إلّا أنّ الكلام يقع في موارد : الأوّل : أنّه (*) هل يجوز ارتكاب (١٥٧٨) جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلي ، أم يجب إبقاء مقدار الحرام؟ ظاهر إطلاق القول بعدم وجوب الاجتناب هو الأوّل ، لكن يحتمل أن يكون مرادهم عدم وجوب الاحتياط فيه في مقابلة الشبهة المحصورة التي قالوا فيها بوجوب الاجتناب ، وهذا غير بعيد عن مساق كلامهم. فحينئذ لا يعمّ معقد إجماعهم لحكم ارتكاب الكلّ ، إلّا أنّ الأخبار لو عمّت المقام دلّت على الجواز. وأمّا الوجه الخامس ،

______________________________________________________

مذهبه. ولو قال : سيّما وأنّ المسألة فرعيّة يكتفى فيها بالظنّ اتّفاقا ، كان أولى.

١٥٧٨. تحقيق هذا المطلب يتوقّف على ملاحظة الأدلّة المتقدّمة على تقدير تماميّتها. أمّا الأوّل فإنّ إطلاقهم القول بجواز الارتكاب هنا وإن كان يحتمل أن يكون في مقابل حكمهم بوجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة ـ كما ذكره المصنّف رحمه‌الله ، ويؤيّده عدم وجدان مصرّح بجواز المخالفة القطعيّة هنا ـ إلّا أنّ تعرّضهم لنقل الخلاف في جواز المخالفة القطعيّة في المحصورة ، وعدم تعرّضهم للخلاف هنا مع إطلاقهم القول بجواز الارتكاب ، ربّما يرشد إلى كون الجواز هنا من المسلّمات عندهم ، لأنّه ربّ مسألة وإن لم يتعرّضوا لها إلّا أنّه تظهر فتواهم فيها من قرائن أحوالهم ، فلو كان هنا مخالف لتعرّضوا لنقله أيضا لا محالة.

وبالجملة ، إنّهم قد تعرّضوا للفرق بين المحصور وغير المحصور ، وكذا لحكم المحصور من حيث وجوب الموافقة القطعيّة ، وكذلك لحكم غير المحصور من حيث الموافقة القطعيّة. وأمّا من حيث جواز المخالفة القطعيّة فلم يقع تصريح منهم بذلك نفيا وإثباتا ، فيحتمل فيه الأمران ، إلّا أنّ ما ذكرنا فيه أقرب ممّا ذكره المصنّف رحمه‌الله.

نعم ، يحتمل على ما ذكرناه أيضا أن يكون عدم تعرّضهم لجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة غير المحصورة لأجل ندرة وقوع ارتكاب جميعها ، لا لأجل ما قدّمناه.

وأمّا الثاني فإن كان المدار في العسر على الشخصي منه فهو لا يدلّ على جواز

__________________

(*) في بعض النسخ : بدل «أنّه» ، في أنّه.