• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولبس الخف ونحوه ، وغلق الباب ، والخروج من الحمام بعد قضاء وطره لو سمع بعد دخوله ، والسلام على المشتري بعد وصوله وتحيته بالمعتاد ، ونحو ذلك مما ذكره الشيخ والفاضل والشهيدان وغيرهم.

بل في جامع المقاصد أن من ذلك تشييع المؤمن والجنازة وقضاء حاجته وعيادة المريض وما جرى هذا المجرى مما لم تجر العادة بالإعراض عنه ، وخصوصا إذا كان موجبا للطعن فيه.

وبالجملة فذلك ونحوه لا يسقط الشفعة حتى لو تمكن من التوكيل معه وتركه ، لأنه زمان قصير ، فان العذر الذي لا تسقط معه الشفعة قسمان : أحدهما ما ينتظر زواله عن قريب ، كالاشتغال بالصلاة والطعام وقضاء الحاجة ونحوها ، وهذا لا يجب عليه التوكيل معه وإن تمكن منه ، لأن انتظار زواله غير مناف للفورية المعتبرة فيها عند القائل بها. والثاني ما لا ينتظر زواله عن قريب ، كالسفر والمرض والحبس على الوجه السابق ، وهذا تجب عليه المبادرة أو التوكيل مع القدرة.

( و ) حينئذ فـ ( ـلو علم بالشفعة مسافرا ) مثلا ( فان ) كان ( قدر على السعي أو التوكيل فأهمل بطلت شفعته ، ولو عجز عنهما لم تسقط وإن لم يشهد بالمطالبة ) وإن تمكن منه كما تقدم الكلام في ذلك وغيره مفصلا في أول المقصد الثاني (١).

لكن في المسالك هنا « هذا كله إذا كان غائبا ، أما مع حضور المشتري فلا يعد شي‌ء من هذه عذرا ، لأن قوله : « أخذت بالشفعة » لا ينافي شيئا من ذلك ».

قلت : إن كلامهم في المقام وفي ثبوت الشفعة للغائب صريح أو كالصريح في عدم وجوب المبادرة إلى القول المزبور ، وإن كان متمكنا‌

__________________

(١) راجع ص ١٨٦ ـ ١٨٨.