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع إليه ، فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار ، فقال ( عليه السلام ) : « ليس عليه قصاص ، قد أعذر من حذر ».
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٥ و ٦ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٤ ص ٣٠.
الباب ٢٤
١ ـ النهاية ص ٧٥٥.
(١) الخطر : ما يلعب به ويتسابق من سهم أو جوز أو غير ذلك والجمع : أخطار ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٥٢ ).
٢٥ ـ ( باب حكم من أتى راقدا ، فلما صار على ظهره انتبه
فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذنه فقلته )
[ ٢٢٦١١ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : عن رجل أتى رجلا وهو راقد ، فلما صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله ، قال : « لا دية له ولا قود ».
٢٦ ـ ( باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون )
[ ٢٢٦١٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ على عاقلتهما ».
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « إذا قتل رجل رجلا عمدا ، ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل ، قتل إذا شاء ذلك ولي الدم ، وما جنى الصبي والمجنون فعلى عاقلتهما ».
[ ٢٢٦١٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط ، فان شهدوا أنه قتله وهو صحيح العقل لا علة به من ذهاب عقله قتل به ، فإن لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية ، فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم.
__________________
الباب ٢٥
١ ـ المقنع ص ١٩٠.
الباب ٢٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.
٢ ـ المقنع ص ١٩١.
٢٧ ـ ( باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية ، أو لم يقبل منه )
[ ٢٢٦١٤ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلا متعمدا ، فقال : « جزاؤه جهنم » فقيل : هل له توبة؟ قال : « نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته » قيل : فإن لم يقبلوا الدية قال « يتزوج إليهم » قال : لا يزوجونه ، قال : « يجعل ديته صررا ، ثم يرمي بها في دارهم ».
[ ٢٢٦١٥ ] ٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن سماعة بن مهران ، قال : سألته ( عليه السلام ) : عمن قتل مؤمنا متعمدا ، هل له توبة؟ قال : « لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله » إلى أن قال : قلت : فإن لم يكن له مال يؤدي ديته؟ قال : « يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ».
٢٨ ـ ( باب ثبوت القصاص ، إذا قتل الكبير الصغير ،
والشريف الوضيع )
[ ٢٢٦١٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم ».
فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس ، بين القوي والضعيف ، والشريف والمشروف ، والناقص والسوي ، والجميل والذميم ،
__________________
الباب ٢٧
١ ـ المقنع ص ١٨٤.
٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦١.
الباب ٢٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٤ ح ١٤١٥.
والمشوه والوسيم ، لا فرق في ذلك بين المسلمين.
[ ٢٢٦١٧ ] ٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « خطب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم منى ، فقال : نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ، وبلغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون اخوة ، تتكافأ دماؤهم ، وهم يد على من سواهم ، يسعى بذمتهم أدناهم ».
[ ٢٢٦١٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « المسلمون بعضهم أكفاء بعض ».
٢٩ ـ ( باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمه ،
وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه )
[ ٢٢٦١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قتل ذا رحم له (١) قتل به ، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ، ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا ، إلا من الوالد إذا قتل ولده ».
[ ٢٢٦٢٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يقاد الوالد بولده ، ويقاد الولد بوالده ».
__________________
٢ ـ أمالي المفيد ص ١٨٦.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦١٤ ح ١٩.
الباب ٢٩
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٠ ح ١٤٢٩.
(١) في المصدر زيادة : أو قريبا.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
[ ٢٢٦٢١ ] ٣ ـ البحار ، عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة في أن لا يقتل والده بولده ، أن الولد مملوك للأب ، لقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنت ومالك لأبيك ».
[ ٢٢٦٢٢ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يقتل الوالد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتله ».
[ ٢٢٦٢٣ ] ٥ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : وقضى ( عليه السلام ) : أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر ( تعنت عليه فيه ) (١) ، فأصابه عيب (٢) من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد.
[ ٢٢٦٢٤ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تقام الحدود في المساجد ، ولا يقتل الوالد بالولد ».
٣٠ ـ ( باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل )
[ ٢٢٦٢٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، انهما قالا في الرجل يقتل المرأة عمدا : « يخير أولياء المرأة [ بين ] (١) أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف الدية (٢) ، أو أن يأخذوا
__________________
٣ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٤٠٦ ح ٩.
٤ ـ المقنع ص ١٨٤.
٥ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات ص ١٤٨.
(١) في المصدر : يعيب فيه عليه.
(٢) في المخطوط دية ، وما أثبتناه من المصدر.
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٦٨.
الباب ٣٠
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٠٨ ح ١٤٢٣ و ١٤٢٤.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر : ديته.
نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك (٣).
وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به ، ليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل ».
[ ٢٢٦٢٦ ] ٢ ـ الشيخ الطوسي في النهاية : وإذا قتلت امرأة رجلا ، واختار أولياءه القود فليس لهم إلا نفسها يقتلونها بصاحبها ، وليس لهم على أوليائها سبيل ، وقد روي : أنهم يقتلونها ، ويؤدي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم ، والمعتمد ما قلنا.
[ ٢٢٦٢٧ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن قتل رجل امرأة متعمدا ، فإن شاء أولياؤها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية ، وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم ، وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة ، فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه ، وإن أرادوا الدية اخذوا عشرة آلاف درهم.
[ ٢٢٦٢٨ ] ٤ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله : ( وكتبنا عليهم فيها ) يعني في التوراة ( ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ) (١) فهو منسوخ بقوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) (٢) وقوله : ( والجروح قصاص ) لم تنسخ.
[ ٢٢٦٢٩ ] ٥ ـ وقال في أول تفسيره : بعد ذكر أقسام الآيات وأنواعها : ونحن
__________________
(٣) تم الحديث عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، والذي بعده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
٢ ـ النهاية ص ٧٤٨.
٣ ـ المقنع ص ١٨٣.
٤ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٦٩.
(١) المائدة : ٥ : ٤٥.
(٢) البقرة ١ : ١٧٨.
٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦.