• الفهرس
  • عدد النتائج:

الشيرازي قدس‌سره ـ : أنّ الزمان في قاعدة اليقين قيد ، وفي الاستصحاب ظرف. وظاهر أنّ ظاهر الروايتين هو كون الزمان ظرفا لليقين السابق لا قيدا ، فتنطبق الروايتان على الاستصحاب (١).

وفيه : أنّ الزمان لا يكون قيدا في قاعدة اليقين ، إذ لو كنّا عالمين بالطهارة أوّل طلوع الشمس ، ثمّ شككنا بنحو الشكّ الساري في ذلك ، يكون المورد من موارد قاعدة اليقين ، مع أنّ الزمان ليس قيدا في الطهارة.

نعم ، يعتبر في الاستصحاب أن يكون الزمان ظرفا ، فالصحيح ما ذكرنا من الوجه ، فلا إشكال في دلالتهما أيضا على المطلوب إلّا أنّهما ليستا بصحيحتين ولا بموثّقتين ، إذ في سندهما قاسم بن يحيى ، وقد ضعّفه العلّامة (٢) وابن الغضائري (٣) وإن كان تضعيف ابن الغضائري لا اعتبار به ، لكونه كثير التشكيك ، وإنّما المعتنى به مدحه.

ورواية الموثّقين عنه لا تجعله موثّقا ما لم يعلم أنّهم ممّن لا يروي إلّا عن ثقة كابن أبي عمير ، أو لم يعلم أنّهم من مشايخ الإجازة كعبد الواحد بن عبدوس راوي نافلة العشاء ، فإنّه من مشايخ إجازة الصدوق.

وممّا استدلّ به على المطلوب : مكاتبة علي بن محمد القاساني ، قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : «اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (٤).

__________________

(١) ما جاء في هاشم بعض طبعات الرسائل بعنوان «صح» أدرج في متن الفرائد : ٣٣٣.

(٢) خلاصة الأقوال : ٣٨٩ ـ ١٥٦٣ (القسم الثاني).

(٣) تنقيح المقال ٢ : ٢٦ (باب القاف).

(٤) التهذيب ٤ : ١٥٩ ـ ٤٤٥ ، الاستبصار ٢ : ٦٤ ـ ٢١٠ ، الوسائل ١٠ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، الباب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث ١٣.