قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دراسات في علم الأصول [ ج ٤ ]

دراسات في علم الأصول [ ج ٤ ]

38/448
*

يكون ظرفا ، وقد عرفت ان الفرق بينهما ليس بتقييد اليقين بالزمان السابق والشك بالزمان اللاحق في القاعدة دون الاستصحاب ، بل الفرق بينهما ان اليقين والشك كليهما متعلق بالحدوث في مورد القاعدة ، والأول متعلق بالحدوث والثاني بالبقاء في الاستصحاب ، فالفرق بينهما من حيث متعلق الصفتين ، لا التقيد بالزمان.

ثم الّذي يهون الخطب أن هذه الرواية ضعيفة السند باشتمالها على القاسم بن يحيى ، الّذي ضعفه ابن الغضائري ، وتضعيفه وان لم يعتمد عليه ، لكثرة تشكيكه ، إلّا أنه مجهول الحال. ونقل الثقات عنه لا يوجب التوثيق.

ومما استدل به على حجية الاستصحاب رواية القاساني «قال : كتبت إليه أسأله عن اليوم الّذي يشك فيه أنه من رمضان ، فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية» (١) وقد ذكر الشيخ أنها أظهر روايات الباب (٢) ، حيث حكم فيها الإمام عليه‌السلام بالبناء على اليقين ببقاء الشهر السابق ما لم يتيقن دخول الشهر اللاحق.

وأورد عليه كما في الكفاية (٣) بأن المراد منها بقرينة بعض الروايات الواردة في الصوم كقوله عليه‌السلام «الصوم فريضة لا يدخلها الشك» اعتبار العلم في وجوبه ، فالواجب صوم اليوم الّذي علم كونه من رمضان.

وأيده المحقق النائيني بأنه لا معنى لأن يراد من قوله «اليقين لا يدخله الشك» نفس الصفتين ، إذ لا معنى لإدخال إحداهما في الأخرى ، ولا يستعمل الدخول بمعنى النقض ، بل لا بد وان يراد المتيقن والمشكوك. فالمعنى ان ما يشك في كونه من

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ٤ ـ ١٥٩.

(٢) فرائد الأصول : ٢ ـ ٥٧٠ (ط. جامعة المدرسين).

(٣) كفاية الأصول : ٢ ـ ٢٩٨.