فإنّها بحاجة زائداً على المصادرة المذكورة إلى مصادرات اضافية توسّع من دائرة القرينية.

ومنها ـ انّ التمسك اثباتاً وسلباً في باب الورود يكون بالدليل المورود لا الوارد ، بخلاف الحكومة وسائر أنحاء القرينيّة ، حيث يكون التمسك اثباتاً وسلباً بالدليل الحاكم والمخصص والمقيّد ونحوها.

ومنها ـ عدم ملاحظة النسبة بين الدليل الحاكم والمحكوم ، فيقدّم الحاكم ولو كانت النسبة بينهما عموماً من وجه ، وهذا بخلاف التخصيص والتقييد. نعم ، لابد وأن لا يلزم من الحاكم إلغاء المحكوم.

ومنها ـ لغوية الدلالة الحاكمة لولا المحكوم لتوقفها عليه والنظر إليه بخلاف سائر أنحاء القرينية ، وما يلحظ من عدم لغوية حكومة دليل حجّية الامارات على الاصول العملية ـ على القول بها ـ أو على دليل حرمة الافتاء بغير علم ـ كما في بيان السيد الخوئي والسيد الشهيد ـ غير تام ، فإنّ الدلالة الحاكمة في دليل حجّية الأمارة وهي قيامها مقام القطع الموضوعي تلغو إذا لم يكن حكم للقطع الموضوعي ، وإنّما الذي لا يلغو مدلول آخر في دليل الحجّية أجنبي عن الحكومة المذكورة ، وهي قيامها مقام القطع الطريقي وتنجيز آثار الواقع.

والحاصل ، حيث انّ ملاك الحكومة وحقيقتها النظر وتفسير المراد من المحكوم فلولا المحكوم لا موضوع للنظر والحكومة ، وهو معنى اللغوية في المقام.