• الفهرس
  • عدد النتائج:

القامصة ، فبلغ النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه (٣) .

ورواه في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (٤) .

٨ ـ باب أن من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق ، أو غير ملكه ضمن

[ ٣٥٥٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لأنَّ كلِّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان .

[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليِّ بن النعمان مثله (١) .

[ ٣٥٥٤١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :

____________________

(٣) في المصدر زيادة : وشهد له بالصواب .

(٤) المقنعة : ١١٧ .

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٧ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٧ .

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ / ٩٠٥ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ / ٣ .

(١) الفقيه ٤ : ١١٥ / ٣٩٥ .

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٩ / ٩٠٣ ، الكافي ٧ : ٣٤٩ / ١ والكافي ٧ : ٣٤٩ / ذيل ١ .