• الفهرس
  • عدد النتائج:

بالاستصحاب ، فإنّ المدّعى أنّ هذه الكبرى ـ وهي عدم رفع اليد عن الأمر المبرم بواسطة أمر غير مبرم ـ ارتكازيّة لكلّ عاقل ، وأمّا تطبيقها على اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء مع تعدّد المتعلّق ، فهو تعبّد محض بحيث لو طبّقها غير الشارع على مورد الاستصحاب ، لأنكرناه غاية الإنكار ، وكثيرا ما طبّق في الروايات كبرى كلّيّة على مورد نأخذ فيه بالكبرى ونترك المورد ، كما في قول الصادق عليه‌السلام ـ على ما روي ـ للسفّاح حين سأله عن اليوم المشكوك في أنّه من رمضان أو شوّال : «ذلك إلى إمام المسلمين إن صمت صمنا ، وإن أفطرت أفطرنا» (١).

وهكذا قول الإمام عليه‌السلام في جواب من سأله عن حلفه بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك مكرها : «رفع ما استكرهوا عليه» (٢).

بقي الكلام في أمور :

الأوّل : أنّ الشيخ قدس‌سره فصّل بين الشكّ في المقتضي ، فالتزم بعدم جريان الاستصحاب فيه ، وبين الشكّ في الرافع ، فذهب إلى الجريان (٣) ، وفي جملة من عباراته في المكاسب تمسّك بالاستصحاب ، وأشكل عليه بأنّه من الشكّ في المقتضي ، الّذي لا يقول بجريان الاستصحاب فيه. ومن جملتها تمسّكه بالاستصحاب في باب بيع المعاطاة (٤) ، ولا بدّ من بيان أنّ مراده قدس‌سره من المقتضي أيّ شيء يكون حتى نرى أنّ الإشكالات في محلّها أو لا؟

__________________

(١) الكافي ٤ : ٨٣ ـ ٧ ، الوسائل ١٠ : ١٣٢ ، الباب ٥٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٥.

(٢) المحاسن : ٣٣٩ ـ ١٢٤ ، الوسائل ٢٣ : ٢٢٦ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الأيمان ، الحديث ١٢.

(٣) فرائد الأصول : ٣٢٨.

(٤) المكاسب : ٨٥.