الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٤٠
قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في الرجل إذا ضربت رجله ، فلم يستطع أن يقبضها صاحبها ، انه قد تم عقلها ».
أبواب ديات الشجاج والجراح
١ ـ ( باب أقسامها وتفسيرها )
[ ٢٣٠٧٧ ] ١ ـ الصدوق في معاني الأخبار : وجدت بخط سعد بن عبد الله ، مثبتا في الشجاج وأسمائها ، قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشقق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة رقيقة هي السمحاق ، ومنه قيل : في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم ، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج منها فراش العظام ، والفراش قشرة تكون على العظم دون اللحم ، ومنه (١) قول النابغة : ... ويتبعها منه فراش الحواجب.
ثم الأمة وهي التي تبلغ (٢) أم الرأس ، وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ومعنى العثم : ان يجبر على غير استواء.
__________________
أبواب ديات الشجاج والجراح
الباب ١
١ ـ معاني الأخبار ص ٣٢٩.
(١) في المخطوط : « منها » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المخطوط : « قلع » وما أثبتناه من المصدر.
٢ ـ ( باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها )
[ ٢٣٠٧٨ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، قضى : في الهاشمة عشر من الإبل ».
[ ٢٣٠٧٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في الجائفة ثلث الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة عشر من الإبل.
[ ٢٣٠٨٠ ] ٣ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الموضحة بخمس من الإبل ، أو قيمتها من الذهب والورق (١).
[ ٢٣٠٨١ ] ٤ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في السمحاق أربعة أبعرة أو قيمتها من الذهب والورق ، وهي الشجة التي خالطت اللحم كله ، حتى وصلت إلى جلد الرأس.
[ ٢٣٠٨٢ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الدامعة نصف بعير ، وهي التي تدمع العين ، ولا تخرج الدم.
[ ٢٣٠٨٣ ] ٦ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في الدامية بعيرا ، وهي الشجة يسيل منها الدم.
[ ٢٣٠٨٤ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) قضى في اللاصقة
__________________
الباب ٢
١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٣ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
(١) الورق ، بفتح الواو وكسر الراء : الفضة ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٥ ).
٤ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٥ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٦ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
٧ ـ الجعفريات ص ١٣٣.
بعيرين ، وهي التي ألصقت القشر الذي فوق الجلد.
[ ٢٣٠٨٥ ] ٨ ـ ظريف بن ناصح في كتاب الديات : باسناده إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ودية الجراحة في الأعضاء كلها ، في الرأس والوجه وسائر الجسد ، من السمع والبصر والصوت والعقل ، واليدين والرجلين ، في القطع والكسر والصدع ، والبطط والموضحة والدامية ، ونقل العظام ، والناقبة ، تكون في شئ من ذلك ، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب [ و ] (١) لم تنقل منه العظام ، فان ديته معلومة ، فإذا أوضح منه ولم تنقل منه العظام ، فدية كسره ودية موضحته ، ولكل عظم كسر معلومة ، فدية نقل عظامه نصف دية كسره ، ودية موضحته ربع دية كسره ، فما وارث الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع ، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو (٢) الذي هي (٣) فيه.
وفي النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شئ من الرجل من أطرافه ، فديتها عشر دية الرجل مائة دينار » (٤).
[ ٢٣٠٨٦ ] ٩ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قضى في الدامعة وهي الشجة تحك الجلد ويرشح ويرشح الدم منها كالدمع ، وهي الدامعة (١) الصغرى ، بخمسة دنانير ، وفي الدامعة (٢) الكبرى ، وهي أكبر منها ، يسيل منها الدم بعشرة دنانير ، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا ،
__________________
٨ ـ كتاب الديات ص ١٣٨.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المخطوط : « العظم » وما أثبتناه من المصدر.
(٣) في المخطوط : « هن » وما أثبتناه من المصدر.
(٤) نفس المصدر ص ١٤٨.
٩ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨.
(١) في المخطوط : « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.
(٢) في المخطوط : « الدامية » وما أثبتناه من المصدر.
باثني عشر دينارا ونصف دينار ، وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم أي تقطع منه شيئا بعشرين دينارا ، وفى المتلاحمة (٣) وهي التي تخالط اللحم وتبلغ فيه ، بثلاثين ديارا ، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله ، وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم ، بأربعين دينارا ، وفي الموضحة وهي التي توضح العظم ، بخمسين دينارا ».
[ ٢٣٠٨٧ ] ١٠ ـ وعن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « في الهاشمة مائة دينار وهي التي تهشم عظم الرأس وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام ، أو يخرج مما يتشظى ، وينكسر منها عظم أو عظام ، قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة ».
[ ٢٣٠٨٨ ] ١١ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في نقل كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ ، فخرج من غير أن ينقصم العظم باثنين ، فدية ذلك مثل دية نصف كسره.
[ ٢٣٠٨٩ ] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه قضى في المأمومة بثلث دية النفس ، وهي التي تؤم الدماغ تكسر العظم وتصل إليه.
[ ٢٣٠٩٠ ] ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة ، وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية [ تامة ] (١) وفي إحداهما النصف ، وجعل دية الجراح في الأعضاء حسب ذلك ، فدية كل عظم كسر يعلم ما دية القسم ، فدية كسره نصف ديته ، ودية موضحته ربع
__________________
(٣) في المخطوط : الملاحمة ، وما أثبتناه من المصدر.
١٠ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٦.
١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٩ ح ١٥٣٧.
١٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٠ ح ١٥٣٨.
١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٢.
(١) أثبتناه من المصدر.
دية كسره ».
[ ٢٣٠٩١ ] ١٤ ـ الصدوق في المقنع : وقضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة عشرا من الإبل.
قال : وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت العظم ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل وهي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام (١).
٣ ـ ( باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية ، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )
[ ٢٣٠٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : « وديات أعضائها كديات أعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف ».
[ ٢٣٠٩٣ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « جراحات النساء على انصاف جراحات الرجال ».
قلت : لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث.
__________________
١٤ ـ المقنع ص ١٨٨.
(١) نفس المصدر ص ١٨١.
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٢.
٤ ـ ( باب أرش اللطمة )
[ ٢٣٠٩٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « أن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ، ففيه دينار ونصف ، وان اخضر أو اسود فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير ، وما اخضر فبحساب ذلك ».
[ ٢٣٠٩٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في اللطمة بالوجه تسود ، أن أرشها ستة دنانير ، فإن اخضرت فأرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرت فأرشها دينار ونصف.
٥ ـ ( باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراحات البدن )
[ ٢٣٠٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد ، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه ، فديتها ربع دية كسره ».
[ ٢٣٠٩٧ ] ٢ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في الموضحة في الرأس والوجه سواء ».
__________________
الباب ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.
٢ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٥
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٥٣٥.
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤٦.
٦ ـ ( باب أن دية الجرح عمدا ، إنما تثبت مع عدم إرادة
القصاص ، ومع التراضي )
[ ٢٣٠٩٨ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : فسألته : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال : فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيها قصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » الخبر.
[ ٢٣٠٩٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « القتل والجراحات ( التي يقتص ) (١) منها ، العمد فيه القود ، والخطأ فيه الدية على العاقلة ».
٧ ـ ( باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس ، فعلى
الجاني الدية ، الا دية ما وهب )
[ ٢٣١٠٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن شج رجل رجلا موضحة ، ثم طلب فيها فوهبها له ، ثم انتقضت به فقتلته ، فهو ضامن للدية الا قيمة الموضحة ، لأنه وهبها (١) ولم يهب النفس.
__________________
الباب ٦
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٧.
(١) في المخطوط : تقتص ، وما أثبتناه من المصدر.
الباب ٧
١ ـ المقنع ص ١٨١.
(١) في المصدر : وهبها له.
٨ ـ ( باب أن دية الجراح والشجاج في العبد ، بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر )
[ ٢٣١٠١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : « أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته ».
[ ٢٣١٠٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « جراحة العبد على النصف من جراحة الحر (١) في عينه نصف ثمة ، وفي يده نصف ثمنه ، وفي رجله نصف ثمنه ، وفي مارنه (٢) نصف ثمنه ».
[ ٢٣١٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الأحرار في الثمن.
٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ديات الشجاج والجراح )
[ ٢٣١٠٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : « أنه قضى في العضة إذا أدمى اليد أو الظفر أو الوجه ،
__________________
الباب ٨
١ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
(١) بياض في المخطوط ، وما أثبتناه من المصدر ، وقد استظهرها المصنف ( قده ) في هامش المخطوط.
(٢) المارن : ما دون قصب الانف ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣١٦ ).
٣ ـ المقنع ص ١٨٦.
الباب ٩
١ ـ الجعفريات ص ١٢١.
أن أرشها بعير ، وان ذهب من العاض فلا شئ عليه ».
[ ٢٣١٠٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قضى في رجل عض رجلا ، فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه ، فأبطلها أمير المؤمنين ( السلام عليه ).
__________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٢٦ ح ١٤٨٢.
أبواب العاقلة
١ ـ ( باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ،
وانه إذا كان للذمي مال ، فجنايته في ماله )
[ ٢٣١٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس بين أهل الذمة معاقل ما جنوا من قتل أو جراح عمدا أو خطأ فهي في أموالهم ».
٢ ـ ( باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وانهم يضمنون دية الخطأ )
[ ٢٣١٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه : « ان أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قضى في قتل الخطأ بالدية على العاقلة ، وقال ( عليه السلام ) : تؤدى في ثلاث سنين في كل سنة ثلث ».
[ ٢٣١٠٨ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنه أتي برجل قتل رجلا خطأ ، فقال له : « من عشيرتك وقرابتك؟ » فقال : ما لي في هذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : « فمن أي بلد أنت؟ » قال : أنا رجل من أهل الموصل ، ولدت بها
__________________
أبواب العاقلة
الباب ١
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٠٥.
الباب ٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٥.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٤ ح ١٤٤٦.
ولي بها قرابة وأهل بيت ، فسأل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عنه ، فلم يجد له بالكوفة عشيرة ولا قرابة ، فكتب إلى عامله على الموصل : « اما بعد فأن فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، قتل رجلا من المسلمين خطأ ، وقد ذكر أنه من أهل الموصل ، وان له بها قرابة وأهل بيت ، وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان بن فلان ، وحليته كذا وكذا ، فإذا ورد عليك إن شاء الله ، وقرأت كتابي فافحص عن أمره ، وسل عن قرابته من المسلمين ، فاجمعهم إليك ، ثم انظر فإن كان منهم رجل يرثه ، له سهم من الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته ، فألزمه الدية ، وخذه بها نجوما في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب ، وكان قرابته سواء في النسب ، وكان له قرابة من قبل أبيه وقرابة من قبل أمه سواء في النسب ، فاقض الدية على قرابته من قبل أبيه ، وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين (١) من المسلمين ، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية ، وعلى قرابته من قبل أمه [ من الرجال ] (٢) ثلث الدية ، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ، فاقض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المذكورين [ من ] (٣) المسلمين ، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ، فاقض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ ، ولا تدخل فيهم غيرهم من أهل البلدان ، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين ، في كل سنة نجما ، حتى تستوفي إن شاء الله ، وإن لم لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ، ولم يكن من أهلها ، فاردده إلي مع رسولي فلان بن فلان ، فأنا وليه والمؤدي عنه ، لا يطل دم امرئ مسلم ».
__________________
(١) كذا في المخطوط والحجرية والمصدر ، وقد استظهر المصنف ( قده ) المدركين ، وكذا في الموضع الآخر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) أثبتناه من المصدر.
٣ ـ ( باب أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا شبهة ولا إقرارا ولا
صلحا ، وإنما تضمن الخطأ المحض )
[ ٢٣١٠٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، قال : « أخبرني أبي : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : ليس على العاقلة دية العمد ، إنما عليهم دية الخطأ ».
ورواه أيضا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن جده ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله ، إلا أن فيه : « ليس على العاقل » (١).
[ ٢٣١١٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : في الرجل يصيب الجراحة عمدا ، مثل الجائفة والمأمومة والمنقلة وكسر العظم ، ان ذلك كله في ماله خاصة ، ليس على العاقل منه شئ.
[ ٢٣١١١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس على العاقلة دية العمد ، وإنما عليهم دية الخطأ ».
[ ٢٣١١٢ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا ».
[ ٢٣١١٣ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا.
__________________
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
(١) نفس المصدر ص ١٣٢ الا انه مطابق للحديث الذي قبله أي ان فيه ( ليس على العاقلة ).
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٤٩.
٥ ـ المقنع ص ١٨٩.
[ ٢٣١١٤ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا تعقل العاقلة عمدا ».
٤ ـ ( باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ،
وحكم ما دون السمحاق )
[ ٢٣١١٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تحمل العاقلة إلا الموضحة وما فوقها ، وما كان دون ذلك فإنه يكون في مال الجارح ».
[ ٢٣١١٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولا يؤدي على العاقلة من الجراح ، إلا ما فيه الثلث من الدية فصاعدا ، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني خاصة دون أوليائه ».
٥ ـ ( باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين )
[ ٢٣١١٧ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ثم قال : « يا حكم ، إذا كان الخطأ في القتل أو الجراحات وكان بدويا ، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا ، فان دية ما جنى من
__________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٦٥ ح ٢٢.
الباب ٤
١ ـ الجعفريات ص ١٣٢.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٥ ح ١٤٤٨.
الباب ٥
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٤.
الخطأ على أوليائه من القرويين ».
٦ ـ ( باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله )
[ ٢٣١١٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا أقر الرجل بقتل خطأ وجراحة فعليه الدية من ماله [ في ] (١) ثلاث سنين ، فان شهد شهود أن قتله الخطأ فقد صدقوه ، والدية على عاقلته ، لا يكون الخطأ على العاقلة الا بشهادة عدول ، [ و ] (١) لا تؤدى باعتراف القاتل ، ولا بصلحه ».
٧ ـ ( باب حكم عمد الأعمى )
[ ٢٣١١٩ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمدا؟ قال : فقال : « يا أبا عبيدة ، إن عمد الأعمى مثل الخطأ ، فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، فان دية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم ».
٨ ـ ( باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران )
[ ٢٣١٢٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،
__________________
الباب ٦
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٦ ح ١٤٥١.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر.
الباب ٧
١ ـ الاختصاص ص ٢٥٥
الباب ٨
١ ـ المقنع ص ١٨٩.
يجعل جناية المعتوه على عاقلته ، خطأ كانت جنايته أو عمدا.
[ ٢٣١٢١ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، قال : « قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ليس بين الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ يكون فيه العقل ».
[ ٢٣١٢٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن عليا ( عليه السلام ) ، قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل ، فقتلاه ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه ، اقتص منه واقتص له » فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار ، فقضى علي ( عليه السلام ) بالدية.
[ ٢٣١٢٣ ] ٤ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبي ، فعمدهما خطأ ، على عاقلتهما ».
[ ٢٣١٢٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : وليس على الصبيان قصاص ، عمدهم خطأ ، تحمله العاقلة.
٩ ـ ( باب حكم جناية المكاتب خطأ )
[ ٢٣١٢٥ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : والمكاتب إذا قتل رجلا خطأ ، فعليه من الدية بقدر ما أدى من مكاتبته ، وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له ، إنما ذلك على امام المسلمين.
__________________
٢ ـ الجعفريات ص ١٢٤.
٣ ـ الجعفريات ص ١٢٥.
٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤١٧ ح ١٤٥٤.
٥ ـ المقنع ص ١٨٥.
الباب ٩
١ ـ المقنع ص ١٨٣.
١٠ ـ ( باب نواد ما يتعلق بأبواب العاقلة وغيرها )
[ ٢٣١٢٦ ] ١ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن قبيصة بن مخارق الهلالي ، قال : أتيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في دية لزمتنا ، فقال : « أقم عندنا حتى نعاونك عليها ، واعلم أنه لا تحل المسألة لاحد ، إلا لا حدى ثلاثة : إما لدية لزمته ، ولا قوة له على أدائها ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك » الخبر.
[ ٢٣١٢٧ ] ٢ ـ وفيه مرسلا : أن الله تعالى قال : « من دعاني أجبته ، ومن سألني أعطيته ، ومن أعطاني شكرته ، ومن عصاني سترته ، ومن قصدني أبقيته ، ومن عرفني خيرته ، ومن أحبني ابتليته ، ومن أحببته قتلته ، ومن قتلته فعلي ديته ، ومن علي ديته فانا ديته ».
[ ٢٣١٢٨ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : روى سعيد بن المسيب : أن امرأتين من هذيل اقتتلتا ، فقتلت إحداهما الأخرى ، ولكل زوج وولد ، فبرأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الزوج والولد ، وجعل الدية على العاقلة.
[ ٢٣١٢٩ ] ٤ ـ وروى أبو هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقضى في دية جنينها غرة عبد أو أمة وفي رواية : [ عبد ] (١) أو وليدة ، فقال حمل بن مالك [ بن ] (٢) النابغة الهذلي : يا رسول الله ، كيف
__________________
الباب ١٠
١ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٩.
٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي.
٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٦٦ ح ١٥٨.
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٦٤٨ ح ١١١.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) أثبتناه من المصدر وهو الصواب « راجع تقريب التهذيب ج ١ ص ٢٠١ ح ٥٨٥ ».
أغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ، فمثل ذلك يطل (٣) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « [ ان ] (٤) هذا من إخوان الكهان » من أجل سجعه الذي سجعه (٥) ، وفي رواية : « أسجع كسجع الجاهلية؟! هذا كلام شاعر » (٦) وروي مثل ذلك في أخبار أهل البيت ( عليهم السلام ) (٧).
__________________
(٣) يطل : يهدر دمه ( النهاية ج ٣ ص ١٣٦ ).
(٤) أثبتناه من المصدر.
(٥) عوالي اللآلي ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٢.
(٦) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٣.
(٧) نفس المصدر ج ٣ ص ٦٤٨ ح ١١٤.