وحينئذ لا تكون واردة او حاكمة على دليل الاصولي إلا ان يقال بان المراد من عدم العلم بمطلق الوظيفة الفعلية ، وقد عرفت ان ظاهر الدليل ان المراد منه العلم هو العلم بالواقع وحينئذ يكون حجة للاصولي في قبال الاخباري ودعوى انها في مقام الارشاد لنفي الحرج من قبل العقل فيكون مفادها مفاد حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان المتسالم عليه عند الطرفين فعليه لا تكون حجة للاصولي في قبال الاخباري فانها وان كانت غير بعيدة إلا انها تنافي كونها في مقام الامتنان كما لا يخفى.
ومنها رواية عبد الاعلى عن الصادق عليهالسلام قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال عليهالسلام : (لا) بتقريب ان يراد من الشيء في قوله عليه شيء عبارة عن الكلفة او العقوبة وتكون الرواية في مقام نفي العقوبة. ولو بنفي منشئه من ايجاب الاحتياط فحينئذ يعارض ادلة الاخباريين.
ولكن لا يخفى ان هذا يتم بناء على ان يراد من الشيء الاول مطلق ما لا يعرفه من الاحكام فينطبق على فرد خارجي معين لكى لا يفيد العموم من المنفي. وعليه يكون المعنى هل عليه شيء في خصوص ذلك المجهول. واما لو اريد من الشيء هو جميع الاحكام فيختص بالجاهل القاصر الغافل عن الاحكام كاهل البوادي فيخرج عن محل النزاع. إلا انه من المستبعد ارادة ذلك غايته اختصاصه بعدم معرفة الأحكام باجمعها مع التفاتة اليها وذلك يكفي لرد الاخباري بضم عدم القول بالفصل بناء على ما عرفت من ان المراد من (لا) نفي الشيء بنحو التشريع ولو كان بمنشئه من ايجاب الاحتياط فتقع المعارضة بين الاستدلال بهذه الرواية وبين ادلة الاخباريين إلا ان يستفاد من ادلتهم الوجوب النفسي فتكون واردة على تلك الادلة ولكنك قد عرفت ان استفادة ذلك بعيد غاية البعد ، والانصاف ان ارادة العموم من النفي هو مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي وعليه لا يختص