• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • أبواب مقدمة العبادات
  • أبواب الماء المطلق
  • أبواب الماء المضاف
  • أبواب الأسآر
  • أبواب نواقض الوضوء
  • أبواب أحكام الخلوة
  • أبواب الوضوء
  • أبواب السواك
  • أبواب الجنابة
  • 📷

    او بغل او شاة او بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة » .

    ٤١٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجتر ، فسؤره حلال ، ولعابه حلال » .

    ٤١٣ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا بأس بسؤر ما أكل لحمه » .

    ٤ ـ ( باب كراهة سؤر الجلال )

    ٤١٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلّالة (٢) ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » .

    ٥ ـ ( باب طهارة سؤر الجنب )

    ٤١٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد .

    __________________________

    ٢ ـ الهداية ص ١٣ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥ .

    ٣ ـ الجعفريات ص ١٩ .

    الباب ـ ٤

    ١ ـ المقنع ص ١٤١ .

    (١) في المصدر : لبن .

    (٢) الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠ ، جلل ) .

    الباب ـ ٥

    ١ ـ المقنع ص ١٣ باب الغسل .