• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • العام والخاص

  • التمسك بالعام بعد ورود التخصيص
  • استصحاب العدم الأزلي
  • الفحص عن المخصص
  • الخطابات الشفاهية
  • تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
  • تعارض المفهوم مع العموم
  • تعقب الاستثناء لجمل متعددة
  • تخصيص الكتاب بخبر الواحد
  • دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
  • الكلام في النسخ
  • الكلام في البداء
  • المطلق والمقيّد

  • المجمل والمبيّن

  • فهرس الموضوعات
  • إنّما هو بالكثرة وببلوغه حدّ الكر ، فاذن يصبح أخذ عنوان ماء البئر في الصحيحة لغواً محضاً ، وحيث إنّه لا يمكن بمقتضى الارتكاز العرفي لاستلزامه حمل كلام الحكيم على اللغو ، فلا محالة يكون قرينةً على تقديم الصحيحة على دليل الانفعال.

    وثانيهما : ما دلّ على طهارة بول الطير وخرئه مطلقاً ولو كان غير مأكول اللحم كقوله عليه‌السلام في معتبرة أبي بصير « كل شيء يطيرفلا بأس ببوله وخرئه » (١) معارض بما دلّ على نجاسة بول غير المأكول مطلقاً ولو كان طيراً ، ومورد التعارض والالتقاء بينهما هو البول من الطير غير المأكول ، ففي مثل ذلك لا بدّ من تقديم دليل طهارة بول الطير وخرئه على دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، حيث إنّ العكس يؤدي إلى إلغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع دليل الطهارة ، نظراً إلى أنّ الحكم بتقيده حينئذ [ يكون ] بما إذا كان الطير محلل الأكل ، ومن الواضح أنّ مرد ذلك إلى إلغاء عنوان الطير رأساً وجعل الموضوع للطهارة عنوان آخر ـ وهو عنوان ما يؤكل لحمه ـ وهو قد يكون طيراً وقد يكون غيره.

    وهذا بخلاف ما لو قيّد دليل نجاسة بول غير المأكول بما إذا لم يكن طيراً ، إذ غاية ما يلزم هو رفع اليد عن إطلاق موضوعيته للنجاسة ، ومن الطبيعي أنّه كلّما دار الأمر بين رفع اليد عن إطلاق موضوعية عنوانٍ للحكم ورفع اليد عن أصل موضوعيته له رأساً يتعين الأوّل بنظر العرف ، وما نحن فيه كذلك فانّ تقديم دليل نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه على دليل طهارة بول الطير يستلزم إلغاء عنوان الطير المأخوذ في موضوع الطهارة رأساً ، وأمّا العكس فلا يستلزم

    __________________

    (١) الوسائل ٣ : ٤١٢ / أبواب النجاسات ب ١٠ ح ١.