لأنّ اليقين الناقض هو اليقين المعلوم تعلّقه بنقيض ما هو متعلّق اليقين المنقوض ، وهنا متعلّق اليقين المجهول تاريخه هو الجامع لا الفرد أو الواقع ، وإلاّ لما جرى فيه الاستصحاب ، والجامع المذكور لا علم بانتقاضه بالعلم الآخر التفصيلي أو الإجمالي مثله ؛ إذ لعلّه بعده ، والعلم الإجمالي بالانتقاض يوجب الشك في كل طرف بحسب الفرض ، وهذا بخلاف استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة مع العلم بتاريخ الكرية ، حيث يعلم بانتقاض شخص عدم الكرية وتلك القلّة المستصحبة في زمان معلوم ويحتمل أن يكون زمان الملاقاة هو ذاك الزمان.

فالحاصل ، فرق بين كون المستصحب معلوماً إجمالياً ونقيضه معلوماً تفصيلياً أو إجمالياً أيضاً في عمود الزمان ، وبين ما إذا كان المستصحب معلوماً تفصيلياً وانتقاضه أيضاً معلوم تفصيلي في زمان ، ويراد استصحابه إلى زمان إجمالي يحتمل انطباقه على الزمان التفصيلي للانتقاض ، ففي الأوّل لا علم بانتقاض الجامع المعلوم والمستصحب أصلاً ، وإنّما شك في انتقاضه وعدمه ، والعلم الإجمالي بانتقاض أحد المعلومين والجامعين يوجب الشك بلحاظ كل منهما لا أكثر ، كما في سائر موارد العلم الإجمالي بانتقاض احدى الحالتين السابقتين.

وفي الفرض الثاني يحتمل انتقاض الحالة السابقة المستصحبة بما يقطع بانتقاضه بلحاظ عمود الزمان الواقعي بالنحو المبيّن في التنبيه السابق ـ وإن لم نقبله نحن هناك أيضاً ، إلاّ أنّ هذا الفرق المذكور هنا موجود ـ.

ومبنى القول الثالث الذي اختاره السيد الخميني قدس‌سره في رسائله غير واضح ؛ إذ في بعض عباراته يجعل الملاك لتفصيله دعوى انحلال العلم الإجمالي بمجرد العلم التفصيلي بالحالة الأسبق قبل توارد الحالتين ، سواء كانا معاً مجهولي التاريخ أو كان أحدهما معلوماً تاريخه بشرط أن يكون ضد الحالة السابقة ،