الهداية في الأصول - ج ٤
الفهرس
عدد النتائج:
الاستصحاب
في تعريف الاستصحاب وأنّ تعريفه بما ينطبق على جميع الأقوال غير ممكن
في أنّ البحث عن حجّيّة الاستصحاب مسألة أصوليّة أم لا؟ وميزان كون المسألة اُصوليّة
عدم المانع من كون قاعدة واحدة اُصولية وفقهيّة باعتبارين
في الفرق بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين وقاعدة المقتضي والمانع
في المراد من المقتضى في قاعدة المقتضي والمانع وبيان أقسام المقتضي
في تقسيم الشيخ قدس سره الاستصحاب باعتبارات مختلفة منها تقسيمه باعتبار الشكّ ، واختيار جريانه في الشكّ في المانع
في أنّ المختار في المقام هو جريان الاستصحاب في الموضوعات والأحكام الجزئيّة مطلقاً والكلّيّة إذا كان الشكّ في احتمال النسخ
في الاستدلال على حجّيّة الاستصحاب بوجوه
الأول : بناء العقلاء وسيرتهم
إشكال صاحب الكفاية على السيرة
في أنّ الآیات لا تصلح للرادعية عن السيرة
الثاني : دعوى الإجماع والجواب عنه
الثالث ـ وهو العمدة ـ الأخبار منها صحاح ثلاث لزرارة
في الاستدلال بصحيحة زرارة ، الأولى
بقي الكلام في اُمور
الأول : في تفصيل الشيخ قدس سره بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
في ذكر أقسام المقتضي
في بيان مراد الشيخ قدس سره من المقتضي وأنّ أول من فصّل بين الشكّ في الرافع والشكّ في المقتضي هو المحقّق الخوانساري 22 ـ
في توضيح الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
في بيان وجه تفصيل الشيخ قدس سره بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع
في بيان حقيقة اليقين والنقض اللذين اقتضيا تفصيل الشيخ قدس سره
في أنّ أخبار الباب لا تشمل الشكّ في المقتضي عند الشيخ قدس سره
في الإشكال على الشيخ قدس سره بأنّ ما ليس فيه لفظ «النقض» شامل للشكّ في المقتضي
في جواب المحقّق النائيني قدس سره عن الإشكال المذكور
في أنّ التحقيق هو عدم اختصاص الحجّيّة بالشكّ في الرافع
في تفصيل الشيخ قدس سره بين كون دليل المستصحب هو العقل وكونه غيره بالجريان في الثاني دون الأول
في أنّ التحقيق هو جربان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة وإن كان دليل المستصحب هو العقل
في وجه عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكميّة إذا كان دليل المستصحب هو العقل
في بيان المقدّمتين اللتين ذكرهما الشيخ قدس سره لمدّعاه
في جواب المحقّق النائيني قدس سره عن مقدّمته الأولى
في عدم تماميّة الإشكال المذكور على المقدّمة الاُولى للشيخ قدس سره
في التفصيل بين جريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعيّة والأحكام الجزئية والكلّية إذا كان الشكّ في النسخ وعدم جريانه في غير ذلك
في توضيح التفصيل المختار
في أن استصحاب عدم الجعل واستصحاب المجعول في مورد الشكّ في بقاء الحكم من جهة الشكّ في سعة دائرة الجعل متعارضان دائماً
في توهّم عدم معارضة الاستصحابين المذكورين والجواب عنه
في أنّ عدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلّي مختصّ بما إذا كان المستحصب حكماً إلزامياً أو مستتباً له
في نقل توهّم بارد في المقام تبعاً لشيخنا الاستاذ قدس سره والجواب عنه
الصحيحة الثانية لزرارة ، المستفاد منها جمله من الفروع منها : حجّيّة الاستصحاب
في تعيين مورد الاستشهاد بالصحيحة لحجّيّة الاستصحاب وتقريب الاستدلال بها
في دفع توهّم انطباق التعليل المذكور في الصحيحة على قاعدة اليقين دون الاستصحاب
في وجه انطباق التعليل المذكور في الصحيحة على مورد الاستصحاب وذكر مقدّمة هي أنّه هل الطهارة لصحّة الصلاة أو النجاسة مانعة عنها
في عدم ترتّب ثمرة عمليّة على البحث عن شرطيّة الطهارة أو مانعيّة النجاسة
في توهّم ظهور الثمرة ودفعه
في أنّ الشرط هو الطهارة الأعمّ من المحرزة والواقعيّة
في أنّ توسعة الشرط هل هي أمر مغاير للإجزاء أو عينه والاختلاف في التعبير
الصحيحة الثالثة لزرارة والاستدلال بها على حجّيّة الاستصحاب في كلّ باب
في إسقاط الشيخ قدس سره للصحيحة عن دلالتها على حجّيّة الاستصحاب
في إشكال صاحب الكفاية على الشيخ قدس سره بأنّ إتيان الركعة مفصولة لا ينافي الاستصحاب
في تأييد صاحب نهاية الدراية كلام الشيخ قدس سره بأنّ الاستصحاب ملغى في باب الصلاة
في وجه النظر لتأييد المحقق الاصفهاني لكلام الشيخ قدس سره
في الإشارة إلى عدم جريان الاستصحاب في موارد تبادل الحالتين على مسلك صاحب الكفاية
في الإشارة إلى ثمرة استصحاب ما هو مردّد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء أو محتمله
في وجه النظر في إشكال صاحب الكفاية على الشيخ قدس سره
في وجه النظر في إشكال الشيخ قدس سره على دلالة الصحيحة الثالثة على حجّيّة الاستصحاب
في الاستدلال على حجّيّة الاستصحاب بموثّقة عمّار
في عدم ورود الخدشة في دلالة الموثّقة من ناحية الشيخ قدس سره
في دفع توهّم انطباق الموثّقة على قاعدة اليقين
في الاستدلال على حجّيّة الاستصحاب بروايتين مرويّتين عن علي عليه السلام
في إيراد الشيخ قدس سره على الروايتين انطباقهما على قاعدة اليقين والجواب عنه
في ذهاب الشيخ قدس سره في هامش الرسالة إلى دلالة الروايتين على الاستصحاب
في عدم اعتبار الروايتين المرويّتين عن علي عليه السلام
في الاستدلال على حجّيّة الاستصحاب بمكاتبة علي بن محمد القاساني
في الاستدلال الشيخ قدس سره بالمكاتبة وجعلها أظهر الروايات
في إيراد صاحب الكفاية على دلالة المكاتبة على الاستصحاب وتأييد المحقق النائيني قدس سره لصاحب الكفاية
في أنّ الحقّ هو دلالة المكاتبة على الاستصحاب وعدم ورود ما عن صاحب الكفاية والمحقّق النائيني رحمه الله
في الاستدلال بحديث وكلّ شيء نظيف ...» ونظائره على الاستصحاب وبيان المحتملات السبعة المتصوّرة والأربعة الممكنة منها
في أنّ الاحتمال السابع هو دلالة الروايات بصدرها على الحكم الواقعي والظاهري معا وبذيلها على الاستصحاب
في إيراد المحقّق النائيني رحمه الله على صاحب الكفاية بعدم إمكان دلالة الروايات بصدرها على الحكم الواقعي والظاهري كليهما لوجوه
الوجه الأول
الوجه الثاني وعدم وروده
الوجه الثالث وعدم وروده
توضيح دلالة تلك الروايات بصدرها على الحكم الواقعي وبذيلها على الاستصحاب
عدم استفادة قاعدة الاستصحاب من الروايات ومفادها قاعدة الحلّ والطهارة
في تماميّة دلالة رواية إعارة الثوب للذّمّي على الاستصحاب في موردها
في تفصيل المحقّق السبزواري بين الشكّ في وجوه الرافع والشكّ في رافعيّة الموجود بجريان الاستصحاب في الأول دون الثاني
في الإشكال على التفصيل المذكور
في التفصيل بين الأحكام التكليفيّة والوضعيّة بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول
في توضيح حقيقة الحكم الوضعي بأمور
الأمر الأول : في حقيقة الحكم
الأمر الثاني : في تقسيم الموجودات الخارجيّة والاعتباريّة إلى متأصلة وانتزاعيّة
الأمر الثالث : في أنّ نسبة المعتبر إلى الاعتبار كنسبة الماهيّة إلى الوجود
في عدم صحّة جعل شرط التكليف والمجعول هو لحاظ الشيء كما فعله صاحب الكفاية
في أنّ الانتزاعيّات من الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل تبعاً وعد الإشكال في استصحابها
في أنّ الملكيّة ونحوها مجعولة مستقلّة ، خلافاً للشيخ قدس سره والإيراد على القول بانتزاعها عن التكليف بأمور خمسة
الكلام في أنّ بعض الأحكام الوضعيّة ـ كالطهارة والنجاسة ـ هل هو حكم أو أمر واقعي
الكلام في حقيقة الصحّة والفساد وأنهما أمر واقعيّ أو حكم
في أنّ العزيمة والرخصة أمر واقعي أو حكم
في أنّ الصحّة وغيرها أمر انتزاعي غير مجعول وليس أمراً تكوينياً
في عدم الإشكال في استصحاب الأحكام الوضعيّة
تنبيهات الاستصحاب
الأول : في عدم الفرق في شمول الأدلّة بين كون المتيقّن سابقاً والمشكوك فيه فعليّا وكون المتيقّن فعلياً والمشكوك فيه استقباليّا
في إنكار صاحب الجواهر الاستصحاب الاستقبالي
الثاني : في اعتبار فعليّة الشكّ في جريان الاستصحاب
في ذكر فرعين في المقام والنظر فيهما
الثالث : في قيام الأمارة أو الأصل على ثبوت المستصحب مقام اليقين ، وعدمه
في أنّ الإشكال في جريان الاستصحاب في المقام مبني على طريقية في الأمارات أو السببيّة بمعنى كونها واسطة في العروض لا الثبوت
في جواب صاحب الكفاية عن الإشكال بأن أدلّة الاستصحاب تحكم بتنجيز ما تنجّز حدوثاً بقاءً
فيما يرد على صاحب الكفاية فيما أفاده في المقام
فيما هو التحقيق في الجواب عن الإشكال
الرابع : في أنّ المستصحب إمّا شخصي أو كلّي
أقسام استصحاب الكلّي
القسم الأوّل والثاني
القسم الثالث والرابع
في الفرق بين القسم الثاني والرابع وكذا بين الرابع والثالث
في عدم الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول والثاني
في الإيراد على جريان الاستصحاب في القسم الثاني ودفعه
في الأجوبة الثلاثة لصاحب الكفاية عن الإيراد المذكور
في الشبهة العبائية المنسوبة إلى السيّد الصدر وجواب المحقّق النائيني رحمه الله عنها
في تقسيم القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي إلى قسمين وأنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب مطلقاً
في ذهاب صاحب الكفاية والنائيني رحمه الله ، إلى جريان الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث إذا كان محتمل الحدوث مرتبة اُخرى من مراتب معلوم الارتفاع في أنّ تسمية هذا القسم باستصحاب الكلّي مسامحة
في نقل كلام للفاضل التوني في المقام
حكم القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي وهو جريان الاستصحاب
في ذكر فرع هو من قبيل القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلي
في نقل كلام للمحقّق الهمداني رحمه الله في المقام
الخامس : في استصحاب الزمان والزكانيّ وفيه مقامان
المقام الأول : في استصحاب نفس الزمان
المقام الثاني : في استصحاب الزمانيّأت التدريجيّة ومنها : الحركة
في أقسام الشكّ في بقاء الحركة والتفصيل بينها من حيت جريان الاستصحاب وعدمه
في أنّ تخلّل السكون مضرّ بالوحدة حتى العرفيّة منها خلافاً لصاحب الكفاية
في جريان الاستصحاب وعدمه في مثل التكلّم والقراءة ونحوهما
صور الشكّ في بقاء حكم الزماني الذي تدّرجه بالعرض كالقيام من زمان إلى زمان والتفصيل بينها بجريان الاستصحاب وعدمه
السادس : في الاستصحاب التعليقي
في ابتناء النزاع في جريان الاستصحاب التعليقي على القول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية
تحرير محلّ النزاع في الاستصحاب التعليقي
في أنّ المثال المعروف للاستصحاب التعليقي خارج عن محلّ النزاع
في أقسام الشكّ في بقاء الحكم والتفصيل بينها بجريان الاستصحاب وعدمه
في بيان ما يتوقّف عليه الاستصحاب التعليقي وهو رجوع القيد إلى الحكم
في إنكار الاستصحاب التعليقي لأجل رجوع القيد إلى الموضوع
في إرجاع الشيخ رحمه الله الاستصحاب التعليقي إلى التنجيزي وأنّ المستصحب هو الملازمة
في إنكار الشيخ رحمه الله الاستصحاب التعليقي في العقود التعليقيّة وبيان ما هو المختار في المقام
في الإشكال على الشيخ رحمه الله في إجرائه الاستصحاب في الملازمة والسببيّة
في توهّم تعارض استصحاب الحرمة التعليقيّة للزبيب لاستصحاب حلّيته الثابتة قبل الغليان ، ودفعه
في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات وعدمه
السابع : في استصحاب أحكام الشريعة الإسلامية عند الشكّ في النسخ واستصحاب أحكام الشرائع السابقة
ذكر إشكالات في المقام والجواب عنها
الثامن : في حجّية الاستصحاب المثبت وعدمها وتحرير محلّ النزاع
منشؤ النزاع في حجّيّة الاستصحاب المثبت وعدمها عندصاحب الكفاية
في المثال المعروف للاستصحاب المثبت
بيان ما به تفرق الأمارات عن الاُصول
في أنّ الحقّ هو أنّ المجعول في الاستصحاب هو نفس اليقين لا الحكم العمائل ولا الجري العملي
بيان فوق آخر ثالث بين الأمارات والاُصول
فيما يتفرّع على الفرق الثالث من تقدّم الأمارة على الاُصول بالحكومة ولوكان الاستصحاب أمارة حيث لا أمارة
في التشكيك فيما ذكر من اجتماع الشكّ واليقين في شخص واحد بالنسبة إلى أمر واحد ولو كانا اعتباريّين
بيان وجه تقديم الاستصحاب على الاُصول الثلاثة ، وهو الحكومة
بيان وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب
فيما أفاده صاحب الكفاية في وجه حجّيّة مثبتات الأمارات دون الاُصول
عدم صحّة ما أفاده صاحب الكفاية في المقام
فيما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله في وجه حجّيّة مثبتات الأمارات دون الاُصول
عدم صحّة ما أفاده المحقّق النائيني رحمه الله في المقام
فيما هو التحقيق في المقام
في كلام كاشف الغطاء رحمه الله في أن الأصل المثبت غير حجّة لوجود المانع وجواب الشيخ الأنصاري قدس سره عنه
في أنّ ما أفاده الشيخ قدس سره جواباً عن كاشف الغطاء تامّ من وجه وغير تامّ من وجه آخر
التزام الشيخ وصاحب الكفاية؟ بحجيّة الأصل المثبت إذا كانت الواسطة خفيّة
عدم وجود مصداق للكبرى التي أفادها صاحب الكفاية في المقام
في عدم تماميّة تفصيل الشيخ قدس سره بين خفاء الواسطة وجلائها
في ذكر الأمثلة التي ذكرها الشيخ قدس سره لخفاء الواسطة والجواب عنها
في استثناء صاحب الكفاية موارد من الأصل المثبت
الكلام في أنّ حصر المستصحب في الحكم والموضوع ذي حكم ممّأ لا أصل له ، بل يكفي قبوله للتعبّد ولو لم يكن منهما
التاسع : في الشكّ في تقدّم الحادث وتأخرّه
في أنّ الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره بملاحظة عمود الزمان أو حادث آخر وبيان الصور في المقام
مقدّمة في بيان أنّ الموضوع المركّب يلتئم إذا ثبت أحد جزئيه بالأصل ، ودفعه
حكم صورة ترتّب الأثر على وجود أحد الحادثين أو كليهما بمفاد «كان» التامّة أو الناقصة من صور مجهولي التاريخ
حكم صورة ترتّب الأثر على العدم بمفاد «ليس» الناقصة أو التامّة من صور مجهولي التاريخ
ذهاب صاحب الكفاية إلى عدم جريان الاستصحاب فيما إذا ترتّب الأثر على العدم بمفاد «ليس» التامّة
في ذكر شبهة تتعلّق بالشكّ في تقدّم الحادث وتأخرّه والجواب عنها
في ذكر موارد توهّم كونها شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ والجواب عنه
حكم صور معلوم التاريخ ، الأربع
حكم ماءٍ تواردت عليه حالتان : الكرّيّة وملاقاته للنجس
الكلام في حكم ما إذا كان الأثر مترتّباً على المتأخّر من الحادثين
في ذكر فرع متفرّع على اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين
في تفصيل آخر فی ذلك الفرع
العاشر : في استصحاب الصحّة عند الشكّ في المانعيّة
في إيراد الشيخ قدس سره على استصحاب الصحّة عند احتمال وجود المانع عنها بنتفاء الركن من اليقين تارة والشكّ اُخرى
في تفريق الشيخ قدس سره بين المانع والقاطع بجريان استصحاب الصحّة في الثاني دون الأوّل ، والجواب عنه
الحادي عشر : في جريان الاستصحاب في الاُمور الاعتقادية وعدمه
في عدم صحّة استصحاب الكتابي لا نبوّة موسى عليه السلام ولا أحكام شريعته لا إقناعاً لنفسه ولا إلزاماً لمسلم
الثاني عشر : في جريان استصحاب حكم المخصّص مع العموم الأزماني وعدمه
في تفصيل الشيخ قدس سره بين أخذ الزمان قيداً وأخذه ظرفاً بالتمسّك بالاستصحاب في الثاني والعموم في الأول
في تفصيل صاحب الكفاية في المقام والإيراد على إطلاق تفصيل الشيخ قدس سره
في تفصيل آخر في المقام للمحقّق النائيني رحمه الله
في أنّ تفصيل المحقّق النائيني رحمه الله غير صحيح في نفسه
في أنّ التحقيق هو لزوم التمسّك بالعامّ في جمع الصور
الثالث عشر : في المراد من الشكّ المأخوذ موضوعاً للاستصحاب وأنّه خلاف اليقين لا الاحتمال المتساوي الطرفين
في استدلال الشيخ قدس سره بوجهين آخرین على أنّ المراد من الشكّ هو خلاف اليقين ، وما يرد عليه
تتمّة : يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وعدم أمارة في البين فهنا مقامان
المقام الأول : في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة وأنّ الاتّحاد المذكور هل هو بنظر العرف او العقلي أو الدليل
عدم صحّة تعليل الشيخ قدس سره لاعتبار بقاء الموضوع
تفصيل الكلام بتقسيم المستصحب إلى الحكم الشرعي والموضوع
حكم أقسام كون المستصحب موضوعاً
حكم أقسام كون المستصحب حكماً
في أن العبرة في بقاء الموضوع هل هو بنظر العقل أو العرف أو الدليل
في تخصيص الشيخ قدس سره جريان الاستصحاب بموارد الشكّ في الواقع بناءً على كون العبرة بنظر العقل
في الإيرادين على الشيخ قدس سره أحدهما من صاحب الكفاية
في توجيه المحقّق النائيني قدس سره كلام الشيخ قدس سره الإطلاق إلى قسمين
في دفع الإشكال على جعل المقابلة بين الدليل ونظر العرف والعقل
في أنّ الحقّ هو اعتبار نظر العرف في بقاء الموضوع
في مفاد أخبار الاستصحاب من حيث شمولها لغير الاستصحاب وعدمه
في ذهاب الشيخ والمحقّق النائيني رحمها الله إلى عدم استفادة غير الاستصحاب من الأخبار
في عدم المانع في مقام الثبوت من استفادة غير الاستصحاب من الأخبار
في عدم الإشكال في شمول الأخبار لقاعدة المقتضي والمانع
المقام الثاني : في المراد من اليقين المعتبر في جريان الاستصحاب
في ذكر الاحتمالات الثلاثة في كلام صاحب الكفاية القائل بورود الأمارة على الاستصحاب
عدم صحّة شيء من الاحتمالات الثلاثة في كلام صاحب الكفاية
في أنّ التحقيق هوتقدّم الأمارة على الاستصحاب بالحكومة وبيان الفرق بين الحكومة والورود
والتخصيص
في أنّ تقدّم الأدلّة القطعية على جميع الاُصول بالتخصّص وتقدّم الأدلّة الظنّية على الاُصول القطيّة بالورود وعلى الشرعيّة بالحكومة
خاتمة : في تعارض الاستصحابين وأنهما من باب التزاحم إن كان التنافي لعدم قدرة المكلّف
في أقسام التنافي إن كان لأجل التكاذب
الأول : صورة كون المستصحب في أحدهما مسبّباً عن المستصحب في الآخر وعدم جريان الاستصحاب المسبّبي
الثاني : ما لم يكن أحد الشكّين مسبّباً عن الآخر ، وهو على قسمين
الأول والثاني : ما إذا لزمت من جريان الأصلين مخالفة قطعيّة عمليّة أو لم تلزم
ذهاب الشيخ قدس سره إلى عدم جريان الأصلين لمانع في مقام الإثبات ، والإيراد عليه
ذهاب المحقّق النائيني رحمه الله إلى عدم جريان الأصلين لمانع ثبوتي ، والإيراد عليه بالنقض والحلّ
في أنّ المعيار للجريان وعدمه هو لزوم الممانعة وعدمه
في تعارض الاستصحاب مع أصالة الصحة في عمل الغير وقاعدة الفراغ والتجاوز والقول بتقدّمها عليه بالورود
في القول بتقدّم أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ على الاستصحاب بالحكومة
أو التخصيص
وجه تقدّم قاعدة اليد على الاستصحاب
في جريان الاستصحاب دون قاعدة اليد في موردين
في تعارض الاستصحاب مع القرعة ووجوه تقدّمه عليها
قاعدة الفراغ والتجاوز
الكلام في اُمور
الأول : في انّ قاعدة الفراغ فقهيّة أم اُصولية
الثاني : في ذكر روايات الباب ، التي بعضها عام وبعضها خاصّ ببعض الأبواب
الثالث : في أنّ قاعدة الفراغ هل هي من الأمارات او الاُصول
في ذكر إشكال على أماريّة قاعدة الفراغ
في دفع الإشكال المذكور في المقام
الكلام في مسائل :
المسألة الأولى : في عموم الأخبار وخصوصها
الكلام في أن قاعدتي التجاوز والفراغ هل هما قاعدة واحدة بتعبيرين أو متعدّدة
في وجوه الإشكال على اتّحاد القاعدتين
الاشكال الأوّل : استلزام الاتّحاد كون شيء واحد مفروض الوجود وعدمه والجواب عنه من ناحية الشيخ قدس سره
في إيراد المحقّق النائيني رحمه الله على الشيخ قدس سره
في أنّ التحقيق هو عدم ورود أصل الإشكال على الاتحاد
في ذكر شبهة على الإتّحاد
في أنّ التحقيق أنّ تلك الشبهة مندفعة بأنّ الشكّ في الصحّة راجع إلى الشكّ في الوجود
في ذكر إشكال في المقام ودفعه
الإشكال الثاني : لزوم لحاظ الأجزاء مستقلّة وغير مستقلّة
في الجواب عن إشكال لزوم الاستقلال وعدمه من الاتّحاد
الإشكال الثالث : لزوم اجتماع الإسناد الحقيقي والمجازي في إسناد واحد ، والجواب عنه
الإشكال الرابع : لزوم التنافي بين المفهوم والمنطوق
في الجواب عن الإشكال الرابع
في دفع ما ربما يتوهم من دلاله موثّقة ابن أبي يعفور على تعّدد القاعدتين
في أنّ الروايات الواردة في مورد الفراغ أو التجاوز بناء على أتّحادهما عامّة وخرجت الطهارات الثلاث عن هذا العموم
الكلام في اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة وعدمه بناءً على تعدّد القاعدتين
في منع اختصاص قاعدة التجاوز بأجزاء الصلاة
المسألة الثانية : في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز
في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ وعدمه
في ذكر الوجوه لاعتبار الدخول في الغير والأخذ بالروايات المقيّدة
الوجه الأول : عدم الظهور للمطلقات في العموم وإجمالها
في الخدشة في الوجه الأول وأنّ للمطلقات ظهوراً في العموم
الوجه الثاني : كون مورد الدخول في الغير متيقّناً والجواب عنه
الوجه الثالث : غلبة الدخول في الغير في موارد الشك في قاعدة الفراغ والجواب عنه
في أن الحقّ هو التفصيل بين «الغير» المترتّب و «الغير» غير المترتّب شرعاً بالاعتبار في الثاني دون الأول
في ذكر توهّم دلالة دليل خارجي على اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز ، ودفعه
المسألة الثالثة : في المراد من «الغير» الذي اعتبر الدخول فيه وأنه أعمّ من الأجزاء المستقلّة وغيرها
في ذهاب المحقّق النائيني رحمه اله إلى الاختصاص والجواب عنه
المسألة الرابعة : في أنّ الشكّ في السجود بعد الدخول في التشهّد من موارد قاعدة التجاوز
حكم الشكّ في الركوع حال الهويّ وحكم الشكّ في السجود حال النهوض
في دفع إشكال الجمع بين المتناقضين في المقام
فرغ في حكم الشكّ في صحّة الركوع حال القيام
المسألة السادسة : في حكم الشكّ في التسليم
في أنّ الحقّ هو التفصيل في المقام
المسألة السابعة : في صور الشكّ في صحّة المأتيّ به وحكمها من حيث شمول قاعدة الفراغ والتجاوز وعدمه
المسألة الثامنة : في عدم جريان قاعدة الفراغ فيما إذا شكّ في صحّة الصلاة لأجل الشكّ في تحقّق شرط الحكم
في حكم الشكّ في أثناء الصلاة في صحّتها لأجل الشك في تحقّق الشرط المتقدّم عليها
في حكم الشكّ أثناء الصلاة في صحّتها الأجل الشكّ في تحقّق الشرط المقارن لمجموع الصلاة
في حكم الشكّ أثناء الصلاة في صحّتها لأجل الشكّ في تحقّق الشرط المقارن لخصوص الأجزاء
المسألة التاسعة : في عدم جريان القاعدة فيما إذا شكّ في الصحّة مع احتمال الإخلال عمداً
الكلام في عموم القاعدة للشكّ في أجزاء الطهارات الثلاث وعدمه
في إلحاق الغسل والتيمّم بالوضوء على تقدير عدم العموم
أصالة الصحّة في فعل الغير
الكلام في أصالة الصحّة من جهات
الأولى : في المراد من أصالة الصحّة
الثانية : في الفرق بين أصالة الصحّة وقاعدة الفراغ
الثالثة : في أن المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة لا عند الفاعل
الرابعة : في مقدار سعة دائرة موضوع أصالة الصحّة وله صُور مختلفة من حيث جريان أصالة الصحّة وعدمه
الخامسة : في تعيين موضوع أصالة الصحّة في العقود والإيقاعات ، والاحتمالات ثلاثة
الأول : أن يكون الموضوع هو الالتزام العرفي
الثاني : أن يكون الموضوع هو العقد العرفي
الثالث : أن يكون الموضوع هو العقد العرفي والشرعي كليهما
في ذكر تفصيل عن الشيخ قدس سره في المقام
السادسة : في لزوم إحراز قصد الفاعل ما هو جامع بين الصحيح والفاسج في جريان أصالة الصحّة
السابعة : في أن أصالة الصحّة ليست حجّة في لوازم الصحّة
الثامنة : في تقدم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي الجاري في موردها
قاعدة اليد
في الروايات الدالّة على قاعدة اليد
الكلام في تنقيح موارد الشكّ ، وهو في جهتين
الأولى : في حجية اليد التي لها حاله سابقة
الثانية : في اعتبار إحراز قابليّة ما في اليد للتملّك في جريان القاعدة وعدمه
في حكم ما إذا كان ما في يده كان سابقاً لغير ذي اليد وبيان صُور المسألة وحكمها
تعارض الأدلّة
في مفهوم التعارض وموارده
بيان موارد عدم التعارض
أقسام الحكومة
في الفرق بين الورود والحاكم الواقع لموضوع المحكوم
في بيان الجامع بين أقسام الحكومة
في الفرق بين الحكومة والتخصيص وأنّ كلاّ منهما راجع إلى الآخر لُباً
في الفرق بين حكومة الخاصّ وحكومة الحاكم
في الفرق بين تخصيص الحاكم وتخصيص الخاصّ
في الفرق بين التعارض والتزاحم وأنّه لا ربط لأحدهما بالآخر
فی مقتضى القاعدة في باب التعارض في غير مورد أخبار علاج التعارض
في إمكان التعبّد بأحدهما لا بعبنه لنفي الثالث ودليله
في جواب الشيخ قدس سره عن الدليل الاول لحجّبّة أحدهما لا بعينه
في الجواب الثاني عن الدليل الثاني لحجّية أحدهما لا بعينه
في دخول المتعارضين على السببيّة في المتزاحمين وعدمه
في مرجّحات باب التزاحم
في إلحاق التكليفين غير المستقلّين المتمزاحمين بالتكليفين المستقلّين وعدمه
في بيان الضابط لتقديم أحد المتعارضين على الآخر
فیما إذا دار الأمر بين ناسخيّة العامّ المتأخرّ ومخصّصيّة الخاصّ المتقدّم
في ذكر وجوه تقديم التخصيص على النسخ
الكلام في نعارض أكثر من دليلين وانقلاب النسبة
في ذكر مقدّمة هادمة لأساس إنكار انقلاب النسبة وبيان أقسام دلالة اللفظ
في صُور تعارض أكثر من دليلين
الأولى : ما إذا كان عامّ له مخصّصان ، ولها ثلاثة أقسام
الأول : ما إذا كان عامّ له مخصّصان بينهما التباين
الثاني : ما إذا كان عامّ له مخصّصان بينهما عموم من وجه
الثالث : ما إذا كان عام له مخصّصان بينهما عموم مطلق
في التكلّم حول جمع روايات ضمان العارية
الثانية : ما إذا كان عامّان بينهما عموم من وجه ، ولها أنحاء
الثالثة : ما إذا كان عامّان بينهما التباين وهي على قسمين
فصل في أقسام التعارض الذي لا يمكن الجمع العرفي فيه
في حكم المتعارضين بينهما عموم من وجه
في المتعارضين اللذين بينهما التباين وهما على أقسام
الأول : التعاض بين مقطوعي الصدور
الثاني : التعارض بين مقطوع الصدور ومظنونه
الثالث : التعارض بين مظنوني الصدور
في ذكر الأخبار العلاجيّة
منها : ما دلّ على التخيير مطلقاً
منها : ما دلّ التوقّف مطلقاً
منها : ما دلّ على الأخذ بما هو موافق للاحتياط
منها : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة
في ذهاب صاحب الكفاية إلى عدم لزوم الترجيح والعمل بأخبار التخيير
في عدم صحّة الوجه الأول لما أفاده صاحب الكفاية في المقام
في الوجه الثاني لما أفاده صاحب الكفاية
في ردّ الوجه الثاني
الوجه الثالث لما أفاده صاحب الكفاية في المقام ، وردّه
بقي الكلام في جهات اُخرى
الأولى : في عدد المرجحات
الثانية : في ترتيب المرجحات
الثالثة : في أنّ الجرح والتعديل ليسا داخلين في الخبرين المتعارصين وكذا اختلاف اللغويّين
الرابعة : في مرجّحيّة الأحدثية وعدمها
الخامسة : في أن التخيير في المقام هل هو تخيير في المسألة الاُصولية أو الفرعيّة
في أن استمراريّة التخيير مبيّنة على كونه في المسألة الفرعيّة والبتدائية على كونه في الاُصولية
في عدم صحّة الجمع بين استمراريّة التخيير وكونه في المسألة الاُصولية كما فعله صاحب الكفاية
في لزوم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة
في ذهاب الشيخ قدس سره إلى التعدّي عن المرجّحات المنصوصة لوجهين غير صحيحين
في شمول أخبار علاج التعارض العاميّن من وجه ، وعدمه
في تقسيم العامّين من وجه المتعارضين إلى ثلاثة أقسام وأنّ أيّا منها مشمول لأخبار علاج التعارض
في معارضة الخبر للكتاب
الاجتهاد والتقليد
في تعريف الاجتهاد
فيما يتعلّق بالمجتهد أحكام ثلاثة : حرمة تقليده الغير وجواز تقليد الغير إيّأه ونفوذ قضائه
في انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومقيّد
في الاجتهاد المقيّد مواضع من الكلام
الأول : في إمكانه
الثاني : في حرمة تقليدة الغير وعدمها
الثالث : في جواز تقليد الغير إياّه وعدمه
فيما يتوقّف عليه حصول الاجتهاد من العلوم
الكلام في التخطئة والتصويب
في أحكام تبدّل رأي المجتهد
فصل في التقليد وتعريفه
في دليل جواز التقليد
في وجوب تقليد الأفضل الأعلم وفيه مقامان
الأول : في وظيفة المقلّد
الثاني : فيما يستفاد من الأدلّة
في اشتراط الحياة والمفتي
في معنى الأعلمية
الفهارس العامّة
١
475
1
×
الهداية في الأصول - ج ٤
المؤلف: آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
المحقق: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
المترجم:
الناشر: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
المطبعة: اسوة
الطبعة: ١
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤١٨ هـ.ق
ISBN الدورة:
الصفحات: ٤٧٥
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤