وقد يفصّل (١٩٦٧) فيها بين ما كان تأريخ واحد من الكرّية والملاقاة معلوما ، فإنّه يحكم بأصالة تأخّر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشكّ في ثبوته فيه ،

______________________________________________________

الملاقاة في زمان الكرّية ، إذ الكلام في المقام إنّما هو فيما جهل تاريخ كلّ من الكرّية والملاقاة ، فلا وجه لجعل المقام موردا للأوّل. وظاهره ـ سيّما مع تخصيص الاعتراض على المفصّل بحكمه بالطهارة مع التقارن في صورة جهل تاريخهما ـ هو الحكم بالنجاسة في صورة العلم بتاريخ الملاقاة ، لأجل أصالة عدم الكرّية في زمان الملاقاة ، وبالطهارة في صورة العكس ، لأجل أصالة عدم حدوث الملاقاة في زمان الكرّية. وفيه نظر يظهر وجهه ممّا علّقناه على أمره بالتأمّل.

١٩٦٧. المفصّل صاحب الفصول. ويظهر أيضا من العلّامة الطباطبائي في منظومته فيما علم بحدوث كلّ من الطهارة والحدث وشكّ في المتقدّم منهما. قال :

وإن يكن يعلم كلّا منهما

مشتبها عليه ما تقدّما

فهو على الأظهر مثل المحدث

إلّا إذا عيّن وقت الحدث

وحاصله : الحكم بكونه محدثا مع الجهل بتاريخ كلّ منهما ، لتعارض أصالة عدم حدوث كلّ منهما في زمان حدوث الآخر. وكذا مع العلم بتاريخ الطهارة ، لأصالة عدم حدوث الحدث في زمان الطهارة.

نعم ، يحكم بكونه متطهّرا مع العلم بتاريخ الحدث ، لأصالة عدم حدوثها في زمانه. ومن هنا تنحلّ عقدة الإشكال عن معنى بيت آخر له رحمه‌الله في خلل الوضوء ، قبل البيتين المذكورين بفاصلة بيتين آخرين ، وهو قوله :

والشكّ في جفاف مجموع الندى

يلغى إذا ما الوقت في الفعل بدا

لأنّ حاصله أنّه إذا شكّ في تحقّق جفاف مجموع الندى في العضو السابق على العضو الذي هو فيه وعدمه ، يبطل وضوئه إذا لم يعلم وقت الفعل ووقت الجفاف ، للشكّ حين العمل في تحقّق شرطه الذي هو الموالاة بين أفعال الوضوء.