• الفهرس
  • عدد النتائج:

١١ ـ باب ديات الساعد والرسغ والكف

[ ٣٥٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الساعد إذا كسر ثمَّ جبر على غير عثم ولا عيب (١) فديته خمس دية اليد مائة دينار ، فان كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون (٢) ديناراً ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ) (٣) ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون ديناراً ، فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها ( خمسون ديناراً نصف دية كسرها ) (٤) وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً .

____________________

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٥ / ١٠ .

(١) في المصدر زيادة : [ فديته ثلث ديّة النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد ] .

(٢) في المصدر : أربعون .

(٣) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٤) في التهذيب والفقيه : مائة وثمانية وسبعون ديناراً ، ولا وجه له . « منه قدّه » .