الهداية في الأصول - ج ٣
الفهرس
عدد النتائج:
القطع
خروج مباحث القطع عن مسائل الاُصول
تقسيم حالات المكلّف
بيان المراد من الحكم في تقسيم حالات المكلّف
في عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصاري لحالات المكلّف
في عدم الوجه لعدول صاحب الكفاية
في أنّ المراد من الظّن في التقسيم هو المعتبر منه
في طريقية القطع
حجيّة القطع ومعناها
في أنّ الحجّية بمعنى صحّة الاحتجاج ليست من لوازم القطع ولا من بناء العقلاء
بيان المراد من المكلّف في التقسيم وأنّه ليس خصوص المجتهد
في التفات المجتهد إلى حكم نفسه تارة وإلى حكم غيره اُخرى
فيما هو الحق في تقسيم المكلّف
تنبيهات القطع
التجرّي
الكلام في التجرّي يقع في جهات
ثبوت التجرّي بمخالفة مطلق المنجّز وعدم اختصاصه بمخالفة القطع غير المصادف
فساد مبنى توهّم عدم جريان التجرّي في الأحكام الظاهريّة
بيان مقدّمات شمول إطلاقات الأدلّة للمقطوع والخدشة فيها
في عدم تغيّر المتجرّى به من حيث الملاك
في استلزام التجرّي القبح الفاعلي وعدمه
في طريان القبح على المتجرّى به وعدمه
في أنّ التحقيق هو طريان القبح على المتجرّى به
الكلام في الحسن والقبح العقلّيين
في أنّ المتجرّى له ظلم على المولى وقبيح
عدم استتباع القبح الفعلي العقلي حكماً شرعياً
في أنّ قاعدة الملازمة لا أساس لها في غير مورد إدراك الملاك بلا مزاحم
استحقاق المتجرّي للعقاب بعين الملاك الذي يوجب استحقاق العاصي له
وجه استحالة استتباع القبح الفعلي للحكم الشرعي بنظر المحقّق النائيني
عدم تمامية وجه استتباع القبح الفعلي للحكم الشرعي
في الاستدلال بالإجماع على حرمة التجرّي بالإجماع
في عدم صلاحية الإجماع للاستدلال به على حرمة التجرّي
في الاستدلال على حرمة التجرّي بالأخبار الدالّة على ثبوت العقاب بنيّة السوء
في عدم دلالة تلك الأخبار على حرمة التجرّي وإرشادها إلى حكم العقل باستحقاق العقاب
في الجمع الصحيح بين ما دلّ على ثبوت العقاب وما دلّ على العفو من الأخبار وهو انقلاب النسبة
في نقل كلام صاحب الفصول في عدم ذاتية قبح التجرّي وأنّه ينقسم إلى أقسام خمسه
في عدم صحّة المنقول عن صاحب الفصول
انقسام القطع إلى طريقي وموضوعي
هل الأخباري ينفي حصول العلم من غير الكتاب والسنّة أو ينفي حجّيّته
في استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه وإمكانه في موضوع حكم آخر
استحالة التقييد هل يستلزم استحالة الإطلاق أولا
في أنّ الحقّ هو استلزام استحالة التقييد ضرورية الإطلاق كما أفاده العلاّمة الأنصاري لا استحالته كما عليه المحقّق النائيني
عدم تمامية ما دلّ على تقييد الحكم بالعلم به من الأخبار
في إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر
أقسام القطع الموضوعي عند الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية
في أنّ الحقّ هو كون أقسام القطع الموضوعي ثلاثة لا أربعة
في قيام الأمارات والطرق مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي
في أنّ المستفاد من أدلّة حجّيّة الأمارات هو الوسطيّة في الإثبات
قيام الاُصول المحرزة مقام القطع ليس مطلقاً بل فيه تفصيل
عدم قيام الاُصول غير المحرزة مقام القطع مطلقاً
في أخذ القطع بمرتبة من الحكم في موضوع مرتبة اُخرى منه
الأقسام المذكورة للقطع تأتي في الظّن مطلقاً
في لزوم موافقة القطع التفصيلي التزاماً وعدمه
تحرير محلّ النزاع
في تشقيق مراد القائل بلزوم الموافقة الالتزامية
في عدم المساعدة مع لزوم الموافقة الالتزامية
هل يمنع وجوب الموافقة الالتزامية عن جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي أم لا
في اعتبار قطع القطاع وعدمه
تحقيق في قطاع القطاّع
في صحّة نسبة عدم حجّيّة القطع بالحكم الحاصل من غير الكتاب والسنّة إلى الأخباريّين
فيما يمكن أو يتوهّم كونه مدركاً لجواز تحصيل القطع من غبر الكتاب والسنّة
في الفروع التي دلّت على عدم ذاتيه حجّية القطع والجواب عنها
العلم الإجمالي
كفاية الامتثال الإجمالي مع امكان التفصيلي
اقتضاء العلم الإجمالي للتنجّز
في إمكان جعل الحكم الظاهري على خلاف العلم الإجمالي وعدمه
في وقوع جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي وعدمه
ذهاب الشيخ الأنصاري إلى عدم شمول أدلّة الاُصول لأطراف العلم الإجمالي
عدم تمامية ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري
في أجمال القول في كفاية الامتثال الإجمالي وعدمها
في حسن الاحتياط مطلقاً مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي وفي التوصّليّات مع عدمه
في الاحتياط في العبادات النفسيّة فيما لا يحتاج إلى التكرار
في الاحتياط في العبادات الضمنيّة فيما لا يحتاج إلى التكرار
في الاحتياط في العبادات النفسيّة فيما يحتاج إلى التكرار
في الاحتياط في العبادات الضمنيّة فيما يحتاج إلى التكرار
في وليده المباحث وأنّها عبارة عن جواز الاحتياط مطلقاً
الظن
في أنّ الظنّ ليس فيه اقتضاء الحجّيّة من ذاته كما في القطع
في إمكان التعبّد بالظنّ وعدمه
في مقتضى الأصل الاُولى بالنسبة إلى إمكان التعبّد بالظنّ
في دليلي ابن قبة على استحالة التعبّد بالظنّ
في الجواب عن دليل الاستحالة ، الثاني ـ وهو المحذور الملاكي ـ بالقول بالمصلحة السلوكية
في تقسيم سببيّة الأمارات إلى ثلاثة أقسام والخدشة فيها ما عدا المصلحة السلوكية
في إثبات إمكان التعبّد بالظنّ بناءً على مجعوليّة الطريقيّة في الأمارات
في الجواب عن دليل الاستحالة ، الأول وهو المحذور الخطابي
في دفع التضادّ والتناقض بين الواقع ومؤدّي الأمارة بتعدّد الموضوع
في أنّ تعدّد الموضوع لم سلّم بختصّ بالاُصول العملية لا الأمارات
فيما أجاب به صاحب الكفاية عن شبهة لزوم التضادّ والتناقض والجواب عنه
فيما أجاب به المحقّق النائيني عن شبهة التضادّ والتناقض
دفع شبهة لزوم التضادّ والتناقض في موارد الاُصول غير المحرزة
في الخدشة فيما أجاب به المحقّق النائيني في موارد الاُصول غير المحرزة
فيما هوالتحقيق في دفع شبهة التضادّ والتناقض في موارد الأمارات والاُصول مطلقاً
في مقتضى الأصل في مشكوك الحجّيّة
الشكّ في الحجّيّة ملازم للقطع بعدمها
فيما يترتّب على الحجّيّة من صحّة الاستناد إليها في مقام العمل وإسناد مؤدّاها إلى الشارع
هل للشارع أن يمنع عن العمل بأمارة مع هذا الحكم العقلي أم لا
ذهاب الشيخ الأنصاري إلى دلالة الأدلّة العامّ’ المانعة عن العمل بغير العلم على حرمة العمل بمشكوك الحجيّة
فيما أجاب به المحقّق النائيني عن الشيخ الأنصاري والخدشة فيه
في مقتضى الاستصحاب بالنسبة إلى مشكوك الحجّيّة
ذهاب المحقّق النائيني إلى عدم جريان استصحاب عدم الحجّيّة
في الجواب عمّا ذهب إليه المحقّق النائيني
حجّية الظهور في الألفاظ
عدم اعتبار الظنّ بالوفاق ولا عدم الظنّ بالخلاف في حجّيّة الظهورات
عدم اختصاص حجّية الظهورات بمن قصد إفهامه خلافاً لصاحب القوانين
أدلّة صاحب القوانين على الاختصاص والجواب عنها
اختصاص حجّيّة الظواهر بغير ظواهر الكتاب عند الأخباريّين وأدلّتهم على ذلك
في الجواب عن الوجوه التي أقامها الأخباريّون على اختصاص حجّية الظواهر بغير ظواهر الكتاب
في أصالة الحجّيّة وأنّ الأصل العقلائي هو التطابق بين المراد الاستعمالي والجدّي
منشأ بناء العقلاء هل هو أصل وجودي أو أصل عدمي
صُور عدم إحراز الظهور ومنشأء عدم الإحراز وأحكامها
في حجّية قول اللغوي وعدمها
في الوجوه التي استدلّ بها على خروج قول اللغوي عن أصاله عدم الحجّيّة والجواب عنها
في حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد وعدمها
في ذكر مقدّمة نفيسة من الشيخ الأنصاري في المقام
في نقل كلام بعض الأعاظم والإيراد عليه
هل الملازمة ثابتة بين فتاوى العلماء وقول المعصوم
عليهالسلام
في عدم ثبوت الملازمة العقليّة بين فتاوى العلماء وقول المعصوم لا بقاعدة اللطف ولا بتراكم الظنون
في الخدشة على ثبوت الملازمة العرفيّة والعاديّة بين الفتاوى ورأي المعصوم
عليهالسلام
في أنّ الملازمة الاتّفاقية بين الفتاوى ورأي المعصوم
عليهالسلام
ممّا لا ينكر إلا أنّها لا تفيد لعدم الانضباط
في عدم كشف حجّة معتبرة من الإجماع كما أّنه لا يكشف عن رأي المعصوم
عليهالسلام
في حجّيّة الشهرة وعدمها
أقسام الشهرة
الشهرة في الرواية ومرجّحيتها في مقام التعارض
الشهرة في الاستناد وجابريتها لضعف السند
الشهرة الفتوائية والاختلاف في حجّيّها
في الوجوه التي اُقيمت على حجّيّة الشهرة الفتوائية والجواب عنها
في حجّيّة الخبر الواحد وأنّها من أهمّ المباحث الاُصولية
في الاُمور التي هي ممّا لابدّ منه في حجّيّة الخبر، الفعليّة
في أنّ حجّيّة الخبر الواحد كيف تكون من عوارض الأدلّة الأربعة ، الذاتيّة
ذهاب السيد المرتضى وجملة من العلماء إلى عدم حجّيّة الخبر الواحد
في الدليل الأوّل الذي أقامها المانعون وهو الإجماع والخدشة فيه
في الدليل الثاني وهي الأخبار المقطوعة الصدور
في أنّ الاستدلال بالأخبار على عدم الحجّيّة ساقط بالمعارضة
في الجمع بين الأخبار المانعة والأخبار المثبتة
في الجمع الأوّل بين الطائفتين من الأخبار
في الجمع الثاني والثالث بين الطائفتين
في الجمع الرابع بين الطائفتين
في الاستدلال بالآیات الناهية عن العمل بغير العلم على عدم حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنه
فيما ذكره المحقّق النائيني من أنّ للخبر الواحد اصطلاحين
أدلّة مثبتي حجّيّة الخبر الواحد
الوجه الأوّل من الدليل الأوّل : مفهوم آية النبأ من حیث الوصف
فی الإيراد على مفهوم الوصف
الوجه الثاني من الدليل الأوّل على حجّيّة الخبر الواحد هو التعليل بأمر عرضي كما عن الشيخ الأنصاري
فيما أشكل على الوجه الثاني من الدليل الأوّل والجواب عنه
الوجه الثالث من الدليل الأوّل على حجّيّة الخبر الواحد هو التمسّك بمفهوم الشرط
فيما أورد على دلالة مفهوم الشرط
الإيراد الأوّل على دلالة مفهوم الشرط هو ما ذكره الشيخ الأنصاري
جواب صاحب الكفاية عن إيراد الشيخ الأنصاري على المفهوم
في المقدّمات الثلاث التي يبتني عليها جواب صاحب الكفاية
وهم ودفع
الإيراد الثاني على دلالة مفهوم الشرط في آية النبأ
في دفع الإيراد الثاني
الإيراد الثالث على دلالة مفهوم الشرط
في دفع الإيراد الثالث
الإيراد الرابع على دلالة مفهوم الشرط
في دفع الإيراد الرابع
في الإشكال على الجواب عن الإيراد الرابع
في دفع الإشكال
الإيراد الخامس على دلالة مفهوم الشرط
الإيراد الخامس على دلالة مفهوم الخامس
الإيراد السادس على حجّيّة الخبر بأيّ دليل كانت وتقريبه بوجهين
في دفع الإيراد السادس بكلا تقريبيه
أقسام الخبر المعمول به
في الاستدلال بآية النفر على حجّيّة الخبر الواحد
في الإيرادات على دلالة آية النفر على حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنها
في الاستدلال بآية الكتمان على حجّيّة الخبر الواحد
فی الإيراد على دلالة الآیة
في الاستدلال بآیة الاذن على حجّيّة الخبر الواحد
في الاستدلال بالأخبار على حجّيّة الخبر الواحد
في الاستدلال بالإجماع على حجّيّة الخبر الواحد والجواب عنه
في الاستدلال بسيرة العقلاء على حجّيّة الخبر وهي العمدة
عدم رادعيّة الآیات عن السیرة
في الاستدلال بالوجوه العقلية على حجّيّة الخبر الواحد ـ الوجه الأوّل
في ذكر فرع العلم الإجمالي وهو غير معنون في كلماتهم على الظاهر
في عدم دلالة الوجه الأول على حجّيّة الخبر الواحد
الوجه الثاني من الوجوه العقلية لحجّيّة الخبر الواحد
في الإيراد على الوجه الثاني
الوجه الثالث من الوجوه العقلية على حجّيّة الخبر الواحد
في الجواب عن الوجه الثالث
في الوجوه التي أقاموها على حجّيّة مطلق الظنّ ـ الوجه الأوّل
في الخدشة على الوجه الأوّل
الوجه الثاني من الوجوه على حجّيّة مطلق الظنّ والإيراد عليه
الوجه الثالث من الوجوه على حجّيّة مطلق الظنّ والجواب عنه
الوجه الرابع على حجّيّة مطلق الظنّ وهو المعروف بدليل الانسداد وله مقدّمات أربع
في نتيجة مقدّمات دليل الانسداد
في تنقيح المقدّمات الأربع وتعيين صحيحتها عن سقيمتها
في اختلاف المباني في تفسير «لاحرج»
المقصد السابع في الاُصول العملية
أقسام ما يبحث عنه في الاُصول
وجه حصر الاُصول العملية في الأربعة
وجه عدم ذكر أصالة الطهارة وقاعدتها ـ مع كونها أصلاً ـ في الاُصول
البراءة
الكلام في أصالة البراءة
في بيان مجرى أصالة البراءة
عدم الوجه لتقسيم منشأ الشك كما فعله الشيخ الأنصاري وصحّه ما فعله صاحب الكفاية
في وقوع النزاع بين الأخباري والاُصولي في الشبهة التحريمية دون الوجوبية
في الاستدلال بالآیات على البراءة ، منها آیة نفي التعذيب
في الاستدلال بالسنّة على البراءة منها حديث الرفع
في أن تماميّة الاستدلال بحديث الرفع متوقّفة على كون المراد من الموصول الحكم المجهول
في الوجه الأوّل لإثبات أنّ المراد من الموصول الموضوع المشتبه والجواب عنه
في الوجه الثاني والجواب عنه
في الوجه الثالث والجواب عنه
في الوجه الرابع
في الجواب عن الوجه الرابع
في الوجه الخامس والجواب عنه
في فقه حديث الرفع والتنبيه على أُمور
الأمر الأوّل في موارد استعمال الرفع
فيما ذهب إليه المحقّق النائيني من صحّة استعمال كلّ من الدفع مكان الآخر
الأمر الثاني في نتيجة الرفع في حديث الرفع
في مفاد سائر فقرات حديث الرفع
في عدم صحّة التمسّك بحديث الرفع لرفع وجوب قضاء الصلاة المضطرّ إلى التكلّم فيها أو الصوم المكره على الأكل فيه
الأمر الثالث في أنّ حديث الرفع لا يرفع الحكم الثابت للعنوان الثانوي
الأمر الرابع في أنّ الرفع لابدّ وأن يكون فيه امتنان
في أنّ الامتنان لابدّ وأن يكون بالنسبة إلى نوع المكلّفين
في الاستدلال على البراءة بحديث الحجب
في الإيراد على دلالة حديث الحجب
في الجواب عن الإيراد على دلالة حديث الحجب
في الاستدلال بثلاث روايات على البراءة ، أحداها رواية مسعدة
الرواية الثانية : صحيحة عبد الله بن سليمان
الرواية الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان
في الاستدلال على البراءة بحديث «الناس في سعة مالا يعلمون»
في الاستدلال على البراءة بحديث «كلّ شيء مطلق»
في الاستدلال على البراءة بالإجماع بتقارير هديدة
في البراءة العقلية
لا موضوع لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وهم ودفع
في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب وله تقريران
التقرير الأول والخدشة فيه والجواب عنها
الخدشة الثانية والثالثة على التقرير الأول والجواب عنهما
الخدشة الرابعة على التقرير الأول والجواب عنها
الخدشة الخامسة على التقرير الأول والجواب عنها
الخدشة السادسة على التقرير الأول وهي متينة
التقرير الثاني لاستصحاب البراءة
في الإيراد على التقرير الثاني والجواب عنه
في أنّ عمدة أدلّة البراءة هو الاستصحاب بالتقرير الثاني
في أدلّة لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بعد الفحص ، منها الآیات
فی الاستدلال بالأخبار على الاحتياط والجواب عنها
في الاستدلال على الاحتياط بالعقل
في الجواب عن الاستدلال بالعقل على الاحتياط
تنبيهات البراءة
الأمر الأول في عدم جريان البراءة مع وجود الرافع للشك
أقسام الشكّ في الشبهة الموضوعية
الأمر الثاني في نفي الربيب عن حسن الاحتياط
الأمر الثالث في أنّ أوامر الاحتياط هل هي مولوية أو أرشادية
الأمر الرابع في أنّ الاحتياط بناء على مولوية أوامره هل لابدّ وأن يؤتى بقصدها أم لا
الأمر الخامس في أخبار «من بلغ» وفيه جهتان
الجهة الاُولى في أنّ أخبار «من بلغ» هل هي إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط أم لا
الجهة الثانية في أنّ مفاد أخباره «من بلغ» هل هو استحباب ذات العمل أم لا وهم ودفع
تنبهيات أخبار «من بلغ»
الأمر الأول في عدم التناهي بين أخبار «من بلغ» وبين أدلّة اعتبار الشروط
الأمر الثاني في أن أخبار «من بلغ» أخبار احاد لا يجوز الاستدلال بها على حجّية الخبر الضعيف
الأمر الثالث في توهّم استكشاف الحكم المولوي الاستحبابي عن أخبار «من بلغ» الأمر الرابع في أنّ أخبار «من بلغ» هل تشمل موارد ورود الخبر على الكراهة ام لا
في ثمرة الأقوال في مفاد أخبار «من بلغ»
الأمر السادس في ذهاب بعض المحقّقين إلى عدم جريان البراءة في الشبهة الموضوعية التحريمية خلافاً للأخباري
في أنحاء مفاد النهي
في حكم الصلاة في اللباس المشكوك كونه ممّا لا يؤكل
في محتملات النهي عن إيقاع الصلاة فيما لا يؤكل
في دفع تخيّل إنكار المجتهدين بن حسن الاحتياط
التخيير
في أصالة التخير وبيان مجراها
المقام الأول في التخيير في التوصليات والأقوال فيه
المقام الثاني في التخيير في التعبدّيّات
في دوران الأمر بين محذورين في وقائع متعدّدة
في أنّ احتمال الأهميّة لا يوجب التعيين سواء في ذلك كون الواقعة واحدة أو متعدّدة
الاشتغال
مورد الاشتغال هو الشكّ في المكلّف به
في الاحتياط في المتباينين
في تحرير محلّ النزاع في الاحتياط والاشتغال
في شمول أدلّة الأمارات والاُصول لبعض أطراف العلم الإجمالي وعدمه
في شمول دليل الأصل لكلا الطرفين بنحو التخيير وعدمه
في عدم صحّة التخيير في شمول دليل الأصل لأطراف العلم الإجمالي
تنبيهات الاشتغال
الأول : عدم دوران وجوب الموافقة القطعية مدار حرمة المخالفة القطعية
الثاني : منجّزية العلم الإجمالي فيما إذا لم يكن بعض الأطراف منجزا
الثالث : فيما إذا كان الأصل الجاري في بعض الأطراف أكثر أثرا منه في البعض الآخر
الرابع : هل العلم الإجمالي في التدريجيّأت منّجز أم لا
الخامس : في حكم الشبهة غير المحصورة
السادس : في الاضطرار إلى بعض الأطراف
في الاضطرار إلى بعض الأطراف تعييناً
في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا على التعيين
السابع : في ذهاب الشيخ الأنصاري إلى اعتبار الابتلاء بجميع الأطراف في الشبهة التحريمية في منجّزيّة العلم الإجمالي
في اختيار صاحب الكفاية اشتراط الابتلاء في الشبهة التحريمية والوجوبية
في اختيار المحقّق النائيني اشتراط الابتلاء في الشبهة التحريمية
في أنّ التحقيق يقتضى عدم الاشتراط بالابتلاء مطلقاً
حكم ما إذا كان غير المبتلى به مشكوك المقدورية
في جواز التمسّك بدليل الحكم الأولي للزوم الاجتناب عن غير المبتلى به أيضاً إذا كان مشكوك المقدورية ، وعدمه
في أنّ التحقيق يقتضى عدم جواز التمسّك بالعمومات في المقام
بقي أمران
الأمر الأول : في اعتبار القدرة الشرعية أيضاً في تنجيز العلم الإجمالي
الأمر الثاني : في حكم ما إذا كان أثر الأصلين في الأطراف طولّيين
حكم ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة
المقام الأول : فيما إذا حصلت الملاقاة ثم بعد ذلك علم بنجاسة الملاقى أو إنا آخر
وجه وجوب الاجتناب عن ملاقی بعض أطراف الشبهة المحصورة
الوجه الأول
الوجه الثاني
في التفصيل بين كون الأصول العرضية متماثلة وكونها متغايرة بلزوم الاجتناب عن الملاقي في الثاني دون الأول
المقام الثاني : فيما إذا لم يحصل العلم بالنجاسة قبل الملاقاة
الكلام في تفصيل صاحب الكفاية بوجوب الاجتناب عن الملاقي والماقي تارة وعن الملاقي دون الملاقي أخرى وعن الملاقي دون الملاقي ثالثة
المقام الثاني في باب الاشتغال : في الأقل والأكثر الارتباطيّين وفيه مقامان
المقام الأول في المركّب الخارجي ومايكون له أجزاء خارجيّة
في جريان البراءة العقلية والشرعية عن الأكثر في المركّب الخارجي وعدمه
كلام الشيخ الأنصاري في جريان البراءة العقلية عن الأكثر في المركّب الخارجي
في الإيراد على تقريب الشيخ الأنصاري في المقام
التقريب الأولى في جريان البراءة العقلية عن الأكثر وهو الانحلال
في الوجوه التي أوردت على التقريب الأولى
الوجه الأول : ما في الكفاية بتقريبين من الخلف واستلزام الانحلال عدمه
في دفع ما في الكفاية بكلا تقريبيه
الوجه الثاني : لزوم التفكيك بين الأجزاء في التنجّز وعدمه
في الجواب عن لزوم التفكيك
الوجه الثالث : استلزام الانحلال انحلال الشيء إلى نفسه
في الجواب عن إيراد انحلال الشيء إلى نفسه
الوجه الرابع : عدم قطع العبد بحصول الغرض بإتيان الأقل والجواب عنه
جواب المحقّق النائيني عن عدم حصول القطع بحصول غرض المولى بإتيان الأقل
الكلام فيما هو التحقيق في الجواب عن عدم حصول القطع
في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر في المركبات الخارجية
في التمسّك لإثبات الاشتغال والاحتياط بالاستصحاب والجواب عنه
المقام الثاني : في المركّب التحليلي العقلي
جريان البراءة العقلية والنقلية عن تقييد الواجب بما يحتمل دخله فيه
إنكار صاحب الكفاية جريان البراءة العقلية مطلقاُ في المركب التحليلي وتفصيله في البراءة النقلية
الحقّ هو جريان البراءتين في القسم الأول والثاني من المركب التحليلي
في القسم الثالث من المركب التحليلي
في الدوران بين التعيين والتخيير وذكر أقسامه الثلاثة
في بيان صور القسم الأول ، الثلاث
حكم الصورة الأخيرة من القسم الأول
في أدلّة التعيين في الصورة الأخيرة من القسم الأول
الدليل الأول للتعيين
في ردّ الدليل الأول للتعيين
الدليل الثاني للتعيين
في ردّ الدليل الثاني للتعيين
الدليل الثالث للتعيين
في عدم انطباق الدليل الثالث على المقام مع كونه صحيحاً كبروياً
حكم الصورة الثانية من القسم الأول
حكم الصورة الأولى من القسم الأول
حكم الدوران بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال
حكم القسم الثالث من الدوران بين التعيين والتخيير
أمور ينبغي التنبيه عليها
الأمر الأول : إذا دار أمر شرطية شيء أو جزئيته بين الإطلاق والتقييد وفيه جهات
الجهة الاُولى : هل صحّة العبادة الفاقدة للجزء نسياناً مستندة إلى الملاك أو الأمر
الجهة الثانية : هل مقتضى القاعدة صحّة الفاقد للجزء أو بطلانه
في أنّ مقتضى الأصل اللفظي هو إطلاق الشرطية والجزئية وبطلان الفاقد للجزء أو الشرط
في دفع الإشكال على إطلاق شرطية شيء أو جزئيته
فيما إذا كان لدليل الجزء والشرط إطلاق فالمتعيّن هو إطلاق الشرطية وبطلان الفاقد
فيما إذا كان لدليل الواجب إطلاق فالمتعيّن هو تقيّد الشرطية والجزئية وعدم بطلان الفاقد
في أنّ مقتضى الأصل العملي هو تقيّد الشرطية وصحّة الفاقد
الكلام في الزيادة وأنّها هل هي مبطلة للعمل أم لا
بيان أنّ حصول الزيادة غير معقول
في ردّ عدم معقولية تحقّق الزيادة
هل يعتبر في تحقّق الزيادة قصد عنوان الجزئية أم لا
في أنّ مقتضى الأصل العملي هو عدم بطلان الواجد للزيادة إلاّ أن يكون تشريعاً
في أنّ مقتضى الأصل اللفظي هو بطلان الواجد للزيادة في موردين : أشواط الطواف والصلاة
في ذكر طوائف الروايات ، الثلاث
فيما إذا تعذّر جزء أوشرط فهل يبقى الأمر بالنسبة إلى الباقي أم لا
مقتضى الأصل اللفظي هو عدم وجوب الباقي إذا كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق
مقتضى الأصل العملي أيضاً هو عدم وجوب الباقي إذا لم يكن إطلاق في البين
قد يفرّق بين انحلالية الوجوب وعدمها وفي الثاني بين العذر الابتدائي والطارئ
في وجوه التمسّك بالاستصحاب لإثبات الوجوب للباقي إذا كان الواجب انحلالياً
في الجواب عن وجوه التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب الباقي
الكلام في الفرق بين العذر الابتدائي والطارئ في جريان الأصل وعدمه
في ذهاب المحقّق النائيني إلى جريان الاستصحاب في العذرين
في عدم المساعدة مع المحقّق النائيني في جريان الاستصحاب فيما إذا كان العذر ابتدائياً
في وجوب الباقي بمقتضى الأصل اللفظي والروايات
في ذكر الروايات الثلاث لإثبات وجوب الباقي
الرواية الاُولى : قوله عليه السلام : «إذا أمرتكم بشيء»
الرواية الثانية : قوله عليه السلام : «ما لا يدرك كلّه»
في الاعتراض على الرواية بكونها مجملة والجواب عنه
في إشكال آخر في الرواية
الرواية الثالثة : قوله عليه السلام : «الميسور لا يسقط ...»
في عدم دلالة الرواية على عدم سقوط الميسور من الأجزاء ودلالتها على عدم سقوطه من الجزئيات
الكلام فيما إذا دار امر شيء بين اعتباره في الواجب وجوداً واعتباره فيه عدماً ، وفيه مسائل ثلاث
المسألة الاُولى : فيما إذا كانت الواقعة واحدة
المسألة الثانية : فيما إذا كانت الوقائع متعدّدة
المسألة الثالثة : فيما إذا كانت للواجب أفراد طوليّة وعرضيّة
شرائط الاُصول
عدم شرطية شيء لحسن الاحتياط في المعاملات أو العبادات فيما إذا لم يكن تحصيل القطع أو ما بحكمه واجباً
حكم الاحتياط في العبادة إذا أمكن تحصيل القطع أو ما بحكمه بالحكم وكانت الشبهة حكمية قبل الفحص ، وهنا مسائل ثلاث
المسألة الاُولى فيما لا يحتاج الاحتياط إلى التكرار
المسألة الثانية فيما إذا تردّد أصل التكليف وتردّد متعلّقة بين أمرين
المسألة الثالثة فيما إذا احتاج الاحتياط إلى التكرار مع عدم العلم بالتكليف
عدم اشتراط شيء في حسن الاحتياط
موضوع أصالة البراءة العقلية عدم البيان وهو لا يحصل إلاّ بالفحص
جريان البراءة الشرعية مشروط بالفحص لدليل خارجي من الإجماع والعقل والروايات مع إطلاق أدلّتها
شرط الاستصحاب والتخيير العقلي هو الفحص
بقي أمران
الأمر الأول : هل التعلّم واجب نفسي أو مقدّمي
في استحقاق العقاب على ترك التعلّم والفحص عن التكليف الذي لو فحص عنه لا يصل إليه ، وعدمه
الأمر الثاني في وجوب الإعادة والقضاء وعدمه عند ترك التعلّم
في دفع الإشكال الوارد على الجمع بين صحّة العبادة واستحقاق العقاب إذا أجهر مكان الإخفات على جهل تقصيري
لازم دفع الإشكال بما دفعه به صاحب الكفاية : استحقاق عقابين عند ترك الصلاة جاهلاً بالجهر
عدم دفع الإشكال المذكور بالترتّب
الحق هو صحّة الصلاة بدون استحقاق العقاب
عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية واستثناء المحقّق النائيني لموردين
عدم الوجه لاستثناء الموردين
الاحتمالات في مقدار الفحص ثلاثة
شرطان آخران لجريان البراءة ذكرهما الفاضل التوني
قاعدة لا ضرر
الأمر الأول : في أنّ متن حديث «لا ضرر ...» ورد على وجوه
في أنّ حديث «لا ضرر» صدر تارة مستقلاً واُخرى ذيلاً لقضيّة
الأمر الثاني : في معاني ألفاظ الحديث
في الإشكال على الحديث بعدم انطباقه على مورده والجواب عنه
في جواب آخر عن ذلك الإشكال
في عدم صحّة ما أجاب به المحقّق النائيني عن إشكال عدم الانطباق على المورد
الأمر الثالث : في فقه الحديث وبيان الاحتمالات الأربعة
في أنّ المختار من الاحتمالات الأربعة هو المعنى الثالث وهو إرادة نفي الحكم الناشيء منه الضر
في ذكر معنيين آخرین للحديث مضافاً إلى الاحتمالات الأربعة المذكورة
تلخيص المحتملات في الحديث
تنبيهات قاعدة لا ضرر
التنبيه الأول في أنّ المراد من الضرر هو الضرر الشخصي
ليس مدرك خيار الغبن والشفعة هو قاعدة لا ضرر حتى يكون دليلاً على نوعية الضرر
التنبيه الثاني في دفع إشكال تخصيص القاعدة بأكثر الأحكام
التنبيه الثالث في بيان النسبة بين دليل لا ضرر وأدلّة الأحكام الأوليه وأنه حاكم عليها
في معنى الحكومة وأقسامها وأنّ «لا ضرر» ناظر إلى عقد الحمل بالنسبة إلى الأدلّة الأولية
في وجه تقديم دليل الحاكم على دليل المحكوم وأنّ÷ عبارة عن عدم المعارضة بينهما
السببه الرابع في أنّ الضرر المنفي هو الضرر الواقعي لا المعلوم عند المكلّف ، ودفع ماينافي ذلك
في وجوه صحّة الوضوء الضرري مع اعتقاد عدم كونه ضررياً
الوجه الأول : عدم شمول «لا ضرر» للوضوء الضرري لأنه امتناني
الوجه الثاني : أنّ الضرر نشأ من اعتقاد المكلّف عدمه
في عدم صحّة الوجه الثاني
التحقيق في وجه صحّة الوضوء الضرري مع اعتقاد عدم ضرريته هو الالتزام بأحد أمرين : عدم حرمة الإضرار بالنفس أو عدم ترشّح الحرمة إلى الوضوء
في أنّ الوضوء مع عنوان الإضرار متّحدان وجوداً
عدم الدليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس إلاّ الإلقاء في التهلكة
في أنّ الحقّ هو التفصيل بالنسبة إلى صحّة الوضوء الضرري مع اعتقاد عدم ضرريّته
في صحّة العبادة الضررية مع العلم بالضرر ، وعدمها
في أنّ «لا ضرر»لا يشمل الأحكام الاستحبابية وتوجيه الفرق بينه وبين حديث الرفع الشامل للاستحباب
في صحّة التيمّم وعدمها مع اعتقاد إضرارالماء أو اعتقاد عدمه ثمّ انكشف الخلاف
الحقّ هو صحّة التيمّم مع اعتقاد إضرار الماء ، ومع اعتقاد عدمه ففي صحّته تفصيل مضى
موضوع جواز التيمّم في الروايات هو حصول الخوف ، ففي المقام يكون التيمّم صحيحاً مطلقاً بالأولوية
في تصحيح الوضوء الضرري المحرّم بالترتّب ، وعدمه ، والحقّ هو عدم إمكان تصحيحه بالترتّب
التنبيه الخامس في أنّ «لا ضرر» نافٍ للحكم الضرري لا أنُه مثبت للحكم الرافع للضرر
التنبيه السادس في تعارض الضررين على شخص واحد أو شخصين
في تعارض الضررين الخارجيّين
في توجّه الضرر على أحد الشخصين وله صور أربع
فهرس الموضوعات
١
602
1
×
الهداية في الأصول - ج ٣
المؤلف: آية الله الشيخ حسن الصافي الإصفهاني
المحقق: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
المترجم:
الناشر: مؤسسة صاحب الأمر (عج)
المطبعة: اسوة
الطبعة: ١
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤١٨ هـ.ق
ISBN الدورة:
الصفحات: ٦٠٢
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤