• الفهرس
  • عدد النتائج:

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٢) .

١٨ ـ باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة ، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية ، وإن لم يتعمدا ضمناً الدية

[ ٣٥٤١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع ، ثمَّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر ، فان رجعا جميعاً وقالا : وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد ، ولا تقبل شهادتهما في الآخر ، وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، ويردّ (١) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد ، فان قال المقطوع الأوَّل : لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً ، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن الحسن (٢) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) .

____________________

(١) التهذيب ١٠ : ٢٦٩ / ١٠٥٧ .

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ / ٤ .

(١) في المصدر : ويؤدي .

(٢) التهذيب ١٠ : ٣١١ / ١١٦١ .

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات .