• الفهرس
  • عدد النتائج:

كما حكاه في السرائر رواية (١) ، ثمَّ الأيام الثلاثة ، ثمَّ صلاة يوم الإفاقة.

وللحمل على الاستحباب شواهد من النصوص ذكرناها في الشرح من أرادها فليراجعها ثمة.

واعلم : أنّ مقتضى إطلاق النصوص ـ كالعبارة ونحوها ـ عدم الفرق بين كون الإغماء بفعل المكلّف أم لا.

خلافا للشهيدين وغيرهما (٢) فقيدوه بالثاني ، وأوجبوا القضاء في الأوّل ، وعزاه في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه.

ولعلّه لانصراف الإطلاقات ـ بحكم التبادر وغيره كالتعليل في جملة من الصحاح بأن ما غلب الله تعالى فهو أولى بالعذر ـ إليه ، دون الأوّل ، فيرجع فيه إلى عموم ما دلّ على قضاء الفوائت. وهو حسن إن سلّم العموم ، ولكنه كما عرفت سابقا ممنوع ؛ إذ هو حيث يصدق الفوت ، ولا يصدق هنا ، لعدم التكليف بالأداء حال الإغماء مطلقا إجماعا ، والأصل براءة الذمة ، وهو كاف في إثبات عدم وجوب القضاء الوارد في النصوص وإن لم تشمله هنا لما مضى. فالقول بعدم وجوب القضاء أقوى لو لم يكن وجوبه إجماعا كما يفهم من الذكرى ، بل وغيرها أيضا (٣).

( وفي ) وجوب ( قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به ) من ماء وتراب وما في معناه ( تردّد ) قولان :

من عموم ما دلّ على وجوب قضاء الفوائت.

__________________

(١) السرائر ١ : ٢٧٦.

(٢) الشهيد الأوّل في الذكرى : ١٣٥ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٥٥ ؛ وانظر جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٨ ، والسرائر ١ / ٢٧٦.

(٣) كما في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٢.