• الفهرس
  • عدد النتائج:

من المرض والشين لم ينزع ، وعلى الغاصب قيمته ، ثم إن خاط جرح نفسه فالضمان مستقر عليه ، وإن خاط جرح غيره باذنه وهو عالم بالغصب قيل كان قرار الضمان عليه ، والأجود قراره على المباشر ، وأما غير الآدمي فعلى ضربين : أحدهما غير المأكول ، والحكم فيه كالآدمي ، لأنه لا ينتفع به مع ذبحه ، والثاني المأكول ، فإن كان لغير الغاصب لم ينزع ، لحرمة روحه ، وإن كان للغاصب فوجهان : إنه يذبح ويرد الخيط ، لإمكان الجمع بين الحقين ، وهو جائز الذبح ، وأظهرهما ـ وهو الذي يقتضيه إطلاق المصنف ـ المنع كما في غير المأكول ، لأن للحيوان حرمة في نفسه ، ولهذا يؤمر بالإنفاق عليه ، ويمنع من إتلافه بغير الذبح للأكل ، وقد‌ روي (١) أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله ».

قلت : قد يناقش ( أولا ) بإمكان منع جعل مسوغ التيمم عذرا في عدم وجوب الرد هنا مطلقا ، لما عرفته من تكليف الغاصب بأشق الأحوال في الرد وإن استلزم الضرر عليه والمشقة ، فمع فرض أنه قد خاط به جرحه وكان في نزعه مشقة لا يخشى منها التلف وإن جاز التيمم لها أو يخشى الشين من نزعه يتجه تكليفه بذلك إلزاما له بأشق الأحوال ، لأنه هو الذي أدخل الضرر عليه باختياره الغصب الذي مقتضاه ذلك ، واحتمال الفرق بين الضرر المالي وغيره لا دليل عليه ، نعم قد يتجه ذلك مع الخوف على النفس الذي يسقط معه خطاب الرد ، فتأمل جيدا.

( وثانيا ) بإمكان إلزامه بشراء ما يجوز ذبحه من الحيوان إذا كان للغير ، مأكولا أو غيره ، مقدمة لذبحه ونزع الخيوط منه ، وإن أدى ذلك الى ضرر عليه ، فضلا عن إلزامه بذبح ما يجوز ذبحه من الحيوان الذي له ، ودعوى حرمته لغير الأكل واضحة المنع.

__________________

(١) سنن النسائي ج ٧ ص ٢١١‌ وفيه قال ( ص ) : « حقها أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فيرمي بها ».