• الفهرس
  • عدد النتائج:

مع تضمن الأول تحبيب التمام منه عليه‌السلام ، والعبرة به لا بغيره ؛ مع ظهور صدره في رجحان التمام عند رواية.

ونحوه في هذا : الخبر : سألت الرضا عليه‌السلام فقلت : إن أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصّر ، وبعضهم يتمّ ، وأنا ممّن يتمّ على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب وأنه كان يتمّ ، قال : « رحم الله تعالى ابن جندب » ثمَّ قال لي : « لا يكون الإتمام إلاّ أن تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصلّ النوافل ما شئت » قال الراوي : وكان محبّتي أن يأمرني بالتمام (١).

وهو صريح في اشتهار رواية التمام بين قدماء الأصحاب ، وأن عليها عمل جملة منهم ، وإنما أمره عليه‌السلام بالقصر ولم يأمره بالتمام لمصلحة من تقية أو غيرها.

ولو سلّم اشتهار تعيّن القصر بينهم فلا ريب في أنه لم يبلغ حدّ الإجماع ، فيعارض باشتهار خلافه بين أصحابنا الآن بحيث كاد أن يكون إجماعا ظاهرا ، كما عرفت نقله من جماعة من أصحابنا ؛ لعدم وجود مخالف مطلقا ، ظاهرا ولا محكيا ، عدا الصدوق ، وهو نادر جدّا ، بل لم يتعرض لنقل خلافه جماعة كالحلّي وغيره.

ولا ريب أن مثل هذه الشهرة أقوى من تلك بمراتب عديدة ، فالقول بالتخيير في غاية القوة وإن كان الأحوط القصر ، تحصيلا للبراءة اليقينية.

وقد اختلف الأصحاب في التعبير عن المواطن الأربعة ـ لاختلاف النصوص فيه ـ على أقوال ، إلاّ أن ما في العبارة مطلقا أشهرها وأظهرها‌

__________________

(١) التهذيب ٥ : ٤٢٦ / ١٤٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٣١ / ١١٧٩ ، الوسائل ٨ : ٥٣٣ أبواب صلاة المسافر ب ٢٥ ح ٣٣.