دلالة القيد على ذلك بين كون التكليف واحداً أو متعدداً.
نلخّص هذا المبحث في ضمن عدة نقاط :
الاولى : أنّ محل الكلام هنا كما عرفت إنّما هو في الوصف المعتمد على موصوفه ، وأمّا غير المعتمد فيكون حاله حال اللقب في عدم الدلالة على المفهوم.
الثانية : أنّ ملاك الدلالة على المفهوم هو أن يكون القيد راجعاً إلى الحكم ، وأمّا إذا كان راجعاً إلى الموضوع أو المتعلق فلا دلالة له عليه ، وبما أنّ الوصف من القيود الراجعة إلى الموضوع أو المتعلق دون الحكم فلا يدل على المفهوم.
الثالثة : أنّه قد استدلّ على المفهوم بوجوه ثلاثة وقد عرفت نقدها جميعاً.
الرابعة : أنّ الحق في المقام هو التفصيل على شكل قد تقدم.
الخامسة : أنّ لهذه الدلالة ثمرة مهمة تظهر في الفقه.
مفهوم الغاية
يقع الكلام فيه في مقامين ، الأوّل : في المنطوق. الثاني : في المفهوم.
أمّا المقام الأوّل : فقد اختلف الأصحاب في دخول الغاية في حكم المغيّي وعدم دخولها فيه فيما إذا كانت الغاية غايةً للمتعلق أو الموضوع على وجوه بل أقوال ، ثالثها : التفصيل بين ما إذا كانت الغاية من جنس المغيّي وعدم كونها من جنسه ، فعلى الأوّل الغاية داخلة فيه دون الثاني. ورابعها : التفصيل بين كون الغاية مدخولةً لكلمة « حتى » وكونها مدخولةً لكلمة « إلى » فعلى الأوّل هي داخلة في المغيّي دون الثاني.