وإن كان القيد اللبي مطلق احتمال الأهمية لزم عدم إطلاق الخطاب في مورد احتمال الأهمية في الطرفين لتحقق القيد فيهما معاً لا لكونه شبهة مصداقية من دون فرق بين كون احتمال الأهمية في أحدهما أقوى من الآخر أو مساوياً.

وإن كان القيد واقع المساواة أو الأهمية إلاّ أنّه مع فرض وجود مزية وامتياز في أحدهما يوجب ارتفاع اللغوية لا بأس بالاطلاق حتى إذا كان الآخر مساوياً أو أهم واقعاً ـ وهذا هو ظاهر مجموع كلمات السيد الشهيد وحاق مرامه في المقام ـ وعندئذٍ يكون موارد احتمال الأهمية في كل منهما على حدّ واحد من الشبهة المصداقية لاطلاق كل منهما ، وفي مورد عدم احتمال أهمية أحدهما أو كون احتمالها أقل من احتمالها في الآخر يكون الإطلاق تاماً فيما فيه المزية ، فيثبت الترجيح به.

فالجواب : انّ هذا مما لا يتحمله إطلاق الخطابات الواقعية لأنّ الخطابات الواقعية غير ناظرة إلى مرحلة الشك في الأهمية والذي هو ملاك للتزاحم الحفظي وروح الحكم الظاهري لا الواقعي ليقال بأنّ المولى يطلق خطابه في مورد قوّة احتمال الأهمية أو أصل احتمالها في أحد الطرفين دون الآخر ليحفظ محتمل الأقوائية والأهمية أو يحفظ الاحتمال الأقوى.

وإن شئت قلت : انّ برهان التقييد وملاكه لزوم لغوية الخطاب في حال الاشتغال بضدٍّ واجب مساوي من حيث عدم وجود ملاك واقعي فيه وهذا باقٍ حتى في مورد وجود مزية ظاهرية وبلحاظ قوّة احتمال الأهمية أو أصله فتكون الشبهة مصداقية ولا يندفع ذلك إلاّبحمل إطلاق الخطابات على ملاحظة مرحلة الحفظ والحكم الظاهري وعدم اللغوية بلحاظه وهو مع كونه خلاف ظاهر أدلّة