• الفهرس
  • عدد النتائج:

بعضه فإنه يجزي الرجل أن يصلّي وحده » (١).

وهو مع قصور سنده غير دالّ على المنع عنها في صورة احتراق البعض ، وإنما غايته الدلالة على إجزائها فرادى ، وهو لا ينافي استحباب الجماعة فيها.

ويفهم من بعض وجود قول بوجوبها مع الاحتراق (٢) ؛ ولعلّه ظاهر عبارة الصدوقين المحكية في المختلف ، ويستفاد منه قولهما بوجوبها مع الاحتراق ، والمنع عنها مع عدمه.

ويردّه ـ مضافا إلى الأصل والإجماع المتقدم ـ الإجماع المحكي في الخلاف على جوازها جماعة وفرادى ، وفي السفر والحضر (٣).

وفي الذكرى : وليست الجماعة شرطا في صحتها عندنا وعند أكثر العامة (٤).

وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة؟ قال : « جماعة وغير جماعة » (٥) ونحوه الخبر (٦).

( والإطالة بقدر ) زمان ( الكسوف ) المعلوم ، قيل : أو المظنون (٧).

بإجماع العلماء كما عن المعتبر (٨) ، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (٩).

ولاستحباب الإطالة مطلقا. وللنصوص (١٠).

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨١ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٢.

(٢) انظر الذكرى : ٢٤٦.

(٣) الخلاف ١ : ٦٨٣.

(٤) الذكرى : ٢٤٦.

(٥) التهذيب ٣ : ٢٩٢ / ٨٨٢ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ١.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٩٤ / ٨٨٩ ، الوسائل ٧ : ٥٠٣ أبواب صلاة الكسوف ب ١٢ ح ٣.

(٧) قال به الشهيد الأول في البيان : ٢١١ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٠٥.

(٨) المعتبر ٢ : ٣٣٦.

(٩) المنتهى ١ : ٣٥٠.

(١٠) الوسائل ٧ : ٤٩٨ أبواب صلاة الكسوف ب ٩.