وهذا يعني أنّ أحد الخاصين في المقام إجمالاً يعلم بكون معارضته مع عامه مستحكمة وموجبة للتساقط ، وهو معنى سريان التعارض إلى ظهور الخاصين ، وبالتالي إلى سنديهما إذا كانا ظنيين.

نعم ، يصح ما ذكره السيد الشهيد في مورد وجود خاص واحد لأحد العامين من وجه يخرج مورد افتراقه بناءً على انكار انقلاب النسبة ، حيث يقال بسقوط العام المختص به عن الحجّية وسراية التعارض إلى سنده ؛ لسقوط تمام مدلوله في مورد الاجتماع ـ بالتعارض المستقر ـ وفي مورد الافتراق بالتخصيص وعدم سريان التعارض إلى ظهور الخاص ؛ لكون معارضته غير مستقرة وصالحة للقرينية ؛ إذ لا يعلم بكذب وعدم جدية ظهور عامه في مورد اجتماعه مع العام الآخر. بل لعلّ ما ليس بجدّيى إنّما هو ظهور العام الآخر في مورد الاجتماع ، فيقال بأنّ هذا كاف للقرينية في المقام ، وإن كان مدلوله ساقطاً عن الحجّية بالتعارض في مورد الاجتماع مع العام الآخر ؛ لأنّه يحتمل جدّيته ثبوتاً ، فيتعين ظهور العام المخصّص في موردي الاجتماع والافتراق للسقوط دون ظهور الخاص ، ويسري التعارض إلى سنده أيضاً من باب اللغوية.

وانقدح بما ذكرناه أنّ ما جاء في ذيل هذا البحث في الكتاب ص ٣٠٢ من انّه لو فرض صدور الأدلّة الأربعة في مجلس واحد متصلاً كان كل من الخاصين تام الاقتضاء في الكشف عن المراد من العام المتصل به ، وينحصر التعارض والاجمال في العامين فقط غير تام أيضاً ، بل يسري الإجمال إلى ظهور الخاصين جزماً للعلم بعدم جدية أحدهما أو أحد ظهوري العامين في موردي الافتراق.

أو بتعبير أدق : عدم جدية العام الذي يعلم بعدم جدية اطلاقه وظهوره في