فالنتيجة : أنّه لا بأس بهذه الثمرة.
نتائج البحوث المتقدمة عدّة نقاط :
الاولى : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره وتبعه فيه شيخنا الاستاذ قدسسره من الفرق بين الفحص في المقام والفحص في موارد الاصول العملية ، فانّ الفحص هنا عن وجود المزاحم والمانع مع ثبوت المقتضي ، وأمّا الفحص هناك إنّما هو عن ثبوت أصل المقتضي لها ، لا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت من أنّه لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه والفحص هناك.
الثانية : أنّ ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب من عدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص هو الصحيح وإن كان ما استدلوا عليه من الوجوه مخدوشة بتمامها.
الثالثة : قد يستدل على وجوب الفحص بالعلم الاجمالي بوجود مخصصات ومقيدات ، وهذا العلم الاجمالي أوجب لزوم الفحص عنها ، حيث إنّ أصالة العموم لا تجري ما لم ينحل العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم. وناقش في انحلال هذا العلم الاجمالي شيخنا الاستاذ قدسسره وقد تقدم بشكل موسّع أنّ العلم الاجمالي ينحل ، وما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من عدم الانحلال لا يرجع إلى معنىً محصّل ، وبالتالي ذكرنا أنّ العلم الاجمالي لا يصلح أن يكون مدركاً لوجوب الفحص.
الرابعة : أنّ الدليل على وجوب الفحص بعينه هو الدليل على وجوبه في موارد الاصول العملية ، وقد ذكرنا هناك أنّ الدليل عليه أمران : أحدهما حكم العقل بذلك. وثانيهما : الآيات والروايات الدالتان على وجوب التعلم والفحص.