للمالك فسخ استحقاقه ، وينتقل إلى أجرة المثل ، وهذا هو تحقيق هذا المحل ».
قلت : لا يخفى عليك ما فيه من أنه ( أولا ) هو بعينه ما سمعته من بعض الشافعية الذي قد اعترف هو بفساده وأورد عليه ما ذكرناه.
و ( ثانيا ) أن ما ذكره من اقتضاء الشركة قطع سلطنة العامل لا نعرف له وجها يطابق أصول الإمامية.
فمن الغريب قوله : « إن هذا تحقيق هذا المحل » وما كنا لنؤثر أن يقع منه مثل ذلك ، وربما كان التزام سوء تعبير الفاضل وغيره أولى من مخالفة الضوابط الشرعية.
وإذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع الغبطة فإن عفا فللمالك الأخذ ، وهو معنى ما في الدروس من أنها تثبت للعامل فان ترك فللمالك الأخذ.
بل وما في التذكرة من « أن للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة ، فإذا أخذ فإن كان هناك ربح فلا حصة له في ذلك ، بل الجميع للمالك ، لأن العامل لا يملكه بالشفعة ، فالجميع لصاحب المال ، وكذا إن لم يكن ربح ، وللعامل الأجرة ، ولو ترك كان لرب المال الأخذ ، لأن المشتري بمال المضاربة له. هذا إذا لم يظهر في الحصة التي اشتراها المضارب ربح ، ولو كان قد ظهر فيه ربح لم يكن هناك شفعة ، لا للعامل ولا لرب المال ، لزيادة الشركة على اثنين » قلت : ضرورة كون العامل حينئذ شريكا ورب المال والشريك البائع في الأرض المزبورة مثلا.
لكن قد يناقش فيما ذكره ـ من عدم شيء للعامل وإن كان ربح ،