• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • العام والخاص

  • التمسك بالعام بعد ورود التخصيص
  • استصحاب العدم الأزلي
  • الفحص عن المخصص
  • الخطابات الشفاهية
  • تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده
  • تعارض المفهوم مع العموم
  • تعقب الاستثناء لجمل متعددة
  • تخصيص الكتاب بخبر الواحد
  • دوران الأمر بين التخصيص والنسخ
  • الكلام في النسخ
  • الكلام في البداء
  • المطلق والمقيّد

  • المجمل والمبيّن

  • فهرس الموضوعات
  • واخرى يلاحظها فانيةً في الأفراد لا على نحو الوحدة في الكثرة ، بل على نحو الوحدة في الجمع ، يعني يلاحظ الأفراد المتكثرة على نحو الجمع واقعاً وحقيقةً في إطار مفهوم واحد ويجعل الحكم عليها كذلك فيكون المجموع موضوعاً واحداً على نحو يكون كل فرد جزء الموضوع لاتمامه.

    وثالثةً يلاحظها فانية في صرف وجودها في الخارج ويجعل الحكم عليه. فعلى الأوّل العموم استغراقي فيكون كل فرد موضوعاً للحكم ، وجهة الوحدة بين الأفراد ملغاة في مرتبة الموضوعية ، كيف حيث لا يعقل ثبوت أحكام متعددة لموضوع واحد. وعلى الثاني العموم مجموعي فيكون المجموع من حيث المجموع موضوعاً للحكم ، فالتكثرات فيه وإن كانت محفوظةً إلاّ أنّها ملغاة في مرتبة الموضوعية. وعلى الثالث العموم بدلي فيكون الموضوع واحداً من الأفراد لا بعينه ، فجهة الكثرة وجهة الجمع كلتاهما ملغاة فيه في مرتبة الموضوعية ، يعني لم يؤخذ شي منهما في الموضوع. فالنتيجة أنّ منشأ التقسيم ما ذكرناه لا ما ذكره صاحب الكفاية قدس‌سره.

    الخامسة : أنّ صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم إلى جميع ما ينطبق عليه مدخولها ومتعلقها ، منها هيئة الجمع المحلى باللام التي ترد على المادة كقولنا : أكرم العلماء ، فانّها موضوعة للدلالة على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخولها وهو العالم. وكذا الحال في كلمة « كل ».

    ومن ضوء هذا البيان يظهر الفرق بين ما دلّ على العموم من الصيغ وبين لفظ عشرة ونظائرها ، فانّ هذه اللفظة بالاضافة إلى أفرادها حيث إنّها كانت من أسماء الأجناس فلا محالة تكون موضوعةً للدلالة على الطبيعة المهملة الصادقة على هذه العشرة وتلك وهكذا ، فلا تكون من ألفاظ العموم في شيء.

    وأمّا بالاضافة إلى مدخولها كقولنا : أكرم عشرة رجال فلا تدل على