مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


تقريظ

لآية الله الشيخ عباس آل كاشف الغطاء

بسم الله الرحمن الرحيم

وسائل الحُرِّ أعيَتْ مَن يُباريها

لله أقلامُه قد جلَّ باريها

حتى بدا الكوكبُ النوريُّ متّضحاً

فأبصرَ الطرفُ منه ما يساويها

مستدركاً لنصوص غابَ أكثرُها

عنِ الوسائل تزهو باسم راويها

ومُدَّعِينَ سواه قطُّ ما عرفوا

نصّاً ولا حَفَظوا إلّا أساميها

فلو رأىٰ الحرُّ ما استدركته لزها

وقال أحسنتَ قد تمَّت مبانيها

فيا لَك الخيرُ كم تسعىٰ لنيلِ عُلاً

ببذلِ نفسٍ فما خابت مساعيها

ما زلت تبرز أخباراً وقد خَفيت

حتى كشفت لنا مستور خافيها

تلك المكارمُ قد خَصَّ الكريمُ بها

كفَّ الحسينِ فقلْ لي مَن يجاريها

آيُ السؤال وآيُ الراسخون إذا

تلوتَها فحسينٌ مِن معانيها

أناملٌ لك ما خطّتْ سوىٰ حِكَمٍ

عن أهل بيتٍ لها الرحمٰن يُوحيها

أخرجتَ للناس أخباراً معنعنةً

أسندتها لرواةٍ صرّحت فيها

عن النبي عن الآلِ الكرام معاً

عن جبرئيل عن الرحمن ترويها

هذّبت تهذيبها الكافي الفقيه فإنْ

بحارُها التطمت يلقاك وافيها

فيا لك الأجرُ ما دامت مصاحفها

تُتْلا وفاز بنَيْل النُجح تاليها


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي




مقدّمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم

يتفاوت شرف العلوم بتفاوت مدلولها ، وكثرة شجونها ، وغزارة تشعب فنونها ، فاجلّها شأنا أكثرها نفعاً وفائدة ، وأرقاها شرفاً وفخراً ، أعظمها قدراً .

ومن اجلّ العلوم علم الحديث ، الذي هو مدار العلماء الاعلام ، في استنباط قواعد الاحكام ، لبيان الحلال والحرام ، وكيف لا يكون كذلك ؟ ومصدره عمن لا ينطق عن الهوى ان هو الّا وحي يوحى .

فهو المفسّر للكتاب وانّما

نطق النبيّ لنا به عن ربّه

وهو علم الله المستودع في صدور الأئمة ( صلوات الله عليهم اجمعين ) ، فمن استمسك به استضاء بنور الهدى ، واكترع رحيق الكأس الأصفى .

وهو أحد الحجج القاطعة والمحجة الساطعة ، الذي تظهر به تفاصيل مجمل الآيات القرآنية البالغة .

وهو العلم الذي تضع الملائكة أجنحتها لطالبه ، ويعطى بكلّ قدم يخطوه ثواب ألف شهيد ، وتستغفر له الحيتان في البحر . والجلوس عند


أهله ساعة خير من قيام ألف ليلة قائما وراكعا وساجدا .

فالاشتغال بالحديث من احسن العبادات ، وأجلّ الطاعات ، وأفضل القربات .

ولذا حثّ الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) أصحابه وحضّ اتباعه على الاهتمام به ، واعطائه شرف الاولوية بعد القرآن ، في حفظه وتقييده بالكتابة .

وقد كان لجابر بن عبد الله الانصاري ، المتوفى عام ٧٨ هجرية ، صحيفة يحدث عنها مجاهد كثيراً (١) .

وكان قتادة بن دعامة السدوسي ، المتوفى ١١٨ هجرية ، يكبر من قيمة هذه الصحيفة ويقول : لأنا لصحيفة جابر ، أحفظ مني لسورة البقرة (٢) .

وروى الترمذي في سننه : ان سعد بن عبادة الأنصاري ، كانت عنده صحيفة جمع فيها طائفة من أحاديث الرسول وسننه (٣) .

وعني عبد الله بن عباس ، المتوفى عام ٦٩ هجرية ، بكتابة الكثير من سنة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولقد تواتر عنه انه ترك حين وفاته ، حمل بعير من كتبه (٤) .

وكان تلميذه سعيد بن جبير يكتب عندما يملي عليه ، فاذا نفذ

__________________________

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥ ص ٤٦٧ .

(٢) التاريخ الكبير ج ٧ ص ١٨٦ .

(٣) علوم الحديث ص ١٣ .

(٤) شذرات الذهب ج ١ ص ١١٤ .


القرطاس كتب على لباسه ونعله ، وربّما على كفه ثم نسخه في الصحف عند عودته إلى بيته (١) .

واستنتج شيرنجر أن الحديث قد دوّن منه الكثير في عهد الرسول ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وكان هذا ما يعنيه أولا وبالذات (٢) .

لان تدوين الحديث قد تغيّر مساره بعد ذلك ونحا منحى آخر ، روى الذهبي : ان ابا بكر جمع الناس بعد وفاة نبيّهم ، فقال : انكم تحدثون عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافا ، فلا تحدثوا عن رسول الله شيئاً ، فمن سألكم فقولوا : بيننا وبينكم كتاب الله ، فاستحلّوا حلاله وحرّموا حرامه (٣) .

وقالت عائشة : ان أبي جمع الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان خمسمائة حديث ، فبات ليلة يتقلب كثيرا ، قالت : فغمّني ، فقلت : أتتقلّب لشكوى أو لشيء بلغك ! فلما أصبح قال : أي بنيّة هلمّي الأحاديث التي عندك ، فجئته بها ، فدعا بنار فحرقها (٤) .

وأمّا عمر بن الخطاب فلم يلبث أن عدل عن كتابة السنن ، بعد ان عزم على تدوينها ، قال ابن سعد في طبقاته : ان الأحاديث كثرت على

__________________________

(١) سنن الدارمي ج ١ ص ١٢٨ .

(٢) علوم الحديث ص ٢٨ .

(٣) تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٣ في ترجمة أبي بكر .

(٤) تذكرة الحفاظ ج ١ ص ٥ .


عهد عمر بن الخطاب ، فأنشد الناس أن يأتوه بها ، فلما أتوه أمر بتحريقها (١) .

وامتنع ـ عند ذاك ـ كثيرون عن الكتابة ، منهم عبيدة بن عمرو السلماني المرادي ، المتوفى عام ٧٢ هجرية ، وابراهيم بن يزيد التيمي ، المتوفى عام ٩٢ هجرية ، وجابر بن زيد ، المتوفى عام ٩٣ هجرية ، وابراهيم بن يزيد النخعي ، المتوفى عام ٩٦ هجرية (٢) .

وكان من جرّاء هذا المنع ، أن تجرأ المتخرصون بالكذب على الله ورسوله ، وتزلّف المتزلفون من وضاع الحديث ، وباعة الضمير والوجدان ، وذوي الاهواء الضالة ، وأصحاب النزعات الهوجاء الباطلة ، ليكسبوا الدراهم والدنانير ، مقابل احاديث لفقوها على الرسول المصطفى .

ودبّت يد التحريف تثير في اوساط الامة روح الشقاق والنفاق ، وتبعث فيهم روح اليأس واللا مبالاة ، وتوسّع فيهم عوامل التفرقة والانحطاط .

فتأطرت القيم بأطر بالية ، وضاعت المثل العليا ، وعمّت الفوضى بالخروج من حدود الامانة في النقل .

يقول ابن تيميّة في منهاجه : وطائفة وضعوا لمعاوية فضائل ، ورووا احاديث عن النبيّ في ذلك ، كلّها كذب (٣) .

__________________________

(١) طبقات ابن سعد ج ٥ ص ١٨٨ في ترجمة القاسم بن محمد بن ابي بكر .

(٢) علم الحديث ص ٣٣ .

(٣) منهاج السنة ج ٢ ص ٢٠٧ .


وانتحل الوضاعون سلسلة معنعنة تتصل بهم ، يروون الاحاديث المسندة وينسبونها للرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) .

أخرج الخطيب في تاريخه ، قال : لما قدم الرشيد المدينة ، أعظم أن يرقى منبر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في قباء اسود ومنطقة ، فقال أبو البختري : حدثني جعفر بن محمّد الصادق عن أبيه ، قال : نزل جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وعليه قباء ومنطقة ، مخنجرا فيها بخنجر (١) .

فترى القاضي يرتجل وضع الحديث ، رغبة لنوال السلطان ! وقال المعافى التميمي :

ويل وعول لأبي البختري

اذا ثوى للناس في المحشر

من قوله الزور واعلانه

بالكذب في الناس على جعفر

والله ما جالسه ساعة

للفقه في بدو ولا محضر

ولا رآه الناس في دهره

يمرّ بين القبر والمنبر

يا قاتل الله ابن وهب لقد

اعلن بالزور وبالمنكر

يزعم ان المصطفى احمدا

أتاه جبريل التقي السري

عليه خف وقبا أسود

مخنجرا في الحقو بالخنجر

واستجلب الرشيد اسحاق المعروف بأبي حذيفة ، المتوفى سنة ٢٠٠ هجرية ، وهو معروف بالكذب ومشهور بالوضع ، فأمره الرشيد أن يجلس في مسجد ابن رغبان يحدث الناس ، فأخذ اسحاق يحدث بالاكاذيب ، ويروي عن خلق من الثقات ، أكثرهم ماتوا قبل أن يولد .

__________________________

(١) تاريخ بغداد ج ١٣ ص ٤٨٣ .


واستقدم المهدي أبا معشر السندي وأشخصه الى بغداد ، وقال : تكون بحضرتنا تفقه من حولنا ، وكان أبو معشر ماهرا بوضع الأحاديث والقصص ، فقال ابن جزرة : أبو معشر أكذب من تحت السماء (١) .

وقد جمع العلامة الكبير الشيخ الاميني ( قدس الله روحه ) قائمة باسماء الرواة الذين رووا الموضوعات والمقلوبات ، وقدرها بـ ( أربعمائة وثمانية الاف وستمائة وأربعة وثمانين ) حديثاً موضوعاً ومقلوباً (٢) .

واستقصى سماحته ( سبعمائة ) من وضاع الحديث ، في الجزء الخامس من كتابه العظيم ( الغدير ) .

وكشف اللثام الفيروزآبادي في ( سفر السعادة ) ، والعجلوني في ( كشف الخفاء ) ، والسيوطي في ( اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة ) ، وابن درويش في ( أسنى المطالب ) عن مئات الموضوعات .

وقال القرطبي : قد ذكر الحاكم وغيره من شيوخ المحدثين : ان رجلا من الزهاد انتدب في وضع الاحاديث في فضل القرآن وسوره ، فقيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال : رأيت الناس زهدوا في القرآن ، فأحببت أن ارغبهم فيه ، فقيل : فان النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، فقال : أنا ما كذبت عليه ، وانما كذبت له (٣) .

ان سيطرة الطبقة الحاكمة على زمام الامور ، وفسح المجال لثلّة من

__________________________

(١) تاريخ بغداد ج ٤ ص ٤٣١ .

(٢) راجع الغدير ج ٥ ص ٢٩٠ .

(٣) التذكار ص ١٥٥ .


وضاع الحديث ، يسرحون ويمرحون كيفما يشاؤون ، ألجأت البعض من المخلصين العاملين أن يلزموا دورهم ولا يتعدوها خوف الحبس والاهانة .

وراح الامويون ـ بعد ذلك ـ يؤيدون كلّ ما وافق أهواءهم ، ويكيلون التهم والافتراءات لكلّ من تسوّل له نفسه ان يقف أمامهم ، أو يعارضهم ببنت شفة وكان من نتيجة ذلك ، ان جابهوا شيعة أمير المؤمنين والائمة المعصومين ـ الذين لم يرضخوا لحظة واحدة لظلم الظالمين ـ مجابهة قاسية .

وبدأوا أولا بمنع جميع المحدثين أن يذكروا عليا وأهل بيته بخير ، ولا يروون حديثهم ، فكان العلماء اذا ارادوا أن يحدثوا عن علي كنّوه بأبي زينب .

ولم يكتفوا بذلك ! بل تعدّوها الى مخالفة كلّ رأي اعتمده الشيعة الامامية ، وجابهوه بالرفض ، لا لشيء ، الّا لانهم قالوا : ربّنا الله ثم استقاموا . . . !

قال مصنف الهداية ، ان المشروع التختم باليمين ، ولكن لما اتخذته الرافضة ، جعلناه في اليسار .

وقال النووي في المجموع : الصحيح المشهور انه في اليمين أفضل ، لأنه زينة ، واليمين أشرف ، وقال صاحب الابانة : في اليسار أفضل لان اليمين صار شعار الروافض ، فربما نسب اليهم ـ هذا كلامه ـ ، وتابعه عليه صاحبا التتمة والبيان (١) .

__________________________

(١) المجموع للنووي ج ٤ ص ٤٦٢ .


وقال الغزالي : ان تسطيح القبور هو المشروع ، ولكن لما جعلته الرافضة شعاراً لها ، عدلنا عنه الى التسنيم (١) .

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن في كتاب ( رحمة الامة في اختلاف الائمة ) المطبوع في هامش ميزان الشعراني : السنة في القبر التسطيح وهو أولى على الراجح في مذهب الشافعي ، وقال أبو حنيفة وأحمد : التسنيم اولى ، لأن التسطيح صار شعارا للشيعة (٢) .

ونسبوا الى الشيعة امورا كثيرة هم بريئون منها ، براءة الذئب من دم يوسف ، فنسبوا لهم القول باُلوهية الائمة ، وما شاكلها من الاقوال التافهة ، أعاذنا الله منها .

ولكن اليد الغيبة والمنحة الالهية كانت تمدّ المذهب الشيعي ، وتؤازره وتشدّ في عضده ، ليشقّ طريقه المملوء بالاشواك والعراقيل ، وليحطم كل العقبات الكؤودة التي تعترض سبيله ، والمؤامرات الكبرى التي تحاك ضده ، وليقف شامخ الرأس عالي الهمة قوي البصيرة بوجه الجبابرة والطغاة ، كل ذلك بفضل قدسية مبادئه وعظمة تعاليمه ورسوخ أهدافه في أفئدة معتنقيه .

علماً بان عصر الامام جعفر بن محمّد الصادق ( عليه السلام ) ، كان من احسن العصور التي مرت على الشيعة ، فأعطتهم زخماً معنوياً عالياً ، وآزرتهم للوقوف ـ وبصلابة ـ أمام الصعاب الجمّة التي تعترضهم ، لشيخوخة الدولة الاموية وطفولة الدولة العباسية ، فأخذ الامام يبث علومه وينشر معارفه ، وتعاليمه ، التي استقاها من ينبوع

__________________________

(١) الغدير ج ١٠ ص ٢١٠ .

(٢) ميزان الشعراني ج ١ ص ٨٨ .


الحكمة والمعرفة ـ آبائه الطاهرين ـ الذين يستمدون علومهم من الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى .

بيد ان هذه المدة لم تدم طويلا ، حيث اشتد ساعد العباسيين ، فبدأوا بمطاردة الشيعة وقادتها وحملة رسالتها وعلمائها ، وضيّقوا الخناق اكثر فأكثر وصاروا يحاسبون محبي عليّ وآله محاسبة دقيقة ، ويزجونهم في المعتقلات الرهيبة ، لمحبتهم له لا لشيء آخر .

ألم يحاسب الشافعي على حبّه عليا . . . ! واعتماده على أحكامه ، في أحكام البغاة على الامام . . . !

ألم يحاسب الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك ، لأنه روى حديث الموالاة وكان يطعن على معاوية ! ! وغيرهم وغيرهم .

ولقد صدق الشاعر حيث قال :

تالله ما فعلت اميّة فيهم

معشار ما فعلت بنو العباس

*       *      *

عصر التدوين : سؤال يطرح نفسه على طاولة البحث ، في أي عصر ظهر التدوين ؟ ومن هو المدوّن الاول في الاسلام ؟ وبأمر من كان ذلك ؟

ذهبت العامة الى القول بان خوف عمر بن عبد العزيز من دروس العلم وذهاب أهله وضياع الحديث ، هو الذي حمله على الأمر بالتدوين ، فقد كتب الى عامله على المدينة ـ ابي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ـ يأمره ( انظر ما كان من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أو سنة ماضية ، أو حديث عمرة فاكتبه ، فاني قد


خفت دروس العلم وذهاب أهله ) (١) .

وان اول من استجاب لعمر وحقق له غايته الكبرى ، عالم الحجاز والشام محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري المدني ، المتوفى عام ١٢٤ هجرية ، الذي دوّن له في ذلك كتابا ، فغدا يبعث الى كل ارض دفترا من دفاتره ، وحقّ للزهري ان يفخر بعمله قائلا : ( لم يدوّن هذا العلم أحد قبل تدويني ) (٢) .

ونشطت الحركة العلمية في القرن الثاني ، فلذا يقول الحاج خليفة في كشف الظنون : واعلم انه اختلف في اول من صنّف في الإِسلام ، فقيل الإِمام عبد العزيز بن جريج البصري ، المتوفى سنة ١٥٥ هجرية ، وقيل أبو النضر سعيد بن عروبة ، المتوفى سنة ١٥٦ هجرية ، ذكرهما الخطيب البغدادي ، وقيل ربيع بن صبيح ، المتوفى سنة ١٦٠ هجرية ، ثم صنف سفيان بن عيينة المتوفى سنة ١٩٨ هجرية ، ومالك بن انس بالمدينة ، وعبد الله بن وهب ، المتوفى سنة ١٩٨ هجرية بمصر ، وعبد الرزاق باليمن ، ومحمد بن فضيل بن غزوان بالكوفة ، وحماد بن سلمة ، وروح بن عبادة بالبصرة ، وهيثم ( هشيم ) المتوفى سنة ١٨٣ هجرية بواسط ، وعبد الله بن المبارك ، المتوفى سنة ١٨٢ هجرية بخراسان .

وانه لمن المستحسن بنا عندما وصل المطاف الى هنا ، أن نلمّ المامة عجلى بأهم المصادر الحديثية عند أهل السنة والجماعة ، أعني الصحاح الستة .

__________________________

(١) علم الحديث ص ٣٧ .

(٢) علم الحديث ص ٣٨ .


صحيح البخاري : لأبي عبد الله ، محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة ابن روزبه الجعفي البخاري ، وانما قيل له الجعفي : لأن المغيرة أبا جده كان مجوسيا ، أسلم على يد يمان البخاري وهو الجعفي والي بخارى ، فنسب اليه حين أسلم على يده .

ولد سنة ١٩٤ هجرية ، ومات سنة ٢٥٦ هجرية .

واحيط البخاري بهالة من التقديس والاكبار ، وانه اصح كتاب على وجه الأرض ، ويتلو القرآن في الأهمية ( ومن العسير مؤاخذته بشيء ، لان ذلك يدعوا الى الرمي بالبدعة والخروج عن سبيل المؤمنين ) (١) .

وهو عدل القرآن وانه اذا قرىء في بيت ايام الطاعون حفظ أهله منه ، وان من ختمه على أيّ نيّة حصل على ما نواه ، وانه ما قرىء في شدة الّا فرجت ولا ركب به في مركب فغرقت (٢) ، ومن نظر في كتاب البخاري تزندق (٣) .

فلذا تهيّبه أكثر الحفاظ ، ولكن البعض وقف امامه .

قال الذهبي : ( لولا هيبة الصحيح لقلت انها موضوعة ) .

وذهب ابن حزم الى تكذيب بعض أحاديثه ، فعنف .

ولكن المؤاخذ عليه أنه عقد أبوابا لا صلة لها بالكتاب ، وأحاديث لا صلة لها بالباب ، وربما عنون لباب لا يستدعي ذلك أصلا .

فقد عقد بابا في كتاب الجهاد ( حول صفة الحور العين ) ، وعقد في

__________________________

(١) قواعد التحديث للقاسمي ص ٢٤١ .

(٢) نفس المصدر ص ٢٥٠ .

(٣) شذرات الذهب ج ٧ ص ٤٠ .


كتاب المحاربين من اهل الكفر والردة بابا في ( رجم المحصن ) أو ( الرجم في البلاط ) ، وفي كتاب المرضى والطب بابا سماه ( باب قوموا عني ) .

هذا ، وقد روى عن اناس متهمين بالكذب ، كإسماعيل بن عبد الله بن اويس بن مالك المتوفى سنة ٢٢٦ وزياد بن عبد الله العامري المتوفى ٢٨٢ هجرية ، لكنه لم يرو عن الإِمام الصادق الذي أجمع الكلّ على صدق حديثه ودرايته بكلّ شيء ، والأخذ باقواله وآرائه ، حيث كان في الكوفة وحدها ألف شيخ محدث ، كلّ يقول : حدثني جعفر بن محمّد .

وروى عن الضعفاء ، ويعدونهم بـ ( ثمانين ) منهم الحسن بن ذكوان البصري ، وأحمد بن أبي الطيب البغدادي ، وسلمة بن رجاء التميمي ، وبسر بن آدم الضرير ، وعبد الله بن أبي لبيد ، وعبد الله بن أبي نجيح المكي ، وكهمس بن منهال السدوسي ، وهارون بن موسى الازدي ، وسفيان بن سليمان ، وعبد الوارث بن سعيد ، وغيرهم .

كما وروى عن اناس مشهورين بعدائهم ونصبهم لأهل بيت العصمة والطهارة ، كالسائب بن فروخ ، واسحاق بن سويد العدوي ، وبهز بن أسد ، وحريز بن عثمان ، وحصين بن نمير الواسطي ، وخالد بن سلمة بن عاص بن هشام المعروف بالفأفاء ، وعبد الله بن سالم الاشعري أبي يوسف الحمصي ، وقيس بن أبي حازم (١) .

ومن الخوارج : عمران بن حطان السدوسي البصري المتوفى سنة

__________________________

(١) تدريب الراوي للسيوطي ص ٢٢٩ .


٨٤ هجرية ، الخارجي الملعون الذي مدح المجرم عبد الرحمن بن ملجم المرادي بقوله :

يا ضربة من تقي ما أراد بها

الّا ليبلغ من ذي العرش رضوانا

أفهل جهل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي أتدري من أشقى الآخرين ؟ فقال علي : الله ورسوله أعلم ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : قاتلك يا علي (١) .

ألا يعلم انه ( صلى الله عليه وآله ) قال : يا علي لا يحبك الّا مؤمن ، ولا يبغضك الّا منافق .

فهل خفي على البخاري ، قوله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي حربك حربي ، وسلمك سلمي .

أليس علي هو من النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بمنزلة هارون من موسى ، كما يحدثنا البخاري نفسه في صحيحه .

هل ان مخالفة عمران بن حطان السدوسي لقول الرسول الأعظم ( صلى الله عليه وآله ) يجعله موثقا عند البخاري ، وموردا للاعتماد عليه والاعتداد بروايته ، لا أعلم لماذا كلّ هذا الاجحاف بحقّ أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا ، والتمسك بحبل مناوئيهم وأعدائهم .

صحيح مسلم : لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسبا ، النيسابوري موطنا ، المتولد ٢٠٦ هجرية ، والمتوفى ٢٦١ هجرية .

__________________________

(١) ذخائر العقبى ص ١١٥ .


قال أبو علي النيسابوري ( ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم ) (١) .

ورجّح بعضهم ، منهم المغاربة ، صحيح مسلم على صحيح البخاري (٢) ، وادعوا انه لا يخرج الّا عن الثقة عن مثله في جميع الطبقات ، ولكن الحفاظ طعنوه بكثرة روايته عن الضعفاء ، الذين يربو عددهم على ( المائة والستين ) رجلا مطعونا فيه .

فطعن الدارقطني في كتابه المسمّى بالاستدراكات والتتبع ، على البخاري ومسلم في ( مائتي ) حديث فيهما (٣) .

ويقول القسطلاني : ان ما انتقد على البخاري من الاحاديث ، أقلّ عددا مما انتقد على مسلم (٤) .

موطأ مالك : لأبي عبد الله مالك بن انس بن أبي عامر ، ولد سنة خمس وتسعين من الهجرة ، ومات بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة ، وله أربع وثمانون سنة .

وكيفية تأليف موطأ مالك : ان المنصور لقي مالكا في موسم الحج ، واعتذر منه ممّا صدر من عامله بحقه ، وطلب منه أن يؤلف كتابا في الحديث يكون عليه المعوّل في الفتوى والقضاء ، وشرط عليه أن لا يروي في كتابه عن علي ( عليه السلام ) أصلا !

واستجاب مالك للشرط فنفّذه بدقة متناهية . . !

__________________________

(١) ارشاد الساري ج ١ ص ٢٠ .

(٢) عمدة القاري ج ١ ص ٥ ، وارشاد الساري ج ١ ص ٢ .

(٣) عمدة القاري ج ١ ص ٨ .

(٤) ارشاد الساري ج ١ ص ٢١ .


هذا مع العلم بان مالكا كان يرى مساواة الامام علي لسائر الناس ، وان أفضل الامة الخلفاء الثلاثة . روى مصعب ، وهو تلميذ مالك ، انه سأل مالكا : من أفضل الناس بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال مالك : ابو بكر ، قال : ثم من ؟ قال : عمر ، قال : ثم من ؟ قال : عثمان ، قال : ثم من ؟ قال : هنا وقف الناس .

واهتم الخلفاء وأعوانهم في اطرائه بألقاب كثيرة ، حتى قالوا : ان رسول الله سمّاه بهذا الاسم ، وأن لا مثيل له بعد كتاب الله .

واختلفوا في منزلته من بين كتب السنة ، فمنهم من جعله مقدما على الصحيحين كابن العربي وابن عبد البر والسيوطي وغيرهم (١) .

وقال ابن معين في الجرح والتعديل : ان مالكا لم يكن صاحب حديث (٢) بل كان صاحب رأي (٣) .

__________________________

(١) الامام الصادق والمذاهب الاربعة ج ٢ ص ٥٥٦ .

(٢) أصحاب الحديث : يعتمدون على الحديث مهما امكن ، ويعيبون على أهل الرأي بان الدين لا يقاس بالرأي ، واعتبروا الرأي بدعة لا أثر له .

لذا يقول الشافعي : اذا ما وجدتم لي مذهبا ووجدتم خبرا على خلاف مذهبي فاعلموا ان مذهبي ذلك الخبر ، وتبعه أصحابه كاسماعيل بن يحيى المزني ، والربيع بن سليمان الجيزي ، وحرملة بن يحيى ، وأبو يعقوب البويطي .

(٣) أصحاب الرأي والقياس : وسمّوا بأهل الرأي لانهم كانوا يقدمون القياس على آحاد الاخبار ، وكانوا يقولون : ان الشريعة معقولة المعنى ولها اصول يرجع اليها ، وللإِسلام مصالح تقتضي الحكم على ضوئها ، فاذا لم يجدوا نصّا من الكتاب والسنة ، عملوا بالرأي والقياس .

وكانوا لا يحجمون عن الفتوى برأيهم خلافا لأصحاب الحديث ، ويحبون معرفة العلل والغايات ، التي من اجلها شرّعت الاحكام ، وربّما ردّوا بعض =


وقال الليث بن سعد : أحصيت على مالك سبعين مسألة ، وكلها مخالفة لسنة الرسول ، وقد اعترف مالك بذلك (١) .

سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي ، ولد سنة ٢٠٩ هجرية ، وتوفي سنة ٢٧٩ هجرية .

وفضله البعض على صحيح البخاري ، والمؤاخذ عليه انه لم يتجنب الرواية عن النواصب والخوارج ، كغيره من أصحاب الصحاح !

صحيح النسائي : لأحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي ولد سنة ٢٢٥ هجرية ومات سنة ٣٠٣ هجرية .

وكان أحفظ من مسلم بن الحجاج ، وسننه أقل السنن ضعفا ، كما قاله الذهبي .

ولما دخل دمشق ، سئل عن معاوية وفضائله ، فقال : اما يرضى معاوية ان يخرج رأسا برأس حتى يفضل ، وفي رواية : ما أعرف له فضيلة الّا ( لا أشبع الله بطنك ) وهو دعاء النبيّ ( صلى الله عليه وآله )

__________________________

= الاحاديث لمخالفتها لاصول الشريعة ، لا سيّما اذا عارضها حديث آخر .

وقد تحكم أصحاب هذا الرأي في العراق ، ومن اوائل العاملين بالرأي والقياس ، هو ابراهيم النخعي المتوفى سنة ٩٥ هجرية ( ٧١٣ م ) ، وأخذ منه حماد ، وأخذ أبو حنيفة من حماد ، وبعد النعمان بن ثابت الذي كان يقول ( هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت ) نما هذا المذاهب وكثر اتباعه ، كمحمد بن الحسن الشيباني ، وأبي يوسف القاضي وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد اللؤلؤي ، وغيرهم .

(١) أضواء على السنة المحمدية ص ٢٤٦ .


عليه فصار يأكل ولا يشبع ، فما زالوا يدفعونه في خصيتيه وداسوه ، ثم حمل الى مكة فتوفي بها ، وهو مدفون بين الصفا والمروة ، وقال الحافظ أبو نعيم : لمّا داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدوس فهو مقتول (١) .

صنف كتاب الخصائص في فضل أمير المؤمنين وأهل بيته .

سنن أبي داود : لأبي داود سليمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشير ابن شداد بن عمرو بن عمران الازدي السجستاني ، رحل الى البلاد ، وطوف وجمع وصنف ، سمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر (٢) .

ويشتمل كتابه على خمسة وثلاثين كتابا ، منها ثلاثة كتب لم يبوّب فيها ابوابا ، والباقية تشتمل على ( ١٨٧١ ) بابا ، وفيه ( ٥٢٧٤ ) حديثاً (٣) .

سنن ابن ماجة : لمحمد بن يزيد بن ماجة القزويني الربعي ، المتوفى سنة ٢٧٣ هجرية .

قدمه البعض على موطأ مالك ، واعتبروه احد الصحاح الستة .

قال ابن حجر في تهذيب التهذيب في ذيل ترجمة ابن ماجة : ( ان في كتابه السنن أحاديث ضعيفة جدا ، حتى بلغني ان السري كان يقول : مهما انفرد بخبر فهو ضعيف غالبا ) (٤) .

__________________________

(١) شذرات الذهب ج ٢ ص ٢٤٠ .

(٢) سنن أبي داود ج ١ ص ٤ من المقدمة .

(٣) المصدر السابق ج ١ ص ١٣ من المقدمة .

(٤) تهذيب التهذيب ج ٩ ص ٥٣١ بترجمة محمد بن يزيد بن ماجة .


سنن الدارقطني : لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني المولود سنة ٣٠٦ هجرية ، والمتوفى سنة ٣٨٥ هجرية .

قال الخطيب البغدادي في تاريخه ( . . . وسمعت حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق يقول : يحفظ الدارقطني ديوان السيد الحميري ، في جملة ما يحفظ من الشعر ، فنسب الى التشيع لذلك ) (١) .

ولعل ذلك كان السبب في اهمال ذكره ، وعدم الاعتداد بسننه ، مع جلالة شأنه وعلوّ قدره عندهم .

سنن الدارمي : لأبي محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي الدارمي ( بكسر الراء ) نسبة الى دارم بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم احد بطونه ، ولد سنة ١٨١ هجرية وتوفي سنة ٢٥٥ هجرية .

في مقدمة كتابه : ان ما يميز سنن الدارمي على ابن ماجة انه أحسن منه صحة ، ومؤلفه أقدم من ابن ماجة زمانا .

قال السيوطي في تدريب الراوي : ومسند الدارمي ليس بمسند (٢) بل هو مرتب على الابواب وبعض المحدثين سمّوه بالصحيح .

__________________________

(١) سنن الدارقطني ج ١ ص ٨ .

(٢) الفرق بين المسند والسنن ، ان المسند ما كان مرتبا على أسماء الصحابة والرواة من دون النظر الى الابواب الفقهية فكلّ ما روى عن الإِمام علي ( عليه السلام ) فهو في باب مستقل باسم مسند عليّ وكل ما روى عن عمر في باب مستقل باسم مسند عمر وهلم جرا .

واما السنن فما كان مرتبا على الابواب الفقهية دون النظر الى رجال الاسانيد بل كل باب باب .


الشيعة وتدوين الحديث :

واما الشيعة فانها ترى بان الرسول الاعظم ـ الذي حطم غرور مناوئيه ودحر أعداءه الذين ركب الطيش رؤوسهم وتسربلوا سراويل الهمجية ـ يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويدعوهم للتحلّي بالصفات الحميدة والسجايا الرشيدة ، لم يكن ـ وهو رحمة الله للعالمين ـ تاركا امته تسير سيرا عشوائيا من دون ان يعين لها رباناً يهديهم دار السعادة ويبين لهم الاحكام والفرائض .

فأودع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليا ( عليه السلام ) نواميس الإِسلام وأحكامه ، وسننه وفروضه وما يحتاجه الناس في معاشهم ومعادهم ، فدون ( عليه السلام ) ـ ممّا دون ـ بخطّ يده ، في حياة الرسول ، مما أملى عليه ، كتاب الاحكام والسنن ، فيه كل حلال وحرام حتى أرش الخدش ، وهو المسمّى بالصحيفة الجامعة (١) .

وأخرج الحمويني ـ كما في ينابيع المودة ـ بسنده عن الباقر عن أبيه عن جده أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي اكتب ما املي عليك ، قلت : يا رسول الله أتخاف عليّ النسيان ؟ قال : لا ، وقد دعوت الله عز وجلّ أن يجعلك حافظا ، ولكن اكتب لشركائك الائمة من ولدك بهم تسقى امتي الغيث وبهم يستجاب دعاؤهم وبهم يصرف الله عن الناس البلاء ، وبهم تنزل الرحمة من السماء ، وهذا اولهم وأشار الى الحسن

__________________________

(١) ارشاد المفيد ص ٢٩٢ واعلام الورى ص ١٦٦ .


( عليه السلام ) ثم قال : وهذا ثانيهم وأشار الى الحسين ، قال : والائمة من ولده (١) .

وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان عندنا جلدا سبعون ذراعا إملاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وخطّ علي ( عليه السلام ) ، وان فيه جميع ما يحتاجون إليه حتى أرش الخدش (٢)

ويظهر ان الامامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) قد رأيا ذلك ، وهي معروفة عند أعلام العامة كغياث بن ابراهيم ، وطلحة بن زيد ، والسكوني ، وسفيان بن عيينة ، والحكم بن عيينة ، ويحيى بن سعيد .

ان اهتمام الائمة المعصومين بتدوين الحديث ، كان العامل الحساس والاساسي في حفظ تلك الآثار الخالدة والكتب القيّمة والاحاديث الهامة ، بالرغم من المتناقضات التي كانت تتحكم آنذاك بين المسلمين ، فبعض يرى تدوين الحديث وآخرون يرون خلافه .

ومن اهم تلك الآثار : عهد الإِمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمالك الأشتر ، الذي يحتوي على أهم القواعد والاصول التي تتعلق بالقضاء والقضاة ، وادارة الحكم في الإِسلام ، وقانون التضامن والضمان الاجتماعي ، وكل شيء من حسن الادارة والسياسة ، وتنظيم الجيش ، وكيفية المعاملات .

ورسالة الحقوق للامام زين العابدين ( عليه السلام ) ، وهي بحق احدى اعظم الموسوعات الحقوقية المدونة في القرن الاول ، وتحتوي على خمسين فصلا .

ومسند زيد ومدونته الفقهية ، حيث جمع فيه الحديث عن آبائه

__________________________

(١) ينابيع المودة ص ٢٠ .

(٢) الكافي ( الاصول ) ج ١ ص ١٨٦ ح ١ وبصائر الدرجات ص ١٦٧ ح ٥ الباب ١٣ .


وأخيه الباقر ( عليه السلام ) ، وهو احد الكتب المعتمدة المعوّل عليها والمنقول عنها ، كما في مفتاح كنوز السنة .

هذا وقد ازدهر العلم في الحياة الإِمام الباقر ( عليه السلام ) ، وانتعش انتعاشا وقتياً ، واتجهت اليه الافئدة ، تتطلع للاغتراف من معينه الذي لا ينضب والانتهال من غديره الفياض .

ويُعدّ تلميذه هشام بن الحكم المتوفى عام ١٧٩ هجرية ، واضع علم الاصول ، قبل الشافعي المتوفى عام ٢٠٤ هجرية .

وأفرد الحافظ أبو العباس أحمد بن محمّد بن عقدة ، المتوفى سنة ٢٣٠ هجرية ، كتابا فيمن روى عن الإِمام الصادق ، ذكر فيه أربعة آلاف رجل رووا عنه ، ذكر منهم الشيخ الطوسي المتوفى عام ٤٦٠ هجرية ، ما يزيد على الثلاثة آلاف .

قال المحقق في المعتبر : وروى عن الصادق أربعة آلاف رجل ، وبرز بتعليمه من الفقهاء الافاضل جمّ غفير الى ان يقول : حتى كتب من اجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لاربعمائة مصنِّف ، سمّوها بالاصول (١) .

وقال المحقق الداماد في الراشحة التاسعة والعشرين : المشهور ان الاصول أربعمائة مصنَّف لاربعمائة مصنف ، من رجال أبي عبد الله

__________________________

(١) الاصل : عنوان صادق على بعض كتب الحديث خاصة ، كما ان الكتاب عنوان يصدق على جميعها .

واطلاق الاصل على هذا البعض ليس بجعل حادث من العلماء بل يطلق عليه الاصل بما له من المعنى اللغوي ، ذلك لأن كتاب الحديث ان كان جميع احاديثه سماعا من مؤلفه عن الإِمام ( عليه السلام ) او سماعا منه عمن سمع عن الإِمام ( عليه السلام ) فوجود تلك الاحاديث في عالم الكتابة من صنع =


الصادق ( عليه السلام ) .

وكانت الاصول الاربعمائة هي المرجع لشيعة آل محمّد في الفتوى ، الى أن صنف الشيخ الكليني كتابه العظيم ( الكافي ) ، وتبعه بعد ذلك الشيخ الصدوق بتأليف كتاب ( من لا يحضره الفقيه ) والشيخ الطوسي بكتابيه ( التهذيب والاستبصار ) .

الكافي : للشيخ المجدد محمّد بن يعقوب الكليني ، دام تأليفه لهذا السفر العظيم عشرين عاما ، بعد تفحص مستمر في الاقطار الاسلامية ، خلال هذه المدة ، جمع فيها ( ستة عشر ألفا ومائة وتسعين ) حديثا .

ويمتاز عمّا سواه من كتب الحديث ، بقرب عهده الى الاصول المعوّل عليها والكتب المأخوذ عنها ، وما فيه من دقة الضبط ، وجودة الترتيب ،

__________________________

مؤلفها وجود أصلي بدوي ارتجالي غير متفرع من وجود آخر ، فيقال له الاصل لذلك ، وان كان جميع أحاديثه أو بعضها منقولا عن كتاب آخر سابق وجوده عليه ولو كان هو أصلاً وذكر صاحبه لهذا المؤلف أنه مروياته عن الإِمام عليه السلام وأذن له كتابته وخطه فيكون وجود تلك الأحاديث في عالم الكتابة من صنع هذا المؤلف فرعا عن الوجود السابق عليه وهذا مراد الاستاذ الوحيد البهبهاني من قوله ( الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث التي رواها عن المعصوم او عن الراوي عنه ) .

من الواضح ان احتمال الخطأ والغلط والنسيان والسهو وغيرها في الاصل المسموع شفاها عن الإِمام أو عمن سمع عنه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب ، فالاطمئنان بصدور عين الالفاظ المندرجة في الاصول اكثر والوثوق به آكد فإذا كان مؤلف الاصل من الرجال المعتمد عليهم الواجدين لشرائط القبول يكون حديثه حجة لا محالة وموصوفا بالصحة كما عليه بناء القدماء ( الذريعة ج ٢ ص ١٢٦ ) .


وحسن التبويب وايجاز العناوين فلا ترى فيه حديثا ذكر في غير بابه ، كما انه لم ينقل الحديث بالمعنى اصلا ، ولم يتصرف فيه ، كما حدث للبخاري مرات ومرات .

ومع جلالة قدره وعلو شأنه بين الاصحاب ، لم يقل أحد بوجوب الاعتقاد بكل ما فيه ، ولم يسمّ صحيحاً ، كما سمّي البخاري ومسلم .

وغاية ما قيل في الكافي ، انه استخرج أحاديثه من الاصول المعتبرة ، التي شاع بين السلف الصالح الوثوق بها والاعتماد عليها .

وانه يحتوي على جزئين في الاصول وخمسة في الفروع وواحد في الروضة .

قال ابن الاثير عنه في كامله وفي جامع الاصول : هو من أئمة الامامية وعلمائهم ومن مجددي الامة على رأس المائة الثالثة ، امام على مذهب أهل البيت ، عالم في مذهبهم كبير فاضل .

وقال الفيض الكاشاني في الثناء على الكتب الاربعة : الكافي أشرفها وأوثقها وأتمّها وأجمعها ، لاشتماله على الاصول من بينها ، وخلوه من الفضول وشينها .

وقال النجاشي : شيخ أصحابنا في وقته ، وأوثق الناس في الحديث وأثبتهم .

وقال العلامة المجلسي : أضبط الاصول وأجمعها ، وأحسن مؤلفات الفرقة الناجية وأعظمها .

وسنة وفاته عام تناثر النجوم ٣٢٩ هجرية كما قاله النجاشي ، أو سنة ٣٢٨ هجرية على أحد قولي الطوسي .

من لا يحضره الفقيه : للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن


موسى بن بابويه القمي ، المتوفى عام ٣٨١ هجرية بالري ، وعدد أحاديثه ( ٥٩٦٣ ) حديثا .

قال المحدث الكبير الشيخ النوري في الفائدة الخامسة من خاتمة كتابه ـ الماثل بين يديك ـ مستدرك الوسائل :

كتاب من لا يحضره الفقيه ، أحد الكتب الاربعة ، التي هي من الاشتهار والاعتبار كالشمس في رابعة النهار ، وأحاديثه معدودة في الصحاح من غير خلاف ولا توقف .

ومن الاصحاب من يذهب الى ترجيح أحاديث الفقيه على غيره من الكتب الاربعة ، نظر الى زيادة حفظ الصدوق وحسن ضبطه ، وتثبته في الرواية ، وتأخر كتابه عن الكافي وضمانه فيه لصحة ما يورده .

وقيل : ان مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجية والاعتبار ، وان هذه المزية من خواص هذا الكتاب ، لا توجد في غيره من كتب الاصحاب .

التهذيب : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي ، المولود سنة ٣٨٥ هجرية ، والمتوفى سنة ٤٦٠ هجرية في النجف الأشرف .

والتهذيب شرح لكتاب المقنعة لشيخه واستاذه الشيخ محمّد بن محمد بن النعمان ، المكنّى بابن المعلم ، والملقب بالمفيد .

قال ابن النديم في الفهرست : ( ابو عبد الله ، في عصرنا انتهت رئاسة متكلمي الشيعة اليه ، مقدّم في صناعة الكلام على مذهب أصحابه ، دقيق الفطنة ، ماضي الخاطر ، شاهدته فرأيته بارعا . . . ) .


وصدر بحقه التوقيعان المباركان من الناحية المقدسة ، ذكرهما جمع من ثقات اعلام الامة كالسيد بحر العلوم ، والمحدث المجلسي ، والسيد الخونساري ، والمحدث القمّي وابن بطريق ، والشيخ البحراني ، وغيرهم .

وفي التهذيب ( ٣٩٠ ) بابا واحصيت احاديثه فبلغت ( ١٣٥٩٠ ) حديثاً .

قال السيد بحر العلوم ( التهذيب كاف للفقيه فيما يبتغيه من روايات الاحكام مغن عما سواه في الغالب ، ولا يغني عنه غيره في هذا المرام ، مضافاً الى ما اشتمل عليه الكتابان من الفقه والاستدلال والتنبيه على الاصول والرجال والتوفيق بين الأخبار والجمع بينهما بشاهد النقل والاعتبار .

واما طريقته في تأليفه فقد وصفها هو نفسه فقال : ( كنا شرطنا في اول هذا الكتاب أن يقتصر على ايراد شرح ما تضمنته الرسالة المقنعة ، وان نذكر مسألة مسألة ونورد فيها الاحتجاج من الظواهر والادلة المفضية الى العلم ونذكر مع ذلك طرفا من الاخبار التي رواها مخالفونا ، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحاديث اصحابنا رحمهم الله ، ونورد المختلف في كلّ مسألة منها والمتفق عليها ) .

الاستبصار فيما اختلف من الاخبار : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد ابن الحسن بن علي الطوسي ، أودع فيه الاخبار المتعارضة مما ورد في السنن والاحكام .

احصيت ابوابه في ( تسعمائة وعشرين أو خمسة عشر ) بابا ومجموع أحاديثه ( ٥٥١١ ) حديثا .


واورد في المقدمة سبب تأليفه لهذا السفر : ان الناس لما رأوا كتاب تهذيب الأحكام المشتمل للأخبار المتعلّقة بالحلال والحرام ، ووجدوها مشتملة على اكثر ما يتعلق بالفقه من ابواب الاحكام ، طلبوا أن يكتب كتاباً يلجأ اليه المبتدئ في تفقهه ، والمنتهي في تذكره والمتوسط في تبحره ، فان كلّا منهم ينال مطلبه ويبلغ بغيته .

وهذه هي الكتب الاربعة التي يدور عليها رحى التحقيق والركون اليها في المعضلات والفتوى .

وهناك موسوعات روائية ضخمة صنّفت بعد ذلك منها :

بحار الأنوار : للعلامة المجلسي الشيخ محمّد باقر بن الشيخ محمّد تقي الاصفهاني ، المتوفى عام ( ١١١٠ ) هجرية .

جمع الاحاديث التي لم يتعرض لها اصحاب الكتب الاربعة في كتبهم ، ليصونها من التلف والضياع ، وهي بحق أعظم الجوامع الحديثية المؤلفة عند المسلمين قاطبة ، ويشتمل على ( ١١٠ ) مجلدا ، وجمع فيه فنون الاخبار وغيرها من التاريخ والاجازات وجملة من الآيات .

العوالم : للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني .

وهو كسابقه في كثرة جمعه للاحاديث لكنه بتبويب آخر ، طبع منه حياة الزهراء ، والبقية قيد الطبع من قبل مؤسسة الإِمام المهدي ( عليه السلام ) ، وفق الله العاملين فيها .

الوافي : للمحسن الفيض الكاشاني الشيخ محمد بن مرتضى ، المتوفى سنة ( ١٠٩١ ) هجرية اهتم بجمع أحاديث الكتب الأربعة وضبطها ، ومن ثم شرح كل حديث يحتاج الى التوضيح ببيان شاف


واف ، لكنه لم يصرّح في جميع الاسانيد باسماء الرواة ، بل اصطلح لهم رموزاً نوّه عنها في المقدمة .

وسائل الشيعة : للحر العاملي الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسن المشغري المتولد سنة ثلاث وثلاثين بعد الألف والمتوفى عام ( ١١٠٤ ) هجرية .

وفيه مزايا عديدة منها تبويبه الجيد وفهرسته الممتازة ، فلذا صارت سببا لان تكون محوراً للدراسات العليا في الحوزة العلمية ، يقول العلامة الطباطبائي في تقريظه لوسائل الشيعة المطبوعة حديثا :

ان كتاب الوسائل المشتمل على أحد شطري العلم ـ أعني الفروع الفقهية ـ هو الجامع اللطيف والمؤلف المنيف الذي عليه دارت أبحاث الفقه ، وعليه أكبّت فقهاء الشيعة منذ ثلاثة قرون اتفقوا فيها على تناوله وتداوله واجمعوا على النقل عنه والاستناد اليه ، وليس الّا لحسن ترتيبه وجودة تبويبه ، وسعة احاطته بالحديث عن مصادره الطاهرين ، واشتماله على عمدة ما يحتاج اليه الفقيه في استنباطه ، والمفتي في فتياه (١) .

مستدرك الوسائل : للمحدث النوري الشيخ ميرزا حسين بن محمد تقي المتولد سنة ( ١٢٥٤ ) هجرية والمتوفى سنة ( ١٣٢٠ ) هجرية .

وقد استدرك المحدث النوري ، ما فات عن الوسائل من المصادر التي نقل عنها والتي لم ينقل عنها في الكتب المعتمدة لديه ، فللّه درّه وعليه أجره وأثابه الله مثوبة المخلصين وجعل مثواه في اعلى عليين .

*       *      *

__________________________

(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ج التقريظ .


الحوزة ومنهجية التحقيق : كانت ـ وما تزال ـ الحوزات العلمية بحاجة ماسّة واكيدة للجان تتكفل تحقيق الكتب العلمية واخراجها بحلة قشيبة جيدة الى حيز الوجود .

فالتحقيق كان ـ وما زال ـ قديما في منهجيته ، فرديا في عمله ، بدائيا في اخراجه ، رغم الجهود الكبرى التي بذلها علماؤنا السابقون وسلفنا الصالحون قدس الله ارواحهم الطاهرة بارواء المكتبة الاسلامية بفكرهم الثاقب ورأيهم الصائب ، جزاهم الله عن الإِسلام خيرا .

وما فكرة قيام ثلة من خير فضلاء الحوزة العلمية ، بتحقيق الكتب التي تعنى واقع الحوزة العلمية ، لتكون منهلا يرف الفكر النيّر لطلاب الحوزة ، الا حلما كان يراود الكثيرين منذ أمد ليس بالقصير ، لأن المنهجية الجديدة في التحقيق بتشكيل لجان متعددة وفي ضمن اختصاصات متعينة ، تعطي للكتاب رونقاً خاصاً به واسلوباً فريداً في نوعه ، لتسهل مهمة الاسراع بانجاز العمل في اقرب فرصة وأقلّها .

فالكتاب الذي قد يستغرق تحقيقه عشر سنوات ان تكفّل تحقيقه شخص او شخصان لربما ينتهي في أقل من سنة إن تكفّل مهام ذلك عشرون او ثلاثون .

فالعمل الجماعي له مميزاته وخصوصياته وفوائده الجمّة الاخرى ، ولذا فقد بذل المتضلعون المستحيل في الوصول الى المقصود ، ولكن الامكانات قليلة والاستمرار في مثل هذه الاعمال امر شاق وعسير .

ولاجل تلاقح الافكار الخيّرة النيرة ، والاستفادة من الخبرات العلمية الجبارة ، والمؤهلات الفريدة التي يمتلكها فضلاء ومدرسو الحوزة العلمية ، وللخروج بنواة جيدة خالية من الشوائب ، تشكلت مؤسسة


باسم آل البيت تعنى بنشر التراث واحيائه في اوسع مجالاته .

وارتأت المؤسسة أن تكون سبّاقة في هذا الامر الكبير ، فكثّفت جهودها المتواصلة بالتنسيق مع فضلاء ومدرسي الحوزة العلمية ، للاستفادة من ارشاداتهم القيمة وخبراتهم السديدة الصائبة ، في مجال العلم والتحقيق ، لاخراج الكتاب بحلة منقحة محققة ، مستهدفة بذلك الخدمة الصادقة ، لأهل بيت عصمهم الله من الزلل وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

وبعد التوكل على الله والسير على خطى الائمة المعصومين ، والاقتداء بهم بالانتهال من نمير معارفهم تشكلت لجان متعددة لتحقيق الكتب التي يمكنها أن تلعب دوراً حساساً وهاماً لخدمة هذه الطائفة ، والمنبثقة من واقع الحوزة العلمية كالاصول الحديثية والرجالية والفقهية والاصولية ، وذلك بتصحيحها وتقويم نصوصها وتحقيقها واخراجها بحلّة قشيبة خالية من الاخطاء ، املين من الله جلّ وعلا أن يوفقنا في هذه المهمة الكبرى ، ويشدّ في عضدنا انه خير ناصر ومعين .

نحن والمستدرك : تشكلت عدة لجان لتحقيق هذا السفر القيم :

الاولى : مهمتها استخراج الاحاديث التي نقلها المحدّث النوري من الكتب الاصول المعتمدة عنده ، مع ضبط النص وذكر موارد الاختلاف الموجود بين النسختين ، الاصل المنقول عنه والمستدرك الذي هو بخط المحدث النوري ، واصطدمنا في بداية الطريق بعدم وجود بعض تلك الأصول لا في ايران ولا في غيرها ، كما اخبرنا بذلك متضلعو الفن مثل لب اللباب ، والكتاب الكبير للبرقي وغيره من المصادر الحديثية الاخرى ، وبذلنا قصارى الجهد باستخراجه من مصدر آخر مهما امكن .


ومهمتها الاخرى مقابلة النسخة الخطية وضبطها مع المطبوعة الحجرية متخذين من المخطوطة محوراً لعملنا .

وقد تضلع الكثير منهم في هذا الحقل وصاروا من ذوي الخبرة والاطلاع لاستخراج الحديث المتعسر حصوله من ابوابه الاخر وبالسرعة المطلوبة .

وتتشكل هذه اللجنة من سماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد حسين مكي ، والاخوة الافاضل الشيخ شاكر السماوي والأخ نجاح موسى ، والسيد جعفر الطباطبائي ، والسيد مصطفى الحيدري ، والسيد مرتضى الحيدري ، والسيد باقر الحيدري ، والاخ حمزة الكعبي ، والاخ فاضل الجواهري ، والسيد غياث طعمة ، والسيد صلاح الحديدي .

الثانية : تتحدد مهمتها الى قسمين :

أ ـ استخراج الكلمات الصعبة المتعسرة الفهم وشرحها في الهامش وعزوها الى مصادرها اللغوية المهمة .

ب ـ مطالعة الكتاب بدقة متناهية لاستخراج التصحيفات الموجودة في الكتاب ، ولا نكون مبالغين ان قلنا ان عدد التصحيفات التي عثر عليها هؤلاء الاخوة تربو على المئآت وهو امر ليس بالهين عند ذوي الخبرة والاطلاع والتحقيق ، ولا يعرف قدره الا اصحاب الممارسة الجادة .

ومن هذه التصحيفات والتحريفات على سبيل المثال لا الحصر :

١ ـ ما جاء في ١ / ٥٢٢ باب ٧ ح ٢ من الطبعة الحجرية ( به اربعين ) وهو تحريف بيّن صحته ( بدانقين ) كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم ايا مذاك الى دوانق .

٢ ـ ما جاء في ١ / ٤٣٨ باب ١ ح ٢ من الطبعة الحجرية


( الرضاب ) وصحتها ( الظراب ) ولكنها تصحفت على ناسخ الحجرية فانقلب المعنى المراد رأسا على عقب .

٣ ـ وفي نفس المكان وردت كلمة ( الحباب ) وصحتها ( الجباب ) .

٤ ـ وقد شملت هذه التصحيفات حتى اسماء الرجال ونذكر منها على سبيل المثال ما جاء في ١ / ٥٠٩ باب ٥ ح ١ ( ابو الجار قيس ) وصحته ( الجد بن قيس ) كما جاء في الاصابة وفي الاستيعاب .

٥ ـ ومنها ما ورد في ١ / ٥٤٩ ح ١٣ ( عدق ورواح ) وصوابه ( عذق رداح ) أي عذق الثمر الضخم .

٦ ـ وفي نفس الحديث ( ودار فناح ) وصوابه ( ودار فياح ) اي واسعة .

وقد فصلت أوجه التصحيح في هوامش طبعتنا هذه في اماكنها .

وتتألف هذه اللجنة من الاخوة الاستاذ الفاضل اسد مولوي والشيخ محمد علي السماوي .

وهناك لجنة مهمتها الاشراف على سير العمل ومراجعة اجمالية وسريعه للنصوص وموارد الاختلاف الموجود ، ووضع ما ينبغي وضعه في الهامش او حذفه منها ، فالنسخة الحجرية مشحونة بمئآت الاخطاء الفاحشة سندا ومتنا مما يستدعي التأمّل طويلا وسرح النظر في الاصول المعتمدة المخطوطة منها والمطبوعة التي لم تكن هي باقل من الحجرية أخطاءً وبعد الجهد الشاق والمضني صحح ـ بفضل الله وقوته ـ جلّه .

هذا وان المحدث النوري ـ في معرض نقله من البحار ـ وقع في هفوات عديدة منها :


١ ـ خلطه الواضح بين بعض مصادر البحار لتقارب رموزها ، كما حصل في الحديث الخامس من الباب ٣٥ من أبواب الذكر من كتاب الصلاة ، حيث نسب حديثاً الى عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى ، وبعد التتبّع وكدنا الحديث في إرشاد الشيخ المفيد ، فتبيّن أنّه ( قدّس سرّه ) نقل الحديث من بحار الأنوار ، فترتّب على ذلك نسبة الحديث سهواً لتشابه رمز الكتاب الإرشاد « شا » مع رمز كتاب بشارة المصطفى « بشا » .

ومثله ما حصل في الحديث الثامن من الباب ٣٥ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة بالنسبة لكتاب كشف اليقين « شف » وكتاب كشف الغمة « كشف » .

٢ ـ اعتمد في نقله من البحار على نسخة الكمباني ظاهراً ، فصار ذاك سبباً لوقوعه في عدّة أخطاء ، وأشار الى بعضها محقّق البحار في تعليقاته ، منها ما ورد في البحار ج ٨٧ ص ٢٢٢ ح ٣٢ عن إرشاد القلوب ، وأشار محقّق البحار في الهامش قائلاً : « في الكمباني دعائم الإسلام وهو سهو » ، في حين نقل الشيخ النوري عين الحديث في الباب ٣٤ من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة الحديث الأول عن دعائم الاسلام ، فتأمل .

٣ ـ نقل الشيخ النوري عدّة أحاديث عن كتاب ( كشف المناقب ) ، ولمّا لم نجد في مصادرنا الروائية كتاباً بهذا الاسم ، بدأنا البحث والتتبّع ، فتبيّن أنّه ( قدّس سرّه ) نقل هذه الأحاديث من بحار المجلسي ، الذي يكتفي برمز الكتاب من التصريح به ، هكذا « كشف : المناقب » ، أي « كشف الغمّة عن المناقب للخوارزمي » ، فترتّب على ذلك سهو قلمه الشريف .

٤ ـ نقل العلامة المجلسي أحاديث متسلسلة من كتاب واحد ضمنها حديثاً من كتاب آخر ، كما حصل في الجزء ٦٨ ص ٢٨٢ ح ٣٨ من


البحار ، حيث روى عن المحاسن عدّة أحاديث على التوالي ضمنها حديثاً عن الخرائج ، فلم يلحظ الشيخ النوري ( قدّس سرّه ) وجود رمز كتاب الخرائج « يج » فيما بينها ، ففاته ذلك ونسب الحديث لكتاب المحاسن ، انظر الحديث ١٣ من الباب الأوّل من أبواب مقدّمة العبادات .

وهذا ممّا يؤكّد أنّ المصنّف كان ينقل عن كتب اُخرى بتوسّط البحار ، غير التي ذكرها في الخاتمة .

ومن الكتب التي ذكر المصنف أنّه نقل عنها بتوسّط البحار هو كتاب الإمامة والتبصرة للشيخ علي بن بابويه القمي ، الذي خلط العلامة المجلسي بين أحاديثه وأحاديث كتاب جامع الأحاديث ، وتبعه في ذلك الشيخ النوري وعدّة من أكابر العلماء ، وبعد العثور على أصل نسخة كتاب الإمامة والتبصرة ـ التي كانت عند العلامة المجلسي ـ من قبل العلامة المحقّق والبحاثة المتتبّع ، السيد محمد علي الروضاتي ( حفظه الله ) تبيّن أنّ سبب الخلط هو وجود كتاب جامع الأحاديث بعد كتاب الإمامة والتبصرة في مجلد واحد ، فسقطت صفحات من بداية كتاب جامع الأحاديث ، فتوهّم العلامة المجلسي ( قدّس سرّه ) أنّ المجلّد كلّه هو كتاب الإمامة والتبصرة ، فنقل أحاديثه باسم كتاب الامامة والتبصرة ، علما بأنّ سند الكتابين يختلفان كثيراً ، ولذا فقد استخرجنا الأحاديث التي قيّدها بأنّها من الإمامة والتبصرة ولم تكن فيه من كتاب جامع الأحاديث .

علماً بأن هناك تصحيفات عديدة في أسانيد الكتاب ، منها أنه روى عن حصيب ، عن مجاهد الحريري ، والصواب انه عن حصيب ، عن مجاهد عن أبي سعيد الخدري ، وروى عن نتيج العبدي وظهر انه نبيح العنزي وغيرها من التصحيفات الكثيرة .

وتقع مهمة ذلك على عاتق السادة الأفاضل حجج الإِسلام السيد


عليّ الخراساني الكاظمي ، والشيخ محمّد مهدي نجف ، والشيخ جواد الروحاني ، بمساعدة الاخوة الأفاضل السيد محمد الحيدري والسيد محمد علي الحكيم والأخ حامد شاكر الخفاف .

والثالثة : تقع مهمتها على كاهل عدة من فضلاء الحوزة همهم التنقيب عن البحوث الرجاليّة التي ترتبط بخاتمة المستدرك التي تعدّ بحق احدى امهات الكتب الرجالية التي جهل قدرها حتى فضلاء الحوزة ولم يعطوها وزنها وقيمتها اللائقة بها الّا الاوحدي منهم .

وتتشكل من أصحاب السماحة حجج الإِسلام : السيد علي العدناني ، والشيخ محمد السمامي الحائري والشيخ نبيل الحاج رضا علوان ، والشيخ مهدي عادليان ، والشيخ محمد الباقري ، والشيخ أحمد أهري ، والسيد محمد علي الطباطبائي ، والشيخ رضا يادكاري .

هذا ونشكر الاخوة الاماجد كاظم الجواهري ومحمد جواد نجف ومحمد حسين الكاظمي ، للجهد الذي بذلوه في طباعة الكتاب بالآلة الطابعة واخراجه من حلته الحجرية السابقة لتسهيل مهمة الاخراج والتحقيق .

وختاما نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من آزرنا ونخص بالذكر سماحة حجة الاسلام العلامة البحاثة السيد عبد العزيز الطباطبائي اليزدي الذي أغدق علينا بملاحظاته القيّمة وتوجيهاته الصائبة والعلّامة الحجّة السيد فاضل الحسيني الميلاني الذي تولّى الاشراف النهائي على الكتاب وتسجيل ملاحظاته المهمّة قبل الارسال للمطبعة ، وفّقهما الله لمرضاته وسدّد خطاهما .

جواد الشهرستاني

قم المقدسة ـ محرم الحرام ١٤٠٧ هـ




ترجمة المؤلف

بقلم

آية الله البحّاثة المتتبّع الشيخ آغا بزرك الطهراني

١٢٩٢ ـ ١٣٨٩ هجـ

الشيخ الميرزا حسين النوري (١)

١٢٥٤ ـ ١٣٢٠

هو الشيخ الميرزا حسين بن الميرزا محمد تقي بن الميرزا علي محمّد بن تقي النوري الطبرسي امام أئمة الحديث والرجال في الاعصار المتأخرة ومن اعاظم علماء الشيعة وكبار رجال الإِسلام في هذا القرن .

__________________________

(١) ارتعش القلم بيدي عندما كتبت هذا الاسم ، واستوفقني الفكر عندما رأيت نفسي عازماً على ترجمة استاذي النوري ، وتمثل لي بهيئته المعهودة بعد أن مضى على فراقنا خمس وخمسون سنة ، فخشعت اجلالاً لمقامه ، ودهشت هيبة له ، ولا غرابة فلو كان المترجم له غيره لهان الأمر ، ولكن كيف بي وهو من أولئك الأبطال غير المحدودة حياتهم واعمالهم ، أما شخصية كهذه الشخصية الرحبة العريضة فمن الصعب جداً أن يتحمل المؤرخ الأمين وزر الحديث عنها ، ولا أرى مبرراً في موقفي هذا سوى الاعتراف بالقصور عن تأدية حقه ، فها أنا ذا أشير الى طرف من ترجمته ، اداء لحقوقه علي والله المسؤول ان يجزيه عن الإِسلام خير جزاء العاملين المحسنين .


ولد في ( ١٨ ـ شوال ـ ١٢٥٤ ) في قرية ( يالو ) من قرى نور احدى كور طبرستان ونشأ بها يتيماً ، فقد توفي والده الحجة الكبير وله ثمان سنين وقبل ان يبلغ الحلم اتصل بالفقيه الكبير المولى محمد علي المحلاتي ، ثم هاجر الى طهران واتصل فيها بالعالم الجليل ابي زوجته الشيخ عبد الرحيم البروجردي فعكف على الاستفادة منه ، ثم هاجر معه الى العراق في ( ١٢٧٣ ) فزار استاذه ورجع وبقي هو في النجف قرب اربع سنين ، ثم عاد الى ايران ، ثم رجع الى العراق في ( ١٢٧٨ ) فلازم الآية الكبرى الشيخ عبد الحسين الطهراني الشهير بشيخ العراقين وبقي معه في كربلاء مدة وذهب معه الى مشهد الكاظمين ( ع ) فبقي سنتين ايضا وفي آخرهما رزق حج البيت وذلك في ( ١٢٨٠ ) ، ثم رجع الى النجف الاشرف وحضر بحث الشيخ المرتضى الانصاري اشهراً قلائل الى ان توفي الشيخ في ( ١٢٨١ ) فعاد الى ايران في ( ١٢٨٤ ) وزار الإِمام الرضا ( عليه السلام ) ، ورجع الى العراق ايضا في ( ١٢٨٦ ) وهي السنة التي توفي فيها شيخه الطهراني ، وكان اول من اجازه ورزق حج البيت ثانياً ، ورجع الى النجف فبقي فيها سنين لازم خلالها درس السيد المجدد الشيرازي ، ولما هاجر استاذه الى سامراء في ( ١٢٩١ ) لم يخبر تلاميذه بعزمه على البقاء بها في بادىء الأمر ولما اعلن ذلك خفَّ إليه الطلاب وهاجر اليه المترجم له في ( ١٢٩٢ ) باهله وعياله مع شيخه المولى فتح علي السلطان آبادي وصهره على ابنته الشيخ فضل الله النوري وهم اول المهاجرين اليها ورزق حج البيت ثالثاً ولما رجع سافر الى ايران ثالثاً في ( ١٢٩٧ ) وزار مشهد الرضا ( عليه السلام ) ورجع فسافر الى الحج رابعاً ( ١٢٩٩ ) ورجع فبقي في سامراء ملازماً لاستاذه المجدد حتى توفي في ( ١٣١٢ ) فبقي المترجم له بعده بسامراء الى ( ١٣١٤ ) فعاد الى النجف عازماً على البقاء بها حتى ادركه


الاجل انتهى ملخصاً عن ما ترجم به نفسه في آخر الجزء الثالث من كتابه « المستدرك » مع بعض الاضافات .

كان الشيخ النوري احد نماذج السلف الصالح التي ندر وجودها في هذا العصر ، فقد امتاز بعبقرية فذة ، وكان آية من آيات الله العجيبة ، كمنت فيه مواهب غريبة وملكات شريفة اهّلته لان يعدّ في الطليعة من علماء الشيعة الذين كرَّسوا حياتهم طوال اعمارهم لخدمة الدين والمذهب ، وحياته صفحة مشرقة من الاعمال الصالحة ، وهو في مجموع آثاره ومآثره ، انسان فرض لشخصه الخلود على مر العصور والزم المؤلفين والمؤرخين بالعناية به والاشادة بغزارة فضله ، فقد نذر نفسه لخدمة العلم ولم يكن يهمه غير البحث والتنقيب والفحص والتتبع ، وجمع شتات الاخبار وشذرات الحديث ونظم متفرقات الآثار وتأليف شوارد السير ، وقد رافقه التوفيق واعانته المشيئة الالهية ، حتى ليظن الناظر في تصانيفه ان الله شمله بخاصة الطافه ومخصوص عنايته ، وادّخر له كنوزاً قيمة لم يظفر بها اعاظم السلف من هواة الآثار ورجال هذا الفن ، بل يخيل للواقف على امره ان الله خلقه لحفظ البقية الباقية من تراث آل محمد عليه وعليهم السلام ( وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) .

تشرفت بخدمته للمرة الاولى في سامراء في ( ١٣١٣ ) بعد وفاة المجدد الشيرازي بسنة وهي سنة ورودي العراق ، كما انها سنة وفاة السلطان ناصر الدين شاه القاجاري ، وذلك عندما قصدت سامراء زائراً قبل ورودي الى النجف فوفقت لرؤية المترجم له بداره حيث قصدتها لاستماع مصيبة الحسين ( عليه السلام ) وذلك يوم الجمعة الذي ينعقد فيه مجلس بداره ، وكان المجلس غاصاً بالحضور والشيخ


على الكرسي مشغول بالوعظ ، ثم ذكر المصيبة وتفرق الحاضرون ، فانصرفت وفي نفسي ما يعلمه الله من اجلال واعجاب واكبار لهذا الشيخ اذ رأيت فيه حين رأيته سمات الابرار من رجالنا الاول . ولما وصلت الى النجف بقيت امني النفس لو ان تتفق لي صلة مع هذا الشيخ لاستفيد منه عن كثب ، ولما اتفقت هجرته الى النجف في ( ١٣١٤ ) لازمته ملازمة الظل ست سنين حتى اختار الله له دار اقامته ، ورأيت منه خلال هذه المدة قضايا عجيبة لو اردت شرحها لطال المقام ، وبودي ان اذكر مجملاً من ذلك ولو كان في ذلك خروج عن خطتنا الايجازية ، فهذا ـ وايم الحق ـ مقام الوفاء ، ووقت اعطاء النصف ، وقضاء الحقوق ، فاني لعلى يقين من انني لا التقي باستاذي المعظم ومعلمي الأول بعد موقفي هذا الا في عرصات القيامة ، فما بالي لا أفي حقه وأغنم رضاه .

كان ـ أعلى الله مقامه ـ ملتزماً بالوظائف الشرعية على الدوام ، وكان لكل ساعة من يومه شغل خاص لا يتخلف عنه ، فوقت كتابته من بعد صلاة العصر الى قرب الغروب ، ووقت مطالعته من بعد العشاء الى وقت النوم ، وكان لا ينام الا متطهراً ولا ينام من الليل الا قليلا ، ثم يستيقظ قبل الفجر بساعتين فيجدد وضوءه ـ ولا يستعمل الماء القليل بل كان لا يتطهر الا بالكر ـ ثم يتشرف قبل الفجر بساعة الى الحرم المطهّر ، ويقف ـ صيفا وشتاء ـ خلف باب القبلة فيشتغل بنوافل الليل الى ان يأتي السيد داود نائب خازن الروضة وبيده مفاتيح الروضة فيفتح الباب ويدخل شيخنا ، وهو اول داخل لها وقتذاك ، وكان يشترك مع نائب الخازن بايقاد الشموع ثم يقف في جانب الرأس الشريف فيشرع بالزيارة والتهجد الى ان يطلع الفجر فيصلي الصبح جماعه مع بعض خواصه من العباد والاوتاد ويشتغل بالتعقيب وقبل شروق


الشمس بقليل يعود الى داره فيتوجه رأساً الى مكتبته العظيمة المشتملة على الوف من نفائس الكتب والآثار النادرة العزيزة الوجود او المنحصرة عنده ، فلا يخرج منها الا للضرورة ، وفي الصباح يأتيه من كان يعينه على مقابلة ما يحتاج الى تصحيحه ومقابلته مما صنفه او استنسخه من كتب الحديث وغيرها ، كالعلامتين الشيخ علي بن ابراهيم القمي ، والشيخ عباس بن محمد رضا القمي ، وكان معينه على المقابلة في النجف وقبل الهجرة الى سامراء وفيها ايضا المولى محمد تقي القمي الباوزئيري الذي ترجمناه في القسم الاول من هذا الكتاب ص ٢٣٨ .

وكان اذا دخل عليه احد في حال المقابلة اعتذر منه او قضى حاجته باستعجال لئلا يزاحم وروده اشغاله العلمية ومقابلته ، اما في الايام الاخيرة وحينما كان مشغولا بتكميل ( المستدرك ) فقد قاطع الناس على الاطلاق ، حتى انه لو سئل عن شرح حديث او ذكر خبر او تفصيل قضية او تأريخ شيء او حال راو او غير ذلك من مسائل الفقه والأصول ، لم يجب بالتفصيل بل يذكر للسائل مواضع الجواب ومصادره فيما اذا كان في الخارج ، واما اذا كان في مكتبته فيخرج الموضوع من احد الكتب ويعطيه للسائل ليتأمله كل ذلك خوف مزاحمة الاجابة الشغل الاهم من القراءة او الكتابة (١) وبعد الفراغ من اشغاله كان يتغذّى بغذاء معين كماً وكيفاً ثم يقيل ويصلي الظهر اول الزوال وبعد العصر يشتغل بالكتابة كما ذكرنا .

اما في يوم الجمعة فكان يغير منهجه ، ويشتغل بعد الرجوع من

__________________________

(١) كان ذلك من الله فكأن هاتفاً هتف في اذنه وامره بترك اشغاله لانه توفي بعد تتميم الكتاب بقليل .


الحرم الشريف بمطالعة بعض كتب الذكر والمصيبة لترتيب ما يقرؤه على المنبر بداره ، ويخرج من مكتبته بعد الشمس بساعة الى مجلسه العام فيجلس ويحيّي الحاضرين ويؤدي التعارفات ثم يرقى المنبر فيقرأ ما رآه في الكتب بذلك اليوم ، ومع ذلك يحتاط في النقل بما لم يكن صريحاً في الاخبار الجزمية ، وكان اذا قرأ المصيبة تنحدر دموعه على شيبته وبعد انقضاء المجلس يشتغل بوظائف الجمعة من التقليم والحلق وقص الشارب والغسل والادعية والآداب والنوافل وغيرها ، وكان لا يكتب بعد عصر الجمعة ـ على عادته ـ بل يتشرف الى الحرم ويشتغل بالمأثور الى الغروب كانت هذه عادته الى ان انتقل الى جوار ربه .

ومما سنَّه في تلك الاعوام : زيارة سيد الشهداء مشياً على الاقدام ، فقد كان ذلك في عصر الشيخ الانصاري من سنن الاخيار واعظم الشعائر ، لكن ترك في الاخير وصار من علائم الفقر وخصائص الأدنين من الناس ، فكان العازم على ذلك يتخفى عن الناس لما في ذلك من الذل والعار ، فلما رأى شيخنا ضعف هذا الامر اهتم له والتزمه فكان في خصوص زيارة عيد الاضحى يكتري بعض الدواب لحمل الاثقال والامتعة ويمشي هو وصحبه ، لكنه لضعف مزاجه لا يستطيع قطع المسافة من النجف الى كربلاء بمبيت ليلة كما هو المرسوم عند اهله ، بل يقضي في الطريق ثلاث ليال يبيت الاولى في ( المصلى ) والثانية في ( خان النصف ) والثالثة في ( خان النخيلة ) فيصل كربلاء في الرابعة ويكون مشيه كل يوم ربع الطريق نصفه صبحاً ونصفه عصراً ، ويستريح وسط الطريق لاداء الفريضة وتناول الغذاء في ظلال خيمة يحملها معه ، وفي السنة الثانية والثالثة زادت رغبة الناس والصلحاء في الأمر وذهب ما كان في ذلك من الاهانة والذل إلى أن صار عدد الخيم في بعض السنين ازيد من ثلاثين لكل واحدة بين العشرين والثلاثين


نفراً ، وفي السنة الاخيرة يعني زيارة عرفة ( ١٣١٩ ) ـ وهي سنة الحج الاكبر التي اتفق فيها عيد النيروز والجمعة والاضحى في يوم واحد ولكثرة ازدحام الحجيج حصل في مكة وباء عظيم هلك فيه خلق كثير ـ تشرفت بخدمة الشيخ الى كربلاء ماشيا ، واتفق انه عاد بعد تلك الزيارة الى النجف ماشيا ايضا ـ بعد ان اعتاد على الركوب في العودة ـ وذلك باستدعاء الميرزا محمد مهدي بن المولى محمد صالح المازندراني الاصفهاني صهر الشيخ محمد باقر بن محمد تقي محشي ( المعالم ) ، وذلك لأنه كان نذر ان يزور النجف ماشياً ولما اتفقت له ملاقاة شيخنا في كربلاء طلب منه ان يصحبه في العودة ففعل ، وفي تلك السفرة بدأ به المرض الذي كانت فيه وفاته يوم خروجه من النجف وذلك على اثر اكل الطعام الذي حمله بعض اصحابه في اناء مغطى الرأس حبس فيه الزاد بحرارته فلم ير الهواء وكل من ذاق ذلك الطعام ابتلي بالقيء والاسهال ، وكان عدة اصحاب الشيخ قرب الثلاثين ولم يبتل بذلك بعضهم لعدم الاكل ـ وانا كنت من جملتهم ـ ، وقد ابتلي منهم بالمرض قرب العشرين وبعضهم اشد من بعض وذلك لاختلافهم في مقدار الاكل من ذلك ، ونجا اكثرهم بالقيء الا شيخنا لما عرضت له حالة الاستفراغ امسك شديداً حفظاً لبقية الاصحاب عن الوحشة والاضطراب . فبقاء ذلك الطعام في جوفه اثر عليه كما أخبرني به بعد يومين من ورودنا كربلاء قال : اني احس بجوفي قطعة حجر لا تتحرك عن مكانها ، وفي عودتنا الى النجف عرض له القيء في الطريق لكنه لم يجده ، وابتلي بالحمى وكان يشتد مرضه يوماً فيوماً الى ان توفي في ليلة الاربعاء لثلاث بقين من جمادى الثانية « ١٣٢٠ » ودفن بوصية منه بين العترة والكتاب يعني في الايوان الثالث عن يمين الداخل الى الصحن الشريف من باب القبلة وكان يوم وفاته مشهوداً جزع فيه سائر الطبقات ولا سيما العلماء . ورثاه


جمع من الشعراء وأرخ وفاته آخرون منهم الشاعر الفحل الشيخ محمد الملا التستري المتوفى في ( ١٣٢٢ ) قال :

مضى الحسين الذي تجسّد من

نور علوم من عالم الذر

قدس مثوى منه حوى علماً

مقدّس النفس طيب الذكر

اوصافه عطّرت فانشقنا

منهن تأريخه ( شذى العطر ) (١)

ولجثمانه كرامة ، فقد حدثني العالم العادل والثقة الورع السيد محمد بن ابي القاسم الكاشاني النجفي قال : لما حضرت زوجته الوفاة اوصت ان تدفن الى جنبه ولما حضرت دفنها ـ وكان ذلك بعد وفاة الشيخ بسبع سنين ـ نزلت في السرداب لأضع خدها على التراب حيث كانت من محارمي لبعض الاسباب ، فلما كشفت عن وجهها حانت مني التفاتة الى جسد الشيخ زوجها فرأيته طريا كيوم دفن ، حتى ان طول المدة لم يؤثر على كفنه ولم يمل لونه من البياض الى الصفرة .

ترك شيخنا آثاراً هامة قلما رأت عين الزمن نظيرها في حسن النظم وجودة التأليف وكفى بها كرامة له ، ونعود الى حديثنا الاول فنقول : لو تأمل انسان ما خلفه النوري من الاسفار الجليلة ، والمؤلفات الخطيرة التي تموج بمياه التحقيق والتدقيق وتوقف على سعة في الاطلاع عجيبة ، لم يشك في انه مؤيد بروح القدس لان اكثر هذه الآثار مما افرغه في قالب التأليف بسامراء وهو يومذاك من اعاظم اصحاب السيد المجدد الشيرازي وقدمائهم وكبرائهم ، وكان يرجع اليه مهام اموره وعنه يصدر

__________________________

(١) الشذا بالألف لا الياء . وعليه فالتأريخ ينقص تسعة .


الرأي ، وكان من عيون تلامذته المعروفين في الآفاق فكانت مراسلات سائر البلاد بتوسطه غالباً واجوبة الرسائل تصدر عنه وبقلمه ، وكان قضاء حوائج المهاجرين بسعيه ايضا كما كان سفير المجدد ونائبه في التصدي لسائر الامور كزيارة العلماء والاشراف الواردين الى سامراء واستقبالهم ، وتوديع العائدين الى اماكنهم ، وتنظيم امور معاش الطلاب وارضائهم ، وعيادة المرضى وتهيئة لوازمهم وتجهيز الموتى وتشييعهم ، وترتيب مجالس عزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) والاطعامات الكثيرة وسائر اشغال مرجع عظيم كالمجدد الشيرازي ، وغير ذلك كالزمن الذي ضاع عليه في الاسفار المذكورة في اول ترجمته ، ـ وكانت له عند السيد المجدد مكانة سامية للغاية فكان لا يسميه باسمه بل يناديه بـ ( حاج آغا ) احتراماً له وورث ذلك عنه اولاده فقد كان ذلك اسم النوري في ايام سكنانا بسامراء ـ افترى ان من يقوم بهذه الشواغل الاجتماعية المتراكمة من حوله يستطيع ان يعطي المكتبة نصيبها الذي تحتاجه حياته العلمية ، نعم ان البطل النوري لم يكن ذلك كله صارفا له عن اعماله فقد خرج له في تلك الظروف ما ناف على ثلاثين مجلداً من التصانيف الباهرة غير كثير مما استنسخه بخطه الشريف من الكتب النادرة النفيسة ، اما في النجف وبعد وفاة السيد المجدد فلم يكن وضعه المادي كما ينبغي ان يكون لمثله واتخطر الى الآن انه قال لي يوماً : اني اموت وفي قلبي حسرة (١) وهي اني ما رأيت احداً آخر عمري يقول لي يا فلان خذ هذا المال فاصرفه في قلمك وقرطاسك او اشتر به كتاباً او

__________________________

(١) كثيرون أولئك الذين يقضون وفي قلوبهم مثل هذه الحسرة من رجال هذا الفن لكن ذلك لا يؤدي بهم الى ترك العمل أو الفتور عنه ( وكم حسرات في نفوس كرام ) .


اعطه لكاتب يعنيك على عملك . ومع ذلك فلم يصبه ملل او كسل فقد كان باذلا جهده ومواصلا عمله حتى الساعة الاخيرة من عمره وتصانيفه صنفان « الاول » ما طبع في حياته وانتشرت نسخة في الآفاق وهو « نفس الرحمان » في فضائل سيدنا سلمان طبع في ( ١٢٨٥ ) و « دار السلام » فيما يتعلق بالرؤيا والمنام فرغ من تأليف بسامراء في ( ١٢٩٢ ) وطبع في طهران كلا جزأيه في ( ١٣٠٥ ) ضمن مجلد ضخم كبير وطبع الجزء الاول منه مستقلا مرة ثانية ذكرناه مفصلا في « الذريعة » ج ٨ ص ٢٠ و « فصل الخطاب » في مسألة تحريف الكتاب فرغ منه في النجف في « ٢٨ ـ ج ٢ ـ ١٢٩٢ » وطبع في ( ١٢٩٨ ) وبعد نشره اختلف بعضهم فيه وكتب الشيخ محمود الطهراني الشهير بمعرّب رسالة في الرد (١) عليه

__________________________

(١) ذكرنا في حرف الفاء من ( الذريعة ) ـ عند ذكرنا لهذا الكتاب ـ مرام شيخنا النوري في تأليفه لفصل الخطاب وذلك حسبما شافهنا به وسمعناه من لسانه في اواخر ايامه فانه كان يقول : أخطأت في تسمية الكتاب وكان الأجدر أن يسمى بـ ( فصل الخطاب ) في عدم تحريف الكتاب لأني أثبت فيه أن كتاب الاسلام ( القرآن الشريف ) الموجود بين الدفتين المنتشر في بقاع العالم ـ وحي الۤهي بجميع سوره وآياته وجمله لم يطرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان من لدن جمعه حتى اليوم وقد وصل الينا المجموع الأولي بالتواتر القطعي ولا شك لاحد من الامامية فيه فبعد ذا امن الانصاف أن يقاس الموصوف بهذه الأوصاف ـ بالعهدين أو الاناجيل المعلومة احوالها لدى كل خبير كما أني اهملت التصريح بمرامي في مواضع متعددة من الكتاب حتى لا تسدد نحوي سهام العتاب والملامة بل صرحت غفلة بخلافه وإنما اكتفيت بالتلميح الى مرامي في ص ٢٢ اذ المهم حصول اليقين بعدم وجود بقية للمجموع بين الدفتين كما نقلنا هذا العنوان عن الشيخ المفيد في ص ٢٦ واليقين بعدم البقية موقوف على دفع الاحتمالات العقلائية الستة المستلزم بقاء احدها في الذهب لارتفاع اليقين بعدم البقية وقد أوكلت المحاكمة في بقاء احد =


سماها « كشف الارتياب » عن تحريف الكتاب . واورد فيها بعض الشبهات وبعثها الى المجدد الشيرازي فاعطاها للشيخ النوري وقد اجاب عنها برسالة فارسية مخصوصة نذكرها في القسم الثاني المخطوط من تآليفه ، و « معالم العبر » في استدراك « البحار » السابع عشر و « جنة المأوى » فيمن فاز بلقاء الحجة ( عليه السلام ) في الغيبة الكبرى من الذين لم يذكرهم صاحب « البحار » اورد فيه تسعاً وخمسين حكاية فرغ منه في ( ١٣٠٢ ) وطبعه المرحوم الحاج محمّد حسن الاصفهاني الملقب بـ ( الكمپاني ) امين دار الضرب في آخر المجلد الثالث عشر من

__________________________

= الاحتمالات أو انتفائه الى من يمعن النظر فيما ادرجته في الكتاب من القرائن والمؤيدات فان انقدح في ذهنه احتمال البقية فلا يدعي جزافاً القطع واليقين بعدمها وان لم ينقدح فهو على يقين و ( ليس وراء عبادان قرية ) كما يقول المثل السائر ولا يترتب على حصول هذا اليقين ولا على عدمه حكم شرعي فلا اعتراض لاحدى الطائفتين على الأخرى .

هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه واما عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد في مضامين الأخبار وزناً بل يراها اخبار آحاد لا تثبت بها القرآنية بل يضرب بخصوصياتها عرض الجدار سيرة السلف الصالح من اكابر الامامية كالسيد المرتضى ، والشيخ الطوسي ، وأمين الاسلام الطبرسي وغيرهم ، ولم يكن ـ العياذ بالله ـ يلصق شيئاً منها بكرامة القرآن وان الصق ذلك بكرامة شيخنا قدس سره من لم يطلع على مرامه وقد كان باعتراف جميع معاصريه رجالي عصره والوحيد في فنه ولم يكن جاهلاً بأحوال تلك الأحاديث ـ كما ادعاه بعض المعاصرين ـ حتى يعترض عليه بأن كثيراً من رواة هذه الأحاديث ممن لا يعمل بروايته . فان شيخنا لم يورد هذه الاخبار للعمل بمضامينها بل للقصد الذي اشرنا اليه ولنا في ( هامش الذريعة ) تعليقة مبسوطة حول المبحث المعنون مسامحة بالتحريف وهي في هامش ج ٣ ص ٣١٣ ـ ٣١٤ واخرى في ج ١٠ هامش ص ٧٨ ـ ٧٩ ففيهما ما لا غنى للباحث عن الوقوف عليه والله من وراء القصد .


البحار الذي هو تتميم له وطبع ثانيا في طهران في ( ١٣٣٣ ) راجع تفصيل ما ذكرناه في ( الذريعة ) ج ٥ ص ١٥٩ ـ ١٦٠ و ( الفيض القدسي ) في احوال العلامة المجلسي ، فرغ منه في ( ١٣٠٢ ) وطبع بها في اول ( البحار ) طبعة امين الضرب المذكور و ( الصحيفة الثانية العلوية ) و ( الصحيفة الرابعة السجادية ) و ( النجم الثاقب ) في احوال الامام الغائب ( ع ) فارسي و ( الكلمة الطيبة ) فارسي ايضا و ( ميزان السماء ) في تعيين مولد خاتم الانبياء فارسي ألفه بطهران في زيارته ( ١٢٩٩ ) بالتماس العلامة الزعيم المولى علي الكني و ( البدر المشعشع ) في ذرية موسى المبرقع ، فرغ منه في ( ١٣٠٨ ) وطبع فيها ببمبي على الحجر وعليه تقريظ المجدد ونسخة منه بخطه اهداها كتابة للحجة الميرزا محمد الطهراني وهي في مكتبته بسامراء كما فصلناه في ج ٣ ص ٦٨ و ( كشف الاستار ) عن وجه الغائب عن الابصار في الرد على القصيدة البغدادية التي تضمنت انكار المهدي ( عليه السلام ) و ( سلامة المرصاد ) فارسي في زيارة عاشوراء غير المعروفة واعمال مقامات مسجد الكوفة غير ما هو الشائع الدائر بين الناس الموجود في المزارات المعروفة و ( لؤلؤ ومرجان ) در شرط پله اول ودوم روضه خان ، يعني في الدرجة الأولى والثانية للخطيب يعني بذلك الاخلاص والصدق الفه قبل وفاته بسنة وطبع مرتين و ( تحية الزائر ) استدرك به على ( تحفة الزائر ) للمجلسي وطبع ثلاث مرات وهو آخر تصانيفه حتى انه توفي قبل اتمامه فأتمه الشيخ عباس القمي حسب رغبة الشيخ وارادته كما فصلناه في ج ٣ ص ٤٨٤ ، وطبع ايضا ديوان شعره الفارسي بقطع صغير ويسمى بـ ( المولودية ) لأنه مجموع قصائد نظمها في الايام المتبركة بمواليد الأئمة وفيه قصيدة في مدح سامراء وهي قافيته وفيه قصيدته التي نظمها في مدح صاحب الزمان في ( ١٢٩٥ ) . وعد السيد محمّد مرتضى الجنفوري في


رسالته التي الفها فهرساً لتصانيف الشيخ النوري من تصانيفه الفارسية المطبوعة ، جوابه عن سؤال السيد محمد حسن الكمال پوري المطبوع في ( البركات الاحمدية ) . واهم آثاره المطبوعة ـ وغير المطبوعة ـ واعظمها شأناً واجلها قدراً هو ( مستدرك الوسائل ) فيه على كتاب ( وسائل الشيعة ) الذي الفه المحدث الشيخ محمد الحر العاملي المتوفى في ( ١١٠٤ ) والذي هو احد المجاميع الثلاث المتأخرة وهذا الكتاب في ثلاث مجلدات كبار بقدر الوسائل اشتمل على زهاء ثلاثة وعشرين الف حديثاً جمعها من مواضيع متفرقة ومن كتب معتمدة مشتتة مرتباً لها على ترتيب الوسائل ، وقد ذيلها بخاتمة ذات فوائد جليلة لا توجد في كتب الاصحاب وجعل لها فهرساً تاماً للابواب نظير فهرس الوسائل الذي سماه الحر بـ ( من لا يحضره الإِمام ) . ولكن مباشر الطبع عمل جدولاً من نفسه للفهرست وكتب كل باب في جدول فادرج كل ما يسعه الجدول من الكلمات واسقط الباقي فصار الفهرس المطبوع ناقصا ، وبالجملة لقد حظي هذا الكتاب بالقبول لدى عامة الفحول المتأخرين ممن يقام لآرائهم الوزن الراجح فقد اعترفوا جميعاً بتقدم المؤلف وتبحره ورسوخ قدمه واصبح في الاعتبار كسائر المجاميع الحديثية المتأخرة ، فيجب على عامة المجتهدين الفحول ان يطلعوا عليه ويرجعوا اليه في استنباط الاحكام عن الأدلة كي يتم لهم الفحص عن المعارض ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصص حيث اذعن بذلك جل علمائنا المعاصرين للمؤلف من ادركنا بحثه وتشرفنا بملازمته ، فقد سمعت شيخنا المولى محمد كاظم الخراساني صاحب ( الكفاية ) يلقي ما ذكرناه على تلامذته الحاضرين تحت منبره البالغين الى خمس مائة او اكثر بين مجتهدا او قريب من الاجتهاد بان الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتم قبل الرجوع الى ( المستدرك ) والاطلاع على ما فيه من الاحاديث انتهى . هذا ما قاله


بنفسه عندما وصل بحث : العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص . وكان بنفسه يلتزم ذلك عملا ، فقد شاهدت عمله على ذلك عدة ليال وفقت فيها لحضور مجلسه الخصوصي في داره الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواص تلامذته كالسيد أبي الحسن الموسوي ، والشيخ عبد الله الكلپايكاني ، والشيخ علي الشاهرودي ، والشيخ مهدي المازندراني ، والسيد راضي الاصفهاني وغيرهم ، وذلك للبحث في اجوبة الاستفتاءات ، فكان يأمرهم بالرجوع الى الكتب الحاضرة في ذلك المجلس وهي « الجواهر » و « الوسائل » و « مستدرك الوسائل » فكان يأمرهم بقراءة ما في المستدرك في الحديث الذي يكون مدركا للفرع المبحوث عنه كما أشرت اليه في « الذريعة » ج ٢ ص ١١٠ ـ ١١١ ، واما شيخنا الحجة شيخ الشريعة الاصفهاني فكان من الغالين في المستدرك ومؤلفه ، سألته ذات يوم ـ وكنا نحضر بحثه في الرجال ـ عن مصدره في المحاضرات التي كان يلقيها علينا فاجاب : كلنا عيال على النوري . يشير بذلك الى المستدرك . وكذا كان شيخنا الاعظم الميرزا محمّد تقي الشيرازي وغير هؤلاء من الفطاحل مقر له بالعظمة رحمه الله .

و « الصنف الثاني » من آثار المترجم له مؤلفاته غير المطبوعة وهي « مواقع النجوم » ومرسلة الدّر المنظوم . والشجرة المونقة العجيبة . وهو سلسلة في اجازات العلماء من عصره الى زمن الغيبة ، وهو اول مؤلفاته فرغ منه ليلة الاثنين « ٢٤ ـ رجب ـ ١٢٧٥ » ورسالة فارسية في جواب شبهات فصل الخطاب ، و « ظلمات الهاوية » في مثالب معاوية و « شاخه طوبى » في عشرة آلاف بيت في الختوم واعمال شهر ربيع الاول وبعض المطايبات . وتقريرات بحث استاذه الطهراني وتقريرات المجدد رآهما بخطه الشريف في مكتبة الميرزا محمد العسكري ، لكنه


احتمل ان الثاني لغيره وانما استنسخه بخطه ومجموعة في المتفرقات فيها فوائد نادره و « الاربعونيات » مقالة مختصرة كتبها على هامش نسخة « الكلمة الطيبة » المطبوع جمع فيها اربعين امراً من الامور التي اضيف اليها عدد الاربعين في اخبار الائمة الطاهرين ( عليهم السلام ) كما ذكرته في ج ١ ص ٤٣٦ و « اخبار حفظ القرآن » ورسالة في ترجمة المولى ابي الحسن الشريف رأيتها بخطه على تفسير الشريف الموجود في « مكتبة الميرزا محمّد العسكري » في سامراء . وفهرس كتب خزانته رتبه على حروف الهجاء ورسالة في مواليد الأئمة « ع » على ما هو الاصح عنده اخذها الآغا نور محمّد خان الكابلي نزيل كرمنشاه و « مستدرك مزار البحار » لم يتم و « حواشي رجال ابي علي » لم تتم و « حواشي توضيح المقال » الذي طبع في آخر رجال « ابي علي » نقلت جملة منها على نسختي وضاعت مني وله ترجمة المجلد الثاني من « دار السلام » لم تتم الى غير ذلك من الحواشي والرسائل غير التامة و « اجوبة المسائل » والاوراق المتفرقة ، وقد كتب ما كان يمليه في مجالس وعظه من الاخلاق والآداب جماعة منهم : المولى محمد حسين القمشهي الصغير الذي مر ذكره في القسم الاول من هذا الكتاب ص ٥٢٠ كما انه لم يدع كتاباً في مكتبته الا وعلق عليه وشرح موضوعه واحوال مؤلفه ، وما هنالك من الفوائد ، واسفي شديد على ضياع تلك المكتبة وتفرقها حيث كان فيها بعض الاصول الاربعمائة التي لم يقف عليها احد قبله ، وله في جمع الكتب قضايا . مرّ ذات يوم في السوق فرأى اصلا من الاصول الاربعمائة في يد امرأة عرضته للبيع ولم يكن معه شيء من المال فباع بعض ما عليه من الالبسة واشترى الكتاب ، وامثال ذلك كثير وهو سند من اجلّ الاسناد الثابتة ليوم المعاد ، وكيف لا وهو خرّيت هذه الصناعة وامام هذا الفن فقد سبر غور علم الحديث حتى وصل الى الاعماق فعرف


الحابل من النابل وماز الغث من السمين ، وهو خاتمة المجتهدين فيه اخذه عنه كل من تأخر من اعلام الدين وحجج الاسلام وقلما كتبت اجازة منذ نصف قرن الى اليوم ولم تصدر باسمه الشريف ، وسيبقى خالد الذكر ما بقي لهذه العادة المتبعة من رسم ، وهو اول من اجازني والحقني بطبقة الشيوخ في سن الشباب وقد صدرت عنه اجازات كثيرة بين كبيرة ومتوسطة ومختصرة وشفاهية ذكرنا منها في ( الذريعة ) ج ١ ص ١٨١ ست اجازات وقد ترجمنا والده في القسم الاول من ( الكرام البررة ) ص ٢٢٢ ولشيخنا اربعة اخوة كلهم اكبر منه : الفقيه الكبير الشيخ الميرزا هادي اشتغل في النجف مدة طويلة وعاد الى بلاده بعد وفاة والده بسنين فصار مرجعاً للامور ثلاث عشرة سنة الى ان توفي في حدود ( ١٢٩٠ ) وخلف ولده الميرزا مهدي العالم الحكيم الاغا ميرزا علي ، كان فقيهاً فيلسوفاً انتهت اليه المرجعية بعد اخيه المذكور الى ان توفي في نيف وتسعين ومائتين والف ، ووالدته ابنة الميرزا ولي المستوفي والميرزا حسن والميرزا قاسم كانا من الفضلاء الاعلام كما كانا يدرسان سطوح الفقه والاصول وتوفيا قبل ( ١٣٠٠ ) والمترجم له اصغرهم رحمهم الله جميعاً . هذا ملخص احوال شيخنا النوري ولعل الغير يرى فيه اطناباً او اغراقاً اما انا فلم اكتب عنه سوى مختصر مما رأيته ايام معاشرتي له ، والله شهيد على ما اقول فقد رأيته عالماً ربانياً الاهياً .

وما خفي عني اكثر واكثر والله المحيط . وقد ذكرته في ( هداية الرازي ) وفي ( الاسناد المصطفى ) الى آل بيت المصطفى المطبوع في النجف في ( ١٣٥٦ ) ص ٥ ـ ٦ وحصل هناك في اسم جده تقديم وتأخير فقد جاء هناك : محمد علي . وصحيحه كما هو مثبت هنا علي محمد .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي




مقدّمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي زيّن سماء شرائع الإِسلام بزينة كواكب الاخبار ، وشيد بروج معالم الدين بدعائم أحاديث الائمة الاطهار ، وأوضح الحق بمسلسلات الرواة الثقاة ، ودمغ (١) الباطل بمسانيد الذادة الحماة ، والصلاة على اول من جرى بمدحه القلم في اللوح المكرّم ، المصطفى في الظلال يوم أخذ العهد من ذريّة آدم ، محمّد الذي لا يدرك نعته بعد الهمم ، وعلى آله أنوار الله التي قهر بها غواسق (٢) العدم ، وبواسق (٣) الظلم ، واللعنة على اعدائهم شرار البريّة بين طوائف الامم .

وبعد : فيقول العبد المذنب المسيء ، حسين بن محمّد تقي النوري الطبرسي ، نور الله تعالى قلبه بنور المعرفة واليقين .

__________________________

(١) يدمغه : أي يكسره وأصله أن يصيب الدماغ بالضرب ( مجمع البحرين ـ دمغ ـ ج ٥ ص ٨ ) .

(٢) غواسق ، جمع غاسق : الليل ، وغسق الليل : اي حين يختلط ويعتكر ويسد المناظر ( لسان العرب ـ غسق ـ ج ١٠ ص ٢٨٩ ) .

(٣) الباسق : المرتفع في علوه ، وبواسقها : أي ما استطال من فروعها ( لسان العرب ـ بسق ـ ج ٨ ص ٢٠ ) واللفظتان هنا كناية عن شدة الظلمة .


وجعل له لسان صدق في الاخرين :

ان العالم الكامل ، المتبحر الخبير ، المحدث الناقد البصير ، ناشر الآثار ، وجامع شمل الاخبار ، الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملي ( قدس الله تعالى روحه الزكية ) قد جمع في كتاب الوسائل من فنون الاحاديث الفرعية المتفرقة في كتب سلفنا الصالحين ، والعصابة (١) المهتدين ، ما تشتهيه الانفس وتقرّ به الأعين ، فصار بحمد الله تعالى مرجعاً للشيعة ، ومجمعاً لمعالم الشريعة ، لا يطمع في ادراك فضله طامع ، ولا يغني العالم المستنبط عنه جامع ، ولكنّا في طول ما تصفّحنا كتب أصحابنا الابرار ، قد عثرنا على جملة وافرة من الاخبار ، لم يحوها كتاب الوسائل ، ولم تكن مجتمعة في مؤلّفات الاواخر والاوائل . وهي على أصناف .

منها ما وجدناه في كتب قديمة لم تصل اليه ولم يعثر عليها .

ومنها ما يوجد في كتب لم يعرف هو مؤلّفيها فأعرض عنها ، ونحن سنشير بعون الله تعالى في بعض فوائد الخاتمة الى أسامي هذه الكتب ومؤلّفيها ، وما يمكن أن يجعل سبباً للاعتماد عليها ، والرجوع اليها والتمسك بها .

ومنها ما وجدناه في مطاوي الكتب التي كانت عنده ، وقد أهمله إمّا للغفلة عنه ، أو لعدم الاطلاع عليه .

وحيث وفقني الله تعالى للعثور عليها ، رأيت جمعها وترتيبها والحاقها بكتاب الوسائل من أجلّ القربات ، وأفضل الطاعات ، لما في ذلك في

__________________________

(١) العصابة : الجماعة من الناس ( مجمع البحرين ـ عصب ـ ج ٢ ص ١٢٣ ) والمراد بهم علماء الشيعة الإِمامية .


الفوائد الجمّة الجليلة ، والمنافع العامة العظيمة ، اذ يتم بذلك أساس الدين ، ويلم به شعث (١) شريعة خاتم النبيّين ( صلى الله عليه وآله ) ، فاستخرت الله تعالى وجمعت تلك الغرر اللآلي ، ونظمت تلك الدرر الغوالي ، فصار الكتابان بحمد الله تعالى كأنّهما نجمان مقترنان ، يهتدى بهما على مرور الدهور والازمان . أو بحران ملتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان .

وهذا الشيخ المعظم وان اجتنى من حدائق الاخبار ما كان من الاثمار اليانعة (٢) ، واقتطف من رياض الاحاديث من كان من الازهار الزاهية ، وما أبقى للمجتني من بعده الا بقايا كصبابة (٣) الاناء ، أو خبايا في زوايا الأرجاء ، الا اني ـ بحمد الله تعالى ومنّه وكرمه ـ بعد ابلاغ الجهد ، وافراغ الوسع في تسريح الطرف الى اكنافها ، والفحص البالغ في أطرافها ، جمعت في هذا الجامع الشريف من الآثار ما يقرب ويدنو من الاصل ، وجنيت من الاثمار ثماراً يانعة نافعة ، تجتنى في الاوان والفصل .

فبلغ بحمد الله تعالى مبلغاً لو شئت لجعلته جامعاً أصيلا ، والا فلهذا الجامع المنيف مستدركا وتذييلا ، فكم من خبر ضعيف في الأصل يوجد في التذييل صحته ، أو واحدٍ غريب تظهر فيه كثرته ، أو مرسل يوجد فيه طريقه وسنده ، أو موقوف يكشف فيه مستنده ، أو غير ظاهر في المطلوب تتضح فيه دلالته ، وكم من أدب شرعي لا ذكر له وفيه ما

__________________________

(١) الشَعْث والشَعَث : انتشار الامر وخلله ، في الدعاء لم الله شعثه : أي جمع ما تفرق منه ( لسان العرب ـ شعث ـ ج ٢ ص ١٦١ ) .

(٢) اليانعة ، ينع الثمر : أدرك ونضج ( لسان العرب ـ ينع ـ ج ٨ ص ٤١٥ ) .

(٣) الصبابة ، بالضم : بقية الماء واللبن وغيرهما تبقى في الاناء ( لسان العرب ـ صبب ـ ج ١ ص ٥١٦ ) .


يرشد اليه ، وكم من فرع لا نص فيه يظهر من التذييل انه منصوص عليه ، وقد رتبت الأبواب على ترتيب الكتاب ، واقتفيت غالباً في عنوان كل باب أثره ، وان كان نظري لا يوافق نظره ، لئلا يضطرب الامر على الوارد ، ولا تقع المخالفة بين الكتابين ، وهما بمنزلة مؤلف واحد ، غير انا نشير في آخر الباب الى ما عندنا من الحق والصواب ، وكل باب لم نعثر لعنوانه ولو لبعض ما فيه من الاحكام على خبر اسقطناه من الكتاب .

وربما نعبّر عن صاحب الوسائل بالشيخ ، وعن كتابه بالاصل حذراً عن الاطناب ، وزدت في آخر غالب الابواب باباً في نوادر ما يتعلق بالأبواب المذكورة ، ذكرت فيه ماله تعلّق بها ، ويدل على حكم يحق ذكره فيها ولا ينبغي ذكره في خلال بعض من تلك الابواب ، وليس المراد من النوادر الاخبار النادرة والاحاديث الشاذة غير المعمول بها على مصطلح اهل الدراية ، فانه في مقام وصف الخبر بالندرة والشذوذ ، لا الباب والكتاب كما ذكر في محله .

ولو اطلع أحد على حديث وهو موجود في الأصل ، منقول من الكتاب الذي نقلناه ، فلا يسارع في الملامة والعتاب ، فان الشيخ كثيراً ما ذكر الخبر لمناسبة قليلة في بعض الأبواب ، مع أنَّ درجهُ في غيره اولى وأنسب ، فلعدم وجوده فيه ، وعدم الالتفات الى الباب الآخر ، ظننا انه من السواقط فذكرناه . وقد وقفنا على جملة منها فاصلحناها ، وربما بقي منها شيء في بعض الأبواب لا يضر وجوده ، ولا يوجب العتاب ، ولنعم ما قيل : من صنّف فقد استُهدف ، ومن وقف على اختلال حالي ، وكثرة شواغلي وأشغالي ، وانفرادي في كلّ أحوالي ، لعلّه يستغرب هذا البارز منّي ، فكيف بما يفوقه ، وما هو الّا من فضل الله يؤتيه من


يشاء ، فعليك بهذا الجامع لعوالي اللآلي ، والدرر الغوالي ، الوافي لهداية الطالب ، وفلاح السائل ، ونجاح مقصد الراغب ، والمجموع الرائق ، الحاوي لكشف اليقين ، بمصباح الشريعة ، وقضاء الحقوق بشرح الاخبار ، وتبيان خصائص أعلام الدين ، ودعائم الاسلام ، وتمحيص رذائل الاخلاق ، وغايات الاعمال ، ومعانات دار القرار ، وسميته كتاب ( مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ) راجيا من الكريم الوهاب ان يجعله في ديوان الحسنات في يوم الحساب .

وهذا أوان الشروع في المرام ، بعون الملك الجواد العلام ، متوسلا بخلفائه ائمة الأنام ( عليهم السلام ) أنْ يسدّدني ويوفقني للاتمام .

فهرست الكتاب اجمالا :

(١) ـ ابواب مقدمة العبادات .

(٢) ـ كتاب الطهارة .

(٣) ـ كتاب الصلاة .

(٤) ـ كتاب الزكاة .

(٥) ـ كتاب الخمس .

(٦) ـ كتاب الصيام .

(٧) ـ كتاب الاعتكاف .

(٨) ـ كتاب الحج .

(٩) ـ كتاب الجهاد .

(١٠) ـ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

(١١) ـ كتاب التجارة .


(١٢) ـ كتاب الرهن .

(١٣) ـ كتاب الحجر .

(١٤) ـ كتاب الضمان .

(١٥) ـ كتاب الصلح .

(١٦) ـ كتاب الشركة .

(١٧) ـ كتاب المضاربة .

(١٨) ـ كتاب المزارعة والمساقاة .

(١٩) ـ كتاب الوديعة .

(٢٠) ـ كتاب العارية .

(٢١) ـ كتاب الاجارة .

(٢٢) ـ كتاب الوكالة .

(٢٣) ـ كتاب الوقوف والصدقات .

(٢٤) ـ كتاب السّكنى والحبيس .

(٢٥) ـ كتاب الهبات .

(٢٦) ـ كتاب السّبق والرّماية .

(٢٧) ـ كتاب الوصايا .

(٢٨) ـ كتاب النّكاح .

(٢٩) ـ كتاب الطلاق .

(٣٠) ـ كتاب الخلع والمباراة .


(٣١) ـ كتاب الظهار .

(٣٢) ـ كتاب الايلاء والكفارات

(٣٣) ـ كتاب اللعان .

(٣٤) ـ كتاب العتق .

(٣٥) ـ كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد .

(٣٦) ـ كتاب الاقرار .

(٣٧) ـ كتاب الجعالة .

(٣٨) ـ كتاب الايمان .

(٣٩) ـ كتاب النذر والعهد .

(٤٠) ـ كتاب الصيد والذبائح .

(٤١) ـ كتاب الأطعمة والأشربة .

(٤٢) ـ كتاب الغصب .

(٤٣) ـ كتاب الشفعة .

(٤٤) ـ كتاب إحياء الموات .

(٤٥) ـ كتاب اللقطة .

(٤٦) ـ كتاب الفرائض والمواريث .

(٤٧) ـ كتاب القضاء .

(٤٨) ـ كتاب الشهادات .

(٤٩) ـ كتاب الحدود .


(٥٠) ـ كتاب القصاص .

(٥١) ـ كتاب الدّيات .

(٥٢) ـ خاتمة الكتاب فيها اثنتا عشرة فائدة .

ولنشرع في التفصيل سائلاً من الله تعالى أن يهديني الى سواء السبيل ، إنه خير دليل وأحسن كفيل .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي




١ ـ ( باب وجوب العبادات الخمس : الصلاة والزكاة والصوم ، والحج والجهاد )

١ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان ، عن فضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « عشر من لقي الله عزّ وجلّ بهن دخل الجنّة : شهادة أن لا اله الّا الله ، وأن محمّداً رسول الله ، والاقرار بما جاء به (١) من عند الله عز وجل واقام الصلاة وايتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت ، والولاية لأولياء الله والبراءة من أعداء الله ، واجتناب كل مسكر » .

٢ / ٢ ـ ورواه أيضاً : عن محمد بن ابراهيم الطالقاني ، عن الحسن بن علي العدوي ، عن صهيب بن عباد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، ( عليهم السلام ) مثله .

٣ / ٣ ـ وفي الامالي : عن الحسن بن ابراهيم بن ناتانة ، عن علي بن

__________________________

أبواب مقدمة العبادات

الباب ـ ١

١ ـ الخصال ص ٤٣٢ ح ١٥ .

(١) ليس في المصدر .

٢ ـ المصدر السابق ص ٤٣٢ ح ١٦ .

٣ ـ أمالي الصدوق ص ٢١١ ، مجلس ٤٤ حديث ١٠ .


ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله عزّ وجلّ ، عن الصلوات المفروضات وعن الزكاة المفروضة ، وعن الصيام المفروض ، وعن الحج المفروض ، وعن ولايتنا أهل البيت » الخبر .

٤ / ٤ ـ وفي معاني الأخبار والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال له رجل : اصلحك الله إن بالكوفة قوماً يقولون بمقالة ينسبونها اليك ، فقال : « وما هي » ؟ قال : يقولون : الايمان غير الإِسلام ، فقال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « نعم » فقال له (١) الرجل : صفه لي ، فقال : « من شهد أن لا اله الا الله وأن محمّداً رسول الله وأقر بما جاء من عند الله ، [ فهو مسلم ، قال : فالايمان ؟ قال : من شهد ان لا اله الا الله وان محمّداً رسول الله وأقرّ بما جاء من عند الله ] (٢) ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام شهر رمضان ، وحج البيت » الخبر .

٥ / ٥ ـ كتاب سُليم بن قيس الهلالي : برواية أبان بن أبي عياش ، عنه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انه قال : « إن جبرئيل أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في صورة آدمي فقال له : ما الاسلام ؟ فقال : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصيام شهر رمضان ، والغسل

__________________________

٤ ـ معاني الاخبار ص ٣٨١ ح ١٠ ، والخصال ص ٤١١ ح ١٤

(١) ليس في الخصال .

(٢) الزيادة من المصدر .

٥ ـ كتاب سليم بن قيس ص ٩٩ .


من الجنابة » الخبر .

٦ / ٦ ـ العياشي في تفسيره : عن هشام بن عجلان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أسألك عن شيء لا أسأل عنه أحداً بعدك ، أسألك عن الإِيمان الذي لا يسع الناس جهله ؟ فقال : « شهادة أن لا اله الا الله وأن محمّداً رسول الله ، والاقرار بما جاء من عند الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان (١) ، والولاية لنا ، والبراءة من عدونا ، وتكون مع الصادقين (٢) » .

٧ / ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « بني الاسلام على خمسة أشياء : على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية » .

٨ / ٨ ـ الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الروضة ، وكتاب الفضائل بالاسناد يرفعه الى أبي سعيد الخدري ، انه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « بني الاسلام على شهادة أن لا اله الا الله وأن محمّداً رسول الله ، واقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، والحج الى البيت ، والجهاد ، وولاية علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) » .

٩ / ٩ ـ ابو عمرو الكشي في رجاله : عن جعفر بن احمد بن أيوب ،

__________________________

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٧ ج ١٥٧ ، والبرهان ج ٢ ص ١٧٠ والبحار ج ١٥ ص ٢١٤ .

(١) في البرهان : شهر رمضان .

(٢) في العياشي والبرهان : الصديقين .

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٩١ ح ١٠٩ .

٨ ـ الفضائل ص ١٧٢ وعنه في البحار ج ٦٨ ص ٣٨٧ ح ٣٨ .

٩ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٧١٧ ح ٧٩٢ .


عن صفوان عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : دخلت عليه وهو في منزل أخيه عبد الله بن محمد ، فقلت له : جعلت فداك ما حوّلك الى هذا المنزل ؟ قال : « طلب النزهة » قال ، قلت : جعلت فداك ألا أقص عليك ديني الذي أدين به ؟ قال : « بلى يا عمرو » قلت : اني أدين الله بشهادة أن لا اله الا الله ، وأن محمّداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، واقام الصلاة وايتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت من استطاع اليه سبيلا ، والولاية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، بعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والولاية للحسن والحسين ، والولاية لعلي بن الحسين ، والولاية لمحمد بن علي (١) من بعده ، وأنتم أئمّتي عليه اُحيى وعليه اموت وأدين الله (٢) ، قال : « يا عمرو هذا والله ديني ودين آبائي الذي ندين الله به في السر والعلانية » ، الخبر .

١٠ / ١٠ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : اني امرؤ ضرير البصر ، كبير السن ، والشقة فيما بيني وبينكم بعيدة ، وأنا أريد أمراً أدين الله به وأحتج به ، وأتمسك به ، وأبلغه من خلّفت ، ـ الى أن قال ـ ، فقال ( عليه السلام ) : « نعم يا أبا الجارود ، شهادة أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان وحج البيت ، وولاية ولينا ، وعداوة عدوّنا ، والتسليم لأمرنا ، وانتظار قائمنا ، والاجتهاد والورع » .

__________________________

(١) في المصدر زيادة : ولك .

(٢) في المصدر زيادة : به .

١٠ ـ دعوات الراوندي ص ٥٩ ، وعنه في البحار ج ٦٩ ص ١٣ ح ١٤ ، وفي الكافي ج ٢ ص ١٨ ح ١٠ قريب منه .


١١ / ١١ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « بني الإِسلام على خمس دعائم : اقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت (١) ؛ والولاية لنا أهل البيت » .

١٢ / ١٢ ـ الحسن ابن الشيخ الطوسي ( ره ) في أماليه : عن أبيه (١) ، عن المفيد عن علي بن خالد المراغي ، عن القاسم بن محمد بن حماد ، عن عبيد بن يعيش ، عن يونس بن بكير ، عن يحيى بن [ ابي حية ابي جناب الكلبي عن ] (٢) أبي العالية ، قال : سمعت أبا أمامة يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ست من عمل بواحدة منهن جادَلت عنه يوم القيامة حتى تدخله الجنّة ، تقول : أي رب كان يعمل بي في الدنيا : الصلاة والزكاة ، والحج ، والصيام ، وأداء الامانة ، وصلة الرحم » .

١٣ / ١٣ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه : يطلع عليكم من بعض هذه

__________________________

١١ ـ أمالي المفيد ص ٣٥٣ ح ٤ ، أمالي الطوسي ج ١ ص ١٢٤ ، وعنه في البحار ج ٦٨ ص ٣٧٩ ح ٢٨ .

(١) في المصدر زيادة : الحرام .

١٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٩ ، وأمالي المفيد ص ٢٢٧ ح ٥ .

(١) في المصدر : حدثنا شيخي رضي الله عنه .

(٢) أثبتناه من المصدر وفيه أبو الحباب راجع تقريب التهذيب ج ٢ ص ٣٤٦ ح ٥٠ .

١٣ ـ المحاسن : بل الخرائج والجرائح ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٦٨ ص ٢٨٢ ح ٣٨ .


الفجاج (١) شخص ليس له عهد بابليس منذ ثلاثة أيام ، فما لبثوا أن أقبل اعرابي قد يبس جلده على عظمه ، وغارت (٢) عيناه في رأسه ، وأخضرت شفتاه من أكل البقل ، فسأل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في أول الزقاق حتى لقيه ، فقال له : أعرض عليّ الإِسلام ، فقال : قل « أشهد أن لا اله الا الله واني محمد رسول الله ، قال : أقررت قال : تصلي الخمس ، وتصوم شهر رمضان ، قال : أقررت ، قال : تحج البيت الحرام ، وتؤدي الزكاة ، وتغتسل من الجنابة ، قال أقررت » ، الخبر .

١٤ / ١٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) أمر الناس باقامة أربع : اقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ويتموا الحج ، والعمرة لله جميعاً .

١٥ / ١٥ ـ عماد الدين الطبري ، في بشارة المصطفى : عن محمد بن احمد بن شهريار ، عن محمد بن أحمد بن محمد بن عامر ، عن محمد بن جعفر التميمي ، عن محمد بن الحسين الاشناني ، عن عباد بن يعقوب ، عن حسين بن زيد ، عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن علي أو الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، قال : « ان الله افترض خمساً ولم يفترض الا حسناً جميلاً : الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصيام

__________________________

(١) الفجاج : جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين ( لسان العرب ـ فجج ـ ج ٢ ص ٣٣٨ ، مجمع البحرين ـ فجج ـ ج ٢ ص ٣٢١ ) .

(٢) غارت عينا الرجل : انخسفتا ، أو دخلتا في رأسه ( مجمع البحرين ـ غور ـ ج ٣ ص ٤٣٠ ولسان العرب ـ غور ـ ج ٥ ص ٣٤ ) .

١٤ ـ الجعفريات ص ٦٧ .

١٥ ـ بشارة المصطفى ص ١٠٨ .


وولايتنا أهل البيت ، فعمل الناس بأربع واستخفوا بالخامسة ، والله لا يستكملوا الأربع حتى يستكملوها بالخامسة » .

١٦ / ١٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه واله ) أنه قال : في حجة الوداع : « يا أيها الناس اعبدوا ربكم ، وصلّوا خَمْسَكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ، وأطيعوا ولاة ربكم ، تدخلوا جنة ربكم » .

١٧ / ١٧ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب الطرف : باسناده الى عيسى بن المستفاد ، مما رواه في كتاب الوصية ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) انه قال في حديث : « ولما كانت الليلة التي أصيب حمزة في يومها ، دعاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا حمزة ، يا عم رسول الله ، يوشك أن تغيب غيبة بعيدة ، فما تقول لو وردت على الله تبارك وتعالى وسألك عن شرائع الإِسلام ، وشروط الايمان ؟

فبكى حمزة وقال : بأبي أنت وأمي ، أرشدني وفهّمني ، قال : يا حمزة تشهد أن لا اله الا الله مخلصاً ، وأني رسول الله بالحق ، قال حمزة : شهدت ، قال : وأن الجنة حق وأن النار حق ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الصراط حق ، والميزان حق ، ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره ، وفريق في الجنّة وفريق في السعير ، وأن علياً ( عليه السلام ) أمير المؤمنين ، قال حمزة : شهدت ، وأقررت ، وآمنت ، وصدّقت ، وقال : الائمة من ذرّيته ولده الحسن ،

__________________________

١٦ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٧ ـ الطرف ص ٩ ح ٨ عنه في البحار ج ٦٨ ص ٣٩٥ ح ٤١ .


والحسين ، والامامة في ذريته ، قال حمزة : آمنت ، وصدقت ، وقال : وفاطمة سيدة نساء العالمين ، قال : نعم صدقت » ، الخبر .

٢ ـ ( باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقاة )

١٨ / ١ ـ ابو عبد الله ، محمد بن ابراهيم النعماني في تفسيره : عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : وأما الكفر المذكور في كتاب الله فخمسة وجوه : منها كفر الجحود ، ومنها كفر فقط ، فاما كفر الجحود فأحد الوجهين منه جحود الوحدانية ، وهو قول من يقول : لا رب ، ولا جنة ، ولا نار ، ولا بعث ، ولا نشور ، وهؤلاء صنف من الزنادقة ، وصنف من الدّهرية الذين يقولون : ( مَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ) (١) ، وذلك رأي وضعوه لانفسهم ، استحسنوه بغير حجّة ، فقال تعالى : ( إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ) (٢) وقال : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ) (٣) أي لا يؤمنون بتوحيد الله .

والوجه الآخر من الجحود : هو الجحود مع المعرفة بحقيته ، قال تعالى : ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ) (٤) وقال سبحانه : ( وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا

__________________________

الباب ـ ٢

١ ـ تفسير النعماني ص ٧٣ ، عنه في البحار ج ٧٢ ص ١٠٠ ح ٣٠ باختلاف في اللفظ . وج ٩٣ ص ٦٠ .

(١) الجاثية ٤٥ : ٢٤ .

(٣) البقرة ٢ : ٦ .

(٢) الجاثية ٤٥ : ٢٤ .

(٤) النمل ٢٧ : ١٤ .


عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) (٥) أي جحدوه بعد أن عرفوه .

وأما الوجه الثالث من الكفر : فهو كفر الترك لما أمر الله به ، وهو من المعاصي ، قال الله سبحانه : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ـ إلى قوله ـ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ) (٦) فكانوا كفاراً لتركهم ما أمر الله تعالى به ، فنسبهم الى الايمان باقرارهم بالسنتهم على الظاهر دون الباطن فلم ينفعهم ذلك بقوله تعالى : ( فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) (٧) الآية ، الخبر .

١٩ / ٢ ـ ورواه في البحار ، عن كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه لسعد بن عبد الله القمي ، برواية جعفر بن قولويه عنه قال : روى مشايخنا عن أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . وذكر مثله .

٢٠ / ٣ ـ وفي كتاب الغيبة : عن ابن عقدة ، عن محمد بن المفضل ، عن قيس (١) ، وسعدان بن اسحاق ، وأحمد بن الحسين ، ومحمد بن أحمد ، جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ايوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قلت له : أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله ؟ فقال : « من جحد إماماً من الائمة وبرىء منه ومن دينه فهو كافر ومرتد عن الإِسلام ، لأن الإِمام من الله ودينه

__________________________

(٥) البقرة ٢ : ٨٩ .

(٦ ، ٧) البقرة ٢ : ٨٤ ، ٨٥ .

٢ ـ البحار ج ٩٣ ص ٩٧ .

٣ ـ الغيبة للنعماني ص ١٢٩ ح ٣ .

(١) ليس في المصدر .


دين الله ، ومن برىء من دين الله فدمه مباح في تلك الحال الا ان يرجع أو يتوب الى الله مما قال » .

٢١ / ٤ ـ ورواه المفيد في الاختصاص : عن أبي أيوب ، ومحمد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) مثله .

٢٢ / ٥ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « الكفر في كتاب الله على خمسة وجوه : فمنه كفر الجحود (١) وهو على وجهين : جحود بعلم ، وجحود بغير علم ، فاما الذين جحدوا بغير علم فهم الذين حكى الله عنهم في قوله : ( وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ) (٢) الآية ، وقوله : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ) (٣) ، الآية ، فهؤلاء كفروا وجحدوا بغير علم ، وأما الذين كفروا وجحدوا بعلم ، فهم الذين قال الله تعالى فيهم : ( وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ ) (٤) الآية ، فهؤلاء كفروا وجحدوا بعلم ـ الى أن قال ـ : ومنه كفر الترك لما أمرهم الله » ، الخبر .

٢٣ / ٦ ـ الصدوق في معاني الاخبار : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،

__________________________

٤ ـ الاختصاص ص ٢٥٩ باختلاف باللفظ .

٥ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٣٢ .

(١) في المصدر : بجحود .

(٢) الجاثية : ٤٥ : ٢٤ .

(٣) البقرة ٢ : ٦ .

(٤) البقرة ٢ : ٨٩ .

٦ ـ معاني الاخبار ص ٣٩٣ ح ٤٢ .


عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن ابن مسكان ، عن أبي الربيع قال : قلت : ما أدنى ما يخرج به الرجل من الايمان ؟ قال : « الرأي يراه الرجل مخالفاً للحق فيقيم عليه » .

٢٤ / ٧ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي قال : أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : يا أمير المؤمنين ، ما أدنى ما يكون به الرجل مؤمناً ؟ وأدنى ما يكون به كافراً ؟ وأدنى ما به يكون ضالاً ؟ الى أن قال ( عليه السلام ) : « وادنى ما يكون به كافراً أن يتدين بشيء فيزعم أن الله أمره به عما نهى الله عنه ثم ينصبه (١) فيتبرأ ويتولى ، ويزعم أنه يعبد الله الذي أمره به » .

٢٥ / ٨ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسن بن حمزة ، عن نصر بن الحسن الوراميني ، عن سهل ، عن محمد بن الوليد الصيرفي ، عن سعيد الأعرج ، قال : دخلت انا وسليمان بن خالد على أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، فابتدأني فقال : « يا سليمان ، ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يؤخذ به ـ الى ان قال ـ : والراد عليه في صغير ، او كبير على حد الشرك بالله » .

٢٦ / ٩ ـ محمّد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : عن علي بن حسان ، عن أبي عبد الله الرياحي ، عن أبي الصامت الحلواني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فضل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ما جاء به أخذ به ، وما نهى عنه انتهي عنه ـ الى أن قال ـ : والراد عليه

__________________________

٧ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٠١ .

(١) في المصدر : ينصبه دينه .

٨ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٠٨ .

٩ ـ بصائر الدرجات ص ٢١٩ ، ٢٢٠ ح ١ ، ٣ .


في صغيرة أو كبيرة على حدّ الشرك بالله » .

٢٧ / ١٠ ـ أبو علي محمد بن همام ، في كتاب التمحيص : عن الحذّاء ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « اما والله ان أحب أصحابي الي أورعهم وأكتمهم لحديثنا ، وان أسوأهم عندي حالا ، وأمقتهم الي ، الذي اذا سمع الحديث ينسب الينا ، ويروى عنا ، فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه ، وجحده ، وكفر بمن دان به ، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج ، والينا اسند ، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا » .

٢٨ / ١١ ـ احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من خالف سنة محمد ( صلى الله عليه وآله ) فقد كفر » .

٢٩ / ١٢ ـ أبو القاسم أحمد بن علي الكوفي في كتاب الاستغاثة : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « من ترك صلاة واحدة عامداً فهو كافر (١) » .

ويأتي تتمة أخبار الباب في أبواب المرتد من كتاب الحدود .

٣ ـ ( باب اشتراط العقل في تعلّق التكليف )

٣٠ / ١ ـ الصدوق في الامالي : عن علي بن احمد بن موسى ، عن

__________________________

١٠ ـ التمحيص ص ٦٧ ح ١٦٠ ، عنه في البحار ج ٦٨ ص ١٧٦ ح ٣٣ .

١١ ـ المحاسن ص ٢٢٠ ح ١٢٦ .

١٢ ـ الاستغاثة ص ٢٠ .

(١) في المصدر : عامداً متعمداً فقد كفر .

الباب ـ ٣

١ ـ امالي الصدوق ص ٣٤١ ح ٦ ، عنه في البحار ج ١ ص ٨٤ ح ٦ .


محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن اسحاق الاحمر ، عن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، قال : قلت لأبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا ، قال : فقال : « كيف عقله » ؟ فقلت : لا أدري ، فقال : « ان الثواب على قدر العقل » ، الخبر .

٣١ / ٢ ـ وفي علل الشرائع : عن أحمد بن محمّد بن عيسى العلوي الحسيني ، عن محمد بن ابراهيم بن اسباط ، عن احمد بن محمد القطان عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله ، عن عيسى بن جعفر العلوي العمري ، عن آبائه ، عن عمر بن علي ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سئل ، مم خلق الله عز وجل العقل ؟ قال : خلقه ملك له رؤوس بعدد الخلائق ، من خلق ومن يخلق الى يوم القيامة ، ولكل رأس وجه ولكل آدمي رأس من رؤوس العقل واسم ذلك الانسان على وجه ذلك الرأس مكتوب ، وعلى كلّ وجه ستر ملقى لا يكشف ذلك الستر من ذلك الوجه حتى يولد هذا المولود ، ويبلغ حد الرجال او حد النساء ، فاذا بلغ كشف ذلك الستر ، فيقع في قلب هذا الانسان نور فيفهم الفريضة والسنة ، والجيد والرديء ألا ومثل العقل في القلب كمثل السراج في البيت (١) » .

٣٢ / ٣ ـ وفيه ، وفي العيون ، عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن أبي عبد الله السياري ، عن أبي يعقوب البغدادي ، عن ابن السكّيت ، في خبر أنه قال : فما الحجّة على الخلق

__________________________

٢ ـ علل الشرائع ص ٩٨ ح ١ ، عنه في البحار ج ١ ص ٩٩ ح ١٤ .

(١) في المصدر والبحار : وسط البيت .

٣ ـ علل الشرائع ص ١٢١ ح ٦ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٧٩ ـ ٨٠ ، عنهما في البحار ج ١ ص ١٠٥ .


اليوم ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : « العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه ، والكاذب على الله فتكذبه » فقال ابن السكيت : هذا هو والله الجواب .

٣٣ / ٤ ـ وفيه ، وفي الخصال : عن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المروزي ، عن محمد بن جعفر المقري الجرجاني ، عن محمد بن الحسن الموصلي ، عن محمد بن عاصم الطريفي ، عن عياش بن يزيد بن الحسن مولى زيد بن علي ، عن أبيه عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي ، عن أبيه علي بن الحسين ، عن أبيه الحسين بن علي ، عن أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله خلق العقل من نور مخزون مكنون ، ـ الى ان قال ـ : فقال الرب تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أحسن منك ، ولا أطوع لي منك ، ولا أرفع منك ، ولا أشرف منك ، ولا أعز منك ، بك أُوحد (١) وبك أعبد وبك أُدعى ، وبك أُرتجي ، وبك أُبتغي ، وبك أُخاف ، وبك أُحذر ، وبك الثواب ، وبك العقاب ، الخبر .

٣٤ / ٥ ـ وفيه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن احمد بن محمد البرقي ، عن علي بن حديد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : « اعرفوا العقل وجنده (١) والجهل وجنده ، تهتدوا ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ : وانما يدرك الحق بمعرفة

__________________________

٤ ـ علل الشرائع : النسخة المطبوعة خالية منه والخصال ص ٤٢٧ ح ٤ ، عنهما في البحار ج ١ ص ١٠٧ ح ٣ . معاني الاخبار ص ٣١٢ ح ١ .

(١) في الخصال : بك اواخذ وبك اعطي وبك اوحد .

٥ ـ علل الشرائع ص ١١٣ ج ١٠ .

(١) في المصدر : وجنده تهتدوا .


العقل وجنوده » ، الخبر .

٣٥ / ٦ ـ ورواه في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله وعبد الله الحميري معاً عن البرقي .

ورواه البرقي في المحاسن : عن علي بن حديد مثله (١) .

ورواه ثقة الإِسلام في الكافي : عن عدة من أصحابنا ، عن البرقي ، مثله (٢) .

٣٦ / ٧ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، في جواب شمعون بن لاوي بن يهودا حيث قال : أخبرني عن العقل ما هو وكيف هو ، وما يتشعب منه ، وما لا يتشعب وصف لي طوائفه كلّها ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان العقل عقال (١) من الجهل ، والنفس مثل أخبث الدواب ، فان لم تعقل حارت ، فالعقل عقال من الجهل وان الله خلق العقل ، فقال له : أقبل ، فأقبل ، وقال له أدبر فأدبر ، فقال الله تبارك وتعالى : وعزتي وجلالي ، ما خلقت خلقا أعظم منك ولا أطوع منك ، بك أبدىء ، وبك اعيد ، لك الثواب وعليك العقاب ، الخبر .

٣٧ / ٨ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى

__________________________

٦ ـ الخصال ص ٥٨٨ ح ١٣ ، عنه في البحار ج ١ ص ١٠٩ ح ٧ .

(١) المحاسن ص ١٩٦ ح ٢٢ .

(٢) الكافي ج ١ ص ١٥ .

٧ ـ تحف العقول ص ١٢ ، عنه في البحار ج ١ ص ١١٧ ح ١١ .

(١) العقال : هو الحبل الذي يشد به البعير جمعه عقل ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٨ ولسان العرب ج ١١ ص ٤٥٩ ) .

٨ ـ الجعفريات ص ١٤٨ .


قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا علمتم من رجل حسن حال ، فانظروا في حسن عقله ، فانما يجزى الرجل بعقله » .

٣٨ / ٩ ـ أصل زيد الزراد : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : يا بني ، اعرف منازل شيعة علي ( عليه السلام ) على قدر روايتهم ومعرفتهم ، الى ان قال : اني نظرت في كتاب لعلي ( عليه السلام ) ، فوجدت فيه أن زنة كل امرىء وقدره معرفته ، ان الله عز وجل يحاسب العباد على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا » .

٣٩ / ١٠ ـ دعائم الإِسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه بلغه عن عمر انه امر بمجنونة زنت لترجم ، فأتاه فقال : « أما علمت أن الله عز وجل رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يكبر ، وهذه مجنونة قد رفع (١) عنها القلم » .

٤٠ / ١١ ـ محمد بن علي الفارسي في روضة الواعظين : عن ابن عباس أنه قال « أساس الدين العقل (١) ، وفرضت الفرائض على العقل » الخبر .

__________________________

٩ ـ اصل زيد الزراد ص ٣ .

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٤٥٦ ح ١٦٠٧ .

(١) في المصدر : رفع الله .

١١ ـ روضة الواعظين ص ٤ ، عنه في البحار ج ١ ص ٩٤ ح ١٨ .

(١) في المصدر والبحار : بني على العقل .


ويأتي باقي أخبار الباب في أبواب جهاد النفس ونشير فيها الى المراد من العقل في المقامين .

٤ ـ ( باب  اشتراط  التكليف بالوجوب  والتحريم بالاحتلام والانبات مطلقاً أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة والأنثى تسع سنين واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك )

٤١ / ١ ـ الجعفريات أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال حدثنا ، أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولا يُتمْ بعد تحلّم » الخبر .

٤٢ / ٢ ـ ورواه السيد الراوندي في نوادره ، بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) مثله وفيه « بعد الحلم » .

٤٣ / ٣ ـ وبهذا الإِسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : « يجب الصلاة على الصبي اذا عقل ، والصوم إذا أطاق ، والشهادة والحد [ ود ] اذا احتلم » .

٤٤ / ٤ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) انه قال لأبي بكر يا أبا بكر ، إن الغلام إنّما يثغر (١) في سبع سنين ، ويحتلم في أربع عشرة

__________________________

الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ١١٣ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ .

٣ ـ الجعفريات ص ٥١ .

٤ ـ الجعفريات ص ٢١٣ .

(١) المثغر : من سقطت أسنانه الرواضع التي من شأنها السقوط ونبت مكانها ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ج ٣ ص ٢٣٦ ) .


سنة ويستكمل طوله في أربع وعشرين ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة وما كان بعد ذلك فإنّما هو بالتجارب » .

٤٥ / ٥ ـ عوالي اللآلي وفي الحديث أن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم (١) ، فمن أنبت فهو من المقاتلة ، ومن لم ينبت فهو من الذراري ، وصوبه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

٤٦ / ٦ ـ الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ نجدة الحروري كتب الى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء ـ الى ان قال ـ : وعن اليتيم متى ينقطع يتمه وعن قتل الذراري ، فكتب اليه ابن عباس الى أن قال : فأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده (١) وهو الاحتلام » .

٤٧ / ٧ ـ وعن أبيه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي

__________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٢١ ح ٩٧ .

(١) كشف المؤتزر : كناية عن كشف العورة لمعرفة البلوغ الذي احدى علاماته انبات شعر العانة .

٦ ـ الخصال ص ٢٣٥ ح ٧٥ .

(١) قال الازهري : الاشد في كتاب الله تعالى في ثلاثة معان يقرب اختلافها ، فأما قوله في قصة يوسف ( عليه السلام ) : « ولما بلغ اشده » فمعناه الادراك والبلوغ ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٣٥ ) . وقوله تعالى : ( حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ) أي قوته ومنتهى شبابه ، وفي الحديث انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده » ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٧٥ ) .

٧ ـ الخصال ص ٤٢١ ح ١٧ .


عمير ، عن غير واحد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « حدّ بلوغ المرأة تسع سنين » .

٤٨ / ٨ ـ وعن ابيه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشّاء عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين إحتلم أم لم يحتلم وكتبت عليه السيئآت وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء من ماله » (١) .

٤٩ / ٩ ـ وفي فضائل الاشهر الثلاثة ، عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن عبد العزيز بن يحيى ، عن محمد بن زكريا ، عن أحمد بن أبي عبد الله الكوفي ، عن سليمان المروزي ، عن الرضا ( عليه السلام ) انه قال في حديث : « وان الصبي لا يجرى عليه القلم حتى يبلغ » .

٥٠ / ١٠ ـ ابو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه عن أبيه عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن اسماعيل ، عن منصور بن حازم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : « قال رسول الله ( صلى

__________________________

٨ ـ المصدر السابق ص ٤٩٥ ح ٤ .

(١) زاد في المصدر هنا : الا ان يكون ضعيفاً او سفيهاً .

٩ ـ فضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٦ ح ١١١ .

١٠ ـ أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ٣٧ .


الله عليه وآله ) : لارضاع بعد فطام [ ولا وصال في صيام ] (١) ولا يتم بعد احتلام » .

٥١ / ١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وآخر حدود اليتم الاحتلام » وأروي عن العالم ( عليه السلام ) : « لا يتم بعد احتلام » .

٥٢ / ١٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره ؟ فقال : « حين يبلغ أشدّه » قلت وما أشدّه ؟ قال : « الإِحتلام » ، قلت قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أكثر قال : « إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السيء وجاز أمره ، إلّا أن يكون سفيهاً او ضعيفاً » .

ويأتي في كتاب الحجر والوصيّة تتمة أخبار الباب ، والتحديد بالخمس عشرة سنة المذكورة في العنوان عليه العمل وإن لم نذكر ما يدل عليه لكفاية ما يدل عليه في الأصل المعتضد بعمل الاصحاب وشذوذ المخالف فلا بد من طرح ما دل على خلافه او حمله على بعض المحامل .

٥ ـ ( باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقاً )

٥٣ / ١ ـ الجعفريات اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ باب اكل مال اليتيم .

١٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٩١ ح ٧١ ، وتفسير البرهان ج ٢ ص ٤١٩ .

الباب ـ ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٥٠ .


حدثنا أبي عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : لا حسب إلا التواضع ولا كرم إلا التقوى ، ولا عمل إلا بنية ولا عبادة إلّا بيقين » .

٥٤ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد المعروف بابن الصلت ، عن ابن عقدة أحمد بن محمد بن سعيد ، عن المنذر بن محمد ، عن أحمد بن يحيى الضبيّ ، عن موسى بن القاسم ، عن أبي الصلت ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا قول إلا بالعمل ولا قول ولا عمل إلّا بنية ، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا باصابة السنة » .

٥٥ / ٣ ـ وعن ابن مخلّد ، عن أبي عمرو ، عن محمّد بن هشام المروزي ، عن يحيى بن عثمان ، عن بقية ، عن إسماعيل البصري ـ يعنى ابن علية ـ عن أبان ، عن أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يقبل قول إلا بعمل ، ولا يقبل قول ولا عمل إلا بنية ، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا باصابة السنة » .

٥٦ / ٤ ـ فقه الرضا : عن العالم (١) ( عليهما السلام ) انه قال : « لا قول

__________________________

٢ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ٣٤٦ ، عنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٠٧ ح ٢١ .

٣ ـ أمالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ٣٩٥ ، عنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٠٧ ح ٢٢ .

٤ ـ فقه الرضا ص ٥١ ، باب النيات ، البحار ج ٧٠ ص ٢٠٩ ح ٣١ .

(١) العالم : المراد به الإِمام موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، وهكذا العبد الصالح والفقيه وابو الحسن الماضي وأبو الحسن الأول والشيخ والرجل وأبو ابراهيم وعبد صالح كل ذلك ألقاب له ( عليه السلام ) ( جامع الرواة ج ٢


إلّا بعمل ولا عمل إلا بنية ، ولا نية إلا بإصابة السنة » .

٥٧ / ٥ ـ مصباح الشريعة قال الصادق ( عليه السلام ) : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى ( فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته الى دنياً يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ) (١) » .

ورواه في الدعائم عنه مثله (٢) .

٥٨ / ٦ ـ الصدوق في الهداية قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنما الأعمال بالنيات » .

٥٩ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا عمل إلا بنية ، ولا عبادة إلا بيقين ، ولا كرم إلّا بالتقوى » .

٦ ـ ( باب استحباب نية الخير والعزم عليه )

٦٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى

__________________________

= ص ٦١ ، ٦٢ ) .

٥ ـ مصباح الشريعة ص ٣٩ ، أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٣١ ، البحار ج ٧٠ ص ٢١٠ ح ٣٢ ، ٣٨ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٦ .

٦ ـ الهداية ص ١٢ ، البحار ج ٧٠ ص ٢١٢ ح ٤٠ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ .

الباب ـ ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٥٤ .


قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا تمني إلا في خير كثير » .

٦١ / ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من تمنى شيئاً هو لله رضى لم يمت من الدنيا حتى يعطاه » .

٦٢ / ٣ ـ وبهذا الاسناد عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « إذا تمنى أحدكم فليكن مناه في الخير ، وليكثر فان الله واسع كريم » .

٦٣ / ٤ ـ وبهذا الاسناد ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نيّة المؤمن خير من عمله ، ونية المنافق شر من عمله ، وكل يعمل على نيّته » .

٦٤ / ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره قوله تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ) (١) أي على نيته ، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً ، فانه حدّثني أبي ، عن جعفر بن ابراهيم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « اذا كان يوم القيامة أوقف المؤمن بين يديه ، فيكون هو الذي يلي (٢) حسابه فيعرض عليه عمله ـ الى ان قال ( عليه السلام ) ـ : ثم يقول الله للملائكة : هلموا الصحف التي فيها الأعمال التي لم يعملوها ، قال : فيقرؤونها ، فيقولون : وعزتك ، إنك

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ١٥٤ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٥٤ .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٦٩ .

٥ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٢٦ .

(١) الاسراء ١٧ : ٨٤ .

(٢) في المصدر : يتولى .


لتعلم أنّا لم نعمل منها شيئاً ، فيقول : صدقتم ، نويتموها فكتبناها لكم ، ثم يثابون عليها » .

٦٥ / ٦ ـ العيّاشي في تفسيره : عن أبي هاشم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخلود في الجنّة والنار ، فقال : « إنّما خلّد أهل النار في النار لأنّ نيّاتهم كانت في الدنيا أن لو خلدوا فيها أن يعصوا الله أبداً ، وانّما خلّد اهل الجنّة في الجنّة لأن نيّاتهم [ كانت ] (١) في الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا الله أبداً ، فبالنيّات خلّد هؤلاء وهؤلاء ، ثمّ تلا قوله تعالى : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ) (٢) » .

٦٦ / ٧ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ الله تبارك وتعالى جعل لآدم ( عليه السلام ) ثلاث خصال في ذرّيّته : جعل لهم أنّ من همّ منهم بحسنة أن يعملها كُتبت له حسنة ، ومن همّ بحسنة فعملها كتبت له بها عشر حسنات ، ومن همّ بالسّيئة ( ان يعملها ) (١) لا يكتب عليه ، ومن عملها كتبت عليه سيئة واحدة » .

٦٧ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : أروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّه قال : « نية المؤمن خير من عمله ، لأنه ينوى خيراً من عمله ، ونيّة الفاجر شرّ من عمله ، وكل عامل يعمل على نيّته » .

ونروي : « نيّة المؤمن خير من عمله ، لأنّه ينوي من الخير ما لا

__________________________

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٦ ح ١٥٨ .

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

(٢) الإِسراء ١٧ : ٨٤ ، وزاد في المصدر هنا : قال : على نيته .

٧ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٧ ح ١٣٩ .

(١) في المصدر : ولم يعملها .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥١ باب النيات ، البحار ج ٧٠ ص ٢٠٩ ح ٣١ .


يطيقه ولا يقدر عليه » .

وروى : « من حسنت نيّته زاد الله في رزقه » وسألت العالم عن قول الله : ( خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ ) (١) قوة الأبدان أم قوة القلوب ؟ فقال : « جميعاً » .

ونروي : « حسن الخلق سجيّة (٢) ونيّة ، وصاحب النيّة أفضل » .

ونروي : « ما ضعفت نيّة عن نيّة (٣) » .

وأروي عنه ( عليه السلام ) : « نية المؤمن خير من عمله » ، فسألته عن معنى ذلك فقال : « العمل يدخله الرياء والنيّة لا يدخلها الرياء » .

وسألت العالم عن تفسير : نية المؤمن خير من عمله ؟ قال : « انه ربما انتهت بالانسان حالة من مرض ، او خوف فتفارقه الأعمال ومعه نيّته ، فلذلك الوقت نيّة المؤمن خير من عمله ، وفي وجه آخر أنّه لا يفارقه عقله أو نفسه والأعمال قد تفارقه قبل مفارقة العقل والنفس » .

٦٨ / ٩ ـ مصباح الشريعة قال الصادق ( عليه السلام ) : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : نيّة المؤمن خير من عمله » .

٦٩ / ١٠ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أبي غالب أحمد بن محمد ، عن

__________________________

(١) البقرة ٢ : ٦٣ .

(٢) السجية : الطبيعة الثابتة من غير تكلف ( أساس البلاغة ص ٢٠٤ ، لسان العرب ج ١٤ ص ٣٧٢ مادة سجا ) .

(٣) في المصدر : نيته عن نيته .

٩ ـ مصباح الشريعة ص ٣٨ ، عنه في البحار ج ٧٠ ص ٢١٠ ح ٣٢ .

١٠ ـ امالي المفيد ص ٦٥ ح ١١ عنه في البحار ج ٧٠ ص ٢١١ ح ٣٤ .


جده محمد بن سليمان ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « انما قدّر الله عون العباد على قدر نياتهم ، فمن صحت نيته تم عون الله له ، ومن قصرت نيّته قصر عنه العون بقدر الذي قصر » .

٧٠ / ١١ ـ البحار : عن كتاب قضاء الحقوق للصوري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « نية المؤمن خير من عمله » .

٧١ / ١٢ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ، قال : حدّثني حميد بن شعيب ، عن جابر قال : سمعته يقول : « ان المؤمن يتمنى الحسنة أن يعملها ، فإن لم يعمل كتبت له حسنة ، وإن عملها كتبت له عشرة ، ويهم بالسيئة فلا يكتب عليه شيء ، وإن عملها كتبت له سيئة » .

٧٢ / ١٣ ـ وعن جابر ، قال : سمعته يقول : « رجلان في الأجر سواء : رجل مسلم أعطاه الله مالاً يعمل فيه بطاعة الله ، ورجل فقير يقول : اللهم لو شئت رزقتني ما رزقت أخي ، فأعمل فيه بطاعتك ، ورجل كافر رزق مالاً يعمل فيه بغير . . . . (١) فقال : اللهم لو كان لي مثل مال فلان عملت فيه بمثل عمل فلان ، فله مثل إثمه » .

٧٣ / ١٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « نية المؤمن أبلغ من عمله » .

__________________________

١١ ـ البحار ج ٧٠ ص ٢١١ ح ٣٦ .

١٢ ـ كتاب جعفر بن محمد ص ٦٧ .

١٣ ـ كتاب جعفر بن محمد ص ٦٨ .

(١) كان في الأصل هنا بياض .

١٤ ـ لب اللباب : مخطوط ، شهاب الاخبار ص ٥٢ ح ١٢٤ .


٧٤ / ١٥ ـ الصدوق في الهداية : « روى أنّ نية المؤمن خير من عمله ونيّة الكافر شرّ من عمله » .

وروى أنّ بالنيّات خلّد أهل الجنة في الجنّة ، وأهل النار في النار ، وقال عزّ وجل : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ) (١) يعنى على نيته .

٧٥ / ١٦ ـ الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب ( الزهد ) : عن إبراهيم بن ابي البلاد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بكير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « إنّ آدم ( عليه السلام ) قال : يا رب سلّطت عليّ الشيطان وأجريته مجرى الدم منّي ، فاجعل لي شيئاً أصرف كيده عنّي ، قال يا آدم قد جعلت لك أنّ من همّ من ذرّيّتك بسيّئة لم تكتب عليه ، ومن همّ منهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشرة » ، الخبر .

٧٦ / ١٧ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الخلال ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن زافر بن سليمان ، عن الاشرس الخراساني ، عن أيوب السجستاني ، عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أسرّ ما يرضي الله عزّ وجلّ أظهر الله له ما يسرّه » .

٧٧ / ١٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن هشام ، عن الكاظم ( عليه السلام ) انه قال : « من حسنت نيته زيد في رزقه » .

__________________________

١٥ ـ الهداية ص ١٢ البحار ج ٧٠ ص ٢١٢ ح ٤٠ .

(١) الاسراء ١٧ : ٨٤ .

١٦ ـ الزهد ص ٧٥ ح ٢٠١ مع اختلاف في السند واللفظ .

١٧ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ١٨٥ .

١٨ ـ تحف العقول ص ٢٩٠ ، والبحار ج ٧٨ ص ٣٠٣ ح ١ .


٧٨ / ١٩ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، في حديث طويل ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) ليلة المعراج : وكانت الامم السالفة اذا نوى أحدهم حسنة ( ثم لم ) (١) يعملها لم تكتب له ، وان عملها كتبت له حسنة وان امتك اذا همّ احدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة وان عملها كتبت له عشرا ، وهي من الآصار (٢) التي كانت عليهم فرفعتها عن امتك » الخبر .

٧٩ / ٢٠ ـ كتاب المسلسلات لجعفر بن احمد القمي : حدثنا محمّد بن علي بن الحسين [ عن أبيه عن ] (١) الثعلبي ، عن [ عبد الله بن ] (٢) منصور ، عن أبيه ، قال : سألت مولاي أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عن قول الله عز وجل : ( يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ) (٣) قال فقال لي : « سألت أبي ، قال : سألت جدي (٤) قال : « سألت أبي علي بن الحسين بن علي قال : سألت أبي الحسين بن علي ( عليهم السلام ) قال : سألت النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن قول الله عز وجل : ( يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ) قال : سألت الله عز وجل فأوحى

__________________________

١٩ ـ الاحتجاج ص ٢٢٢ في احتجاجه ( عليه السلام ) على اليهودي .

(١) في المصدر : فلم .

(٢) الاصر : العهد الثقيل . . وجمعه اصار ، هو مثل لثقل تكليفهم ، لسان العرب ج ٤ ص ٢٢ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٠٨ ، مادة ( أصر ) فيهما .

٢٠ ـ المسلسلات ص ١١٤ ، عنه في البحار ج ٧١ ص ٢٥٠ ح ١٣ .

(١ و ٢) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر والبحار .

(٣) طه ٢٠ : ٧ .

(٤) كذا ، واستظهر المصنف « قده » : سألت أبي .


اليّ : اني خلقت في قلب ابن آدم عرقين يتحركان بشيء من الهوى فان يكن في طاعتي كتبت له حسنات ، وان يكن في معصيتي لم أكتب عليه شيئاً حتى يواقع الخطيئة » .

٧ ـ ( باب كراهيّة نيّة الشرّ )

٨٠ / ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام ) : ونروي : « ما من عبد أسر خيراً فتذهب الايام حتى يظهر الله له خيراً ، وما من عبد أسرّ شراً فتذهب الأيام حتى يظهر الله له شراً » وقال ( عليه السلام ) وأروي (١) : « لا يقبل الله عمل عبد وهو يضمر في قلبه على مؤمن سوءاً » .

٨١ / ٢ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر قال : سمعته ـ أي جعفراً ( عليه السلام ) ـ يقول : « ما من عبد يسر خيراً الا لم تذهب الأيام حتى يظهر له خيراً ، وما من عبد يسر شراً الا لم تذهب الايام حتى يظهر له شراً » .

٨٢ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من أسرّ (١) سريرة ألبسه الله رداها ، ان خيراً فخير وان شراً فشرّ » .

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٢ باب الرياء .

(١) نفس المصدر ص ٥٠ .

٢ ـ كتاب جعفر بن محمد ص ٧١ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٥٨ .

(١) في المصدر : استر .


٨٣ / ٤ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمد بن الحسين الخلال ، عن الحسن بن الحسين الانصاري ، عن زافر بن سليمان ، عن أشرس الخراساني ، عن أيوب السجستاني ، عن أبي قلابة ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أسرّ ما يسخط الله تعالى أظهر الله ( ما يخزيه ) (١) » الخبر .

٨ ـ ( باب وجوب الإِخلاص في العبادة والنيّة )

٨٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تكتب الصلاة على أربعة أسهم : سهم منها إسباغ (١) الوضوء ، وسهم منها الركوع ، وسهم منها السجود ، وسهم منها الخشوع ، قيل : يا رسول الله ، وما الخشوع ؟ قال : التواضع في الصلاة ، وأن يقبل العبد بقلبه كلّه على ربّه عزّ وجلّ » .

٨٥ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن علي ( عليه السلام ) أنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبصر رجلاً قد دبرت (١) جبهته ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من يغالب عمل الله يغلبه ومن يهجر الله عزّ

__________________________

٤ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٥ .

(١) في المصدر : له ما يحزنه .

الباب ـ ٨

١ ـ الجعفريات ص ٣٧ .

(١) ليس في المصدر .

٢ ـ المصدر السابق ص ٥١ .

(١) الدبر بالتحريك : الجرح ( لسان العرب ج ٤ ص ٢٧٤ مادة دبر ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٩٩ مادة دبر ) .


وجلّ يشوّه به ، ومن يخدع الله يخدعه ، فهلّا تجافيت بجبهتك الأرض (٢) ولم يبشر (٣) وجهك » .

٨٦ / ٣ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « ولا بدّ للعبد من خالص النيّة في كلّ حركة وسكون لأنّه اذا لم يكن هذا المعنى يكون غافلاً ، والغافلون قد وصفهم الله تعالى فقال ( إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ) (١) وقال ( أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ) (٢) .

وقال ( عليه السلام ) (٣) الإِخلاص يجمع فواضل الأعمال ، وهو معنى مفتاحه القبول ، وتوقيعه الرضا ، فمن تقبّل الله منه ويرضى عنه فهو المخلص وان قلّ عمله ، ومن لا يتقبّل الله منه ، فليس بمخلص وان كثر عمله ، اعتباراً بآدم عليه السلام ، وابليس عليه اللعنة ، وعلامة القبول وجود الاستقامة ببذل كل محاب مع اصابة كل حركة وسكون .

والمخلص : ذائب روحه ، باذل مهجته في تقويم ما به العلم والاعمال ، والعامل والمعمول بالعمل ، لأنّه اذا أدرك ذلك فقد أدرك الكل ، واذا فاته ذلك فاته الكل ، وهو تصفية معاني التنزيه في التوحيد

__________________________

(٢) في المصدر : عن الأرض .

(٣) بشر الاديم . . . قشر بشرته . . وبشر الجراد الأرض . . قشرها وأكل ما عليها كأن ظاهر الارض بشرتها ( لسان العرب ج ٤ ص ٦٠ مادة بشر ) .

٣ ـ مصباح الشريعة ص ٣٩ .

(١) الفرقان ٢٥ : ٤٤ .

(٢) النحل ١٦ : ١٠٨ .

(٣) نفس المصدر ص ٤٢٠ ، وعنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٥ ح ١٨ .


كما قال الأول : هلك العاملون الا العابدون ، وهلك العابدون إلا العالمون وهلك العالمون إلا الصادقون ، وهلك الصادقون إلا المخلصون ، وهلك المخلصون إلا المتقون ، وهلك المتقون الا الموقنون ، وان الموقنين لعلى خطر عظيم ، قال الله تعالى ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ) (٤) وأدنى حدّ الإِخلاص بذل العبد طاقته ، ثم لا يجعل لعمله عند الله قدراً ، فيوجب به على ربه مكافاة لعلمه بعمله انه لو طالبه بوفاء حق العبودية لعجز ، وأدنى مقام المخلص في الدنيا السلامة من جميع الآثام ، وفي الآخرة النجاة من النار والفوز بالجنة » .

٨٧ / ٤ ـ العياشي : عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال الله تعالى : انا خير شريك ، من أشرك بي في عمله لن أقبله ، إلا ما كان لي خالصاً » .

٨٨ / ٥ ـ أحمد بن محمد بن فهد في عدة الداعي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « يقول الله سبحانه انا خير شريك ، ومن اشرك معي شريكاً في عمله ، فهو لشريكي دوني لأني لا أقبل إلا ما خلص لي » .

٨٩ / ٦ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ لكل حق حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإِخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل لله » .

٩٠ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروى عن العالم

__________________________

(٤) الحجر ١٥ : ٩٩ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٣ .

٥ ـ عدة الداعي ص ٢٠٣ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٢٠٣ .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٢ .


( عليه السلام ) يقول الله عز وجل : انا خير شريك ، من أشرك معي غيري في عملي لم أقبل إلا ما كان لي خالصاً » .

٩١ / ٨ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) قال محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) : « لا يكون العبد عابداً لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كله (١) اليه ، فحينئذ يقول هذا خالص لي فيتقبّله (٢) بكرمه » .

وقال جعفر بن محمد (٣) ( عليهما السلام ) : « ما أنعم الله عزّ وجل على عبد أجلّ من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره » .

وقال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « أشرف الاعمال التقرّب بعبادة الله عز وجل (٤) » .

٩٢ / ٩ ـ الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره : عن حذيفة بن اليمان قال : سألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الإِخلاص فقال : « سألته عن جبرئيل فقال : سألته عن الله تعالى : فقال : الإِخلاص سرّ من سرّي أودعه في قلب من أحببته » .

٩٣ / ١٠ ـ وعن أبي ذر الغفاري قال : قال رسول الله

__________________________

٨ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) ص ١٣٢ .

(١) في المصدر : كلهم .

(٢) في المصدر : فيقبله .

(٣) في المصدر : موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .

(٤) في المصدر : تعالى اليه .

٩ ـ تفسير ابي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢١٥ ، ومنية المريد ص ٤٣ ، عنه في البحار ج ٧٠ ص ٢٤٩ ح ٢٤ .

١٠ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢١٥ .


( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ لكلّ حقّ حقيقة ، وما بلغ عبد حقيقة الإِخلاص حتى لا يحبّ أن يحمد على شيء من عمل » .

٩ ـ ( باب ما يجوز قصده من غايات النيّة وما يستحبّ اختياره منها )

٩٤ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعته أي جعفراً ( عليه السلام ) ـ يقول : « قد كان عليّ ( عليه السلام ) وهو عبد الله ، قد أوجب له الجنة عمد إلى قربات فجعلها صدقة مبتولة (١) ، قال اللهم إنّما فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار ، وتصرف النار عن وجهي » .

٩٥ / ٢ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « اني أكره أن أعبد الله لأغراض لي ولثوابه ، فأكون كالعبد الطمع المطمع ، ان طمع عمل ، والّا لم يعمل ، وأكره أن أعبده لخوف عذابه ، فأكون كالعبد السوء ، ان لم يخف لم يعمل قيل : فلم تعبده ؟ قال لما هو أهله بأياديه (١) علي وانعامه » .

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٠ .

(١) في المصدر : مقبولة تجري من بعده للفقراء .

والمبتول : المقطوع ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٧ مادة بتل ) وصدقة بتلة أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة الى سبيل الله ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٢ مادة بتل ) .

٢ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) ص ١٣٢ .

(١) قال ابن جني : أكثر ما تستعمل الأيادي في النعم لا في الأعضاء . . . وقال ابن شميل : له علي يد ، وابن الأعرابي : اليد : النعمة ـ لسان العرب ج ١٥ ص ٤١٩ و ٤٢٣ ( يدي ) ولا تجعل لفاجر على يداً ولا منة . يريد باليد هنا النعمة لأنها من شأنها =


١٠ ـ ( باب عدم جواز الوسوسة في النية والعبادة )

٩٦ / ١ ـ الشيخ حسين العاملي ـ والد شيخنا البهائي ـ في العقد الطهماسية : رويت بسندي الى رسول الله ( صلى الله عليه آله ) ، أنّ بعض أصحابه شكا اليه كثرة الوسوسة ، فقال : يا رسول الله ، ان الشيطان قد حال بيني وبين صلواتي يلبسها عليّ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ذلك شيطان يقال له ( خنزب ) فاذا أحسست به فتعوذ بالله واتفل عن يسارك ثلاثاً » قال ففعلت ذلك ، فأذهب الله عني ( خنزب ) بخاء معجمة تفتح وتكسر ونون ساكنة وزاء مفتوحة . [ وباقي أخبار الباب يأتي في آخر أبواب الخلل ] (١) .

١١ ـ ( باب تحريم قصد الرياء والسمعة في العبادة )

٩٧ / ١ ـ عليّ بن ابراهيم في تفسيره : عن جعفر بن أحمد ، عن عبيد الله بن موسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله عز وجل : ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) قال

__________________________

= أن تصدر من اليد ، مجمع البحرين ج ١ ص ٤٨٩ ( يدا ) .

الباب ـ ١٠

١ ـ العقد الطهماسية ص ٤٠ والبحار ج ٢١ ص ٣٦٤ عن اعلام الدين ، وج ٩٥ ص ١٣٧ عن خط الشهيد ( ره )

(١) ما بين المعقوفين اثبتناه من الحجرية .

الباب ـ ١١

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤٧ .

(١) الكهف ١٨ : ١١٠ .


« هذا الشرك شرك رياء » .

٩٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ونروي ، « من عمل لله كان ثوابه على الله ، ومن عمل للناس كان ثوابه على الناس ، إنّ كل رياء شرك » .

٩٩ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تفسير هذه الآية : ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) قال : « من صلى ، او صام ، او اعتق ، او حجّ ، يريد محمدة (٢) الناس ، فقد أشرك (٣) في عمله ، وهو شرك (٤) مغفور » .

١٠٠ / ٤ ـ وعن جراح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( مَن كَانَ يَرْجُو ـ الى ـ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) أنه ليس من رجل يعمل شيئاً من البر ، ولا يطلب به وجه الله ، انما يطلب تزكية الناس يشتهى أن يسمع به الناس ، فذاك الذي اشرك بعبادة ربه احداً .

١٠١ / ٥ ـ وعن مسعدة بن زياد ، عن الصادق ، عن أبيه

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٢ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٢ ح ٩٢ .

(١) الكهف ١٨ : ١١٠ .

(٢) الحمد : نقيض الذم . . . ومنه المحمدة خلاف المذمة لسان العرب ج ١ ص ١٠٥ ( حمد ) .

(٣) في المصدر : اشترك .

(٤) في المصدر : مشرك .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٢ ح ٩٣ .

(١) الكهف ١٨ : ١١٠ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٣ ح ٢٩٥ .


( عليهما السلام ) : « انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سئل فيما النجاة غداً ؟ فقال : النجاة في أن لا تخادعوا الله فيخدعكم ، فإنه من يخادع الله يخدعه ، ويخلع منه الإِيمان ، ونفسه يخدع لو يشعر فقيل له : وكيف يخادع الله ؟ قال : يعمل بما أمره الله ، ثم يريد به غيره فاتقوا الله ، واجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله ، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر ، يا فاجر ، يا غادر ، يا خاسر ، حبط عملك ، وبطل أجرك ، ولا خلاق (١) لك اليوم ، فاطلب (٢) أجرك ممّن كنت تعمل له » .

١٠٢ / ٦ ـ وعن زرارة وحمران ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : « لو أنّ عبداً عمل عملاً يطلب به رحمة الله والدار الآخرة ، ثم ادخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركاً » .

١٠٣ / ٧ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « واعملوا في غير رياء ولا سمعة فانه من يعمل لغير الله يكله الله ( الى من عمل ) (١) له » .

١٠٤ / ٨ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب

__________________________

(١) الخلاق : الحظ والنصيب من الخير والصلاح ( لسان العرب ج ١٠ ص ٩٢ ، مجمع البحرين ج ٥ ص ١٥٧ مادة خلق ) .

(٢) في المصدر : فالتمس .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٦ .

٧ ـ نهج البلاغة ج ١ ص ٥٧ خطبة ٢٢ .

(١) في المصدر : لمن عمل .

٨ ـ الجعفريات ص ١٦٣ .


( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من زاد خشوع الجسد على ما في القلب ، فهو خشوع نفاق » .

١٠٥ / ٩ ـ كتاب المانعات من الجنة : للشيخ الفقيه أبي محمد جعفر بن احمد القمي ، عن أبي سعيد الخدريّ ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إن الله حرّم الجنة على كل مراءٍ ومرائية ، وليس البرّ في حسن الزي ولكن البرّ في السكينة والوقار » .

١٠٦ / ١٠ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن أبي الصبّاح العبدي ـ ويقال له الكناني ـ عن يزيد بن خليفة ، قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلمّا جلسنا عنده قال : « نظرتم حيث نظر الله ـ الى أن قال ـ : ما على عبد إذا عرفه الله الا يعرفه الناس ، انه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله ، وإنّ كل رياء شرك » .

١٠٧ / ١١ ـ وعن حميد بن شعيب ، عن جابر قال : سمعته ـ أي جعفراً ( عليه السلام ) يقول : ( مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) ـ ثم قال ـ : « إنّه ليس من رجل عمل شيئاً من أبواب الخير يطلب به وجه الله ، ويطلب به حمد الناس ، يشتهي ان يسمع الناس ، قال فقال : هذا الذي أشرك بعبادة ربه » .

١٠٨ / ١٢ ـ الشهيد الثاني في منية المريد : قال رسول الله

__________________________

٩ ـ كتاب المانعات ص ٦٢ .

١٠ ـ كتاب جعفر بن محمّد الحضرمي ص ٧٧ .

١١ ـ المصدر السابق ص ٧١ .

(١) الكهف ١٨ : ١١٠ .

١٢ ـ منية المريد ص ١٥٨ ، عدة الداعي ص ٢١٤ مع اختلاف يسير في ذيله .


( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الاصغر » ، قالوا : وما الشرك الاصغر ؟

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « هو الرياء ، يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « استعيذوا (١) من جبّ الخزي » ، قيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال : « واد في جهنّم أُعدّ للمرائين » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « ان المرائي ينادى يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرائي ، ضل عملك وبطل اجرك ، اذهب فخذ أجرك ممّن كنت تعمل له » .

١٠٩ / ١٣ ـ وفي أسرار الصلاة : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إنّ الجنة تكلّمت وقالت : إني حرام على كل بخيل ومراء » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إن النار وأهلها يعجون (١) من أهل الرياء » فقيل : يا رسول الله وكيف تعجّ النار ؟ قال : « من حرّ النار التي يعذبون بها » .

١١٠ / ١٤ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا تراء بعملك من لا يحيى ولا يميت ولا يغني عنك شيئاً ، والرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفيّ وأصلها النفاق ، يقال للمرائي عند الميزان : خذ

__________________________

(١) في المصدر : استعيذوا بالله .

١٣ ـ اسرار الصلاة ص ١٤٢ .

(١) عج يعج : رفع صوته وصاح ( لسان العرب ج ٢ ص ٣١٨ مادة عجج ) .

١٤ ـ مصباح الشريعة ص ٢٨٠ .


ثوابك ممّن عملت له (١) ممّن أشركته معي ، فانظر من تعبد ؟ ومن تدعو ؟ ومن ترجو ؟ ومن تخاف ؟ واعلم أنّك لا تقدر على إخفاء شيء من باطنك عليه (٢) وتصير مخدوعاً (٣) ، قال الله عز وجل : ( يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ) (٤) .

وأكثر ما يقع الرياء في النظر (٥) ، والكلام ، والاكل ، والمشي ، والمجالسة ، واللباس ، والضحك ، والصلاة ، والحج ، والجهاد ، والقراءة (٦) ، وسائر العبادات الظاهرة ، ومن اخلص باطنه لله وخشع له بقلبه ورأى نفسه مقصّراً بعد بذل كلّ مجهود ، وجد الشكر عليه حاصلاً ، فيكون ممّن يرجى له الخلاص من الرياء والنفاق ، إذا استقام على ذلك في كل حال » .

١١١ / ١٥ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه ، عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أبي الحسين رجاء بن يحيى ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله بن أبي دُنَيّ [ الهنائي ] (١) ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن

__________________________

(١) في المصدر : خذ ثوابك وثواب عملك ، . . .

(٢) ففي المصدر : عليك .

(٣) في المصدر : مخدوعاً بنفسك .

(٤) البقرة ٢ : ٩ .

(٥) في المصدر : البصر .

(٦) في المصدر : وقراءة القرآن .

١٥ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٥ ، مكارم الاخلاق ص ٤٦٤ ، تنبيه الخواطر « مجموعة ورام » ج ٢ ص ٥٨ ، البحار ج ٧٧ ص ٨١ عن المكارم .

(١) هذا هو الصحيح ـ وما بين المعقوفتين أثبتناه من البحار ـ وكان في الاصل المخطوط :

. . . بن أبي دبي ، وفي الأمالي : بن أبي داود الهنابي ، وفي المكارم : وهب بن =


أبيه ، عن أبي ذر : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا أبا ذر ، إتّق الله ولا تر الناس انّك تخشى الله فيكرموك وقلبك فاجر » .

١١٢ / ١٦ ـ الصدوق في الأمالي : عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن عامر ، عن عمه ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : « المؤمن خلط علمه بالحلم ـ إلى أن قال ـ : ولا يفعل شيئاً من الحق رياء ، ولا يتركه حياء » .

١١٣ / ١٧ ـ الشيخ ورّام بن أبي فراس في تنبيه الخواطر : عن شداد بن أوس قال : دخلت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فرأيت في وجهه ما ساءني فقلت : ما الذي أرى بك ؟ ! فقال : « اخاف على اُمّتي الشرك » فقلت أيشركون من بعدك ؟ ! فقال : « أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناً ولا حجراً ، ولكنّهم يراؤون بأعمالهم ، والرياء هو الشرك ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) .

١٢ ـ ( باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء )

١١٤ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدّثني موسى

__________________________

= عبد الله الهناء ، وهو تصحيف ظاهر . راجع تهذيب الكمال ، وتهذيب التهذيب ، خلاصة الخزرجي ، والتقريب .

١٦ ـ امالي الصدوق ص ٣٩٩ ح ١٢ ، البحار ج ٦٧ ص ٢٩١ ح ١٤ .

١٧ ـ تنبيه الخواطر ج ٢ ص ٢٣٣ .

(١) الكهف ١٨ : ١١٠ .

الباب ـ ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٦٣ .


قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ الملك ليصعد بعمل العبد الى الله تعالى فإذا صعد بحسناته الى الله تعالى يقول [ الله ] تعالى : اجعله في سجّين (١) ، فإنّه ليس إيّاي أراد به » .

١١٥ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقبل الله تعالى دعاء المرائي » الخبر .

١١٦ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ونروي في قول الله تعالى : ( فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ) (١) قال : ليس من رجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله ، إنما يطلب تزكية الناس ، ويشتهي أن يسمع به إلّا أشرك بعبادة ربّه في ذلك العمل ، فيبطله الرياء وقد سمّاه الشرك .

١١٧ / ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال الله تعالى : انا خير شريك ، من أشرك بي في عمله ، لم أقبله إلّا ما كان لي خالصاً » .

١١٨ / ٥ ـ وفي رواية اُخرى عنه ( عليه السلام ) : قال : « إن الله تعالى

__________________________

(١) سجين : من السجن وهو الحبس . . وفي التفسير : هو كتاب جامع ديوان الشر مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٦٢ وقال ابن الأثير في النهاية ج ٢ ص ٣٤٤ سجين : بدون الالف واللام ، اسم علم للنار .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٧٠ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٢ .

(١) الكهف ١٨ : ١١٠ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٤ .

٥ ـ المصدر السابق . ج ٢ ص ٣٥٣ ح ٩٥ .


يقول : أنا خير شريك ، من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له دوني » .

١١٩ / ٦ ـ عدّة الداعي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إن الله تعالى لا يقبل عملاً فيه مثقال ذرّة من رياء » .

١٢٠ / ٧ ـ الشهيد الثاني في اسرار الصلاة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ أول من يدعى يوم القيامة رجل جمع القرآن ، ورجل قتل في سبيل الله ، ورجل كثير المال ، فيقول الله عز وجل للقارىء : ألم اُعلمك ما أنزلت على رسولي ؟ فيقول : بلى يا ربّ ، فيقول : ما عملت فيما علمت ؟ فيقول : يا رب قمت به في آناء الليل وأطراف النهار ، فيقول الله تعالى : كذبت ، وتقول الملائكة : كذبت ، ويقول الله تعالى : إنّما أردت أن يقال : فلان قارىء ، فقد قيل ذلك . ويؤتى بصاحب المال ، فيقول الله تعالى : ألم اُوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد ؟ فيقول : بلى يا ربّ ، فيقول : فما عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل الرحم وأتصدّق ، فيقول الله تعالى : كذبت ، وتقول الملائكة كذبت ، ويقول الله تعالى : بل أردت أن يقال فلان جواد ، وقد قيل ذلك . ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله ، فيقول الله تعالى : ما فعلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك ، فقاتلت حتى قتلت ، فيقول الله تعالى : كذبت ، وتقول الملائكة : كذبت ويقول الله تعالى : بل أردت أن يقال فلان شجاع جريء ، فقد قيل ذلك . ثم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أولئك تسعّر لهم نار جهنّم » .

١٢١ / ٨ ـ السيّد الأجلّ علي بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن

__________________________

٦ ـ عدة الداعي ص ٢١٤ .

٧ ـ اسرار الصلاة ص ١٤٢ .

٨ ـ فلاح السائل ص ١٢٣ باختلاف يسير .


الشيخ هارون بن موسى التلعكبري ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن سالم بن جبهان ، عن عبد العزيز ، عن الحسن بن علي ، عن سنان ، عن عبد الواحد ، عن رجل ، عن معاذ ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في خبر طويل : « وتصعد الحفظة بعمل العبد أعمالاً بفقه واجتهاد وورع ، له صوت كصوت الرعد ، وضوء كضوء البرق ، وله ثلاثة آلاف ملك ، فيمرّ بهم على ملك السماء السابعة ، فيقول الملك : قف واضرب بهذا العمل وجه صاحبه ، أنا ملك الحجّاب أحجب كل عمل ليس لله ، إنّه أراد رفعة عند القوّاد ، وذكراً في المجالس ، وصوتاً (١) في المدائن ، أمرني ربّي أن لا أدع عمله يجاوزني الى غيري ما لم يكن خالصاً .

[ قال ] وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من صلاة ، وزكاة ، وصيام ، وحج ، وعمرة ، وخلق حسن وصمت ، وذكر كثير ، تشيّعه ملائكة السماوات وملائكة السماوات السبعة بجماعتهم ، فيطؤون الحجب كلّها حتى يقوموا بين يدي الله سبحانه ، فيشهدوا له بعمل صالح ودعاء ، فيقول الله تعالى : انتم حفظة عمل عبدي ، وانا رقيب على ما في نفسه إنّه لم يردني بهذا العمل ، عليه لعنتي ، فتقول الملائكة عليه لعنتك ولعنتنا » .

١٢٢ / ٩ ـ ورواه ابن فهد في عدة الداعي ـ عن كتاب المنبىء عن زهد النبي ـ ( صلى الله عليه وآله ) لأبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي ، عن عبد الواحد ، عمن حدّثه ، عن معاذ بن جبل ، مثله .

__________________________

(١) الصوت : قالوا : انتشر صوته في الناس ! بمعنى الصيت ، والصيت : الذكر ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٨ مادة صوت ) .

٩ ـ عدة الداعي ص ٢٢٩ .


١٢٣ / ١٠ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن هشام ، عن الكاظم ( عليه السلام ) : انه قال : « وينبغي للعاقل إذا عمل عملاً أن يستحيي من الله إذ تفرّد بالنعم ، أن يشارك في عمله أحداً غيره » .

١٢٤ / ١١ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، انه سئل ، ما القلب السليم ؟ فقال : « دين بلا شك وهوى ، وعمل بلا سمعة ورياء » .

١٢٥ / ١٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ينادى في القيامة : أين الّذين كانوا يعبدون الناس ؟ قوموا وخذوا أجوركم ممّن عملتم له ، فإنّي لا أقبل عملاً خالطه شيء من الدنيا » .

١٢٦ / ١٣ ـ وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « الشرك أخفى في اُمّتي من دبيب النمل على الصفا (١) » .

١٢٧ / ١٤ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه أوصى قوماً من أصحابه فقال : « اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه للناس ، فإنّه ما كان لله فهو له ، وما كان للناس فلا يصعد الى الله » الخبر .

١٢٨ / ١٥ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه أوصى لبعض شيعته

__________________________

١٠ ـ تحف العقول ص ٢٩٧ .

١١ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٢ ـ المصدر السابق .

١٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) الصفا : العريض من الحجارة الاملس ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٤ ، مجمع البحرين ج ١ ص ٢٦٣ مادة صفا ) .

١٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٢ .

١٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٦٤ .


فقال : « يا معشر شيعتنا ، اسمعوا وافهموا ـ الى أن قال ـ : واجتمعوا على اُموركم ، ولا تدخلوا غشاً ولا خيانة على أحد ـ الى أن قال ـ : ولا عملكم لغير ربّكم ، ولا إيمانكم وقصدكم لغير نبيّكم » .

١٣ ـ ( باب كراهيّة الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس )

١٢٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا ، أبي عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « للمرائي ثلاث علامات ، ينشط إذا رأى الناس ، ويكسل إذا خلا ، ويحبّ ان يحمد في جميع اُموره » .

١٣٠ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال لقمان لابنه : للمرائي ثلاث علامات ، يكسل إذا كان وحده ، وينشط اذا كان الناس عنده ، ويتعرّض في كل امر للمحمدة » .

١٣١ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من احسن صلاته حتى يراها الناس ، وأساءها حين يخلو ، فتلك استهانة استهان بها ربه » .

١٤ ـ ( باب كراهة ذكر الانسان عبادته للناس )

١٣٢ / ١ ـ عدّة الداعي : عن الصادق ( عليه السلام ) : « من عمل

__________________________

الباب ـ ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٣١ .

٢ ـ الخصال ص ١٢١ ح ١١٣ .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط ، شهاب الأخبار ص ٢١٤ ح ٣٨٩ .

الباب ـ ١٤

١ ـ عدة الداعي ص ٢٢١ .


حسنة سرّاً كتبت له سراً ، فإذا أقرّ بها محيت ، وكتبت جهراً ، فإذا أقرّ بها ثانياً ، محيت وكتبت رياء » .

١٣٣ / ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : روى زيد بن أسلم : أن عابداً في بني اسرائيل سأل الله تعالى فقال : يا ربّ ما حالي عندك ، أخير فأزداد في خيري ؟ او شرّ فاستعتب (١) قبل الموت ؟ قال فأتاه آت فقال له : ليس لك عند الله خير ، قال : يا ربّ وأين عملي ؟ قال : كنت إذا عملت لي خيراً أخبرت الناس به ، فليس لك منه إلّا الذي رضيت به لنفسك الخبر .

١٣٤ / ٣ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا بأس أن تحدّث أخاك إذا رجوت أن تنفعه وتحثّه ، واذا سألك هل قمت الليلة او صمت ؟ فحدّثه بذلك إن كنت فعلته ، فقل : قد رزق الله ذلك ولا تقل : لا ، فإن ذلك كذب » .

١٥ ـ ( باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب )

١٣٥ / ١ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن الحسن بن الحسين بن بابويه ، عن عمّه محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عمّه أبي جعفر بن بابويه ، عن أبيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن صالح بن السندي ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن عبد الحميد بن غواص عن عمر بن يحيى بن بسام قال : سمعت

__________________________

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٥٩ ، عنه في البحار ج ٧٢ ص ٣٢٤ ح ٤ .

(١) استعتب : طلب الرضا ( لسان العرب ج ١ ص ٥٧٨ عتب ) .

٣ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٤ .

الباب ـ ١٥

١ ـ بشارة المصطفى ص ١٤٠ .


أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إنّ أحقّ الناس بالورع آل محمّد وشيعتهم كي تقتدي الرعيّة بهم » .

١٣٦ / ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « اوصيكم بتقوى الله ، والعمل بطاعته ، واجتناب معاصيه ، وأداء الامانة لمن ائتمنكم ، وحسن الصحابة لمن صحبتموه ، وأن تكونوا لنا دعاة صامتين ، فقالوا : يا ابن رسول الله وكيف ندعو إليكم ونحن صموت ؟ قال : تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله ، وتتناهون ( عن معاصي ) (١) الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل ، وتؤدّون الأمانة ، وتأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، ولا يطّلع الناس منكم إلّا على خير ، فإذا رأوا ما أنتم عليه (٢) ، عملوا أفضل ما عندنا فتنازعوا اليه » (٣) ، الخبر .

١٦ ـ ( باب استحباب العبادة في السرّ واختيارها على العبادة في العلانية إلّا في الواجبات )

١٣٧ / ١ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بعض خطبه : « يا أيّها الناس ، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس ، وطوبى لمن لزم بيته ، وأكل قوته ، واشتغل بطاعة ربّه ، وبكى على

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٥٦ .

(١) في المصدر : عما نهيناكم عنه من ارتكاب محارم . .

(٢) هنا في المصدر زيادة : قالوا : هؤلاء الفلانية رحم الله فلاناً ، ما كان احسن ما يؤدب أصحابه .

(٣) زاد في المصدر : وعلموا أفضل ما كان عندنا فسارعوا اليه .

الباب ـ ١٦

١ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ١١٦ ح ١٧١ .


خطيئته ، فكان من نفسه في شغل ، والناس منه في راحة » .

١٣٨ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنّه قال لرجل : « هل في بلدك قوم شهروا أنفسهم بالخير فلا يعرفون إلّا به » ؟ قال : نعم ، قال : « فهل في بلدك قوم شهروا أنفسهم بالشر فلا يعرفون إلّا به » ؟ قال : نعم ، قال : « ففيها بين ذلك قوم يجترحون السيئآت ويعملون بالحسنات يخلطون ذا بذا » ؟ قال : نعم ، قال ( عليه السلام ) : « تلك خيار اُمّة محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، تلك النمرقة (١) الوسطى ، يرجع اليهم الغالي وينتهى اليهم المقصر » .

١٣٩ / ٣ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله ، عن أبي الحرب بن أبي الاسود ، عن أبيه ، عن أبي ذرّ قال ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « يا أبا ذرّ ، ان الصلاة النافلة

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٢٣٢ .

(١) النمرقة بكسر النون وفتحها فسكون : الوسادة ، قال في مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٢ ما لفظه : « استعار ( عليه السلام ) ذلك له ولأهل بيته باعتبار كونهم أئمة العدل يستند الخلق اليهم في تدبير معاشهم ومعادهم ، ومن حق الامام العادل ان يلحق به التالي المقصر في الدين ويرجع اليه الغالي المفرط المتجاوز في طلبه حد العدل كما يستند الى النمرقة المتوسطة من على جانبيها » .

٣ ـ آمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٣ و ١٤٧ باختلاف يسير ، البحار ج ٧٧ ص ٩٢ .


تفضل في السر على العلانية كفضل الفريضة على النافلة ـ الى أن قال ـ : يا أبا ذرّ ان ربّك عزّ وجلّ يباهى الملائكة بثلاثة نفر :

رجل يصبح في أرض قفر فيؤذن ، ثم يقيم ، ثم يصلي ، فيقول ربّك عزّ وجل للملائكة : انظروا الى عبدي يصلي ولا يراه أحد غيري ، فينزل سبعون ألف ملك ، يصلون وراءه ، ويستغفرون له الى الغد من ذلك اليوم » ، الخبر .

١٤٠ / ٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان من أغبط اوليائي عندي رجل خفيف الحال ، ذو حظ من صلاة ، أحسن عبادة ربّه في الغيب ، وكان غامضاً (١) في الناس ، جعل رزقه كفافاً فصبر عليه ، عجّلت منيّته ، مات فقلّ تراثه (٢) وقلّت بواكيه » .

١٤١ / ٥ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن اسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة ، تعدل سبعين دعوة علانية » .

١٤٢ / ٦ ـ وعن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن

__________________________

٤ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٧ باختلاف يسير .

(١) من كان غامضاً في الناس : أي من كان خفياً عنهم لا يعرف سوى الله تعالى ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١٩ غمض ) .

(٢) التراث : ما يخلفه الرجل لورثته ( لسان العرب ج ٢ ص ٢٠١ . مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٦٧ ورث ) .

٥ ـ فلاح السائل ص ٢٦ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .


أبي عمير ، عن بعض اصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ما يعلم عظم ثواب الدعاء وتسبيح العبد فيما بينه وبين نفسه إلّا الله تبارك وتعالى » .

١٤٣ / ٧ ـ وعن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط عن رجل ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن الله تبارك وتعالى فرض هذا الأمر على اهل هذه العصابة سراً ، ولن (١) يقبله علانية » ، قال صفوان ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اذا كان يوم القيامة ، نظر رضوان خازن الجنّة الى قوم لم يمروا به ، فيقول : من أنتم ؟ ومن أين دخلتم ؟ قال : يقولون : إيهاً (٢) عنّا ، فإنّا قوم عبدنا الله سرّاً ، فأدخلنا الله الجنّة سرّاً » .

١٤٤ / ٨ ـ كتاب الغايات لجعفر بن احمد القمي : عن معاذ بن ثابت رفعه ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « أفضل العبادة أجراً أخفاها » .

١٤٥ / ٩ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « كفى بالرجل بلاء ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا » .

١٤٦ / ١٠ ـ وعن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان الله يبغض

__________________________

٧ ـ فلاح السائل ص ٢٦ .

(١) في المصدر : ولم .

(٢) في المصدر : إياك . وايهاً بمعنى كف ( لسان العرب ح ١٣ ص ٤٧٤ ايه ) .

٨ ـ كتاب الغايات ص ٧٢ .

٩ ـ مشكاة الانوار ص ٣٢٠ .

١٠ ـ المصدر السابق ص ٣٢٠ .


الشهرتين شهرة اللباس ، وشهرة الصلاة » .

١٤٧ / ١١ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « الشهرة خيرها وشرّها [ في ] (١) النار » .

١٧ ـ ( باب تأكّد استحباب حبّ العبادة والتفرّغ لها )

١٤٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدّثنا ابي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « أفضل الناس من عشق العبادة وعانقها واحبّها بقلبه وباشرها بجسده وتفرّغ لها ، فهو لا يبالي على ما أصبح من الدنيا على يسر أم على عسر (١) » .

١٤٩ / ٢ ـ كتاب الغايات : لجعفر بن احمد القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) مثله .

١٥٠ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن جميل بن دراج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اصلحك الله ( وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ) (١) قال : فقال الناس جميعاً لم يرض لهم الكفر ، قال :

__________________________

١١ ـ المصدر السابق ص ٣٢٠ .

(١) اثبتناه من المصدر .

الباب ـ ١٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٣٢ .

(١) في المصدر : ام على غير .

٢ ـ الغايات ص ٨٣ .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .

(١) الزمر ٣٩ : ٧ .


قلت : جعلت فداك : ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (٢) قال : فقال : « خلقهم للعبادة » .

١٥١ / ٤ ـ أصل زيد النرسي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سأله بعض أصحابنا ، عن طلب الصيد ـ الى أن قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « وان المؤمن لفي شغل عن ذلك ، شغله طلب الآخرة عن طلب (١) الملاهي » .

١٥٢ / ٥ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن أبي البقاء ابراهيم بن الحسين البصري ، عن أبي طالب محمّد بن الحسن ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين الدبيلي ، عن علي بن احمد العسكري ، عن أبي سلمة احمد الاصفهاني ، عن أبي على راشد بن علي ، عن عبد الله بن حفص ، عن محمد بن اسحاق ، عن سعد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد قال ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا كميل ، إنّه لا تخلو من نعمة الله عز وجل عندك وعافيته ، فلا تخل من تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال » ، الخبر .

١٥٣ / ٦ ـ ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : ويوجد في بعض نسخ نهج البلاغة أيضاً .

١٥٤ / ٧ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن يعقوب بن سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل :

__________________________

(٢) الذاريات ٥١ : ٥٦ .

٤ ـ أصل زيد النرسي ص ٥٠ .

(١) ليس في المصدر .

٥ ـ بشارة المصطفى ص ٢٨ ، عنه في البحار ج ٧٧ ص ٢٧٣ .

٦ ـ تحف العقول ص ١١٧ ، مستدرك نهج البلاغة للمحمودي ج ٨ ص ٢٢٤ .

٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٨٣ ، عنه في البرهان ج ٢ ص ٢٤١ ح ٨ .


( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ) (١) قال : « خلقهم للعبادة » ، قال : قلت : وقوله : ( وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ) (٢) فقال : « نزلت هذه بعد تلك » .

١٨ ـ ( باب تأكد استحباب الجدّ والاجتهاد في العبادة )

١٥٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : اعمل عمل من يظن أنه يموت غداً » .

١٥٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « علمني جبرئيل وأوجز ، فقال : يا محمد احبب ما شئت فانك مفارقه ، وعش كم شئت فإنك ميت ، واعمل ما شئت فانك ملاقيه » .

١٥٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه قال : « اعمل لكل يوم بما فيه ترشد » .

__________________________

(١) الذاريات ٥١ : ٥٦

(٢) هود ١١ : ١١٨ ، ١١٩ .

الباب ـ ١٨

١ ـ الجعفريات ص ١٦٣ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٨١ باختلاف يسير .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٣٣ .


١٥٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد عنه ( عليه السلام ) ، قال : « قلت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أخبرني عن قول الله عز وجل : ( وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ) (١) ما ذلك الكنز الذي أقام الخضر الجدار ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي ، علم مدفون في لوح من ذهب مكتوب فيه ـ الى أن قال ـ : وعجباً لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل » .

١٥٩ / ٥ ـ وبهذا الإِسناد ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ) (١) ؟ قال : « لا تنس صحّتك وقوّتك وفراغك وشبابك ونشاطك وغناك ، وأن تطلب به الآخرة » .

١٦٠ / ٦ ـ وبهذا الإِسناد ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ في الجنّة شجرة ، يخرج من أصلها خيل بلق (١) لا تروث ولا تبول مسرجة ملجمة ، لجمها الذهب ومركبها الذهب وسروجها الدرّ والياقوت ، فيستوى عليها أهل علّيّين ، فيمرّون على من أسفل عنهم فيقولون : يا أهل الجنّة أنصفونا ، أي ربّ بما بلّغت عبادك هذه المنزلة ؟ قال : فيقول عزّ وجل كانوا يصومون وكنتم تأكلون وكانوا يقومون الليل وكنتم تنامون وكانوا يتصدّقون وكنتم تبخلون وكانوا يجاهدون وكنتم تجبنون ، فبذلك بلّغتهم هذه المنزلة » .

١٦١ / ٧ ـ زيد الزرّاد في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ٢٣٧ .

(١) الكهف ١٨ : ٨٢ .

٥ ـ الجعفريات ص ١٧٦ .

(١) القصص ٢٨ : ٧٧ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٣٦ .

(١) خيل بلق بضم فسكون : الخيل التي فيها سواد وبياض ( لسان العرب ج ١ ص ٢٤ بلق ) .

٧ ـ اصل زيد الزراد ص ٦ ، عنه في البحار ج ٦٧ ص ٣٥٠ ح ٥٤ .


قال في جملة كلام له في أوصاف المؤمنين الكاملين : « فهم الحفيّ (١) عيشهم ، المنتقلة ديارهم من أرض الى أرض ، الخميصة (٢) بطونهم من الصيام ، الذبلة شفاههم من التسبيح ، العمش (٣) العيون من البكاء ، الصفر الوجوه من السهر ، فذلك سيماهم ، مثلاً ضربه الله في الانجيل لهم ، وفي التوراة والقرآن والزبور والصحف الاُولى ، وصفهم فقال : ( سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ ) (٤) عني بذلك : صفرة وجوههم من سهر الليل ـ الى أن قال ـ : حليتهم طول السكوت بكتمان السرّ والصلاة والزكاة والحجّ والصوم » ، الخبر .

١٦٢ / ٨ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عنه ، عن حميد بن شعيب ، عن جابر قال : سمعته ـ أي جعفراً ( عليه السلام ) ـ يقول : « كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير وقد كان عليّ ( عليه السلام ) وهو عبد الله قد اوجب له الجنّة عمد الى قربات له فجعلها صدقة مبتولة (١) تجري من بعده للفقراء ؟ قال : إنما (٢) فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار وتصرف النار عن وجهي » .

__________________________

(١) في نسخة الخفي ، والحفي : المبالغة في السؤال عن الشيء ( لسان العرب ج ١٤ ص ١٨٧ ، مجمع البحرين ج ١ ص ١٠٣ حفا ) .

(٢) الخميص : الضامر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٠ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٦٩ خمص ) .

(٣) العمش : ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها في اكثر أوقاتها ( لسان العرب ج ٦ ص ٣٢٠ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ١٤٣ عمش ) .

(٤) الفتح ٤٨ : ٢٩ .

٨ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٠ .

(١) في المصدر : مقبولة .

(٢) في المصدر : اللهم انما .


١٦٣ / ٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) : يقول : « إنّ عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : إنّ أحقّ الناس بالإِجتهاد والورع والعمل بما عند الله ويرضاه : الأنبياء وأتباعهم » .

١٦٤ / ١٠ ـ وعن جعفر ، عن أبي الصباح ، عن خيثمة الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال : أردت ان اُودعه فقال : « يا خيثمة أبلغ موالينا السلام وأوصهم بتقوى الله ـ الى أن قال ـ : يا خيثمة ، أبلغ موالينا أنّا لسنا نغني عنهم من الله شيئاً إلّا بعمل ، وأنهم لن ينالوا ولايتنا إلّا بورع ، وأنّ أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ثمّ خالفه الى غيره » .

١٦٥ / ١١ ـ السيد علي بن طاووس ( ره ) في فتح الابواب : عن محمد بن الحسين بن داود الخراجي ، عن أبيه ، ومحمد بن علي بن حسن المقرى ، عن علي بن الحسين بن أبي يعقوب الهمداني ، عن جعفر بن محمد الحسنى ، عن الآمدي ، عن عبد الرحمن بن قريب عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري قال : دخلت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) على عبد الملك بن مروان ، قال : فاستعظم عبد الملك ما رأى من أثر السجود بين عيني علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فقال : يا أبا محمد لقد بين عليك الاجتهاد ، ولقد سبق لك من الله الحسنى ، وأنت بضعة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قريب النسب وكيد السبب ، وانك لذو فضل عظيم على أهل بيتك وذوي عصرك ، ولقد اوتيت من الفضل والعلم والدين والورع ما لم يؤته أحد مثلك ، ولا قبلك الا من مضى من سلفك ، وأقبل يثنى عليه ويطريه .

__________________________

٩ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٢ .

١٠ ـ المصدر السابق ص ٧٩ . باختلاف يسير .

١١ ـ فتح الابواب ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٤٦ ص ٥٦ ح ١٠ .


قال : فقال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « كل ما ذكرته ووصفته من فضل الله سبحانه وتأييده وتوفيقه ، فأين شكره على ما أنعم يا أمير المؤمنين ؟ كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقف في الصلاة حتى ترم (١) قدماه ، ويظمأ في الصيام حتى يعصب (٢) فوه ، فقيل له : يا رسول الله : ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فيقول ( صلى الله عليه وآله ) : أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ الحمد لله على ما أولى وأبلى وله الحمد في الآخرة والاولى .

والله لو تقطعت أعضائي وسالت مقلتاي على صدري لن أقوم لله جل جلاله بشكر عشر العشير من نعمة واحدة من جميع نعمه ، التي لا يحصيها العادّون ولا يبلغ حد نعمة منها عليَّ جميع حمد الحامدين ، لا والله أو يراني الله لا يشغلني شيء عن شكره وذكره في ليل ولا نهار ولا سر ولا علانية ، ولولا أن لأهلي عليّ حقّاً ، ولسائر الناس من خاصّهم وعامّهم عليّ حقوقاً لا يسعني الا القيام بها حسب الوسع والطاقة حتى أؤديها اليهم ، لرميت بطرفي الى السماء ، وبقلبي الى الله ، ثم لم أرددهما حتى يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين ، وبكى ( عليه السلام ) وبكى عبد الملك » ، الخبر .

١٦٦ / ١٢ ـ وفي فلاح السائل : ومن صفات مولانا علي ( عليه السلام )

__________________________

(١) ورم يرم بالكسر نادر وفي الحديث : انه قام حتى تورمت قدماه : أي انتفخت من طول قيامه في صلاة الليل ( لسان العرب ـ ورم ـ ج ١٢ ص ٦٣٣ ) .

(٢) عصب الريق فاه ، يعصبه عصباً : أيبسه ، عصب الريق فاه اذا الصق به ( لسان العرب ـ عصب ـ ج ١ ص ٦٠٧ ) والمراد هنا شدة العطش .

١٢ ـ فلاح السائل ص ٢٦٧ .


في ليلة ما ذكره نوف لمعاوية وأنه ما فرش له فراش في ليل قط ، ولا أكل طعاماً في هجير (١) قطّ .

١٦٧ / ١٣ ـ الصدوق في الخصال : عن الخليل بن احمد ، عن ابن منيع ، عن مصعب ، عن مالك ، عن أبي عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي سعيد الخدري و (١) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « سبعة يظلهم الله في ضل عرشه يوم لا ظل الا ظله : امام عادل ، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل » ، الخبر .

ورواه بطريق آخر عن ابن عباس عنه ( صلى الله عليه وآله ) .

١٦٨ / ١٤ ـ العياشي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يا ابا محمّد عليكم بالورع والاجتهاد » ، الخبر .

١٦٩ / ١٥ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال يوصي شيعته : « عليكم بالورع والاجتهاد ، وصدق الحديث ، وأداء الامانة ، والتمسك بما أنتم عليه » ، الخبر .

١٧٠ / ١٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه أوصى بعض شيعته فقال : « أما والله انكم لعلى دين الله ودين ملائكته ، فأعينونا على ذلك بورع

__________________________

(١) الهجير : نصف النهار عند زوال الشمس الى العصر وقيل انه شدة الحر ( لسان العرب ـ هجر ـ ج ٥ ص ٢٥٤ ) . والكلام هنا كناية عن صيامه ( عليه السلام ) .

١٣ ـ الخصال ص ٣٤٢ ح ٧ و ٨ .

(١) في المصدر : او .

١٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٦ ح ٤٣ وتفسير البرهان ج ١ ص ٩٦٥ . و ج ٢ ص ٤١٤ .

١٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٦٦ .

١٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٦٢ .


واجتهاد ـ الى أن قال ( عليه السلام ) : ـ والله انكم كلكم لفي الجنة ، ولكن ما أقبح بالرجل منكم ان يكون من أهل الجنة مع قوم اجتهدوا وعملوا الأعمال الصالحة ، ويكون هو بينهم قد هتك ستره وأبدى عورته » ، الخبر .

١٧١ / ١٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه بلغه عن بعض شيعته تقصير في العمل فوعظهم وغلظ عليهم ، الخبر .

١٧٢ / ١٨ ـ روينا عن علي ( عليه السلام ) ان قوماً أتوه في أمر من امور الدنيا يسألونه في الدين فتوسلوا اليه بأن قالوا : نحن من شيعتك يا أمير المؤمنين فنظر اليهم طويلا ثم قال : « ما أعرفكم وما أرى عليكم أثراً مما تقولون ، انما شيعتنا من آمن بالله ورسوله وعمل بطاعته ، واجتنب معاصيه ، وأطاعنا فيما أمرنا ودعونا اليه ، شيعتنا رعاة الشمس والقمر والنجوم ـ يعنى التحفظ من مواقيت الصلاة ـ شيعتنا ذبل شفاههم خمص بطونهم ، تعرف الرهبانية في وجوههم » ، الخبر .

١٧٣ / ١٩ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الانوار ، نقلا عن المحاسن ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عند عائشة ليلتها قالت : يا رسول الله ولم تتعب نفسك ، وغفر (١) لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : يا عائشة ألا أكون عبداً شكوراً ؟ قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه آله ) يقوم على أصابع رجليه ، فانزل الله تعالى : ( طه مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

__________________________

١٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٥٧ .

١٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٥٦ .

١٩ ـ مشكاة الأنوار ص ٣٥ .

(١) في المصدر : وقد غفر .


لِتَشْقَىٰ ) (٢) .

١٧٤ / ٢٠ ـ القطب الراوندي في لب لباب : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يصلّي حتى تورّمت قدماه ، ولما قال الله لداود ( عليه السلام ) : ( اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا ) (١) لم يخل محرابه من نفسه او نائب له من أهله .

والاخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى ، ويأتي في أبواب جهاد النفس شطر منها .

١٩ ـ ( باب استحباب استواء العمل والمداومة عليه واقلّه سنة )

١٧٥ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ، عن حميد بن شعيب السبيعي ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعته ـ أي جعفراً ( عليه السلام ) ـ يقول : « إن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : اني احب أن أدوم على العمل إذا عودتني (١) نفسي ، وان فاتني من الليل قضيته من النهار ، وان فاتني من النهار قضيته بالليل ، وان احب الاعمال الى الله ما ديم عليها ، فان الاعمال تعرض كل يوم خميس ، وكل رأس شهر ، وأعمال السنة تعرض في النصف من شعبان ،

__________________________

(٢) طه ٢٠ : ١ و ٢ .

٢٠ ـ لب اللباب : مخطوط .

(١) سبأ ٣٤ : ١٣ .

الباب ـ ١٩

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٣ .

(١) في المصدر : عودته .


فاذا عودت نفسك عملا فدم عليه سنة » .

١٧٦ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي في اماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن عمرو بن محمد ـ المعروف بابن الزيات ـ ، عن محمد بن همام الاسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن احمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن معمّر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، قال : حدثني الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، قال : « لما حضرت والدي الوفاة أقبل يوصي ـ الى أن قال : قال ( عليه السلام ) ـ : واقتصد في عبادتك ، وعليك فيها بالأمر الدائم الذي تطيقه » ، الخبر .

ورواه المفيد في أماليه : عن ابن الزيات ، مثله متناً وسنداً (١) .

١٧٧ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : « المداومة المداومة ، فان الله لم يجعل لعمل المؤمنين غاية الا الموت » .

١٧٨ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « من عمل عملا من اعمال الخير فليدم عليه سنة ولا يقطعه دونها » (١) .

__________________________

٢ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ٦ .

(١) أمالي المفيد ص ٢٢٠ ح ١ .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٤ .

(١) في هامش ص ١٥ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « قال صاحب الدعائم : وما أظنه أراد بهذا أن يقطع بعد السنة ، ولكنه أراد أن يدرّب الناس على عمل الخير ويعودهم اياه لأن من داوم عملاً سنة لم يقطعه لأنه يصير حينئذ عادة ، وقد جربنا هذا في كثير من الاشياء فوجدناه كذلك » .


١٧٩ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) قال : « فاذا كان الرجل على عمل ، فليدم عليه السنة ثم يتحول الى غيره ان شاء ذلك ، لأن ليلة القدر تكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله ان يكون » .

١٨٠ / ٦ ـ كتاب الغايات : لجعفر بن احمد القمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « افضل الأعمال ما داوم عليه العبد وان قل » .

٢٠ ـ ( باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة )

١٨١ / ١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن هشام ، عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ان لله عباداً كسرت قلوبهم خشيته فأسكتتهم عن المنطق ، وانهم لفصحاء عقلاء ، يسبقون الى الله بالأعمال الزاكية ، لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له من أنفسهم بالقليل ، يرون في أنفسهم أنهم أشرار ، وانهم لأكياس (١) وأبرار » .

١٨٢ / ٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن الصدوق ، عن أبيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « لا تستكثروا كثير الخير » ، الخبر .

__________________________

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .

٦ ـ الغايات ص ١٧ .

الباب ـ ٢٠

١ ـ تحف العقول ص ٢٩٤ .

(١) الكيس : العاقل ، وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٠١ ) .

٢ ـ امالي المفيد ص ١٥٧ ص ح ٨ .


١٨٣ / ٣ ـ الصدوق في الامالي (١) : ـ في خبر مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : « لا تحقروا شيئاً من الشرّ وإن صغر في أعينكم ، ولا تستكثروا الخير وان كثر في أعينكم » .

١٨٤ / ٤ ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن هلال ، عن اُميّة بن علي ، عن عبد الله بن مغيرة ، عن سليمان بن خالد (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل ، ولا يكون المؤمن عاقلا حتى تجتمع فيه عشر خصال : الخير منه مأمول والشر منه مأمون : يستكثر قليل الخير من غيره ، ويستقل كثير الخير من نفسه » ، الخبر .

١٨٥ / ٥ ـ ورواه في علله : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن ابراهيم بن هاشم ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن الهيثم الخفاف ، عن رجل من أصحابنا ، عن عبد الملك بن هشام ، عن علي الأشعري رفعه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وذكر مثله .

١٨٦ / ٦ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن

__________________________

٣ ـ امالي الصدوق ص ٣٥٢ .

(١) جاء هذا الحديث في أول الباب من المخطوط .

٤ ـ الخصال ص ٤٣٣ ح ١٧ ، عنه في البحار ج ١ ص ١٠٨ ح ٤ .

(١) الظاهر هو الصحيح لأنه الذي يروي عن الإِمام الباقر ( عليه السلام ) ويعد من أصحابه كما في رجال الشيخ ص ١٢٣ ح ١١ ، اما الحسين بن خالد الذي كان في الأصل فهو من اصحاب الإِمام الرضا ( عليه السلام ) ويروي عنه كما في رجال الشيخ ص ٣٧٣ ح ٢٢ أيضاً فلاحظ .

٥ ـ علل الشرائع ص ١١٥ ح ١١ . باختلاف يسير في اللفظ .

٦ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ١٥٢ ، عنه في البحار ج ٦٧ ص ٢٩٦ ح ٢١ .


محمد بن عمر الجعابي ، عن احمد بن محمد بن سعيد ، عن الحسن بن جعفر ، عن طاهر بن مدرار ، عن رز بن أنس قال : سمعت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) يقول : « لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون كامل العقل ، ولا يكون كامل العقل حتى يكون فيه عشر خصال » وذكر مثله .

١٨٧ / ٨ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « وتالله لو انماثت (١) قلوبكم انمياثا ، وسالت عيونكم من رغبة اليه او رهبة منه دماً ، ثم عمّرتم في الدنيا ، ما الدنيا باقية ، ما جزت أعمالكم عنكم ، ولو لم تبقوا شيئا من جهدكم انعمه عليكم العظام ، وهُداه اياكم للايمان » .

١٨٨ / ٨ ـ القطب الراوندي في لب اللباب ، سأل أعرابي علياً ( عليه السلام ) عن درجات المحبين ما هي ؟ قال : « ادنى درجاتهم من استصغر طاعته واستعظم ذنبه ، وهو يظن أن ليس في الدارين مأخوذ غيره ، فغشى على الأعرابي ، فلما أفاق قال : هل درجة أعلى منها ؟ قال : نعم ، سبعون درجة » .

١٨٩ / ٩ ـ الإمام العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال في حديث : « ألم تعلموا أنّ لله عباداً قد أسكتتهم خشيته من غير عيّ ولا بكم ، وأنّهم لهم الفصحاء

__________________________

٧ ـ نهج البلاغة ج ١ ص ٩٨ ح ٥١ .

(١) يقال : مثت الشيء في الماء . . اذا أذبته فانماث هو فيه انمياثا ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٦٥ لسان العرب ج ٢ ص ١٩٢ موث ميث ) .

٨ ـ لب اللباب : مخطوط .

٩ ـ تفسير الإِمام العسكري ص ٢٦٨ .


العقلاء الألبّاء العالمون بالله وأيّامه ، ولكنّهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت ألسنتهم ، وانقطعت أفئدتهم ، وطاشت عقولهم ، وهامت حلومهم ، إعزازاً لله واعظاماً وإجلالاً ، فإذا أفاقوا من ذلك استقبلوا (١) إلى الله بالأعمال الزاكية ، يعدّون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين ، وإنّهم لبراء من المقصّرين والمفرطين ، إلّا أنّهم لا يرضون لله بالقليل ولا يستكثرون لله الكثير ولا يدلّون عليه بالاعمال ، فهم متى رأيتهم متيمون مروّعون خائفون مشفقون وجلون » ، الخبر .

١٩٠ / ١٠ ـ الصحيفة الكاملة في الصلاة على الملائكة : « والذين لا تدخلهم سآمة من دؤب ، ولا إعياء من لغوب (١) ولا فتور ، ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ، ولا يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفلات ، الخشّع الأبصار ، فلا يرومون النظر إليك ، النواكس الأذقان ، الّذين قد طالت رغبتهم فيما لديك ، المستهترون (٢) بذكر آلائك ، والمتواضعون دون عظمتك وجلال كبريائك ، الّذين يقولون ـ إذا نظروا الى جهنّم تزفر الى (٣) أهل معصيتك ـ سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك » .

١٩١ / ١١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : بالسند المتقدّم في باب استحباب

__________________________

(١) في المصدر : استبقوا .

١٠ ـ الصحيفة الكاملة ص ٣٦ الدعاء الثالث .

(١) اللغوب : التعب والاعياء ( لسان العرب ج ١ ص ٧٤٢ لغب ) .

(٢) المستهترون : المولعون ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٥١٤ ، لسان العرب ج ٥ ص ٢٤٩ هتر ) .

(٣) في المصدر : على .

١١ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٤٣ ، ١٤٦ .


العبادة في السرّ ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « يا أبا ذرّ ، لو أنّ رجلاً كان له عمل (١) سبعين نبيّاً لاحتقره ، وخشي أن لا ينجو من شرّ يوم القيامة ، ـ الى أن قال ـ : يا أبا ذرّ ، إنّ لله عزّ وجلّ ملائكة قياماً من خيفته لا يرفعون (٢) رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة الأخيرة (٣) ، فيقولون جميعاً : سبحانك وبحمدك ، ما عبدناك كما ينبغي لك أن تعبد ، فلو كان لرجل عمل [ سبعين نبيّاً ] (٤) لاستقلّه (٥) من شدّة ما يرى يومئذ » ، الخبر .

٢١ ـ ( باب تحريم الإِعجاب بالنفس وبالعمل والإِدلال به )

١٩٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « آفة الجسد العجب والإِفتخار » .

١٩٣ / ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « ثلاث منجيات وثلاث مهلكات ، فأمّا المنجيات فتقوى الله في السر

__________________________

(١) في المصدر : مثل عمل .

(٢) في المصدر : ما رفعوا .

(٣) في المصدر : الآخرة .

(٤) اثبتناه من المصدر .

(٥) في المصدر : لاستقل عمله .

الباب ـ ٢١

١ ـ الجعفريات ص ١٤٧ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٤٥ .


والعلانية ، وقول الحق في الغضب والرضا ، وإعطاء الحقّ من نفسك ، وأمّا المهلكات فشحّ مطاع ، وهوى متّبع ، وإعجاب المرء برأيه » .

١٩٤ / ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لابنه محمّد بن الحنفية : اياك والعجب ، وسوء الخلق ، وقلة الصبر ، فانه لا يستقيم لك على هذه الخصال الثلاث صاحب ، ولا يزال لك عليها من الناس مجانب » .

١٩٥ / ٤ ـ وفي معاني الاخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن بعض أصحابه رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من لا يعرف لأحد الفضل ، فهو المعجب برأيه » .

١٩٦ / ٥ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : عن البراء بن عازب ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تحشر عشرة أصناف من اُمتي أشتاتاً ، قد ميزهم الله تعالى من بين المسلمين ، وبدل صورهم ، الى ان قال : وبعضهم [ صمّ ] (١) بكم لا يعقلون ، ثم قال : والصمّ البكم المعجبون بأعمالهم » ، الخبر .

١٩٧ / ٦ ـ الشيخ المفيد في الأمالي : عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن

__________________________

٣ ـ الخصال ص ١٤٧ ح ١٧٨ .

٤ ـ معاني الأخبار ص ٢٤٤ ح ٢ .

٥ ـ مجمع البيان ج ٥ ص ٤٢٣ ، عنه في البحار ج ٧ ص ٨٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٦ ـ أمالي المفيد ص ١٥٦ ح ٧ ، الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ ح ٨ وعنه في الوسائل ج ١ ص ح ٧٤ ح ٣ .


محمد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن ابراهيم بن هاشم ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : بينما موسى بن عمران جالس اذ أقبل ابليس ـ الى أن قال ـ : قال له موسى ( عليه السلام ) : فأخبرني بالذنب الذي اذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه ؟ فقال : إذا أعجبته نفسه ، واستكثر عمله ، وصغر في عينه ذنبه » ، الخبر .

١٩٨ / ٧ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده الى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عمّن ذكره ، عن درست ، عمّن ذكره ، عنهم ( عليهم السلام ) ، مثله .

١٩٩ / ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن سنان ، عن النضر بن مرداس ، عن اسحاق بن عمار ، عمّن سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يحدث ، قال : « مرّ عالم بعابد وهو يصلّي قال : يا هذا كيف صلاتك ؟ قال : مثلي يسأل عن مثل هذا ؟ قال : بلى ، قال : ثم بكى ، فضحك العالم ، قال : أتضحك وأنت خائف من ربّك ؟ فقال : الضحك أفضل من بكائك وأنت مدل (١) بعملك ، إنّ المدل بعمله ما يصعد منه شيء » .

__________________________

٧ ـ قصص الأنبياء ص ١٤٨ ، عنه في البحار ج ١٣ ص ٣٥٠ ح ٣٩ و ج ٧٢ ص ٣١٧ ح ٢٨ .

٨ ـ المصدر السابق ص ١٧٩ ، عنه في البحار ج ٧٢ ص ٣١٧ ح ٢٩ .

(١) المدلّ : المنّان بعمله ، المفتخر به ( لسان العرب ـ دلل ـ ج ١١ ص ٢٤٨ ) .


٢٠٠ / ٩ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : نروي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « قال الله تبارك وتعالى : أنا أعلم بما يصلح عليه دين عبادي ان من عبادي المؤمنين من يجتهد في عبادتي فيقوم من نومه ، ولذة وسادته ، فيجتهد لي ، فأضربه بالنعاس الليلة والليلتين نظراً منى له وابقاء عليه ، فينام حتى يصبح ، فيقوم وهو ماقت خشية ، ولو خليت بينه وبين ما يريد من عبادتي ، لدخله من ذلك العجب ، فيصيره العجب الى الفتنة ، فيأتيه من ذلك ما فيه هلاكه ، الا فلا يتكل العاملون على أعمالهم ، فانهم لو أجهدوا أنفسهم وأعمارهم في عبادتي كانوا مقصرين ، غير بالغين كنه عبادتي فيما يطلبونه عندي » ، الخبر .

ونروي أن عالماً أتى عابدا فقال له : « كيف صلاتك ؟ فقال : تسألني عن صلاتي وأنا أعبد الله منذ كذا وكذا ؟ فقال : كيف بكاؤك ؟ فقال : إنّي لأبكي حتى تجري دموعي ، فقال له العالم : فإن ضحكك وأنت عارف بالله أفضل من بكائك وأنت مدل على الله ، ان المدل لا يصعد من عمله شيء » .

٢٠١ / ١٠ ـ المفيد ( ره ) في الاختصاص : عن الصدوق ، عن محمّد بن موسى [ بن ] (١) المتوكل ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي الربيع الشامي قال : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « من أعجب بنفسه هلك ، ومن أعجب برأيه هلك ، وان عيسى بن مريم ( عليه السلام )

__________________________

٩ ـ فقه الرضا ص ٥٢ باختلاف يسير في اللفظ .

١٠ ـ الاختصاص ص ٢٢١ .

(١) اثبتناه من المصدر .


قال : داويت المرضى فشفيتهم باذن الله ، وأبرأت الأكمه والابرص باذن الله ، وعالجت الموتى فأحييتهم باذن الله ، وعالجت الأحمق فلم أقدر على اصلاحه .

فقيل : يا روح الله ، وما الأحمق ؟ قال : المعجب برأيه ونفسه ، الذي يرى الفضل كله له لا عليه ، ويوجب الحق كلّه لنفسه ولا يوجب عليها حقّاً ، فذاك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته » .

٢٠٢ / ١١ ـ ابن فهد ( ره ) في عدّة الداعي : روى المفسرون عن ابن جبير ، قال : جاء رجل الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : اني أتصدق ، وأصل الرحم ، ولا أصنع ذلك إلّا لله ، فيذكر منى وأحمد عليه ، فيسرني ذلك وأعجب به ، فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولم يقل شيئاً ، فنزل قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ـ إلى قوله ـ أَحَدًا ) (١) .

٢٠٣ / ١٢ ـ وقال المسيح ( عليه السلام ) : يا معشر الحواريين ، كم من سراج أطفأه الريح ، وكم من عابد أفسده العجب .

وقال امير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) : « سيئة تسوءك ، خير من حسنة تعجبك » .

٢٠٤ / ١٣ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « العجب

__________________________

١١ ـ عدة الداعي ص ٢٠٩ .

(١) الكهف ١٨ : ١١٠ .

١٢ ـ المصدر السابق ص ٢٢٣ .

(١) المصدر السابق ص ٢٢٢ .

١٣ ـ مصباح الشريعة ص ٢٣٠ باختلاف في الالفاظ .


كل العجب ممن يعجب بعمله ، ولا يدري بم يختم له ، فمن أعجب بنفسه وعمله (١) فقد ضل عن منهج الرشد ، وادعى ما ليس له ، والمدعي من غير حقّ كاذب وان خفي دعواه ، وطال دهره ، وان أول ما يفعل بالمعجب نزع ما اعجب به ، ليعلم أنه عاجز حقير ، ويشهد على نفسه ليكون الحجّة عليه أوكد ، كما فعل بإبليس ، والعجب نبات حبّها الكفر ، وأرضها النفاق ، وماؤها البغي ، وأغصانها الجهل ، وأوراقها الضلالة ، وثمرها اللعنة ، والخلود في النار ، فمن اختار العجب فقد بذر الكفر وزرع النفاق ، ولا بد له من أن يثمر » .

٢٠٥ / ١٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله بن أبي دُنَيّ [ الهنائي ] (١) ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن أبيه ابي الأسود ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان الرجل ليعمل الحسنة فيتكل عليها ، ويعمل المحقرات (٢) فيأتي (٣) الله وهو ( من الأشقياء ) (٤) » .

٢٠٦ / ١٥ ـ الشهيد ( ره ) في الدرّة الباهرة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « العجب صارف عن طلب العلم ، داع الى

__________________________

(١) في المخطوط : وعمله ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .

١٤ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ١٤٣ ، والبحار ج ٧٧ ص ٧٩ .

(١) ما أثبتناه هو الصحيح ، راجع الحديث ١٥ من الباب ١١ .

(٢) المحقرات : الصغائر من الذنوب ( مجمع البحرين ـ حقر ـ ج ٣ ص ٢٧٥ ) .

(٣) في المصدر : حتى يأتي .

(٤) وفيه : عليه غضبان .

١٥ ـ الدرة الباهرة ص ٤٢ .


الغمط (١) والجهل » .

٢٠٧ / ١٦ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : مرسلاً ، « ان الله أوحى الى داود ( عليه السلام ) : بشر المذنبين ، وأنذر الصديقين قال : كيف هذا ؟ قال : بشر المذنبين اذا تابوا فاني غفور رحيم ، وانذر الصديقين اذا اعجبوا فاني غيور » .

٢٠٨ / ١٧ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : بالسند المتقدم في باب ( بطلان العبادة المقصود بها الرياء ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهر (١) كالكوكب الدرّي في السماء ، له دوى بالتسبيح ، والصوم والحج ، فيمر به الى ملك السماء الرابعة ، فيقول له : قف فاضرب بهذا العمل وجه صاحبه وبطنه ، أنا ملك العجب ، انه كان يعجب بنفسه ، وانه عمل وادخل نفسه العجب ، امرني ربى ان لا ادع عمله يتجاوزني الى غيري ، فاضرب به وجه صاحبه » الخبر .

ورواه [ ابن فهد ] في عدته (٢) : عن جعفر بن أحمد القمي ، كما تقدم .

٢٠٩ / ١٨ ـ كتاب عبد الملك بن حكيم : عن بشير النبال ، عن

__________________________

(١) غمط الناس : استحقرهم ، وغمط النعمة : لم يشكرها ( مجمع البحرين ـ غمط ـ ج ٤ ص ٢٦٣ ) .

١٦ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٧ ـ فلاح السائل ص ١٢٢ والحديث اثبتناه من الطبعة الحجرية .

(١) زهر الشيء يزهر ، بفتحتين : صفا لونه وأضاء وزهر القمر تلألأ ( مجمع البحرين ـ زهر ـ ج ٣ ص ٣٢١ ) .

(٢) عدة الداعي ص ٢٢٨ ، وما بين المعقوفين اثبتناه ليستقيم السياق .

١٨ ـ كتاب عبد الملك بن حكيم ص ١٠١ .


أبى عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سهر داود ( عليه السلام ) ليلة يتلو الزبور ، فأعجبته عبادته فنادته ضفدع : يا داود تعجبت (١) من سهرك ليلة ، واني لتحت هذه الصخرة منذ أربعين سنة ما جف لساني عن ذكر الله تعالى » .

٢١٠ / ١٩ ـ الصحيفة الكاملة في دعاء مكارم الاخلاق : وعبّدني لك ، ولا تفسد عبادتي بالعجب .

٢٢ ـ ( باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب وحكم تجدّد العجب في اثناء الصلاة )

٢١١ / ١ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمّد بن موسى المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « كان فيما وعظ الله تبارك وتعالى به عيسى بن مريم ( عليهما السلام ) أن قال : يا عيسى ، افرح بالحسنة فانها لي رضا ، وابك على السيئة فانها لي سخط » ، الخبر .

ورواه في الكافي : عن علي بن اسباط ، عنهم ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

__________________________

(١) في المصدر : تعجب .

١٩ ـ الصحيفة الكاملة ص ١٠٦ ح ٢٠ .

الباب ـ ٢٢

١ ـ امالي الصدوق ص ٤١٩ .

(١) الكافي ج ٨ ص ١٣٨ .


٢١٢ / ٢ ـ كتاب الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفي ، عن يحيى بن صالح ، عن مالك بن خالد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عباية قال : كتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الى محمد بن أبي بكر وأهل مصر وذكر الكتاب وفيه قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من سرته حسناته ، وساءته سيئآته ، فذلك المؤمن حقّاً » .

٢١٣ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن يحيى بن محمد بن صاعد ، عن سعيد بن يحيى الأموي ، عن أبي بكر بن عياش ، عن عاصم ، عن زر قال : خطب علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) بالشام فقال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مثل مقامي هذا فيكم ، فقال : خير قرونكم قرن أصحابي ـ الى ان قال ( عليه السلام ) ـ : ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن » .

٢٣ ـ ( باب جواز التقيّة في العبادات ووجوبها عند خوف الضّرر )

٢١٤ / ١ ـ البحار ـ عن كتاب الناسخ والمنسوخ ـ للشيخ سعد بن عبد الله الأشعري ، قال : روى مشايخنا ، عن أصحابنا ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « وأما الرخصة التي صاحبها بالخيار ، فان الله تعالى نهى المؤمن أن يتخذ الكافر ولياً ، ثم منّ عليه باطلاق الرخصة عليه

__________________________

٢ ـ كتاب الغارات ج ١ ص ٢٤٨ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٣ ح ٥٣ .

الباب ـ ٢٣

١ ـ البحار ج ٩٣ ص ٢٩ .


عند التقيّة ، في الظاهر أن يصوم بصيامه ، ويفطر بافطاره ، ويصلّي بصلاته ، ويعمل بعمله ، ويظهر له استعماله ذلك ، موسعاً عليه فيه .

وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن ، بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الامة ، قال الله تعالى : ( لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ) (١) فهذه رخصة تفضّل الله على المؤمنين ، ورحمة لهم ، ليستعملوها عند التقيّة في الظاهر » .

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ان الله يحب ان يؤخذ برخصه ، كما يحب أن يؤخذ بعزائمه » (٢) .

وباقي أخبار هذا الباب يأتي ان شاء الله تعالى في كتاب الأمر بالمعروف .

٢٤ ـ ( باب استحباب الإِقتصاد في العبادة عند خوف الملل )

٢١٥ / ١ ـ البحار ـ عن اعلام الدين للديلمي ـ قال : قال أبو محمد العسكري ( عليه السلام ) : « إذا نشطت القلوب فأودعوها ، وإذا نفرت فودّعوها » .

٢١٦ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : دخلت ـ أنا وأبو الخطاب قبل أن يبتلى أو يفسد ـ على أبي عبد الله

__________________________

(١) آل عمران ٣ : ٢٨ .

(٢) العزائم الفرائض التي امرنا الله بها ( لسان العرب ج ١٢ ص ٤٠٠ ) .

الباب ـ ٢٤

١ ـ البحار ج ٧٨ ص ٣٧٩ عن اعلام الدين ص ١٠٠ .

٢ ـ كتاب درست بن منصور ص ١٦٣ باختلاف يسير .


( عليه السلام ) ، فسأله عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبره ، فقال : أزيد إن قويت [ عليه ] (١) ، قال : فتغيّر وجه أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال ، ثم قال : « إنّي لأمقت العبد يأتيني فيسألني عن صنيع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فأخبره فيقول أزيد إن قويت ، كأنّه يرى أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد قصر ، ـ ثم قال ـ : إن كنت صادقاً ، فصلّها في ساعات بغير أوقات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » .

٢١٧ / ٣ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : حدّثني محمّد بن مروان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ما سائل يسألني عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأخبره بها ؟ فيقول : إنَّ الله لا يعذّب على الزيادة كأنّه يظنّ أنّه أفضل من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

٢١٨ / ٤ ـ نهج البلاغة : في كتاب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الى الحارث الهمداني : « وخادع نفسك في العبادة ، وارفق بها ولا تقهرها ، وخذ عفوها ونشاطها ، إلّا ما كان مكتوباً عليك من الفريضة ، فانه لا بد من قضائها وتعاهدها » .

٢١٩ / ٥ ـ وفي بعض نسخه في وصيّة علي ( عليه السلام ) لكميل : « يا كميل لا رخصة في فرض ولا شدة في نافلة » .

__________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٦ .

٤ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٣ كتاب ٦٩ ، عنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٠ ح ١٤ .

٥ ـ مستدرك نهج البلاغة للمحمودي ج ٨ ص ٢٢٣ .


ورواه عماد الدين ، في بشارة المصطفى مسنداً ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

٢٥ ـ ( باب استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره )

٢٢٠ / ١ ـ محمّد بن علي الخزّاز في كفاية الأثر : عن محمّد بن وهبان البصري ، عن داود بن الهيثم بن اسحاق النحوي ، عن جده اسحاق بن البهلول ، عن أبيه بهلول بن حسان عن طلحة بن يزيد البرقي ، عن الزبير بن عطاء ، عن عمير بن هانيء العبسي ، عن جنادة بن أبي اميّة ، عن الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) أنه قال : « اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً ، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » .

٢٢١ / ٢ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : باسناده عن جده الشيخ أبي جعفر الطوسي ، عن علي بن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن الشيخ جعفر بن سليمان ، فيما رواه في كتابه ( كتاب ثواب الاعمال ) قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اذا آوى أحدكم الى فراشه ابتدره ملك كريم ، وشيطان مريد ، فيقول له الملك ، اختم يومك بخير وافتح ليلك بخير .

ويقول له الشيطان : اختم يومك باثم ، وافتح ليلك باثم ، قال : فان اطاع الملك الكريم ، وختم يومه بذكر الله ، وفتح ليله بذكر الله ، الى أن قال : زجر الملك الشيطان عنه فتنحى ، وكلأه الملك حتى ينتبه

__________________________

(١) بشارة المصطفى ص ٢٨ .

الباب ـ ٢٥

١ ـ كفاية الاثر ص ٢٢٧ .

٢ ـ فلاح السائل ص ٢٧٩ .


من رقدته ، فاذا انتبه ابتدره شيطان (١) ، فقال له مثل مقالته قبل أن يرقد ، ويقول له الملك مثل ما قال له قبل أن يرقد ، فان ذكر الله عزّ وجلّ العبد بمثل ما ذكره اولا طرد الملك شيطانه عنه ، فتنحى وكتب الله عزّ وجلّ له بذلك قنوت ليلة » .

٢٢٢ / ٣ ـ الشيخ المفيد ( ره ) في أماليه : عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « اذا هممت بخير فلا تؤخره ، فان الله تبارك وتعالى ربّما اطلع على عبده ، وهو على شيء من طاعته فيقول : وعزّتي وجلالي ، لا اعذبك بعدها (١) ، واذا هممت بمعصية فلا تفعلها فان الله تبارك وتعالى ربما اطلع على العبد وهو على شيء من معاصيه ، فيقول : وعزّتي وجلالي لا أغفر لك أبداً » .

٢٢٣ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ومحمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انهما ذكرا وصية علي ( عليه السلام ) وساقا الوصيّة وفيها : « وأوصيكم بالعمل قبل أن يؤخذ منكم بالكظم ، وباغتنام الصحة قبل السقم ، وقبل ( أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ، أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (١) وأنّى ومن أين ، وقد كنت للهوى متبعا فيكشف

__________________________

(١) في المصدر : ابتدر شيطانه .

٣ ـ امالي المفيد ص ٢٠٥ ح ٣٦ .

(١) في المصدر : بعدها أبداً .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٤٩ ح ١٢٩٧ .

(١) الزمر ٣٩ : ٥٦ و ٥٧ .


له (٢) عن بصره ، وتهتك له حجبه لقول الله عزّ وجلّ : ( فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ) (٣) أنّى له بالبصر ألا أبصر قبل هذا الوقت الضرر قبل أن تحجب التوبة بنزول الكربة ، فتتمنى النفس أن لو ردت لتعمل بتقواها فلا ينفعها المنى » ، الخبر .

ويأتي في أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك .

٢٦ ـ ( باب عدم جواز استقلال شيء من العبادة والعمل استقلالاً يؤدي إلى الترك )

٢٢٤ / ١ ـ الصدوق في معاني الاخبار عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له ان ابا الخطاب يذكر عنك أنك قلت له : اذا عرفت الحق فاعمل ما شئت ؟ فقال : « لعن الله أبا الخطاب ، والله ما قلت له هكذا ولكني قلت له : اذا عرفت الحق فاعمل ما شئت من الخير يقبل منك » ، الخبر .

٢٢٥ / ٢ ـ وفي الأمالي : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن احمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي

__________________________

(٢) ليس في المصدر .

(٣) ق ٥٠ : ٢٢ .

الباب ـ ٢٦

١ ـ معاني الاخبار ص ٣٨٨ ح ٢٦ .

٢ ـ الخصال ص ٢٠٩ ح ٣١ . وعنه في البحار ج ٦٩ ص ٢٧٤ ح ٧ . ولعل حكاية المصنف له عن الامالي من سهو القلم .


جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة : أخفى رضاه في طاعته ، فلا تستصغرن شيئاً من طاعته ، فربما وافق رضاه وأنت لا تعلم .

وأخفى سخطه في معصيته ، فلا تستصغرن شيئاً من معصيته ، فربّما وافق سخطه وأنت لا تعلم ، وأخفى اجابته في دعوته ، فلا تستصغرن شيئاً من دعائه ، فربما وافق اجابته وأنت لا تعلم ، وأخفى وليه في عباده ، فلا تستصغرن عبداً من عبيد الله ، فربما يكون وليّه وأنت لا تعلم » .

٢٧ ـ ( باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ( عليه السلام ) واعتقاد إمامتهم )

٢٢٦ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي حمزة الثمالي ، قال : قال لنا علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ونحن جلوس : « أي البقاع أفضل ؟ » قال فقالوا : الله وابن رسوله أعلم ، قال : فقال : « فان أفضل البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أن رجلا عمّر ما عمّر نوح ( عليه السلام ) في قومه ألف سنة الّا خمسين عاماً ، يصوم النهار ، ويقوم الليل ولقي الله بغير ولايتنا ، لم ينفعه ذلك شيئاً » .

٢٢٧ / ٢ ـ كتاب سلام بن أبي عمرة : عن سلام بن سعيد المخزومي ،

__________________________

الباب ـ ٢٧

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٠ ، والفقيه ج ٢ ص ١٥٩ ح ١٧ وعقاب الاعمال ص ٢٤٣ ح ١ ، وامالي الطوسي ج ١ ص ١٣١ وأورده عنها في الوسائل ج ١ ص ٩٣ ح ١٢ .

٢ ـ كتاب سلام بن ابي عمرة ص ١١٧ .


عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لا يصعد عملهم الى الله ولا يقبل منهم عملا ؟ فقال : « لا ، من مات وفي قلبه بغض لنا أهل البيت ، ومن تولى عدوّنا ، لم يقبل الله له عملا » .

٢٢٨ / ٣ ـ وعن سلام بن سعيد المخزومي ، عن يونس بن حباب ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : « قام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وأهل بيته ) فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال أقوام اذا ذكر عندهم آل ابراهيم وآل عمران فرحوا واستبشروا ، واذا ذكر عندهم آل محمّد اشمأزّت قلوبهم ، والذي نفس محمّد بيده ، لو أن عبدا جاء يوم القيامة بعمل سبعين نبيّاً ، ما قبل الله ذلك منه حتى يلقى الله بولايتي وولاية أهل بيتي » .

٢٢٩ / ٤ ـ ورواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن خالد المراغي ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن اسماعيل بن محمّد المزني ، عن سلام بن أبي عمرة ، عن سعد بن سعيد ، مثله .

٢٣٠ / ٥ ـ وعن أبي حمزة قال : كنت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقلت جعلت فداك يا ابن رسول الله ، قد يصوم الرجل النهار ، ويقوم الليل ، ويتصدق ، ولا نعرف منه الا خيراً ، الّا انه لا يعرف ؟ قال : فتبسم أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : « يا ثابت أنا في أفضل بقعة على ظهر الأرض ، لو أن عبدا لم يزل ساجداً بين الركن والمقام

__________________________

٣ ـ كتاب سلام بن أبي عمرة ص ١١٧ .

٤ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ١٤٠ باختلاف يسير وعنه في البحار ج ٢٧ ص ١٧٢ ح ١٥ .

٥ ـ كتاب سلام بن أبي عمرة ص ١١٨ .


حتى يفارق الدنيا ، لم يعرف ولايتنا ، لم ينفعه ذلك شيئاً » .

٢٣١ / ٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن أبي الصباح ، عن بشير الدهان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « وصلتم وقطع الناس ، ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ : وانّا قوم فرض الله طاعتنا في كتابه ، وأنتم تأتمون بمن لا يعذر الناس جهالته ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مات وليس عليه امام فميتته ميتة جاهلية ، عليكم بتقوى الله فقد رأيتم أصحاب علي ( عليه السلام ) » .

٢٣٢ / ٧ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن خلّاد المقري ، عن قيس بن الربيع ، عن ليث بن سليمان (١) ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الزموا مودتنا ، أهل البيت فانه من لقي الله وهو يودّنا أهل البيت دخل الجنّة بشفاعتنا ، والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعلمه (٢) الّا بمعرفة حقنا » .

٢٣٣ / ٨ ـ ورواه المفيد في اماليه : عن محمّد بن عمر الزيّات ، عن علي بن اسماعيل ، عن محمّد بن خلف ، عن الحسين الأشقر ، عن قيس ، عن ليث ، عن (١) ابن أبي سليم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، مثله .

__________________________

٦ ـ كتاب جعفر بن محمد الحضرمي ص ٧٨ باختلاف يسير .

٧ ـ المحاسن ص ٦١ ح ١٠٥ امالي المفيد ص ٤٣ ح ٢ باختلاف يسير .

(١) في المصدر : بن أبي سليمان .

(٢) وفيه : بعمله .

٨ ـ امالي المفيد ص ١٣ ح ١ عنه في البحار ج ٦٨ ص ١٠١ ح ٧ .

(١) عن : ليس في المصدر .


٢٣٤ / ٩ ـ وعن محمّد بن الحسين المقرى ، عن الحسين بن محمّد البزّاز ، عن جعفر بن عبد الله العلوي ، عن يحيى بن هاشم ، عن المعمّر بن سليمان ، عن ليث ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله ، مع زيادات وتغيير في بعض الألفاظ .

٢٣٥ / ١٠ ـ ورواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه : [ عن أبيه ] (١) عن المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن أبي عوانة موسى بن يوسف ، عن محمّد بن سليمان بن بزيع ، عن الحسين الأشقر ، مثله .

٢٣٦ / ١١ ـ الصدوق في الأمالي : عن الحسين بن ابراهيم بن ناتانه ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ان أول من يسأل العبد عنه اذا وقف بين يدي الله جلّ جلاله ، عن ( الصلوات المفروضات ) (١) وعن الزكاة المفروضة ، وعن الصيام المفروض ، وعن الحج المفروض ، وعن ولايتنا أهل البيت ، فان أقر بولايتنا ثم مات عليها قبلت منه صلاته ، وصومه ، وزكاته ، وحجّه ، وان لم يقر بولايتنا بين يدي الله جلّ جلاله ، لم يقبل الله عزّ وجلّ منه شيئاً من اعماله » .

٢٣٧ / ١٢ ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى العطار ، عن سعد بن

__________________________

٩ ـ امالي المفيد ص ١٣٩ ح ٤ .

١٠ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ١٩٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

١١ ـ امالي الصدوق ص ٢١١ ح ١٠ ، وعنه في البحار ج ٢٧ ص ١٦٧ ح ٢ .

(١) في المصدر : الصلاة المفروضة .

١٢ ـ المصدر السابق ص ٥٣٠ ح ٢ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٦٧ ح ٤ .


عبد الله ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ان علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا خير في الدنيا الا لأحد رجلين : رجل يزداد كل يوم احسانا ، ورجل يتدارك سيئته بالتوبة ، وأنى له بالتوبة ، والله لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبل الله منه الا بولايتنا أهل البيت » .

٢٣٨ / ١٣ ـ ورواه في الخصال : عن أبيه ، ومحمّد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد مثله . ورواه البرقي في المحاسن : عن القاسم بن محمّد الاصفهاني ، مثله .

٢٣٩ / ١٤ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن جعفر بن أحمد ، عن عبد الكريم بن عبد الرحيم ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « من خالفكم وان تعبّد واجتهد منسوب الى هذه الآية : ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ) (١) » .

٢٤٠ / ١٥ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي عمرو ، عن ابن عقدة ، عن الحسن بن علي بن بزيع ، عن قاسم بن الضحاك ، عن منير بن حوشب أخي العوام ، عن أبي سعيد الهمداني ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ( إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ) (١) قال : « والله لو أنه تاب وآمن وعمل صالحاً ولم يهتد الى ولايتنا ومودتنا ومعرفة

__________________________

١٣ ـ الخصال ص ٤١ ح ٢٩ ، والمحاسن ص ٢٢٤ ح ١٤٢ ، عنهما في البحار ج ٢٧ ص ١٦٨ .

١٤ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٤١٩ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٦٨ ح ٥ .

(١) الغاشية ٨٨ : ٢ ـ ٤ .

١٥ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٦٥

(١) مريم ١٩ : ٦٠ .


فضلنا ، ما أغنى عنه ذلك شيئاً » .

٢٤١ / ١٦ ـ وعن أبيه ، عن المفيد ، عن احمد بن محمّد الزراري ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (١) ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان أبا اميّة يوسف بن ثابت حدث عنك انك قلت : لا يضر مع الايمان عمل ، ولا ينفع مع الكفر عمل ؟ فقال : « انه لم يسألني أبو اميّة عن تفسيرها ، انّما عنيت بهذا انه من عرف الإِمام من آل محمّد ( عليهم السلام ) وتولاه ، ثم عمل لنفسه بما شاء من عمل الخير ، قبل منه ذلك وضوعف له أضعافا كثيرة ، فانتفع بأعمال الخير مع المعرفة ، فهذا ما عنيت بذلك .

وكذلك ، لا يقبل الله من العباد الأعمال الصالحة التي يعملونها اذا تولوا الامام الجائر ، الذي ليس من الله تعالى » فقال له عبد الله بن أبي يعفور اليس الله تعالى قال : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ) (٢) فكيف لا ينفع العمل الصالح ممن تولى أئمة الجور ؟

فقال له ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « وهل تدري ما الحسنة التي عناها الله تعالى في هذه الآية ؟ هي والله معرفة الإِمام وطاعته ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) (٣) وانما أراد بالسيئة ، انكار الإِمام » الخبر .

__________________________

١٦ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣١ باختلاف يسير ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٧٠ ح ١١ .

(١) كان في الأصل : الحسين بن أبي الخطاب وهو خطأ .

(٢) النمل ٢٧ : ٨٩ .

(٣) النمل ٢٧ : ٩٠ .


٢٤٢ / ١٧ ـ وعن أبيه ، عن أبي منصور السكري ، عن جده علي بن عمر ، عن العباس بن يوسف الشكلي عن عبيد الله بن هشام ، عن محمّد بن مصعب ، عن الهيثم بن حماد ، عن يزيد (١) الرقاشي ، عن أنس بن مالك قال : رجعنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قافلين (٢) من تبوك ، فقال لي في بعض الطريق : القوا لي الأحلاس والأقتاب (٣) ففعلوا ، فصعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : « معاشر الناس ما لي اذا ذكر آل ابراهيم تهللت وجوهكم ، واذا ذكر آل محمّد ( عليهم السلام ) كأنما يفقأ في وجوهكم حب الرمان ، فوالذي بعثني بالحقّ نبيا ، لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ، ولم يجيء بولاية علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أكبه الله عزّ وجلّ في النار » .

٢٤٣ / ١٨ ـ وعن أبيه ، عن أبي عمرو ، عن ابن عقدة ، عن عبد الله بن أحمد ، عن نصر بن مزاحم ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن تميم وعن أبي الطفيل ، عن بشر بن غالب وعن سالم بن عبد الله ، كلّهم ذكروا عن ابن عباس ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « يا بنى عبد المطلب ، اني سألت الله عزّ وجلّ ثلاثاً : أن يثبت قائلكم ،

__________________________

١٧ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣١٤ باختلاف يسير ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٧١ ح ١٢ .

(١) في المصدر : بريد .

(٢) القفول : الرجوع من السفر ( لسان العرب ج ١١ ص ٥٦٠ قفل ) .

(٣) الاحلاس ، واحده حلس بكسر فسكون كحمل وأحمال : كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب ( لسان العرب ج ٦ ص ٥٤ ، مجمع البحرين ج ٤ ص ٦٣ ، حلس ) والاقتاب : جمع قتب وهو بالتحريك : رحل البعير ( لسان العرب ج ١ ص ٦٦٠ ، مجمع البحرين ج ٢ ص ١٣٩ قتب ) .

١٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٣ عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٧١ ح ١٣ .


وان يهدي ضالكم ، وأن يعلم جاهلكم ، وسألت الله أن يجعلكم جوداء نجباء رحماء ، فلو أن امرء صف بين الركن والمقام ، فصلّى وصام ، ثم لقي الله عزّ وجل وهو لأهل بيت محمّد ( عليهم السلام ) مبغض . دخل النار » .

ورواه عن أبيه ، عن المفيد ، عن الحسين بن محمّد التمار ، عن ابن أبي اويس ، عن أبيه ، عن حميد ، عن عطاء ، عن ابن عباس (١) ، وعن المفيد ، عن الجعابي ، عن عبد الكريم بن محمّد ، عن سهل بن زنجلة ، عن ابن أبي اويس ، مثله ، مع اختلاف يسير (٢) .

ورواه علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين عن الأربعين للحافظ أبي بكر محمد بن أبي نصر ، عن ابن عباس ، مثله (٣) .

٢٤٤ / ١٩ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ـ في جواب الزنديق المدعى للتناقض في القرآن ـ في جملة كلام له ( عليه السلام ) : « فلذلك لا تنفع الصلاة والصدقة الّا مع الاهتداء الى سبيل النجاة وطريق الحقّ » .

٢٤٥ / ٢٠ ـ الصدوق في ثواب الاعمال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن اسحاق بن غالب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « عبد الله حبر من أحبار بني اسرائيل حتى صار مثل الخلال (١) ، فأوحى الله عزّ وجلّ الى نبيّ

__________________________

(١) أمالي الطوسي ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٧٣ ح ١٧ .

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢١ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٧٣ ذيل ح ١٧ .

(٣) بل كشف الغمة للأربلي ج ١ ص ٩٥ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٧٢ ح ١٣ .

١٩ ـ الاحتجاج للطبرسي ص ٢٤٧ البحار ٢٧ ص ١٧٥ ح ٢٠ .

٢٠ ـ ثواب الأعمال ص ٢٤٢ . البحار ٢٧ ص ١٧٦ ح ٢٣ .

(١) الخلال : العود الذي يخلل به الانسان اسنانه والجمع الاخلة مجمع


زمانه : قل له : وعزّتي وجلالي وجبروتي لو أنك عبدتني حتى تذوب كما تذوب الالية في القدر ، ما قبلت منك حتى تأتيني من الباب الذي أمرتك به » .

ورواه البرقي في المحاسن : عن محمّد بن علي ، عن صفوان ، مثله (٢) .

٢٤٦ / ٢١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : بإسناده عن الصدوق ، عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمّد بن اورمة ، عن رجل ، عن عبد الله بن عبد الرحمن البصري ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « مرّ موسى بن عمران برجل رافعاً يديه الى السماء يدعو ، فانطلق موسى في حاجته فغاب عنه سبعة أيام ، ثم رجع اليه وهو رافع يديه يدعو ويتضرع ويسأل حاجته ، فأوحى الله اليه يا موسى ، لو دعاني حتى يسقط لسانه ما استجبت له حتى يأتيني من الباب الذي أمرته به » .

٢٤٧ / ٢٢ ـ محمّد بن الحسن الصفار في البصائر : عن أحمد بن الحسين ، عن أحمد بن ابراهيم ، عن الحسن بن البراء ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن يعنى ابن كثير قال : حججت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلما صرنا في بعض الطريق ، صعد على جبل فأشرف فنظر الى الناس ، فقال : « ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج » ، فقال له داود الرقي : يا ابن رسول الله ، هل يستجيب الله دعاء هذا الجمع الذي أرى ؟ قال : « ويحك يا أبا سليمان ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ

__________________________

= البحرين ج ٥ ص ٣٦٥ لسان العرب ج ١١ ص ٢١٤ مادة ( خلل ) فيهما .

(٢) المحاسن ص ٩٧ ح ٥٩ .

٢١ ـ قصص الأنبياء للراوندي ص ١٦٢ البحار ج ١٣ ص ٣٥٥ ح ٥٣ .

٢٢ ـ بصائر الدرجات ص ٣٧٨ ح ١٥ ، والبحار ج ٢٧ ص ١٨١ ح ٣٠ .


بِهِ ) (١) الجاحد [ لولاية ] علي ( عليه السلام ) ، كعابد الوثن » ، الخبر .

٢٤٨ / ٢٣ ـ وعن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الثمالي ، قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « ان الله اصطفى محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) بالرسالة ، وأنبأه بالوحي ، فأنال في الناس وأنال ، وفينا أهل البيت معاقل (١) العلم وأبواب الحكمة وضياء الأمر ، فمن يحبّنا منكم نفعه ايمانه ، ويقبل (٢) عمله ، ومن لم يحبّنا منكم لم ينفعه إيمانه ولا يقبل (٣) عمله » .

٢٤٩ / ٢٤ ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن عبد الله بن مسكان وأبي خالد وأبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : « فمن عرفنا نفعته معرفته وقبل منه عمله ، ومن لم يعرفنا لم تنفعه معرفته ولم يقبل منه عمله » .

٢٥٠ / ٢٥ ـ وعن محمّد بن عبد الجبار ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابن مسكان ، عن أبي حمزة الثمالي ، قال : خطب امير المؤمنين ( عليه السلام ) وساقها الى أن قال : « فمن يحبنا

__________________________

(١) النساء ٤ : ١١٦ .

٢٣ ـ بصائر الدرجات ص ٣٨٥ ح ١٢ ، وعنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨١ ح ٣١ .

(١) المعاقل واحده معقل : الحصن والملجأ ( لسان العرب ج ١١ ص ٤٦٥ ، مجمع البحرين ج ٥ ص ٤٢٨ ، عقل ) .

(٢) في المصدر : ويقبل منه .

(٣) وفيه : ولا يقبل منه .

٢٤ ـ المصدر السابق ص ٣٨٣ ح ٥ .

٢٥ ـ المصدر السابق ص ٣٨٣ ح ٧ .


منكم نفعه ايمانه ويقبل عمله ، ومن لم يحبّنا منكم لم ينفعه ايمانه ولا يتقبل عمله » .

٢٥١ / ٢٦ ـ وعن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي كهمس ، عن أبي محمّد ، عن عمرو ، عن القاسم بن عروة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره « ولو صام النهار وقام الليل » .

٢٥٢ / ٢٧ ـ وعن الحسن بن علي ، عن الحسين وأنس ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة ، عن أبي الطفيل ، عنه عليه السلام ، مثله .

٢٥٣ / ٢٨ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن محمد بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن الحسن بن الحسين ، عن مالك بن عطيّة ، مثله .

٢٥٤ / ٢٩ ـ وعن الوشاء ، عن كرام الخثعمي ، عن أبي الصامت ، عن معلى بن خنيس ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا معلى لو أن عبداً عبد الله مائة عام ما بين الركن والمقام ، يصوم النهار ويقوم الليل ، حتى يسقط حاجباه على عينيه وتلتقي تراقيه هرماً ، جاهلاً بحقنا لم يكن له ثواب » .

٢٥٥ / ٣٠ ـ وعن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

__________________________

٢٦ ـ بصائر الدرجات ص ٣٨٤ ح ٩ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨١ ح ٣٢ .

٢٧ ـ المصدر السابق ص ٣٨٤ ح ١٠ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٢ .

٢٨ ـ المحاسن ص ١٩٩ ح ٣١ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٢ .

٢٩ ـ المصدر السابق ص ٩٠ ح ٤٠ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٧٧ ح ٢٤ .

٣٠ ـ المصدر السابق ص ١٦٦ ح ٤٠ عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٣ ح ٣٧ .


حَرَجٍ ) (١) في الصلاة والزكاة والصوم والخير ، اذا تولوا الله ورسوله وأولي الأمر منا أهل البيت قبل الله أعمالهم » .

٢٥٦ / ٣١ ـ وعن ابن فضّال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي برحة الرماح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال الناس سواد وأنتم حاج » .

٢٥٧ / ٣٢ ـ وعن أبيه ، عن بعض أصحابه ، يرفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له اني خرجت بأهلي فلم أدع أحداً الا خرجت به الّا جارية لي نسيت ، فقال : « ترجع وتذكر ان شاء الله ـ ثم قال ـ : فخرجت بهم لتسد بهم الفجاج » قلت : نعم قال : « والله ما يحج غيركم ولا يتقبل الّا منكم » .

٢٥٨ / ٣٣ ـ وعن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن عمر بن أبان الكلبي ، قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما أكثر السواد » ؟ قلت : أجل يا ابن رسول الله ، قال : « اما والله ما يحج [ لله ] (١) غيركم ، ولا يصلي الصلاتين غيركم ـ الى أن قال ـ ولكم يغفر ومنكم يقبل » .

ورواه بسند آخر ذكره الشيخ في الأصل (٢) .

٢٥٩ / ٣٤ ـ وعن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، قال : كنت عند

__________________________

(١) الحج ٢٢ : ٧٧ ، ٧٨ .

٣١ ـ المحاسن ص ١٦٧ ح ١٢٥ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٤ ح ٣٨ .

٣٢ ـ المصدر السابق ص ١٦٧ ح ١٢٦ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٤ ح ٣٩ .

٣٣ ـ المصدر السابق ص ١٦٧ ح ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٤ ح ٤٠ .

(١) الزيادة من المصدر .

(٢) وسائل الشيعة ج ١ ص ٩٣ ح ١٠ .

٣٤ ـ المصدر السابق ص ١٦٧ ح ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٥ ح ٤١ .


أبى عبد الله ( عليه السلام ) جالساً ، فدخل عليه داخل فقال : يا ابن رسول الله ، ما أكثر الحاج العام ، فقال : « ان شاؤا فليكثروا وان شاؤا فليقلّوا ، والله ما يقبل الله الّا منكم ولا يغفر الّا لكم » .

ورواه عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن الحارث ، مثله .

٢٦٠ / ٣٥ ـ وعن محمّد بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم وهو كرام بن عمرو الخثعمي ، عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان آية في القرآن تشككني ، قال : « وما هي ؟ » قلت : قول الله تعالى : ( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (١) قال : « وأي شيء شككت فيها ؟ » قلت : من صلّى وصام وعبد الله قبل منه ، قال : « انما يتقبل الله من المتقين العارفين ـ ثم قال ـ : أنت أزهد في الدنيا أم الضحّاك بن قيس ؟ » قلت : لا ، بل الضحّاك بن قيس ، قال : « فذلك (٢) لا يتقبل منه شيء كما (٣) ذكرت » .

٢٦١ / ٣٦ ـ وعن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن جميل بن دراج ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لو أن عبدا عبد الله ألف عام ، ثم ذبح كما يذبح الكبش ، ثم أتى الله ببغضنا أهل البيت لردّ الله عليه عمله » .

٢٦٢ / ٣٧ ـ وعن أبيه ، عن حمزة بن عبد الله ، عن جميل بن ميسر ، عن

__________________________

٣٥ ـ المحاسن ص ١٦٨ ح ١٢٩ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٥ ح ٤٢ .

(١) المائدة ٥ : ٢٧ .

(٢) في المصدر : فان ذلك .

(٣) وفيه : مما .

٣٦ ـ المصدر السابق ص ١٦٨ ح ١٣٠ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٥ ح ٤٣ .

٣٧ ـ المحاسن ص ١٦٨ ح ١٣١ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٨٥ ح ٤٤ .


أبيه النخعي قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا ميسر أي البلدان أعظم حرمة » ؟ قال : فما كان منا أحد يجيبه حتى كان الراد على نفسه .

قال ، فقال : « مكّة » ، فقال : « أي بقاعها أعظم حرمة » ؟ قال : فما كان منّا أحد يجيبه حتى كان الراد على نفسه ، قال : « ما بين الركن الى الحجر ، والله لو أن عبداً عبد الله ألف عام حتى ينقطع علباؤه (١) هرماً ، ثم أتى الله ببغضنا أهل البيت ، لرد الله عليه عمله » .

٢٦٣ / ٣٨ ـ وعن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إنّ من دان الله بعبادة ، يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل من الله فإنّ سعيه غير مشكور وهو ضالّ متحيّر » .

٢٦٤ / ٣٩ ـ الإِمام الهمام أبو محمّد العسكري ( عليه السلام ) : « قال الصادق ( عليه السلام ) : أعظم الناس حسرة رجل جمع مالاً عظيماً بكدّ شديد ومباشرة الأهوال وتعرّض الأخطار ، ثمّ أفنى ماله صدقات ومبرّات ، وأفنى شبابه وقوّته عبادات وصلوات وهو مع ذلك لا يرى لعليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) حقّه ، ولا يعرف له في الإِسلام محلّه ، ويرى أنّ مَن لا بعُشرة ولا بعشر عشير معشاره أفضل منه ( عليه السلام ) ، يوافق على الحجج فلا يتأمّلها ، ويحتجّ عليه بالآيات والأخبار فيأبى إلّا تمادياً في غيّه ، فذاك أعظم حسرة من كلّ من يأتي يوم

__________________________

(١) العلباء بكسر العين والمد : هما عصبتان عريضتان صفراوان ممتدتان على الظهر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٢٩ علب ) .

٣٨ ـ المحاسن ص ٩٢ ح ٤٧ البحار ج ٢٣ ص ٨٦ ح ٢٩ .

٣٩ ـ تفسير الامام العسكري ص ١٤ ، البحار ج ٢٧ ص ١٨٦ ح ٤٥ ، مع اختلاف باللفظ فيهما .


القيامة ، وصدقاته ممثّلة له في مثال الأفاعي تنهشه ، وصلواته وعباداته ممثّلة له في مثال الزبانية ، تتبعه حتى تدعّه الى جهنّم دعّاً (١) .

يقول : يا ويلي ألم أك من المصلّين ؟ ! ألم أك من المزكّين ؟ ! ألم أك عن أموال الناس ونسائهم من المتعفّفين ؟ ! فلماذا دهيت بما دهيت ؟ ! فيقال له : يا شقيّ ما نفعك ما عملت وقد ضيّعت أعظم الفروض بعد توحيد الله والإِيمان بنبوّة محمّد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ضيّعت ما لزمك من معرفة حقّ عليّ وليّ الله ( عليه السلام ) ، وألزمت ما حرّم الله عليك من الإِئتمام بعدوّ الله ، فلو كان بدل أعمالك هذه عبادة الدهر من أوّله الى آخره ، وبدل صدقاتك ، الصدقة بكلّ أموال الدنيا بل بملء الأرض ذهباً ، لما زادك ذلك من رحمة الله إلّا بعداً ، ومن سخط الله إلّا قرباً » .

٢٦٥ / ٤٠ ـ وفيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في جملة كلام له في فضل الزكاة ـ : « فمن بخل بزكاته ولم يؤدّها أمر بالصلاة فردّت إليه ولفّت كما يلفّ الثوب الخلق ، ثمّ يضرب بها وجهه ويقال له : يا عبد الله ما تصنع بهذا دون هذا ، قال : فقال له أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : ما أسوأ حال هذا والله .

قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أو لا اُنبّئكم بأسوأ حالاً من هذا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : رجل حضر الجهاد في سبيل الله فقتل مقبلاً غير مدبر ، والحور العين يطّلعن عليه ، وخزّان الجنان يتطلّعون ورود روحه ، وأملاك الأرض يتطلّعون نزول الحور العين

__________________________

(١) الدع : الدفع بعنف ، ومنه قوله تعالى ( يُدَعُّونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ) أي دفعاً في أقفيتهم ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٢٥ مادة دع ) .

٤٠ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٧ والبحار ج ٢٧ ص ١٨٧ ح ٤٦ مع اختلاف فيهما بالالفاظ .


عليه ، والملائكة وخزّان الجنان ، فلا يأتونه ، فتقول ملائكة الأرض حول ذلك المقتول : ما بال الحور العين لا ينزلن إليه ؟ وما بال خزّان الجنان لا يردون عليه ؟ ! فينادون من فوق السماء السابعة : يا أيّتها الملائكة انظروا الى آفاق السماء دوينها ، فينظرون فإذا توحيد هذا العبد وإيمانه برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وصلاته وزكاته وصدقته وأعمال برّه كلّها محبوسات دوين السماء .

قد طبقت آفاق السماء كلّها كالقافلة العظيمة ، قد ملأت ما بين أقصى المشارق والمغارب ومهابّ الشمال والجنوب ، تنادي أملاك تلك الأعمال ، الحاملون لها الواردون بها : ما لنا لا تفتح لنا أبواب السماء لندخل إليها أعمال هذا الشهيد ، فيأمر الله بفتح أبواب السماء فتفتح ، ثمّ ينادى : يا هؤلاء الملائكة ، ادخلوها إن قدرتم ، فلا تقلّهم أجنحتهم ولا يقدرون على الإِرتفاع بتلك الأعمال .

فيقولون : يا ربّنا لا نقدر على الإِرتفاع بتلك الأعمال ، فينادي منادي ربّنا عزّ وجلّ : يا أيّها الملائكة لستم حمّال هذه الأعمال الثقال الصاعدين بها إنّ حملتها الصاعدين بها مطاياها التي ترفعها إلى دوين العرش ثمّ تقرّها في درجات الجنان ، فتقول الملائكة : يا ربّنا ما مطاياها ؟ فيقول الله :

وما الذي حملتم من عنده ؟ فيقولون : توحيده بك وإيمانه بنبيّك ، فيقول الله تعالى : فمطاياها موالاة علي ( عليه السلام ) أخي نبيي وموالاة الأئمة الطاهرين ، فإن أتت فهي الحاملة الرافعة الواضعة لها في الجنان فينظرون فإذا الرجل مع ما له من هذه الأشياء ليس له موالاة علي والطّيبين من آله ( عليهم السلام ) ومعاداة أعدائهم ، فيقول الله تعالى للأملاك الّذين كانوا حامليها : اعتزلوها والحقوا بمراكزكم من ملكوتي ، ليأتيها من هو أحقّ بحملها ووضعها في موضع استحقاقها .

فتلحق تلك الأملاك بمراكزها المجعولة لها ثمّ ينادي منادي ربّنا


عزّ وجلّ يا أيّتها الزبانية ، تناوليها وضعيها إلى سواء الجحيم ، لأنّ صاحبها لم يجعل لها مطايا من موالاة عليّ والطيّبين من آله ، قال : فتأتي تلك الأملاك ، ويقلب الله تلك الأثقال أوزاراً وبلايا على باعثها لما فارقها من مطاياها من موالاة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، ونادت تلك الأعمال إلى مخالفته لعليّ ( عليه السلام ) وموالاته لأعدائه ، فيسلّطها الله عزّ وجلّ وهي في صورة الاسود على تلك الأعمال وهي كالغربان والقرقس ، فيخرج من أفواه تلك الاسود نيران تحرقها ولا يبقى له عمل إلّا حبط ، ويبقى عليه موالاته لأعداء عليّ ( عليه السلام ) وجحده ولايته فيقرّه ذلك في سواء الجحيم فإذا هو قد حبطت أعماله وثقلت أوزاره وأثقاله ، فهذا أسوأ حالاً من مانع الزكاة الذي يحفظ الصلاة » .

٢٦٦ / ٤١ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن يوسف بن ثابت ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث له أنّه قال : « والله لو أنّ رجلاً صام النهار وقام الليل ثمّ لقي الله بغير ولايتنا ( للقيه وهو غير راض ) (١) او ساخط عليه .

ـ ثم قال ـ : وذلك قول الله : ( وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ـ إلى قوله ـ ، وَهُمْ كَارِهُونَ ) (٢) .

٢٦٧ / ٤٢ ـ البحار عن أعلام الدين للديلمي من كتاب الحسين بن

__________________________

٤١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٨٩ ح ٦١ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٠ ح ٤٧ ، وتفسير البرهان ج ٢ ص ١٣٣ ح ١ .

(١) في المصدر : لقيه غير راض .

(٢) التوبة ٩ : ٥٤ .

٤٢ ـ البحار ج ٢٧ ص ١٩١ عن اعلام الدين ص ١٣٩ وفيهما عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .


سعيد ، بإسناده عن عليّ ( عليه السلام ) ، مثله .

٢٦٨ / ٤٣ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن عليّ بن محمد بن الزبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن يحيى ، عن أخي مفلس (١) ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : إنّا نرى الرجل من المخالفين عليكم له عبادة واجتهاد وخشوع ، فهل ينفعه ذلك شيئاً ؟ فقال : « يا محمّد إنّ مثلنا أهل البيت مثل أهل بيت كانوا في بني إسرائيل وكان لا يجتهد أحد منهم أربعين ليلة إلّا دعا فاُجيب ، وإنّ رجلاً منهم اجتهد أربعين ليلة ثمّ دعا فلم يستجب له ، فأتى عيسى بن مريم ( عليه السلام ) يشكو إليه ما هو فيه ، ويسأله الدعاء له ، فتطهّر عيسى ( عليه السلام ) وصلّى ثم دعا .

فأوحى الله إليه : يا عيسى إنّ عبدي أتاني من غير الباب الذي اُؤتى منه ، إنّه دعاني وفي قلبه شكّ منك ، فلو دعاني حتى ينقطع عنقه وتنتثر (٢) أنامله ما استجبت له ، فالتفت عيسى ( عليه السلام ) فقال : تدعو ربّك وفي قلبك شكّ من نبيّه ، قال : يا روح الله وكلمته ، قد كان والله ما قلت ، فاسأل الله ان يذهب [ به ] (٣) عني ، فدعا له عيسى ( عليه السلام ) فتقبّل الله منه ، وصار في أحد أهل بيته ، كذلك نحن أهل البيت ، لا يقبل الله عمل عبد وهو يشكّ فينا » .

ورواه الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات الباهرة ـ من

__________________________

٤٣ ـ أمالي المفيد ص ٢ ح ٢ عنه في البحار ٢٧ ص ١٩١ ح ٤٨ .

(١) في المصدر : مغلس .

(٢) تنتثر : تسقط ولا تثبت ( لسان العرب ج ٥ ص ١٩١ ) .

(٣) اثبتناه من المصدر .


كتاب أبي عمر والزاهد ـ بإسناده الى محمّد بن مسلم ، مثله (٤) .

٢٦٩ / ٤٤ ـ وعن أبي بكر محمّد بن عمر الجعابي ، عن عبد الكريم بن محمّد ، عن سهل بن زنجلة الرازي ، عن ابن أبي اُويس ، عن أبيه ، عن حميد بن قيس ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حديث ، قال : « اما والله لو أنَّ رجلاً صفّ قدميه بين الركن والمقام مصلّياً ، ولقى الله ببغضكم أهل البيت لدخل النار » .

٢٧٠ / ٤٥ ـ وعن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام ، عن مرازم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما بال أقوام من اُمّتي ، إذا ذكر عندهم إبراهيم وآل إبراهيم استبشرت قلوبهم وتهلّلت وجوههم ، وإذا ذكرت وأهل بيتي اشمأزّت قلوبهم وكلحت (١) وجوههم ، والذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو أنّ رجلاً لقي الله بعمل سبعين نبيّاً ، ثم لم يلقه بولاية أولي الأمر منّا [ أهل البيت ] (٢) ما قبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » .

٢٧١ / ٤٦ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن أبي البركات عمر

__________________________

(٤) تأويل الآيات ص ٢٩ .

٤٤ ـ امالي المفيد ص ٢٥٢ ح ٢ ، امالي الطوسي ج ١ ص ٢٥٣ ، عنهما في البحار ج ٢٧ ص ١٧٣ ح ١٧ .

٤٥ ـ امالي المفيد ص ١١٥ ح ٨ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٢ ح ٤٩ .

(١) الكلوح : تكشر في عبوس ( لسان العرب ج ٢ ص ٥٧٤ ) .

(٢) اثبتناه من المصدر .

٤٦ ـ بشارة المصطفى ص ٦٩ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٥ ح ٥٤ .


ابن حمزة وسعيد بن محمّد الثقفي ، عن محمّد بن علي بن الحسين العلوي ، عن زيد بن جعفر بن محمّد بن حاجب ، عن علي بن أحمد بن عمرو ، عن محمد بن منصور ، عن حرب بن حسن ، عن يحيى بن مساور ، عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « يا أبا الجارود ، ما ترضون أن تصلّوا فيقبل منكم ، وتصوموا فيقبل منكم ، وتحجّوا فيقبل منكم ، والله انّه ليصلّي غيركم فما يقبل منه ، ويصوم غيركم فما يقبل منه ، ويحجّ غيركم فما يقبل منه » .

٢٧٢ / ٤٧ ـ وبهذا الإِسناد : عن زيد بن جعفر ، عن محمّد بن الحسين بن هارون ، عن محمّد بن علي الحسيني ، عن محمّد بن مروان ، عن عامر بن كثير ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له بمكّة أو بمنى ، يا بن رسول الله ما أكثر الحاجّ ، قال : « ما أقل الحاجّ ، ما يغفر الّا لك ولأصحابك ، ولا يتقبل الّا منك ومن أصحابك » .

٢٧٣ / ٤٨ ـ جامع الأخبار : روى عن الصادق ، عن ابيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « مرّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مسجد الكوفة وقنبر معه ، فرأى رجلاً قائماً يصلّي ، فقال : يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلاً أحسن صلاة من هذا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مه يا قنبر ، فوالله لرجل على يقين من ولايتنا أهل البيت خير ممّن له (١) عبادة ألف سنة ، ولو أنّ عبداً عبد الله ألف سنة لا

__________________________

٤٧ ـ المصدر السابق ص ٧٣ ، عنه في البحار ٢٧ ص ١٩٦ ح ٥٥ .

٤٨ ـ جامع الأخبار ص ٢٠٧ الفصل ١٤١ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٦ ح ٥٧ .

(١) في المصدر : خير من .


يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت ، ولو أنّ عبدا عبد الله ألف سنة وجاء بعمل اثنين وسبعين نبيّاً ما يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت ، والّا كبّه (٢) الله على منخريه في نار جهنّم » .

٢٧٤ / ٤٩ ـ وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « امتي امتي ، اذا اختلف الناس بعدي وصاروا فرقة فرقة ، واجتهدوا في طلب الدين الحق حتى تكونوا مع أهل الحقّ ، فان المعصية في دين الحقّ تغفر ، والطاعة في دين الباطل لا تقبل » .

٢٧٥ / ٥٠ ـ فرات بن ابراهيم الكوفي في تفسيره : عن الحسين بن سعيد معنعناً عن سعد بن طريف ، قال : كنت جالساً عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فجاءه عمرو بن عبيد ، فقال : أخبرني عن قول الله : ( وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ * وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ) (١) ؟ قال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ( قد أخبرك ) (٢) أن التوبة والايمان والعمل الصالح لا يقبلها (٣) الّا بالاهتداء ـ الى أن قال ـ وأمّا الاهتداء فَبِولاة الأمر ونحن هم » ، الخبر .

٢٧٦ / ٥١ ـ وعن عبيد بن كثير معنعناً عن أبي جعفر محمّد بن علي

__________________________

(٢) وفيه : اكبه .

٤٩ ـ جامع الاخبار ص ٢٠٨ الفصل ١٤١ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٧ ح ٥٨ .

٥٠ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٩١ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٧ ح ٦٠ .

(١) طه ٢٠ : ٨١ ، ٨٢ .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : لا يقبل .

٥١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٩٣ ، وعنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٧ ح ٦١ .


( عليهما السلام ) ، قال : « قال الله تعالى في كتابه : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ ) (١) الآية ، قال : والله لو أنه تاب وآمن وعمل صالحاً ، ولم يهتد الى ولايتنا ومودتنا ، ولم يعرف فضلنا ما أغنى عنه ذلك شيئاً » .

٢٧٧ / ٥٢ ـ وعن محمّد بن القاسم بن عبيد معنعنا ، عن أبي ذر الغفاري ، في قوله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ ) (١) الآية ، قال : آمن بما جاء به محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ( وَعَمِلَ صَالِحًا ) (٢) قال : أداء الفرائض ، ثم اهتدى الى حب آل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) وسمعت عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : « والذي بعثني بالحق نبيّاً ما (٣) ينفع أحدكم الثلاثة حتى يأتي بالرابعة » .

٢٧٨ / ٥٣ ـ وعن علي بن محمد الزهري ، عن محمّد بن عبد الله ، ـ يعني ابن غالب عن الحسن بن علي بن سيف ، عن مالك بن عطيّة ، عن يزيد بن فرقد النهدي ، أنه قال : قال جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) (١) ـ الى أن قال ـ : « وعداوتنا تبطل أعمالهم » .

٢٧٩ / ٥٤ ـ البحار ، عن كتاب فضائل الشيعة للصدوق ، باسناده عن منصور الصيقل ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) في فسطاطه بمنى ، فنظر الى الناس ، فقال : « يأكلون الحرام ، ويلبسون

__________________________

(١) طه ٢٠ : ٨٢ .

٥٢ ـ المصدر السابق ص ٩٤ ، وعنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٨ ح ٦٢ .

(١ ، ٢) طه ٢٠ : ٨٢ .

(٣) في المصدر : لا .

٥٣ ـ المصدر السابق ص ١٥٨ عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٨ ح ٦٣ .

(١) محمد ٤٧ : ٣٣ .

٥٤ ـ البحار ج ٢٧ ص ١٩٩ ح ٦٥ ، فضائل الشيعة ص ٤٠ ح ٤٠ .


الحرام ، وينكحون ، الحرام وتأكلون الحلال ، وتلبسون الحلال ، وتنكحون الحلال ، لا والله ما يحج غيركم ولا يتقبل الّا منكم » .

ورواه الشيخ محمّد بن أحمد بن شاذان في مناقبه ، مثله (١) .

٢٨٠ / ٥٥ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد : عن محمّد بن أحمد بن شاذان ، عن نوح بن أحمد بن أيمن ، عن ابراهيم بن احمد بن أبي حصين ، عن جدّه ، عن يحيى بن عبد الحميد ، عن قيس بن الربيع ، عن سليمان الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يا علي أنت أمير المؤمنين ـ إلى أن قال ( صلّى الله عليه وآله ) ـ لو أن عبداً عبد الله ألف عام ما قبل الله ذلك منه الا بولايتك وولاية الأئمة من ولدك ، وان ولايتك لا تقبل الّا بالبراءة من أعدائك وأعداء الأئمة من ولدك ، بذلك أخبرني جبرئيل : ( فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ) (١) » .

٢٨١ / ٥٦ ـ الشيخ الجليل محمّد بن ابراهيم النعماني ـ في كتاب الغيبة ـ عن أحمد بن محمّد بن عقدة ، عن محمّد بن المفضل بن ابراهيم وسعدان بن اسحاق وأحمد بن الحسين بن عبد الله (١) ، ومحمّد بن أحمد بن الحسن القسطواني ، عن الحسن بن محبوب الزرّاد ، عن علي بن

__________________________

(١) المناقب ص ٦ ، المنقبة التاسعة ، والعبارة يجب أن تكون بعد الحديث ٥٥ ، راجع البحار ج ٢٧ ص ١٩٩ ح ٦٦ .

٥٥ ـ كنز الفوائد ص ١٨٥ ، عنه في البحار ج ٢٧ ص ١٩٩ ح ٦٦ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٩ .

٥٦ ـ غيبة النعماني ص ١٢٧ ح ٢ . الكافي ج ١ ص ١٤٠ ح ٨ بسند آخر .

(١) هكذا في الأصل خلافاً للمصدر ، فإن الراوي في طريق الحسن بن محبوب هو احمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي او ( الازدي ) كما في شرح مشيخة التهذيب ص ٥٦ ـ ٥٨ .

=


رئاب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « كلّ من دان لعبادة الله (٢) يجهد فيها نفسه ، ولا امام له من الله تعالى ، فسعيه غير مقبول ، وهو ضال متحير .

ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ : ان ائمة الجور لمعزولون عن دين الله وعن الحقّ ، فقد ضلوا وأضلوا فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد » .

ورواه عن علي بن أحمد ، عن عبيد الله بن موسى ، عن محمّد بن أحمد القلانسي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن بكير وجميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

٢٨٢ / ٥٧ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ان الجنّة لتشتاق ويشتد ضوؤها بمجيء (١) آل محمّد ( عليهم السلام ) وشيعتهم ، و [ لو ] (٢) ان عبداً عبد الله بين الركن والمقام حتى تتقطع أوصاله ، وهو لا يدين الله بحبنا وولايتنا أهل البيت ما قبل الله منه » .

٢٨٣ / ٥٨ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال

__________________________

= والاستبصار ج ١ ص ٣٤٧ وج ٤ ص ٣١٨ ، والفهرست ص ٢٣ ح ٦١ .

(٢) في المصدر والكافي : كل من دان الله بعبادة .

(٣) غيبة النعماني ص ١٢٩ ، وفيه : بمثله في لفظه .

٥٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٧٤ .

(١) في المصدر : لمجيء .

(٢) اثبتناه من المصدر .

٥٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٧٤ .


يوما لبعض الناس (١) : « أحببتمونا وأبغضنا الناس ـ الى أن قال ـ : أما ترضون أن تصلوا ويصلوا (٢) ، فيقبل منكم ولا يقبل منهم ؟ وتحجوا ويحجوا (٣) فيقبل منكم ولا يقبل منهم (٤) ؟ والله ما يقبل (٥) الصلاة والزكاة والصوم والحج وأعمال البرّ كلّها الّا منكم » ، الخبر .

٢٨٤ / ٥٩ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لأبي بصير في حديث : « من لم يكن على ما أنتم عليه (١) لم يتقبل له (٢) حسنة ، ولم يتجاوز له [ عن ] (٣) سيئة » .

٢٨٥ / ٦٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال لبعض شيعته في حديث : « فاتقوا الله وأعينونا بالورع ، فوالله ما تقبل الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحجّ الّا منكم ، ولا يغفر الّا لكم » الخبر .

٢٨٦ / ٦١ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أوصى بعض شيعته فقال : « أما والله انّكم لعلى دين الله ودين ملائكته ، فأعينونا على ذلك بورع واجتهاد ، اما والله ما يقبل (١) الّا منكم » الخبر .

__________________________

(١) في المصدر : شيعته .

(٢) وفيه : ويصلون .

(٣) وفيه : ويحجون .

(٤) وفيه زيادة : وتصوموا ويصومون ، فيقبل منكم ولا يقبل منهم .

(٥) وفيه : ما تقبل .

٥٩ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٧٧ .

(١) في المصدر هنا : لم يقبل الله له صرفاً ولا عدلاً .

(٢) وفيه : منه .

(٣) اثبتناه من المصدر .

٦٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٦٧ .

٦١ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٦٢ .

(١) في المصدر : يقبل الله .


٢٨٧ / ٦٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أن رجلا من أصحابه ذكر له عن بعض من مرق من شيعته ( واستحل المحارم وانّهم ) (١) يقولون : انّما الدين المعرفة ، فاذا عرفت الإِمام فاعمل ما شئت ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : انا لله وانا اليه راجعون تأول (٢) الكفرة ما لا يعلمون ، وانّما قيل اعرف (٣) ، واعمل ما شئت من الطاعة ( فانه مقبول ) (٤) منك ، لانه لا يقبل الله عملا من عامل بغير معرفة ، ( لو أن رجلا ) (٥) عمل أعمال البرّ كلّها وصام دهره وقام ليله وأنفق ماله في سبيل الله وعمل بجميع طاعة (٦) الله عمره كلّه ، ولم يعرف نبيه الذي جاء بتلك الفرائض فيؤمن به ويصدقه ، وامام عصره الذي افترض الله (٧) طاعته فيطيعه ، لم ينفعه الله بشيء من عمله ، قال الله عزّ وجلّ في مثل هؤلاء : ( وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ) (٨) .

٢٨٨ / ٦٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ـ في جواب كتاب كتبه اليه بعض أصحابه ـ : وانّما يقبل الله العمل من العباد بالفرائض التي افترضها

__________________________

٦٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٥٣ ،

(١) في المصدر : استحل المحارم ممن كان يعد من شيعته وقال إنهم . .

(٢) وفيه : تأمل .

(٣) وفيه : اعرف الإِمام .

(٤) وفيه : فانها مقبولة .

(٥) وفيه : ولو ان الرجل .

(٦) وفيه : طاعات .

(٧) وفيه : افترض الله عليه .

(٨) الفرقان ٢٥ : ٢٣ .

٦٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٥٢ .


عليهم ، بعد معرفة من جاء بها من عنده ودعاهم اليه ، فأول ذلك معرفة من دعى اليه ، وهو الله الذي لا اله الا هو ، وتوحيده (١) والاقرار بربوبيته ، ومعرفة الرسول الذي بلغ عنه وقبول ما جاء به (٢) ، ثم معرفة الأئمة بعد ( الرسول الذي افترض ) (٣) طاعتهم في كلّ عصر وزمان على أهله ، والايمان والتصديق ( بجميع الرسل والائمة ( عليهم السلام ) ) (٤) ، ثم العمل بما افترض الله عز وجل على العباد من الطاعات ظاهراً وباطنا واجتناب ما حرم الله عز وجل عليهم تحريمه ( ظاهرا وباطنا ) (٥) ، الخبر .

٢٨٩ / ٦٤ ـ مجموعة الشهيد ( ره ) ـ نقلا من كتاب التعريف لأبي عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني ـ عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : والذي بعثني بالحق ، لو تعبّد أحدهم ألف عام بين الركن والمقام ، ثم لم يأت بولاية عليّ والائمة من ولده ( عليهم السلام ) ، كبّه الله تعالى على منخريه في النار .

٢٩٠ / ٦٥ ـ وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يقبل الله عملا لعبد الا بولايتنا ، فمن لم يوالنا كان من أهل هذه الآية : ( وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ) (١) .

__________________________

(١) في المصدر : وحده .

(٢) وفيه : بعد عبارة ما جاء به : ثم معرفة الوصي ثم معرفة الأئمة .

(٣) وفيه : الرسل الذين افترض الله .

(٤) وفيه : بأول الرسل والأئمة وآخرهم .

(٥) وفيه : ظاهره وباطنه .

٦٤ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

٦٥ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

(١) الفرقان ٢٥ : ٢٣ .


٢٩١ / ٦٦ ـ وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : فرض الله على امتي خمس خصال : اقام الصلاة وايتاء الزكاة ، وصيام شهر رمضان ، وحج البيت ، وولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ولده ( عليهم السلام ) ، والذي بعثني بالحق لا يقبل الله عزّ وجلّ من عبد فريضة من فرائضه الّا بولاية علي ( عليه السلام ) . فمن والاه قبل منه سائر الفرائض ، ومن لم يواله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومأواه جهنّم وساءت مصيرا .

٢٨ ـ ( باب أنّ من كان مؤمناً ثم كفر ثمّ آمن لم يبطل عمله في إيمانه السابق )

٢٩٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : من كان مؤمناً يعمل خيراً ثمّ أصابته فتنة فكفر ثمّ تاب بعد كفره ، كتب له كلّ شيء عمله (١) في إيمانه ، فلا يبطله كفره إذا تاب بعد كفره .

٢٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب مقدّمة العبادات )

٢٩٣ / ١ ـ الطبرسي في الإِحتجاج : عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) في أجوبة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن مسائل

__________________________

٦٦ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

الباب ـ ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٣ .

(١) في المصدر : عمل ، وقريب منه ما في الوسائل ج ١ ص ٩٦ ح ١ .

الباب ـ ٢٩

١ ـ الاحتجاج ج ١ ص ٢٢٢ عنه في البحار ج ١٠ ص ٤٤ .


اليهودي في فضل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) على جميع الأنبياء ، إلى أن قال ، قال له اليهودي : فإنّ هذا سليمان سخّرت له الشياطين يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ، قال له عليّ ( عليه السلام ) : لقد كان كذلك ، ولقد اُعطي محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل من هذا ، إنّ الشياطين سخّرت لسليمان وهي مقيمة على كفرها ، ولقد سخّرت لنبوّة محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) الشياطين بالإِيمان ، فأقبل إليه الجنّ (١) التسعة من أشرافهم (٢) من جنّ نصيبين واليمن (٣) من بني عمرو بن عامر من الأحجّة ، منهم ( شصاه ، ومصاه ، والهملكان ، والمرزبان ، والمازبان ، ونضاه ، وهاصب ، وهاضب ) (٤) وعمرو ، وهم الّذين يقول الله تبارك اسمه فيهم : ( وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ ) (٥) وهم التسعة يستمعون القرآن فأقبل إليه الجنّ والنبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ببطن النخل ، فاعتذروا بأنّهم ظنّوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً .

ولقد أقبل إليه أحد وسبعون ألفاً (٦) فبايعوه على الصوم والصلاة والزكاة والحجّ والجهاد ونصح المسلمين ، واعتذروا بأنّهم قالوا على الله شططاً ، وهذا أفضل مما اعطي سليمان ، سبحان من سخرها لنبوة محمد ( صلّى الله عليه وآله ) بعد أن كانت تتمرّد وتزعم أنّ لله ولداً ،

__________________________

(١) في المصدر : من الجنة .

(٢) في المصدر زيادة : واحد .

(٣) في المصدر : الثمان .

(٤) في المصدر : شضاه ، ومضاه ، والهملكان ، والمرزبان ، والمازمان ، ونضاه ، وهاضب ، وهضب .

(٥) الاحقاف ٤٦ : ٢٩ .

(٦) في المصدر : ألفاً منهم .


فلقد شمل مبعثه من الجنّ والإِنس ما لا تحصى ، الخبر .

وفي هذا المعنى أخبار كثيرة تدلّ على أنّ الجنّ كالإِنس في التكاليف الشرعيّة الفرعيّة الإِسلاميّة ، والله العالم .

٢٩٤ / ٢ ـ البحار ـ عن دلائل الإِمامة للطبري الإِمامي ـ ، عن أبي المفضّل محمّد بن عبد الله ، عن محمّد بن همام ، عن احمد بن الحسين المعروف بابن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن الهيثم بن واقد ، قال : كنت عند الرضا ( عليه السلام ) بخراسان وكان العباس يحجبه ، فدعاني وإذا عنده شيخ أعور يسأله ، فخرج الشيخ فقال لي : ردّ عليَّ الشيخ ، فخرجت الى الحاجب فقال : لم يخرج عليَّ أحد ، فقال الرضا ( عليه السلام ) : أتعرف الشيخ ؟ فقلت : لا ، فقال هذا رجل من الجنّ سألني عن مسائل ، وكان فيما سألني عنه مولودان ولدا في بطن ملتزقين مات أحدهما كيف يصنع به ؟ قلت : ينشر الميت عن الحيّ .

٢٩٥ / ٣ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد إلّا وقد أعرض عن ذكر الله ، واستهان بأمره ، وسكن الى نهيه ، ونسي اطّلاعه على سره ، فالوسوسة ما يكون من خارج القلب باشارة معرفة العقل ، ومجاورة الطبع ، أما اذا تمكن في القلب فذلك غيّ وضلالة وكفر ، والله عزّ وجلّ دعا عباده بلطف دعوته ، وعرفهم عداوة ابليس فقال تعالى : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ) (١) وقال : ( إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ) (٢) فكن

__________________________

٢ ـ البحار ج ٨١ ص ٣١٠ ح ٣٢ عن دلائل الإِمامة ص ١٩٥ .

٣ ـ مصباح الشريعة ص ٢٢٥ باختلاف يسير ، عنه في البحار ج ٧٢ ص ١٢٤ ح ٢ .

(١) الاعراف ٧ : ٢٢ .

(٢) فاطر ٣٥ : ٦ .


معه كالغريب مع كلب الراعي ، يفزع الى صاحبه من صرفه عنه ، كذلك اذا أتاك الشيطان موسوساً ليضلّك عن سبيل الحق وينسيك ذكر الله ، فاستعذ منه بربّك وربّه ، فانه يؤيد الحق على الباطل ، وينصر المظلوم بقوله عزّ وجلّ : ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ) (٣) ولن يقدر على هذا ومعرفة اتيانه ومذاهب وسوسته الا بدوام المراقبة ، والاستقامة على بساط الخدمة ، وهيبة المطلع وكثرة الذكر .

وامّا المهمل لأوقاته فهو صيد الشيطان لا محالة ، واعتبر بما فعل بنفسه من الاغواء والاغترار والاستكبار ، حيث غرّه وأعجبه عمله وعبادته وبصيرته ورأيه وجرأته عليه ، قد أورثه علمه ومعرفته واستدلاله بعقله اللعنة الى الأبد ، فما ظنك بنصحه ودعوته غيره ، فاعتصم بحبل الله الاوثق ، وهو الالتجاء الى الله ، والاضطرار بصحة الافتقار الى الله في كل نفس ، ولا يغرنك تزيينه للطاعة عليك ، فانه يفتح عليك تسعة وتسعين باباً من الخير ، ليظفر بك عند تمام المائة ، فقابله بالخلاف والصد عن سبيله ، والمضادة باستهوائه » .

__________________________

(٣) النحل ١٦ : ٩٩ .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي




فهرس أنواع الأبواب

(١) ـ أبواب الماء المطلق .

(٢) ـ أبواب الماء المضاف والمستعمل .

(٣) ـ أبواب الأسآر .

(٤) ـ أبواب نواقض الوضوء .

(٥) ـ أبواب احكام الخلوة .

(٦) ـ أبواب الوضوء .

(٧) ـ أبواب السواك .

(٨) ـ أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة .

(٩) ـ أبواب الجنابة .

(١٠) ـ أبواب الحيض .

(١١) ـ أبواب الاستحاضة .

(١٢) ـ أبواب النفاس .

(١٣) ـ أبواب الاحتضار وما يناسبه .

(١٤) ـ أبواب غسل الميت .

(١٥) ـ أبواب التكفين .


(١٦) ـ أبواب صلاة الجنائز .

(١٧) ـ أبواب الدفن وما يناسبه .

(١٨) ـ أبواب غسل المس .

(١٩) ـ أبواب التيمّم .

(٢٠) ـ أبواب النجاسات والاواني والجلود .


تفصيل الأبواب : ـ

أبواب الماء المطلق

١ ـ ( باب أنه طاهر مطهّر يرفع الحدث ويزيل الخبث )

٢٩٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي ، من كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمائة ، قال : حدثني أبو الحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الماء يطهِّر ولا يطهَّر » .

٢٩٧ / ٢ ـ ورواه في كتاب الصلاة أيضا ، بهذا السند عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : الصلاة تنظر ولا تنظر بها ، والماء يطهّر ولا يطهر .

٢٩٨ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، مثله .

__________________________

أبواب الماء المطلق

الباب ـ ١

١ ـ الجعفريات ص ١١ .

٢ ـ الجعفريات ص ٣٩ .

٣ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨ ح ٣ .


٢٩٩ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله .

٣٠٠ / ٥ ـ ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي العمادية : روى متواترا عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : ان الماء طاهر لا ينجسه الّا ما غير لونه او طعمه أو رائحته .

٣٠١ / ٦ ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في ذكر فضل نبيّنا ( صلّى الله عليه وآله ) وامته على سائر الأنبياء واممهم : ان الله سبحانه رفع نبيّنا الى ساق العرش ، فأوحى اليه فيما اوحى : كانت (١) الامم السالفة اذا أصابهم أذى (٢) نجس قرضوا (٣) من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لأمّتك من جميع الأنجاس ، والصعيد في الأوقات .

٣٠٢ / ٧ ـ الصدوق في الهداية : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر .

__________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١١ باب ذكر المياه .

٥ ـ درر الآلي ص ٦٥ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦ . والبحار ج ٨٠ ص ٩ ح ٤ .

٦ ـ إرشاد القلوب ص ٤١٠ ، والبحار ج ٨٠ ص ١٠ ح ٩ عنه .

(١) في المصدر : وكانت .

(٢) وفيه : ادنى .

(٣) وفيه : قرضوه .

٧ ـ الهداية ص ١٣ ، والبحار ج ٨٠ ص ٩ ح ٦ عنه .


٣٠٣ / ٨ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله .

ويأتي (١) عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال مشيرا الى ماء راكد : ان هذا لا يصيب شيئاً الّا طهّره .

٢ ـ ( باب أنّ البحر طاهر مطهّر )

٣٠٤ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه ذكر البحر فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته .

٣٠٥ / ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : من لم يطهره البحر فلا ( طهور له ) (١) .

٣٠٦ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن مجموعة المقداد ( رضي الله عنه ) ، باسناده عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ـ وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته .

__________________________

٨ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٦١ ، الوسائل ج ١ ص ١٠٠ ، التهذيب ج ١ ص ٢١٥ ح ٦١٩ ، ٦٢٠ ، ٦٢١ ، والكافي ج ٣ ص ١ ح ٢ ، ٣ .

(١) يأتي في باب ٩ ح ٨ .

الباب ـ ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ والبحار ج ٨٠ ص ٩ .

(١) في المصدر : طهر وفي البحار : طهر له .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٨ و ج ٢ ص ٣٢١ ح ١٣ والوسائل ج ١ ص ١٠٢ ح ٤ ، والبحار ٨٠ ص ١٠ ح ٨ عن المعتبر ص ٧ .


٣ ـ ( باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء )

٣٠٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « في الماء الجاري يمر بالجِيَف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه (١) ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » .

٣٠٨ / ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن غدير فيه جيفة ؟ فقال : « ان كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضأ » .

٣٠٩ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فان كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ، ولا يتوضأ ولا يتطهر منه » .

٣١٠ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث ؟ قال : « ان عرض بقلبك شيء منه فافعل هكذا وتوضأ ، وأشار بيده ( عليه السلام ) أي حركه وأفرج بعضه عن بعض ، وقال : ان الدين ليس بضيق ، قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) » .

__________________________

الباب ـ ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .

(١) في المصدر : ويشرب وليس ينجسه شيء .

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .

(١) الحج ٢٢ : ٧٨ .


٣١١ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس ينجس الماء شيء » .

٣١٢ / ٦ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام ) انه سئل عن ميضاة (١) كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها ، والغلام فيها يده ؟ قال : « توضأ منها فان الماء لا ينجسه شيء » .

٣١٣ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما وقع (١) فيه من النجاسات ، الا أن تكون فيه الجيف ، فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فاذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه » .

وقال ( عليه السلام ) وروي : « لا ينجس الماء الّا ذو نفس سائلة ، أو حيوان له دم » .

٣١٤ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن مجموعة ابن فهد ، وروى متواتراً عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : « الماء طهور ، لا ينجسه الّا ما غيّر لونه ، او طعمه ، أو ريحه » .

٣١٥ / ٩ ـ وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « الماء لا ينجسه شيء » .

__________________________

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .

٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .

(١) ميضاة : مطهرة كبيرة « إناء كبير » يتوضأ منها ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٤١ ) .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥ .

(١) في المصدر : ما يقع .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦ .

٩ ـ عوالي اللآلي ح ١ ص ٧٦ ح ١٥٣ .


٣١٦ / ١٠ ـ وفي حديث آخر : « خلق الماء طهوراً ، لا ينجسه شيء ، الّا ما غير لونه ، او طعمه ، أو رائحته » .

٣١٧ / ١١ ـ وعن مجموعة المقداد ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء ـ وساق مثله ، وفيه ـ : أو ريحه » .

٤ ـ ( باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه )

٣١٨ / ١ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « الماء كله طاهر ، حتى تعلم أنه قذر » .

٣١٩ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن الماء كلّه طاهر ، الا ما علمت أنه قذر .

٥ ـ ( باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر )

٣٢٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، قال : حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي

__________________________

١٠ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٤ مع اختلاف يسير .

١١ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩ .

الباب ـ ٤

١ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٦١ .

٢ ـ المقنع ص ٩ باب ما يقع في البئر .

الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ١١ .


( عليه السلام ) ، قال : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » .

٣٢١ / ٢ ـ وبهذا الاسناد عنه ( عليه السلام ) ، قال : « الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ، ليس ينجسه شيء » .

٣٢٢ / ٣ ـ وبهذا الاسناد عنه ( عليه السلام ) قال : « أربع لا ينجسهن شيء ، الأرض ، والجسد ، والماء ، والثوب ـ ثم فسر ( عليه السلام ) مراده في كل واحد منها ، الى أن قال : ـ والماء الجاري يمر بالجيف » ، وذكر مثله .

٣٢٣ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره ، باسناده المتقدم عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليه السلام ) مثل الخبر الأول والثاني ، الا انه أطلق الماء في الثاني .

قال في البحار : وحمل على الجاري أو الكثير مع عدم التغير ، والأول أظهر (١) .

قلت : ويؤيّده وجود كلمة الجاري في الاصل الذي أخذ صاحب النوادر منه ، وكذا في الدعائم .

٣٢٤ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : في الجاري يمر بالجيف وساق مثله .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ١١ .

ص ٣٩ ، ودعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ باختلاف يسير .

٣ ـ المصدر السابق ص ١١ .

٤ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ .

(١) البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ح ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢ .


٣٢٥ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا (١) ، ان كل ماء جار لا ينجسه شيء » ، قلت وفي كتاب الطهارة (٢) للشيخ الأعظم ( رضي الله عنه ) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي (٣) : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » ولا يخفى أن الخبر مسند معتبر ، وليس فيه كلمة الجاري .

٦ ـ ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )

٣٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيّره .

٣٢٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس .

وروي ، ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو .

قلت وجه الدلالة كما ـ في البحار (١) ـ في ذيل الخبر المروي في

__________________________

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه .

(١) في المصدر : اعلموا رحمكم الله .

(٢) كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ص ٣ .

(٣) نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢ .

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٣ .

(١) البحار ج ٨٠ ص ١٢ .


السرائر في طين المطر : أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، الّا أن يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر (٢) .

حصر البأس في طين المطر ، فيما اذا نجسه شيء بعد المطر ، ففي ما عداه لا بأس به ، وهو شامل لما اذا كانت الأرض نجسة قبل المطر ، انتهى .

ووجه التفصيل لعله العلم الاجمالي بورود النجاسة في الطرقات دون الصحاري ، ولكنه لا ينفع في الحكم بوجوب الاجتناب ، الّا في صورة الاستيعاب وهي نادرة جدا .

واعلم أن مما يجب التنبيه عليه وان كان خارجا عن وضع الكتاب ان مرسلة الكاهلي ، وهي عمدة أدلة عنوان الباب المروى عن الكافي ، مشتملة على اسئلة ثلاثة ، أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها ، هكذا قال ، قلت : يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح علي منه (٣) ، الخبر .

وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله ، فان السيلان غير الفطر والنضح ، فلا يمكن جعله بياناً له كقولهم : توضأ فغسل ، ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد ، الا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات ، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي (٤) هكذا قلت : ويسيل على الماء المطر ، بحذف ( من ) وخفض الماء ورفع المطر ، الخ ، وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف ، خصوصا على ما

__________________________

(٢) السرائر ص ٤٨٥

(٣) الكافي ج ٣ ص ١٣ ح ٤ .

(٤) الوافي ص ٩ أبواب أحكام المياه .


رأيت بخط المجلسي ( رضي الله عنه ) أن في نسخة المزيدي (٥) : فيطفر القطرات الخ .

وما ذكره الشيخ في الاصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة ، لا نسخته والله ولي التوفيق .

٧ ـ ( باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادّة بمجرّد ملاقاة النجاسة )

٣٢٨ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن ابن فهد قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ماء الحمام لا يخبث (١) .

٣٢٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغترف به ، ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء ، وقل : بسم الله ، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وان اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمام ، اغتسل

__________________________

(٥) الشيخ رضي الدين أبو الحسن علي بن الشيخ جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي الحلي كان من اجلاء فقهاء الأصحاب ومن الأدباء العلماء المشار إليهم بالبنان إلى غير ذلك من النعوت التي نعته بها من ترجم له ، بعد اساتذة ومشايخ الشهيد ، يروي عن ابن داود والعلامة والبرقي وغيرهم ( رياض العلماء ج ٣ ص ٣٦٩ وأمل الآمل ج ٢ ص ١٧٦ ) .

الباب ـ ٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢ ح ١٧ .

(١) في المصدر : لا ينخبث .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ باب الغسل ، والبحار ج ٨١ ص ٥٢ .

(١) الحج ٢٢ : ٧٨ .


المسلم من الحوض قبل الذمي ، وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كانت له مادة » .

قلت : في البحار (٢) : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإِسلام اذا كان الماء كثيراً ، واذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب ، بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث ، انتهى .

وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم الى النجاسة ، فالتقديم على الاستحباب في الصورتين .

٨ ـ ( باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر )

٣٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم ، واذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله ، وان لم يتغير لونه ، وطعمه ورائحته ، مع وجود غيره ، وان لم يوجد غيره استعمله .

قلت : لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومي اليه كلامه بعد اسطر ، وان شرب من الماء دابة او حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه » .

٣٣١ / ٢ ـ وفيه : « وان وقع كلب (١) أو شرب منه أهريق الماء ، وغسل

__________________________

(٢) البحار ج ٨٠ ص ٣٦ .

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٥ باب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .

(١) في البحار : كلب في الماء .


الاناء » .

٣٣٢ / ٣ ـ وفيه : « وان كان معه اناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعاً ، وليتيمم » .

٣٣٣ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : « وان كان معك اناءان » ، وذكر مثله .

٣٣٤ / ٥ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لما كان في الليلة التي توفي بها سيد العابدين ( عليه السلام ) ، قال لابنه محمّد : ابني ، آتني بوضوء ، فأتاه بوضوء في اناء ، فقال له قبل أن يقبل اليه : أردده وكبّه فان فيه ميتة ، فدعا بالمصباح فاذا فيه فأرة ، فأتاه بوضوء غيره » ، الخبر .

٣٣٥ / ٦ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم : ومما رويناه باسنادنا الى الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم ، قال : حضر علي بن الحسين ( عليهما السلام ) الموت ، فقال : « يا محمّد أي ليلة هذه ؟ » قال : ليلة كذا وكذا ، قال : « وكم مضى من الشهر » قال : كذا وكذا ، قال : « انّها الليلة التي وعدتها » ودعا بوضوء ، فقال : « ان فيه فأرة » ، فقال بعض القوم : انه يهجر ، فقال : « هاتوا المصباح » ، فجيء به ، فاذا فيه فأرة ، فأمر بذلك الماء فأهريق ، وأتوه بماء آخر فتوضأ وصلّى حتى اذا كان آخر الليل توفي ( عليه السلام ) .

__________________________

٣ ـ المصدر السابق ص ٥ باب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .

٤ ـ المقنع ص ٩ .

٥ ـ الهداية ص ٤٧ .

٦ ـ فرج المهموم ص ٢٢٨ مع اختلاف بسيط مع النسخة المطبوعة .


٩ ـ ( باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيّر )

٣٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات » .

٣٣٧ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : « قدم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قوم فقالوا : ان لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : لها ما أخذت بأفواهها وبطونها ، ولكم سائر ذلك » .

٣٣٨ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : وان أهل البادية سألوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فقالوا ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) لهم : « لها ما أخذت بأفواهها ، ولكم سائر ذلك » .

٣٣٩ / ٤ ـ دعائم الاسلام : باسناده ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، قال : « سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الماء ترده . . . وذكر مثله ، وفيه : « ولكم ما بقي » .

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٢ .

٣ ـ الهداية ص ص ١٤ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٣ .


٣٤٠ / ٥ ـ وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض ؟ فقال : « ان كان قدر كر لم ينجسه شيء » .

٣٤١ / ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » .

٣٤٢ / ٧ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إذا بلغ الماء قلتين (١) لم يحمل خبثاً » .

٣٤٣ / ٨ ـ العلّامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، قال : ذكر بعض علماء الشيعة ، أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، وكان في طريقه ماء ، فيه العذرة والجيف ، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه (١) ، فأبصره يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره ، فلا تعد منه غسلاً » .

قلت : وإنّما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب ، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة والكرّية ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة .

وقال الشيخ الأعظم ـ في كتاب الطهارة ـ (٢) في كلام له ، مضافاً الى

__________________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٢ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ و ج ٢ ص ٦ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٥ .

(١) في المصدر : قدر قلتين .

٨ ـ المختلف ص ٣ .

(١) في المصدر : يغسل رجله اذا أصابه .

(٢) كتاب الطهارة ص ١٦ .


قوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات ، مشيراً الى غدير الماء : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره ، وأراد به هذا الخبر ، وليس فيه ذكر للغدير ، وهو أعرف بما قال .

١٠ ـ ( باب مقدار الكرّ بالأشبار )

٣٤٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار .

٣٤٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه ، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ ، وإن لم يبلغ فهو كرّ لا ينجّسه شيء ، إلّا أن يكون فيه الجيف ، فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته (١) .

قلت : هذا التحديد لم ينقل إلّا من الشلمغاني (٢) ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا ، فهو محمول على التقيّة ، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ، ويؤيّده كلامه في البئر ، كما يأتي .

__________________________

الباب ـ ١٠

١ ـ المقنع ص ١٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨ ح ١٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .

(١) في المصدر : لونه وطعمه ورائحته .

(٢) هو ابو جعفر محمد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر ، كان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة ، خرجت في حقه توقيعات فاخذه السلطان وصلبه في بغداد يوم الثلاثاء ٢٩ ذي القعدة سنة ٣٢٢ وكان ذلك حسداً منه لأبي القاسم بن روح حيث فاز بالنيابة ولم يفز بها وله كتب ألفها حال الاستقامة ( جامع الرواة ج ٢ ص ١٥٤ رجال =


١١ ـ ( باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها )

٣٤٦ / ١ ـ قد تقدّم عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها .

١٢ ـ ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )

٣٤٧ / ١ ـ قد تقدّم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله في الماء النجس : « ولم يجز استعماله ، فان لم يوجد غيره استعمله » .

٣٤٨ / ٢ ـ وفيه : ولا تشرب إذا يوجد غيره ، ولا تشرب ولا تستعمل إلا في وقت الضرورة ، وليتيمم ، وكلّ ماء تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .

٣٤٩ / ٣ ـ المقنع : فان ولغ (١) كلب في اناء ، أو شرب منه ، أهريق الماء .

__________________________

= الطوسي ص ٥١٢ رجال النجاشي ص ٢٦٨ ) .

الباب ـ ١١

١ ـ تقدم في الباب ٨ ح ٣ .

الباب ـ ١٢

١ ـ تقدم في الباب ٨ ح ١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .

٣ ـ المقنع ص ١٢ .

(١) في المصدر : وقع .


١٣ ـ ( باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح )

٣٥٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقع فيها ـ أي في البئر ـ زنبيل من عذرة ، رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ، فلا بأس بالوضوء منها ، وليس عليك ان تنزح منها شيئاً .

٣٥١ / ٢ ـ وفيه : وروى عبد الكريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في بئر استسقى منها فتوضأ به ، وغسل به الثياب ، وعجن به ، ثم علم أنه كان فيها ميتة : انه لا بأس به ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة .

٣٥٢ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار ونصف ، في مثلها ، فسبيلها سبيل الماء الجاري ، الّا ان يتغير لونها ، وطعمها ، ورائحتها .

قلت : لم ينقل القول باشتراط الكريّة في ماء البئر الا عن البصروي (١) من القدماء ، فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر ، وان كان

__________________________

الباب ـ ١٣

١ ـ المقنع ص ١٠ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١١ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

(١) البصروي : ابو الحسن محمد بن محمد ، فقيه فاضل من تلامذة الشريف المرتضى « قدس سره » له مصنفات منها : المعتمد ، المفيد في التكليف ، ديوان شعر ، قال في المدارك ـ بعد نقل قوله في ماء البحر ـ : انه من قدمائنا ( رياض العلماء ج ٥ ص ١٥٨ ) .


مؤيدا ببعض الأخبار ، حتى قال المحقّق الأنصاري : لولا اعراض الأصحاب ( عنه لكان القول به قوياً ) . (٢)

٣٥٣ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن الفاضل المقداد ، قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء ، الّا ما غير لونه ، او طعمه ، او ريحه » .

١٤ ـ ( باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر )

٣٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : فان وقع فيها حمار ، فانزح منها كراً من الماء .

٣٥٥ / ٢ ـ وفيه : وان مات فيها بعير ، او صب فيها خمر ، فانزح منها الماء كلّه .

٣٥٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع في البئر بعير ، او صب فيها خمر ، فانزح الماء كلّه .

__________________________

(٢) كتاب الطهارة ص ٢٧ وفيه عن هذا القول أمكن المصير اليه .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩ .

الباب ـ ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

٣ ـ المقنع ص ١٠ .


١٥ ـ ( باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل )

٣٥٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان بال فيها رجل ، فاستق (١) منها أربعين دلواً ، وان بال فيها صبي وقد أكل الطعام ، فاستق منها ثلاث دلاء ، وان كان رضيعاً فاستق منها دلواً واحداً .

٣٥٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان بال فيها رجل فاستق منها » ، وذكر مثله .

١٦ ـ ( باب ما ينزح من البئر للسنّور والكلب والخنزير وما أشبههما )

٣٥٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقع فيها كلب ، أو سنّور ، فانزح منها ثلاثين دلواً الى أربعين » .

٣٦٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت (١) في البئر قطرة دم ، أو خمر ، أو ميتة ، أو لحم خنزير ، فانزح منها عشرين دلواً .

__________________________

الباب ـ ١٥

١ ـ المقنع ص ١٠ .

(١) استق : فعل امر من استقى أي خذ من مائها ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٩٣ ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

٢ ـ المقنع ص ١١ .

(١) في المصدر : وان وقع .


١٧ ـ ( باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها )

٣٦١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع فيها دجاجة ، او حمامة ، فاستق منها [ سبعة دلاء وان وقع فيها حمار فاستق منها ] (١) كرّاً من الماء ، وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدلو (٢) ، وأصغر ما يقع فيها (٣) الصعوة (٤) ينزح (٥) منها دلواً واحداً .

٣٦٢ / ٢ ـ الفقه الرضوي : « واذا سقط في البئر فأرة ، أو طائر ، أو سنور ، وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منها سبع أدل من دلاء هجر ، والدلو اربعون رطلا ، واذا تفسخ نزح منها عشرون دلواً ، وأروي أربعين دلواً » .

٣٦٣ / ٣ ـ وفيه : « وأصغر ما يقع فيه ـ أي في ماء البئر ـ الصعوة ، فانزح منها دلواً واحداً » .

٣٦٤ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

الباب ـ ١٧

١ ـ المقنع ص ١٠ .

(١) الزيادة من المصدر .

(٢) الظاهر : ادل وليس ادلو .

(٣) في المصدر : في البئر .

(٤) الصعوة : صغار العصافير ، وقيل : هو طائر أصغر من العصفور احمر الرأس وجمعه صعاء ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٦٠ صعا ) .

(٥) في المصدر : فاستق .

٢ ـ فقه الرضاء ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٢ .


أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليه السلام ) سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدم فيموت ؟ فقال : ان كان شيئاً له دم نزح من مائها مائة دلو ، ثم يستعذب بمائها » .

١٨ ـ ( باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها )

٣٦٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فيها فارة فانزح منها دلواً واحداً ، واكثر ما روى في الفأرة اذا تفسخت سبعة دلاء ، واذا وقع في البئر سام أبرص فحرك الماء بالدلو فليس بشيء ، فان وقعت في البئر خنفساء ، أو ذباب ، أو جراد ، أو نملة ، أو عقرب ، أو بنات وردان (١) ، وكل ما ليس له دم ، فلا تنزح منها شيئاً .

٣٦٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل ، وليس لسواها شيء » ، وتقدم (١) كلامه عليه السلام في الفأرة .

١٩ ـ ( باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه )

٣٦٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع في البئر عذرة ، فاستق منها

__________________________

الباب ـ ١٨

١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١ .

(١) بنات وردان : دواب معروفة ، وهي نوع من الحشرات يكثر في الكنيف والاماكن الرطبة ( لسان العرب ج ٣ ص ٤٥٩ ورد ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

(١) في الباب ١٧ ح ٢ عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ايضاً .

الباب ـ ١٩

١ ـ المقنع ص ١٠ .


عشرة دلاء ، وان ذابت فيها فاستق منها أربعين دلواً ، الى خمسين دلواً .

وتقدم (١) عنه : وان وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة . . . الخ .

٢٠ ـ ( باب ما ينزح من البئر لموت الانسان وللدم القليل والكثير )

٣٦٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واكبر ما يقع في البئر الانسان ، فانزح منها سبعين دلواً (١) .

وتقدم (٢) عنه : وان وقعت في البئر قطرة دم ، فانزح منها عشرين دلواً .

٣٦٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلاء » .

٢١ ـ ( باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب )

٣٧٠ / ١ ـ تقدّم عن المقنع : انه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلواً .

__________________________

(١) في الباب ١٣ ح ١ .

الباب ـ ٢٠

١ ـ المقنع ص ٩ ، ١١ .

(١) في المصدر هنا : اذا مات .

(٢) الباب ١٦ ح ٢ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .

الباب ـ ٢١

١ ـ الباب ١٦ ح ٢ .


٢٢ ـ ( باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغيّر )

٣٧١ / ١ ـ الصدوق في المقنع بعد قوله : وان وقعت في البئر قطرة دم ، أو خمر الى آخره ، وان تغير الريح فانزح حتى يطيب .

٣٧٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان تغيرت نزحت ، حتى تطيب » .

٣٧٣ / ٣ ـ وفيه بعد حكم ما ينزح للفأرة والطير : « اللهم الا ان يتغير اللون ، والطعم ، والرائحة ، فينزح حتى يطيب » .

٣٧٤ / ٤ ـ وفيه : « وان تغير الماء وجب أن ينزح الماء كلّه ، فان كان كثيراً وصعب نزحه فالواجب عليه ان يكتري عليه أربعة رجال ، يستقون منها على التراوح من الغدوة الى الليل » .

٢٣ ـ ( باب أحكام تقارب البئر والبالوعة )

٣٧٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا كانت بئر والى جانبها الكنيف ، فان مجرى العيون كلّها من مهب الشمال ، فاذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال ، والكنيف أسفل من ذلك ، لم يضرها ، اذا كان بينهما أذرع ، فان كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقل من اثني عشر ذراعاً ، وان كانا

__________________________

الباب ـ ٢٢

١ ـ المقنع ص ١١ .

٢ ، ٣ ، ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥ ح ٣ .

الباب ـ ٢٣

١ ـ المقنع ص ١١ .


تجاهاً بحذاء القبلة ، وهما متساويان (١) في مهب الشمال ، فسبعة أذرع ، وان أردت أن تجعل الى جنب بالوعة بئراً ، فان كانت الأرض صلبة ، فاجعل بينهما خمسة أذرع ، وان كانت رخوة فسبعة أذرع ،

وروي : ان كان بينهما أذرع فلا بأس ، وان كانت مبخرة (٢) اذا كانت البئر على أعلى الوادي .

٣٧٦ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ان رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين ، ان لنا بئراً (١) ، وربما عجنا العجين من مائها ، وان بئر الغائط منها أربعة أذرع ، ولا نزال نجد رائحة نكرهها من البول والغائط ؟

فقال علي ( عليه السلام ) : « طمّها ، او باعد الكنيف عنها ، اذا وجدت رائحة (٢) العذرة منها » .

__________________________

(١) في المصدر : يستويان .

(٢) البئر المبخرة : التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها ( مجمع البحرين بخر ج ٣ ص ٢١٥ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ١٤ .

(١) في المصدر : بئراً وهو متوضؤنا .

(٢) وفيه : ريح .


أبواب الماء المضاف والمستعمل

١ ـ ( باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً )

٣٧٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به ، ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلي ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق (١) ، وغيره مما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها ، ( الّا الماء القراح والّا التراب ) (٢) » .

٢ ـ ( باب حكم النبيذ واللبن )

٣٧٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كنّا ننتقع لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) زبيباً أو تمراً في مطهرة في الماء لنحليه له ، فاذا كان اليوم واليومين شربه فاذا تغير أمر به فهرق » .

__________________________

أبواب الماء المضاف

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه وشربها وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٩ ح ١ .

(١) الخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب الحمرة والصفرة ( لسان العرب ج ١٠ ص ٩١ خلق ) .

(٢) في المصدر : الا ماء القراح او التراب .

الباب ـ ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٢٨ ح ٤٤٤ .


٣٧٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) انه قال : « الحلال من النبيذ أن تنبذه وتشربه من يومه ، ومن الغد ، فاذا تغير فلا تشربه ، ونحن نشربه حلواً ، قبل أن يغلي » .

٣٨٠ / ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) : « كانت سقاية زمزم فيها ملوحة ، فكانوا يطرحون فيها تمراً ليعذب ماؤها » .

قلت : وفيه اشارة الى عدم خروجه بذلك عن الاطلاق ، فلا مانع في التطهّر به .

٣ ـ ( باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات )

٣٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ميّتة ؟ فقال علي ( عليه السلام ) : « يهراق الماء (١) ، ويغسل اللحم فينقّى حتى ينقى ، ثم يؤكل » .

٣٨٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد (١) : « اذا مات في الأدام فلا بأس بأكله . قال : وان كان شيئاً مات في الادام وفيه الدم ، في العسل ، أو في زيت ، أو في

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٥ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٢٩ ح ٤٤٦ .

الباب ـ ٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

(١) في المصدر : المرق .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .

(١) الصرد : طائر أكبر من العصفور ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٩ صرد ) .


السمن ، وكان جامداً ، جنّب ما فوقه وما تحته ، ثم يؤكل بقيّته ، وان كان ذائباً فلا يؤكل ، يستسرج به ولا يباع » .

٣٨٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) أنه سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال : « الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابوناً » .

٣٨٤ / ٤ ـ وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) في الزيت والسمن اذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : استسرجوه ، فمن مسه فليغسل يده ، واذا مسّ الثوب او مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء ، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب ، او مسح يده في الثوب ، يغسل ذلك خاصّة » .

٣٨٥ / ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) انه سئل عن طشت فيه زعفران بال فيه صبي ؟ فقال : « يصبغوا ثوبهم ثم يغسلوه ، فاذا الماء قد طهّر الثوب » .

٣٨٦ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان وقعت فأرة في خابية (١) فيها سمن أو زيت فلا تأكله .

٣٨٧ / ٧ ـ دعائم الاسلام : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن فأرة وقعت في سمن ؟ قال : « ان كان جامداً ألقيت ما حولها ، وأكل الباقي ، وان كان مائعاً فسد كلّه ، ويستصبح به » .

__________________________

٣ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

٤ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .

(٥) المصدر السابق ص ٢٣ .

٦ ـ المقنع ص ١٠ .

(١) الخابية : الحب وهو الاناء الفخاري المعروف لتبريد الماء ( لسان العرب ج ١٤ ص ٢٢٣ خبا ) .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .


٣٨٨ / ٨ ـ قال : وسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن الدواب تقع في السمن والعسل (١) والزيت فتموت فيه قال : « إن كان ذائباً أُريق اللبن ، واستسرج بالزيت والسمن ، وقال ( عليه السلام ) في الزيت : يعمله ( الصابون إن شاء ) (٢) » .

٣٨٩ / ٩ ـ وقالوا ( عليهم السلام ) : « اذا خرجت الدابّة حيّة ، ولم تمت في الادام ، لم ينجس ويؤكل ، واذا وقعت فيه فماتت ، لم يؤكل ولم يبع (١) ولم يشتر » .

٤ ـ ( باب كراهة الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به )

٣٩٠ / ١ ـ الأربعين للشهيد ( رحمه الله ) باسناده : عن الصدوق ، عن حمزة بن محمّد ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ، ولا تغتسلوا ، ولا تعجنوا به ، فانه يورث البرص » .

__________________________

٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .

(١) في المصدر : واللبن .

(٢) في المصدر : ان شاء صابونا .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨٠ ح ٨ .

(١) ولم يبع ، ليس في المصدر .

الباب ـ ٤

١ ـ الاربعين للشهيد ص ٦ ح ٨ .


٥ ـ ( باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً )

٣٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تسخن له ماء ، الّا ان يكون ماء بارداً جداً ، فتوقي الميت ممّا توقى منه نفسك ، ولا يكون الماء حاراً شديداً ، وليكن فاتراً » .

٣٩٢ / ٢ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن أبي محمّد الفحام ، عن عمه عمر بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الامام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك السطل الفلاني في الموضع الفلاني ، لأتَطَهَّر منه للصلاة ، وأنفذني في حاجة ، وقال : اذا عدت فافعل ذلك ، ليكون معداً اذا تأهّبت للصلاة » .

فاستلقى ( عليه السلام ) لينام ، وأنسيت ما قال لي ، وكانت ليلة باردة ، فحسست به وقد قام الى الصلاة ، وذكرت أنني لم أترك السطل ، فبعدت عن الموضع خوفاً من لومه ، وتألمت له حيث يسعى بطلب الاناء ، فناداني نداء مغضب ، فقلت : انّا لله ايش عذري أن اقول نسيت مثل هذا ؟ ولم أجد بداً من اجابته ، فجئت مرعوباً ، فقال : « يا ويلك ، أما عرفت رسمي أنّني لا أتطهر الّا بماء بارد ، فسخنت لي ماء وتركته في السطل » ؟ فقلت : والله يا سيدي ما تركت السطل ولا الماء ، قال : « الحمد لله ، والله لا تركنا رخصة ، ولا رددنا منحة ، الحمد لله الذي جعلنا من أهل طاعته ، ووفقنا للعون على عبادته .

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ باب غسل الميت .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦ .


ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) كان يقول : ان الله يغضب على من لا يقبل رخصه » .

٦ ـ ( باب أنّ الماء المستعمل في الوضوء ، طاهر مطهّر وكذا بقيّة مائه )

٣٩٣ / ١ ـ الصدوق في العيون : عن محمّد بن أحمد بن الحسين بن يوسف البغدادي الورّاق ، عن علي بن محمّد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة مولى الرشيد ، عن دارم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع الصنعاني ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « سمعت أبي يحدث عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، عن جابر بن عبد الله .

قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في قبة من أدم (١) ، ورأيت بلالاً الحبشي ، وقد خرج من عنده ، ومعه فضل وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فابتدره الناس ، فمن أصاب منه شيئاً تمسح به وجهه ، ومن لم يصب منه شيئاً ، أخذ من يدي صاحبه فمسح به وجهه ، وكذلك فعل بفضل وضوء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

٣٩٤ / ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن محمّد بن المنكدر ، سمعت جابرا يقول : جاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يعودني وأنا مريض لا أعقل ، فتوضأ وصب علي من وضوئه ، فعقلت .

__________________________

الباب ـ ٦

١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٦٩ .

(١) الاديم : الجلد المدبوغ والجمع ادم بفتحتين ، وفي الخبر : كانت مخدته ( صلى الله عليه وآله ) من ادم ( مجمع البحرين ـ ادم ـ ج ٦ ص ٦ وقريب منه في لسان العرب ـ أدم ـ ج ١٢ ص ٩ ) .

٢ ـ المناقب لابن شهراشوب ج ١ ص ١١٥ .


٣٩٥ / ٣ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد قال : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان في سفر فاستيقظ من نومه فقال : « مع من وضوء ؟ » فقال أبو قتادة : معي في ميضاة ، فأتاه به فتوضأ ، وفضلت في الميضاة فضلة ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « احتفظ بها يا أبا قتادة ، فيكون (١) لها شأن » فلما حمى النهار واشتدّ العطش بالناس ، ابتدروا الى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يقولون : الماء الماء ، فدعا النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) بقدحه ، ثم قال : « هلم الميضاة يا أبا قتادة » ، فأخذها ودعا فيها ، وقال : « اسكب » فسكب في القدح ، وابتدر الناس الماء ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّكم يشرب الماء ان شاء الله » فكان أبو قتادة يسكب ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسقي ، حتى شرب الناس أجمعون .

ثم قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لأبي قتادة : « اشرب » فقال : لا بل اشرب أنت يا رسول الله ، فقال : « اشرب ، فان ساقي القوم آخرهم شرباً (٢) » فشرب أبو قتادة ، ثم شرب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

٣٩٦ / ٤ ـ الشيخ الطوسي في الخلاف : عن ابن مسكان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيتوضأ الرجل بفضل المرأة ؟ قال : « نعم ، اذا كانت تعرف الوضوء ، وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء » .

__________________________

٣ ـ كنز الفوائد ص ٧٤ .

(١) في المصدر : فسيكون .

(٢) وفيه : يشرب .

٤ ـ الخلاف ج ١ ص ٩٥ .


٣٩٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أن النساء والرجال على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يتوضؤون من اناء واحد (١) .

٣٩٨ / ٦ ـ الصدوق في المقنع : وان أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك فاغسل ما أصابك منه ، اذا كان الوضوء من بول أو قذر ، وان كان من وضوئك للصلاة ، فلا يضرك .

٧ ـ ( باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء وغيره ، وحكم الغسالة )

٣٩٩ / ١ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق ، باسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ، اغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس ان يغتسل منه الجنب » ، الخبر .

٤٠٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : اغتسل بعض ازواج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في جفنة (١) ، فأراد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتوضأ منها ، فقالت : يا رسول الله اني كنت جُنبَة ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « إن الماء لا يجنب » .

__________________________

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥٠ ح ١٠٣ .

(١) في هامش ص ٣٠ من المستدرك ، الطبعة الحجرية وردت حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « وهذا يدل على أن المستعمل في الوضوء يجوز استعماله مرة اخرى » .

٦ ـ المقنع ص ٦ .

الباب ـ ٧

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦ ح ٥ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٧ .

(١) الجفنة بفتح الجيم : القصعة الكبيرة ( لسان العرب ـ جفن ـ ج ١٣ ص ٨٩ ومجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥ ) .


٤٠١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت في حفيرة وجرى الماء تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء ، فاغسلهما » .

قلت : ان كان المراد ، ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ، ويذهب ولا يجتمع ، فلا يحتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل ، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه ، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك ، فهو مبني على عدم جواز التطهّر بالغسالة .

ويأتي وجوه احتمالات اخر في هذا الكلام ، هذا أظهرها .

٨ ـ ( باب استحباب نضح أربع أكف من الماء ، لمن خشي عود ماء الغسل  أو الوضوء إليه  ،  كفّ امامه  ،  وكفّ خلفه  ،  وكفّ عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ )

٤٠٢ / ١ ـ المقنع : وان اغتسلت في وهدة (١) ، وخشيت ان يرجع ما ينصب عنك ، الى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفّا وصببته أمامك ، وكفّا عن يمينك ، وكفّا عن يسارك ، وكفّا خلفك ، واغتسلت منه .

٤٠٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اغتسلت من ماء في وهدة ، وخشيت ان يرجع ما تصب عليك ، اخذت كفّا فصببت على رأسك ، وعلى جانبيك كفا كفا ، ثم امسح بيدك ، وتدلك بدنك » .

__________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .

الباب ـ ٨

١ ـ المقنع ص ١٤ .

(١) الوهدة ، بفتح الواو وسكون الهاء : المنخفض من الأرض ( مجمع البحرين ـ وهد ـ ج ٣ ص ١٦٦ ، ولسان العرب ـ وهد ـ ج ٣ ص ٤٧٠ ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب الأسآر

١ ـ ( باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير )

٤٠٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وقع كلب في الماء ، او شرب منه ، اهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات ، مرّة بالتراب ، ( ومرّتين بالماء ) (١) ، ثم يجفف » .

٤٠٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الكلب والفأرة ، يأكلان من الخبز ، أو يشمانه ؟ قال : « ينزع ذلك (١) الموضع الذي أكلا منه أو شماه ، ويؤكل سائره » .

٤٠٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقع كلب في اناء ، او شرب منه ، اهريق الماء .

٤٠٧ / ٤ ـ وفيه : واذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز ، او شمّاه ، فاترك ما شمّاه ، وكل ما بقي .

__________________________

أبواب الاسآر

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .

(١) وفيه : ثلاث مرات بالماء ومرتين بالتراب .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٧ ح ٧ .

(١) ليس في المصدر .

٣ ـ المقنع ص ١٢ .

٤ ـ المصدر السابق ص ١١ .


٢ ـ ( باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته )

٤٠٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « بينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يتوضأ ، اذ لاذ به هر البيت (١) ، فعرف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه عطشان ، فأصغى اليه الاناء (٢) حتى شرب منه الهر ، ثم توضأ بفضله » .

٤٠٩ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله .

٤١٠ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه رخص فيما أكل ، أو شرب منه ، السنور .

٣ ـ ( باب طهارة سؤر بقيّة الدواب ، حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه )

٤١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان شرب من الماء دابّة او حمار

__________________________

الباب ـ ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٣ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) اصغي اليه الاناء : أماله ليسهل عليه الشرب ( لسان العرب ـ صغا ـ ج ١٤ ص ٤٦١ ) .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٢ .

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٢ ح ٢ .


او بغل او شاة او بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة » .

٤١٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجتر ، فسؤره حلال ، ولعابه حلال » .

٤١٣ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا بأس بسؤر ما أكل لحمه » .

٤ ـ ( باب كراهة سؤر الجلال )

٤١٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلّالة (٢) ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » .

٥ ـ ( باب طهارة سؤر الجنب )

٤١٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد .

__________________________

٢ ـ الهداية ص ١٣ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٩ .

الباب ـ ٤

١ ـ المقنع ص ١٤١ .

(١) في المصدر : لبن .

(٢) الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠ ، جلل ) .

الباب ـ ٥

١ ـ المقنع ص ١٣ باب الغسل .


٤١٦ / ٢ ـ وفيه : واذا دخلت الحمام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره ، فلا بأس .

٤١٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب » .

٦ ـ ( باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة )

٤١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض » .

٤١٩ / ٢ ـ دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) ، في عرق الجنب ، والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .

٤٢٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض .

قلت : يحمل على الكراهة مطلقاً ، واذا كانت المرأة غير مأمونة ، كما في الاصل .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٢ .

الباب ـ ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨ .

٣ ـ المقنع ص ١٣ .


٧ ـ ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء )

٤٢١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت ـ أي الفأرة (١) ـ في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، أو تدهن به .

وقال : والعظاية (٢) اذا وقعت في اللبن حرم اللبن ، ويقال ان فيها السم .

٤٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء » .

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة ، ممّا لا بأس به .

٤٢٣ / ٣ ـ وفيه : « ان وقع فيه فأرة أو حيّة ، أهريق الماء ، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١ .

(١) في المصدر : وان وقعت فأرة .

(٢) العظاية : على خلقة سام أبرص ، اكبر منه قليلاً ( لسان العرب ج ١٥ ص ٧١ ، عظي ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .

(١) في المصدر : في الماء .

(٢) الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ ) .

٣ ـ فقه الرضا ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .


الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » .

٤٢٤ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد (١) : « اذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله » .

٨ ـ ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة ، وإن مات )

٤٢٥ / ١ ـ السيد فضل الله في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التيمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمّد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس سائلة له ، اذا مات في الادام ، لا بأس بأكله » .

٤٢٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب ، او شيء من الخنافس ، وبنات وردان ، والجراد ، وكل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله ، والوضوء منه ، مات فيه أم لم يمت » .

٤٢٧ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء ، او ذباب ، او جراد ، او نملة ، او عقرب ، او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ،

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

(١) في المخطوط : الصرر ، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر .

الباب ـ ٨

١ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه .

٣ ـ المقنع ص ١١ .


فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت .

٩ ـ ( باب حكم العجين النجس )

٤٢٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى ، بعد أن تبين لهم ، والفقاع بتلك المنزلة .

٤٢٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر ؟ قال : « الطحين ، والعجين ، والملح ، والخبز ، يأتي على ذلك كله » .

__________________________

(١) في المصدر : لو .

الباب ـ ٩

١ المقنع ص ١٢ .

٢ الجعفريات ص ٢٦


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب نواقض الوضوء

١ ـ ( باب انه لا ينقض الوضوء ، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )

٤٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ؟ فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك » .

٤٣١ / ٢ ـ وفيه : « ولا تغسل ثوبك الّا ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة ، الا من بول او مني او غائط او ريح تستيقنها ، فان شككت في ريح ، أنها خرجت منك أو لم تخرج ؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء ، الّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وان استيقنت أنها خرجت منك ، فاعد الوضوء ، سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أولم تشمّ » .

٤٣٢ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس ، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه ، او سمعت صوته .

__________________________

أبواب نواقض الوضوء

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .

٣ ـ المقنع ص ٧ .


٤٣٣ / ٤ ـ ارشاد المفيد : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من كان على يقين ، فأصابه شك ، فليمض على يقينه ، فان اليقين لا يدفع بالشك » .

٤٣٤ / ٥ ـ عوالي اللآلي ـ عن الشهيد الاول ( رحمه الله ) ـ : روي ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إنّ الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفنّ [ أحدكم ] (١) حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً » .

ورواه عبد الله بن زيد ، وأبو هريرة ، ومروي عن الأئمة ( عليهم السلام ) .

٢ ـ ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء )

٤٣٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليّا ( عليه السلام ) ، قال : لا يعاد الوضوء الّا من خلتين : غائطا أو بولا ، أو ريحا .

٤٣٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا ينقض الوضوء الا ما يخرج

__________________________

٤ ـ إرشاد المفيد ص ١٥٩ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١ ، الكافي ج ٣ ص ٣٦ ح ٣ ، الاستبصار ج ١ ص ٩٠ ح ٢ سنن الدارمي ج ١ ص ١٨٣ سنن النسائي ج ١ ص ٩٩ ، التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ ح ٩ ، ١٠ جامع الاحاديث ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٩ .

(١) زيادة من المصدر .

الباب ـ ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .


من الطرفين .

وتقدم قوله : ولا يجب اعادة الّا من بول او مني او غائط ، أو ريح (١) .

٤٣٧ / ٣ ـ وفيه : وكلّ ما خرج من قبلك ، أو دبرك ، من دم ، ( وقيح ، وصديد ) (١) ، وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ، ولا استنجاء ، الّا أن يخرج منك بول ، أو غائط ، أو ريح ، او مني .

٤٣٨ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن الوضوء لا يجب الا من حدث ، وأن المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١) ، ما لم يحدث ، أو ينم ، او يجامع ، أو يُغمَ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء .

٤٣٩ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ، والباقر ، والصادق ، ( عليه السلام ) ، قالوا : الذي ينقض الوضوء الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم الغالب ، اذا كان لا يعلم ما يكون منه .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم .

٣ ـ المصدر السابق ص ١ .

(١) في المصدر : وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد . القيح : المدة التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥ ) . الصديد ، صديد الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦ ) .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤ .

(١) في المصدر والبحار : الصلوات .

(٢) في المصدر : له .

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .


٤٤٠ / ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن سالم بن أبي الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ، ( عليه السلام ) ، عمّا ينقض الوضوء ؟ فقال : ليس ينقض الوضوء الّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك ، من الغائط ، والبول .

٤٤١ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا يُنقض وضوءك الّا من أربعة أشياء : من بول او غائط ، أو ريح ، او منى .

٤٤٢ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء مما يخرج ، لا ممّا يدخل .

٣ ـ ( باب أن النوم الغالب على السمع ، ينقض الوضوء على أي حال  كان  ،  وأنه  لا ينقض  الوضوء  شيء  من  الأشياء  ،  غير الأحداث المنصوصة )

٤٤٣ / ١ ـ القطب الراوندي في آيات الاحكام : في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) (١) ، الآية : روى أن الباقر ( عليه السلام ) سئل : ما المراد بالقيام اليها ؟ قال : المراد به القيام من النوم .

وتقدم عن دعائم الاسلام قوله ( عليه السلام ) : « او ينم » (٢) .

٤٤٤ / ٢ ـ وفيه بعد قولهم ( عليه السلام ) : « والنوم الغالب اذا كان لا

__________________________

٦ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤ .

٧ ـ المقنع ص ٤ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣ .

الباب ـ ٣

١ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ عن الصادق ( عليه السلام ) .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .


يعلم ما يكون منه ، فاما من خفق خفقة ، وهو يعلم ما يكون منه ، ويحسه ويسمع ، فذاك لا ينقض وضوءه » .

٤٤٥ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) (١) ما معنى اذا قمتم ؟ قال : اذا قمتم من النوم » ، قلت : ينقض النوم الوضوء ، قال : « نعم اذا كان نوم يغلب على السمع ، فلا يسمع الصوت » .

٤٤٦ / ٤ ـ وعن بكير بن اعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (١) قلت : ما عني بها ؟ قال : « من النوم » .

٤٤٧ / ٥ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق ، وهو جالس في الصلاة ؟ قال : « لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض ، او يعتمد (١) على شيء » .

قلت : وهو محمول على التقية ، او على عدم ذهاب حس السمع ، او البصر .

٤٤٨ / ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٤ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٤٩ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٥ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٥ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤ .

(١) في المصدر : او يقعد .

٦ ـ الجعفريات ص ١٩ .


أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « اذا خفق الرجل خفقة ، او خفقتين وهو جالس ، فليس عليه وضوء ، واذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء » .

قلت : وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين .

٤٤٩ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد ، والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس .

٤٥٠ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، وفي الحديث المشهور عنه (١) ( صلّى الله عليه وآله ) : « من نام فليتوضأ » .

٤ ـ ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )

٤٥١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ، ما لم يحدث ، او ينم ، او يجامع ، او يُغَم عليه » .

__________________________

(١) الغطيط : هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم ( لسان العرب ـ غطط ـ ج ٧ ص ٣٦٢ ) .

٧ ـ المقنع ص ٧ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨ .

(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « ويحتمل أن يكون المرجع هو الصادق ( عليه السلام ) فان الخبر المروي قبله مروي عنه » .

الباب ـ ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .


٥ ـ ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة )

٤٥٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان خرج منك حبّ القرع (١) ، وكان فيه ثفل (٢) ، فاستنج وتوضأ ، وان لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء .

٤٥٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في الذي يخرج من دبره الدود ؟ قال : يتوضأ .

قلت : لا بد من حمله على التقيّة ، أو على ما اذا كان متلطخا بالعذرة ، كما في غير واحد من الأخبار .

٦ ـ ( باب أن القيء والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شيء منها الوضوء )

٤٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا ينقض القيء والقلس (١)

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .

(١) القرع : حمل اليقطين ، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث ( ليس في حب القرع وضوء ) . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨ ) .

(٢) الثفل : عذرة الانسان ، ( انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

الباب ـ ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .

(١) القلس ، محركة : ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه من طعام او شراب القاه او اعاده فان غلب عليه فهو القيء ( مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧ ) .


والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح ، وضوءا .

٤٥٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، ويتمضمض من تقيأ ، ويصلي اذا كان متوضئاً قبل ذلك .

٧ ـ ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )

٤٥٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّما خرج من قبلك ودبرك من ( دم وقيح وصديد ) (١) وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء .

٤٥٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما سوى ذلك من القيء والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذي والودي (١) ، فليس فيه اعادة وضوء ، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء ، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه .

٤٥٨ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، انه كان لا يتوضأ من الدم ، الّا دما يقطر او يسيل .

__________________________

(٢) الرعاف ، بضم الراء : الدم الذي يخرج من الانف ( مجمع البحرين ـ رعف ـ ج ٥ ص ٦٣ ) .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ح ١١ .

(١) في المصدر : دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد ، وفي البحار : دم او قيح او صديد .

٢ ـ المقنع ص ٤ .

(١) في المصدر : والوذي .

٣ ـ الجعفريات ص ١٩ .


٤٥٩ / ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رعف وهو في الصلاة ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم ير بذلك بأسا .

٤٦٠ / ٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة .

قلت : ذكر هذه الأخبار ـ في باب ما يعاد منه الوضوء ـ بعد الخبر المتقدم ، في نقض البول وأخويه .

وروى السيد فضل الله في نوادره (١) : الخبرين الاخيرين ، مثله .

قلت : وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوي ، وهو ازالة النجاسة ، فالمراد غسل موضع الرعاف ، وذلك لكونه أكثر من الدرهم ، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي .

٨ ـ ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

٤٦١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، انّهم لم يروا ـ اي الوضوء ـ من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدم أو الصديد (١) او القيح ، ولا من

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٩ ، ونوادر الراوندي ص ٤٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .

٥ ـ المصدر السابق ص ١٩ .

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠

الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .

(١) في المصدر : ولا من الصديد .


القبلة ، ولا من اللمس (٢) ، ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين ، ولا مس شيء من الجسد ، ولا من أكل لحوم الإبل ، ولا من ( شرب ) (٣) اللبن ، ولا ( من أكل ) (٤) ما مسّته النار ، ولا في قص الاظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مس جلدك (٥) الماء فحسن .

٤٦٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبّل زبّ الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، كشف عن أربيته (١) ، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ .

ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) .

٤٦٣ / ٣ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه : أي في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) فقال الموالي : المراد به الجماع ، وقال العرب : المراد به مس المرأة ، فارتفعت أصواتهم الى ابن عباس ، فقال : غلب الموالي ، المراد به الجماع ، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل الى الجماع ، كما يسمى المطر سماء .

__________________________

(٢) في البحار : المس .

(٣ ، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٥) في المصدر : ذلك .

٢ ـ الجعفريات ص ١٩ .

(١) الاربية أصل الفخذ وقيل : ما بين اعلى الفخذ وأسفل البطن ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا ) .

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .

٣ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ٣٧ .


٩ ـ ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )

٤٦٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وليس عليك وضوء ، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ، ولا من مس الذكر .

١٠ ـ ( باب  أنّ المذي والوذي والودي  والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )

٤٦٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنت رجلا مذّاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) بنته ، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١) ، فسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء ؟ فقال : يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة » .

ورواه الراوندي (٢) في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة » .

٤٦٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سمعت

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩ .

الباب ـ ١٠

١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

(١) في البحار : فقلت لأبي ذر سله .

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .


رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول : « ثلاثة أشياء : مني ، ومذي وودي (١) فأما المذي : فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء ، وأما الودي : فهو الذي يتبع البول يشبه المني ، ففيه الوضوء ايضاً ، وأما المنى : فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ، ففيه الغسل » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢) : باسناده عنه ، ( عليه السلام ) ، مثله . وفيه :

وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ، ففيه الوضوء .

٤٦٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء » .

قلت : لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي ، فيدل على نفي ناقضيته ، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً ، وهو قوله ( عليه السلام ) : لا يعاد الوضوء ، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب .

٤٦٨ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذى وودي (١) ، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ، ولا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء .

__________________________

(١) في النوادر والبحار : ووذي .

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠ .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .

(١) في المصدر : ووذي .


١١ ـ ( باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني )

٤٦٩ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره ؟ فقال : « يغسله ولا يتوضأ » .

٤٧٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان وجدت بلة في اطراف احليلك ، وفي ثوبك بعد نتر احليلك وبعد وضوئك ، فقد علمت ما وصفته لك من مسح اسفل انثييك ونتر احليلك ثلاثاً ، فلا تلتفت الى شيء منه ، ولا تنقض وضوءك له ، ولا تغسل منه ثوبك ، فان ذلك من الحبائل والبواسير .

٤٧١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل ، وان كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل (١) ، وفي حديث آخر : ان لم تكن بلت فتوضأ (٢) .

٤٧٢ / ٤ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال : « اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء ، فليس بشيء » .

__________________________

الباب ـ ١١

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦ .

٣ ـ المقنع ص ١٣ ، عنه في البحار ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦ .

(١) في احدى نسخ المصدر : الصلاة .

(٢) في المصدر : فتوضأ ولا تغتسل .

٤ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٤ .


قلت : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١) .

١٢ ـ ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء  ولكن يستحب  مسح الموضع بالماء  إذا كان بالحديد )

٤٧٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك الّا طهارة ، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه » .

ورواه السيد الراوندي في نوادره : مثله (١) ، الى قوله : طهارة . وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( عليه السلام ) : واذا مس جلدك الماء فحسن (٢) .

٤٧٤ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك الّا طهوراً » .

__________________________

(١) يأتي في الباب ١٦ .

الباب ـ ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٩ .

(١) نواد الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .

(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١ .

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .


١٣ ـ ( باب أن أكل ما غيّرت النار بل مطلق الأكل والشرب واستدخال أي شيء كان لا ينقض الوضوء )

٤٧٥ / ١ ـ دعائم الاسلام : وروينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه أُتي بكتف جزور مشوية وقد أذّن بلال ، فأمره فأمسك هنيئة حتى أكل منها وأكل معه أصحابه ، ودعا بلبن ابل ممذوق له ، فشرب منه (١) وشربوا ، ثم قام فصلّى ولم يمس ماء .

٤٧٦ / ٢ ـ وفيه : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) : « ومن اكل اللحوم والألبان أو ما مسته النار ، فان غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه مندوب اليه ، وان صلّى ولم يغسلهما لم تفسد صلاته » .

٤٧٧ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، عن امّ سلمة زوج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قالت : دخلت على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فناولته كتف شاة ، فبينا هو يتعرّقه (١) اذ جاءه بلال يؤذن للصلاة فقام وصلّى ولم يتوضأ .

__________________________

الباب ـ ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ عنه في البحار ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٢ .

(١) في المصدر : ودعا بلبن فمذق له فشرب . والممذوق ، المذيق : اللبن الممزوج بالماء . مذق اللبن ، يمذق مذقاً فهو ممذوق ، ومذيق ، ومذق ( لسان العرب ـ مذق ـ ج ١٠ ص ٣٣٩ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ح ٢٢ .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٥ .

(١) يتعرقه ، العرق : العظم الذي اُخذ عنه اللحم ، والعرق أيضاً : مصدر قولك : عرقت العظم أعرقه بالضم عرقاً : اذا أكلت ما عليه من اللحم


٤٧٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : وحدثتني زينب بنت ام سلمة (١) بمثل ذلك .

٤٧٩ / ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : لا وضوء ممّا غيرت النار .

٤٨٠ / ٦ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : خرج علينا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قبل صلاة الغداة ، وفي يده كسرة قد غمسها بلبن وهو يأكل ويمشي ، وبلال يقيم لصلاة الغداة ، فدخل فصلّى بالناس من غير أن يمس ماء .

٤٨١ / ٧ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : انه قدم عليه رجل فأضافه فأدخله بيت امّ سلمة ، ثم قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « هل عندكم شيء ؟ » قال : فأتونا بجفنة كثيرة الثريد والوذر (١) ، فجعل ذلك الرجل يجيل يده في جوانبها ، فأخذ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) يمينه بيساره ووضعها قدامه ، ثم قال ( ص ) : « كل مما يليك فانه طعام واحد » ، فلما رفعت الجفنة أتونا بطبق فيه رطب ، فجعل يأكل من بين يديه ، وجعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجول في الطبق ، ثم قال للرجل : « كل من

__________________________

= ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢١٣ ) ، وفي المصدر : يتعرفه .

٤ ـ الجعفريات ص ٢٥ .

(١) وزاد في المصدر : عن ام سلمة .

٥ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٢٦ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٢٦ ح ٦٢ .

(١) الوذر ، الوذرة بالتسكين من اللحم : القطعة الصغيرة مثل الفدرة ، وقيل هي البضعة لاعظم فيها ( لسان العرب ـ وذر ـ ج ٥ ص ٢٨١ ) .


حيث شئت فانه غير طعام واحد » ، ثم أتونا بوضوء فغسل يده (٢) ثم مسح وجهه وذراعيه ، وقال : « هذا الوضوء مما مسته النار » .

قلت : هو صريح في نفي ناقضيّته ، واستحباب الغسل بعده وهو غير مختص به .

٤٨٢ / ٨ ـ عن مجموعة فخر المحققين : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الوضوء ممّا يخرج لا مما يدخل » .

١٤ ـ ( باب أن استدخال الدواء وخروج الندي والصفرة من المقعدة والناصور (١) لا ينقض الوضوء ) .

٤٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان احتقنت ، او حملت الشياف فليس عليك اعادة الوضوء .

١٥ ـ ( باب عدم وجوب اعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضأ وصلى ووجوب اعادة الصلاة حينئذ )

٤٨٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان كنت اهرقت الماء فتوضأت ، ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك ثم ذكرت ، فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة .

__________________________

(٢) في المصدر : يديه .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ورواه الصدوق في العلل ص ٢٨٠ .

الباب ـ ١٤

(١) الناسور ، بالسين والصاد جميعاً : علّة تحدث في مآقي العين يسقي فلا ينقطع ، قال : وقد يحدث أيضاً في حوالي المقعدة وفي اللثة وهو معرب ( لسان العرب ـ نسر ـ ج ٥ ص ٢٠٥ ) .

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .

الباب ـ ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .


٤٨٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان بلت فذكرت بعد ما صليت أنك لم تغسل ذكرك ، فاغسل ذكرك وأعد الوضوء للصلاة .

قلت : لم ينقل القول بوجوب اعادة الوضوء الّا من ظاهر الصدوق فيه ، والعمل على ما تضمنه العنوان للأخبار المعتبرة المذكورة في الأصل ، وعدم قابلية المعارض حتى عن حمله على الاستحباب ، والله العالم .

١٦ ـ ( باب حكم صاحب السلس والمبطون )

٤٨٦ / ١ ـ قد تقدم عن كتاب المثنى : أن ذريح المحاربي ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال ( عليه السلام ) : اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء فليس بشيء .

قال في البحار (١) : بعد استظهار كونه لبيان حكم الاستبراء كما استظهرنا ، ويحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكلّ صلاة له ، كما ذهب اليه الشيخ في المبسوط ، انتهى .

ويحتمل قريبا أن يكون المراد شيء في الصلاة ، فيدل على العفو عن النجاسة وعدم وجوب تجديد الوضوء في الأثناء والبناء على ما مضى ، لا التجديد لصلاة اخرى كما لا يخفى .

__________________________

٢ ـ المقنع ص ٤ .

الباب ـ ١٦

١ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٤ ، وتقدم في الباب ١١ ح ٣ .

(١) البحار ج ٨٠ ص ٣٧٥ ح ١٠ .


أبواب أحكام الخلوة

١ ـ ( باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل رجلاً كان أو امرأة )

٤٨٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وغضّ بصرك عن عورة الناس ، واستر عورتك من أن ينظر اليه ، فانه أروي (١) : أن الناظر والمنظور اليه ملعون .

٤٨٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، انهم امروا بستر العورة وغضّ البصر عن عورات المسلمين ، ونهوا المؤمن أن يكشف عورته وان كان بحيث لا يراه أحد .

٤٨٩ / ٣ ـ وروينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : ان سائلا سأله عن أي الأعمال أفضل عند الله ؟ فقال : « ما لا يقبل الله عزّ وجلّ عملا الّا به » ، وساق الحديث وهو طويل ، الى أن قال : « وفرض على العينين غض البصر عمّا حرّم الله وهو عملهما » .

وفي نسخة : « وفرض على البصر أن لا ينظر الى ما حرم الله ، وأن يغض عمّا نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله ، وذلك من الايمان ،

__________________________

أبواب أحكام الخلوة

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .

(١) في المصدر : فانه روي .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٣ ، عنه في البحار ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٤ .


وقال تبارك وتعالى ( قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) (١) من أن ينظر أحدهم الى فرج أخيه ، ويحفظ فرجه من أن ينظر اليه أحد ـ ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ : كلّ شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الّا هذه الآية ، فانها من النظر » الخبر .

ويأتي تمامه في أبواب جهاد النفس .

٤٩٠ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن عبد العزيز بن عبد المطلب ، عن أبيه ، عن مولاة المطلب ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « من كان يؤمن بالله عزّ وجلّ فلا ينظر الى عورة أخيه » .

٢ ـ ( باب  عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب )

٤٩١ / ١ ـ دعائم الاسلام : وعنهم ( صلوات الله عليهم ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى من استقبال القبلة واستدبارها في حال الحدث والبول .

٤٩٢ / ٢ ـ البحار : عن العلل ـ لمحمد بن علي بن ابراهيم القمي ـ قال : اول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها ، وذلك من آداب رسول الله

__________________________

(١) النور ٢٤ : ٣٠ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٤ ح ٣١ .

الباب ـ ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .

٢ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ .


( صلّى الله عليه وآله ) ، فاذا أراد البول والغائط فلا يجوز له أن يستقبل القبلة بقبل ولا دبر ، والعلّة في ذلك أن الكعبة أعظم آية الله في أرضه وأجل حرمة ، ولا تستقبل بالعورتين القبل والدبر لتعظيم آية الله ، وحرم الله وبيت الله .

قال : ولا يستقبل الريح لعلتين : احداهما : ان الريح ترد البول فتصيب الثوب ، وربّما لم يعلم الرجل ذلك ، أو لم يجد ما يغسله ، والعلّة الثانية : ان مع الريح ملكا فلا يستقبل بالعورة .

٤٩٣ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا جلس أحدكم على حاجة فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ولكن شرقوا او غرّبوا » .

٤٩٤ / ٤ ـ وفيه : عنه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : اذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا .

٤٩٥ / ٥ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أنه نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة .

٣ ـ ( باب استحباب تغطية الرأس والتقنّع عند قضاء الحاجة )

٤٩٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : ورووا ـ أي أهل البيت ( عليهم السلام ) ـ : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا دخل

__________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٤ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٥ .

٥ ـ نوادر الراوندي ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٨ ح ٤٤ .

الباب ـ ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .


الخلاء تقنّع وغطّى رأسه ولم يره أحد .

٤٩٧ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا أراد أن يتنخع وبين يديه الناس غطا رأسه ، ثم دفنه ، واذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك ، وكان اذا أراد الكنيف غطا رأسه .

٤٩٨ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : اذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك .

٤ ـ ( باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلّي وشدّة التستر والتحفّظ )

٤٩٩ / ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حماد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لقمان وحكمته . . . ؟ ـ الى أن قال ـ قال ( عليه السلام ) : ولم يره احد من الناس على بول ولا غائط ، ولا اغتسال لشدة تستره ، وعموق نظره ، وتحفظه في أمره .

٥٠٠ / ٢ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، قال : ان آدم ( عليه السلام ) لما أهبط من الجنّة وأكل من الطعام وجد في بطنه ثقلا ، فشكا ذلك الى جبرئيل فقال : يا آدم فتنح فنحاه ، فأحدث فأخرج منه الثقل .

__________________________

٢ ـ الجفريات ص ١٣ .

٣ ـ المقنع ص ٣ .

الباب ـ ٤

١ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٦٢ .

٢ ـ قصص الأنبياء ص ١٩ عنه في البحار ج ١١ ص ١١٤ ح ٣٧ .


٥٠١ / ٣ ـ وفيه : باسناده الى الصدوق ، قال : حدثنا أحمد بن الحسين ، عن أبي عبد الله جعفر بن شاذان ، عن جعفر بن علي بن نجيح ، عن ابراهيم بن محمد بن ميمون ، عن مصعب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا أراد حاجة أبعد في المشي فنزع خفيه وقضى حاجته ثم توضأ ، الخبر .

٥٠٢ / ٤ ـ دعائم الاسلام : ورووا ( عليهم السلام ) : أنه ( صلّى الله عليه وآله ) كان اذا أراد قضاء حاجة في السفر أبعد ما شاء الله (١) واستتر .

وقالوا ( عليهم السلام ) : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط والبول ، والنخامة (٢) » ـ يعنون ( عليهم السلام ) ـ أن لا يكون ذلك بحيث يراه الناس .

٥٠٣ / ٥ ـ وروينا عن بعضهم ( عليهم السلام ) ، أنه أمر بابتناء مخرج في الدار ، فأشاروا الى موضع غير مستتر من الدار ، فقال ( عليه السلام ) : « يا هؤلاء ، ان الله عزّ وجل لما خلق الانسان خلق مخرجه في أستر موضع منه ، وكذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار » .

__________________________

٣ ـ المصدر السابق ص ١١٧ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ، ١٩٣ ح ٥١ .

(١) لفظة الجلالة : ليس في البحار .

(٢) النخامة ، أنخم الرجل وتنخم : دفع بشيء من صدره أو أنفه ، واسم ذلك الشيء النخامة ( لسان العرب ـ نخم ـ ج ١٠ ص ٥٧٢ ) .

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١ .


٥٠٤ / ٦ ـ توحيد المفضل : برواية محمّد بن سنان ، عنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « اعتبر الآن يا مفضل بعظم النعمة على الانسان في مطعمه ومشربه وتسهيل خروج الأذى ، أليس من حسن (١) التقدير في بناء الدار أن يكون الخلاء في أستر موضع فيها (٢) ؟ فهكذا جعل الله سبحانه المنفذ المهيّأ للخلاء من الانسان في أستر موضع منه ، فلم يجعله بارزا من خلفه ، ولا ناشرا من بين يديه ، بل هو مغيب في موضع غامض من البدن مستور محجوب ، يلتقى عليه الفخذان وتحجبه الاليتان بما عليهما من اللحم فيواريانه » .

٥٠٥ / ٧ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان ذات يوم في طريق له بين مكّة والمدينة ، وفي عسكره منافقون من المدينة ، وكافرون من مكّة ومنافقون منها ، وكانوا يتحدثون فيما بينهم بمحمّد وآله الطيبين ( عليهم السلام ) وأصحابه الخيرين ، فقال بعضهم لبعض : يأكل كما نأكل ، وينفض كرشه من الغائط والبول كما ننفض ، ويدعي أنه رسول الله ؟ فقال بعض مردة المنافقين : هذه صخرة ملساء لأتعمدن النظر الى استه اذا قعد لحاجته حتى أنظر ، هل الذي يخرج منه كما يخرج منا أم لا ؟ فقال آخر : لكنك ان ذهبت تنظر منعه من أن يقعد ، فانه أشد حياء من الجارية العذراء الممنعة المحرمة .

٥٠٦ / ٨ ـ ابن شهرآشوب في مناقبه : عن جماعة ، أنه قال عمرو بن العاص لمعاوية ، لو أمرت الحسن بن علي ( عليهما السلام ) يخطب على

__________________________

٦ ـ توحيد المفضل ص ٧٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥٢ .

(١) في البحار : خلق .

(٢) في المصدر والبحار : منها .

٧ ـ تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) ص ٦٣ .

٨ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١١ .


المنبر فلعله حصير (١) فيكون ذلك وضعا له عند الناس ، فأمر الحسن ( عليه السلام ) (٢) فلما صعد المنبر تكلم وأحسن ـ الى أن قال ـ .

وفي رواية المدائني فقال عمرو : يا أبا محمّد هل تنعت الخرأة ؟ قال : « نعم تبعد الممشى (٣) في الأرض الصحصح (٤) حتى تتوارى من القوم ، ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولا تمسح باللقمة والرمة ، يريد العظم والروث ، ولا تبل في الماء الراكد » .

٥٠٧ / ٩ ـ الصدوق في الخصال : في حديث الاربعمائة ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « اذا تعرى الرجل نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا » .

٥ ـ ( باب استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور عند دخول المخرج والخروج منه والفراغ والنظر إلى الماء والوضوء )

٥٠٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : اذا دخلت الغائط فقل : أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ، واذا فرغت فقل : الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وعافاني (١) ، الحمد لله الذي يسرّ المساغ وسهّل المخرج وأماط الأذى .

__________________________

(١) في المصدر : حصر .

(٢) وفيه زيادة : بذلك .

(٣) وفيه : المشي .

(٤) الصحصح : الأرض الجرداء المستوية ذات حصى صغار ( لسان العرب ـ صحح ـ ج ٢ ص ٥٠٨ ) .

٩ ـ الخصال ص ٦٣٠ .

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧٧ ح ٢٥ .

(١) في المصدر : وعافاني من البلوى .


٥٠٩ / ٢ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : باسناده الى أحمد ومحمّد ابني أحمد بن علي بن سعيد الكوفيين ، قالا : حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدثني يحيى بن زكريا بن شيبان من كتابه في المحرم ، سنة سبع وستين ومائتين ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، قال حدثني ابي والحسين بن أبي العلاء جميعاً ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « اذا دخلت الى المخرج وأنت تريد الغائط فقل : بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الشيطان الرجيم ، ان الله هو السميع العليم » .

٥١٠ / ٣ ـ وفيه : بهذا الاسناد ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « فاذا فرغت ـ يعني من الغائط ـ فقل : الحمد لله الذي أماط عنى الأذى وأذهب عني الغائط وهنأني وعافاني ، والحمد لله الذي يسر المساغ وسهل المخرج وأمضى (١) الأذى » .

٥١١ / ٤ ـ وفيه : عن علي بن محمّد بن يوسف ، قال : حدثنا جعفر بن محمّد بن مسرور ، قال : حدثنا أبي ، قال : حدثنا محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ان عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وبشير الرحال سألوا أبي ( عليه السلام ) عن حد الخلاء اذا دخله الرجل ؟ فقال : « اذا دخل الخلاء قال : بسم الله فاذا جلس يقضي حاجته قال : اللهم أذهب عني الأذى وهنأني طعامي ، فاذا قضى حاجته قال : الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي » .

__________________________

٢ ـ فلاح السائل ص ٤٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧٩ ح ٢٧ .

٣ ـ فلاح السائل ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧٩ ح ٢٧ .

(١) في هامش البحار : أماط .

٤ ـ فلاح السائل ص ٤٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧٩ ح ٢٨ .


ثم قال : « ان ملكاً موكلاً بالعباد ، اذا قضى أحدهم الحاجة ، قلب عنقه فيقول : يا ابن آدم ألا تنظر الى ما خرج من جوفك فلا تدخل (١) إلّا طيّباً ، وفرجك فلا تدخله في حرام » .

٥١٢ / ٥ ـ وفيه : باسناده الى الشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري ، قال : حدثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدثنا يحيى بن زكريا بن شيبان ، قال : حدثنا الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني ، قال : حدثنا أبي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « اذا دخلت الى المخرج وانت تريد الغائط ، فقل : بسم الله وبالله أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ، ان الله هو السميع العليم » .

٥١٣ / ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « علمني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا دخلت الكنيف أن أقول : اللهم اني أعوذ بك من الخبيث المخبث النجس الرجس الشيطان الرجيم » .

٥١٤ / ٧ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا انكشف احدكم للبول بالليل فليقل : بسم الله ، فان الشياطين تغض أبصارها عنه حتى يفرغ » .

٥١٥ / ٨ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « علمني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا قمت عن الغائط أن أقول : الحمد لله الذي رزقني لذة طعامي ومنفعته ، وأماط عني أذاه ، يا لها من نعمة ما أبين فضلها » .

__________________________

(١) في المصدر والبحار : تدخله .

٥ ـ فلاح السائل ص ٤٩ .

٧ ـ المصدر السابق ص ١٢ .

٦ ـ الجعفريات ص ١٣ .

٨ ـ المصدر السابق ص ٢٩ .


٥١٦ / ٩ ـ دعائم الاسلام : وروينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه كان اذا دخل المخرج (١) ، قال : « بسم الله اللهم اني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث الشيطان الرجيم ، ـ فاذا خرج ـ ، قال : الحمد لله الذي عافاني في جسدي والحمد لله الذي أماط عني الأذى » .

٥١٧ / ١٠ ـ وفيه : وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( صلوات الله عليهما ) ، أنه قال : « اذا دخلت المخرج فقل : بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ، اللهم كما أطعمتنيه في عافية فأخرجه منى في عافية ، فاذا فرغت فقل : الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي (١) وشرابي » .

٥١٨ / ١١ ـ الصدوق في الهداية : وعلى الرجل اذا فرغ من حاجته أن يقول : الحمد لله الذي أماط عنى الأذى ، وهنأني الطعام وعافاني من البلوى ، فاذا أراد الخروج من الخلاء ، فليخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ، ويمسح يده على بطنه ، ويقول : الحمد لله الذي عرفني لذته ، وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة (١) ثلاث مرات .

٥١٩ / ١٢ ـ وفيه : فاذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل : الحمد لله الذي جعل الماء طهورا ، ولم يجعله نجساً .

__________________________

٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٤ ، والبحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١ .

(١) في المصدر : لقضاء الحاجة .

١٠ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٤ والبحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١ .

(١) في المصدر : مساغ طعامي .

١١ ـ الهداية ص ١٦ ، والبحار ج ٨٠ ص ١٩١ ح ٤٨ .

(١) في المصدر والبحار : من نعمة .

١٢ ـ الهداية ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٨ ح ١٩ .


وفي المقنع (١) : اذا أردت دخول الخلاء فقنع رأسك وأدخل رجلك اليسرى قبل اليمنى وقل : بسم الله وبالله ولا اله الا الله ، اللهم لك الحمد ، اعصمني من شرّ هذه البقعة وأخرجني منها سالماً ، وحل بيني وبين طاعة الشيطان ، فاذا فرغت من حاجتك فقل : الحمد لله الذي أماط عني الأذى وهنأني طعامي وشرابي ، وعافاني من البلوى .

واذا أردت الخروج من الخلاء فأخرج رجلك اليمنى قبل اليسرى ، وقل : الحمد لله على ما أخرج عني من الاذى في يسر وعافية ، يا لها نعمة .

٥٢٠ / ١٣ ـ مصباح المتهجد للشيخ ( رحمه الله ) : اذا أراد أن يتخلى لقضاء الحاجة والدخول الى الخلاء ، فليغط رأسه ويدخل رجله اليسرى قبل اليمنى ، وليقل : بسم الله وبالله ، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ، وليقل اذا استنجى : اللهم حصن فرجي (١) ، واستر عورتي ، وحرمهما (٢) على النار ووفقني لما يقربني منك يا ذا الجلال والاكرام .

ثم يقوم من موضعه ويمر يده على بطنه ، ويقول : الحمد لله الذي أماط عني الأذى ، وهنأني طعامي وشرابي وعافاني من البلوى ، فاذا أراد الخروج من الموضع الذي تخلى فيه ، أخرج رجله اليمنى قبل اليسرى ، فاذا خرج ، قال : الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى في جسدي قوته ، وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة ، يا لها نعمة لا يقدر القادرون قدرها » .

__________________________

(١) المقنع ص ٣ .

١٣ ـ مصباح المتهجد ص ٥ ـ ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٠ ح ٢٩ .

(١) زاد في المصدر : واعفّه .

(٢) في احدى نسخ المصدر : وحرّمني .


٥٢١ / ١٤ ـ البحار : نقل من خط الشهيد ( رحمه الله ) ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « كان نوح كبير الأنبياء اذا قام من الحاجة قال : الحمد لله الذي أذاقني طعمه ، وأبقى في جسدي منفعته ، وأخرج عني أذاه ومشقته » .

٥٢٢ / ١٥ ـ القطب سعيد بن هبة الله الراوندي في لب اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذا دخلتم الخلاء فقولوا : بسم الله ، أعوذ بالله من الخبيث المخبث » .

٥٢٣ / ١٦ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « اذا أراد أحدكم الخلاء فليقل : بسم الله ، اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم ، وليقل اذا جلس : اللهم كما أطعمتنيه طيبا وسوغتنيه فاكفنيه » .

٦ ـ ( باب كراهة الكلام على الخلاء )

٥٢٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) عن الكلام في حال الحدث والبول ، وأن يردّ السلام على من سلّم عليه وهو في تلك الحالة .

٥٢٥ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : ويكره الكلام والسواك للرجل وهو على الخلاء . وروى : أن من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته .

__________________________

١٤ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٨٩ ح ٤٥ .

١٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٦ ـ تحف العقول ص ٧٧ .

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .

٢ ـ الهداية ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٠ ح ٤٨ .


٥٢٦ / ٣ ـ سبط أمين الاسلام الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : ـ نقلا عن المحاسن ـ عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ترك الكلام في الخلاء ، يزيد في الرزق » .

جامع الأخبار : ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

٧ ـ ( باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي ، على الخلاء )

٥٢٧ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال : « اذا عطس أحدكم في الخلاء فليحمد الله في نفسه ، وصاحب العطسة يأمن الموت سبعة (١) أيام » .

٥٢٨ / ٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن عمر بن محمّد بن علي الصيرفي ، عن محمّد بن همام ، عن جعفر بن محمّد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمّد بن الحسن العامري ، عن معمر (١) ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ـ فيما أوصى اليه عند وفاته ، « وكن لله ذاكرا على كل حال . . . » ، الخبر .

٥٢٩ / ٣ ـ الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة : عن أمير المؤمنين

__________________________

٣ ـ مشكاة الانوار ص ١٢٩ .

(١) جامع الاخبار ص ١٤٥ فصل ٨٢ .

الباب ـ ٧

١ ـ دعوات الراوندي : ص ٩٠ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٥٣ ح ٢ .

(١) في المصدر : ثلاثة .

٢ ـ امالي المفيد ص ٢٢٢ ح ١ .

(١) في المصدر : ابي معمر .

٣ ـ الخصال ص ٦١٣ .


( عليه السلام ) ، قال : « اذكروا الله عزّ وجلّ ، في كلّ مكان فانه معكم » .

ويأتي ما يدل على ذلك ، في أبواب الذكر ، من كتاب الصلاة .

٨ ـ ( باب وجوب الاستنجاء ، وإزالة النجاسات للصلاة )

٥٣٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمّد كيف ننزل عليكم ؟ وأنتم لا تستاكون ، ولا تستنجون بالماء » .

٥٣١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا ذهب أحدكم الى الغائط ، فليذهب ومعه ثلاثة أحجار ، فانها تجزي » .

٥٣٢ / ٣ ـ وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : انه قال لبعض نسائه : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فانه مطهرة للحواشي ، ومذهبة للدرن (١) » .

٥٣٣ / ٤ ـ القطب الراوندي في دعواته : روى ابن عباس : أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة وثلث للنميمة وثلث للبول .

__________________________

الباب ـ ٨

١ ـ الجعفريات ص ١٥ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي : لم نجده ، علل الشرائع ص ٢٨٦ ح ٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٩ ح ٤ .

(١) في العلل : للبواسير . والدرن : الوسخ ( لسان العرب ج ١٣ ص ١٥٣ ) .

ويأتي الحديث أيضاً في الباب ٢٥ ح ٨ عن العوالي أيضاً .

٤ ـ دعوات الراوندي ص ١٢٩ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٠ ح ٢٣ .


٥٣٤ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « الاستنجاء بالماء في كتاب الله ـ الى أن قال ـ وليس لاحد تركها » .

٩ ـ ( باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلّى )

٥٣٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان نسيت ان تستنجي بالماء ، وقد تمسحت بثلاثة أحجار ، حتى صليت ، ثم ذكرت وأنت في وقتها ، فأعد الوضوء والصلاة ، وان كان قد مضى الوقت ، فقد جازت صلاتك ، فتوضأ لما تستقبل من الصلاة .

وتقدم عنه ، وعن فقه الرضا ( عليه السلام ) ، ما يقرب منه (١) .

قلت : قد مرّ عدم وجوب اعادة الوضوء ، الّا ان يريد بالوضوء الاستنجاء ، لفقد التمسح بالاحجار شروطه ، والتفصيل بين الوقت وخارجه غير بعيد ، بشهادة بعض الاخبار عليه .

وقال في البحار (٢) : والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ، ما هو المشهور ـ أي الاعادة في الوقت وخارجه ـ ، ومن الغائط ما ذهب اليه الصدوق ( رحمه الله ) ، والاحتياط ظاهر .

١٠ ـ ( باب استحباب الاستبراء للرجل ، قبل الاستنجاء من البول )

٥٣٦ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ .

الباب ـ ٩

١ ـ المقنع ص ٥ .

(١) تقدم في الباب ١٥ ح ١ ، ٢ .

(٢) البحار ج ٨٠ ص ٢٠٩ .

الباب ـ ١٠

١ ـ الجعفريات ص ١٢ .


أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا بال نتر ذكره ثلاث مرات .

٥٣٧ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من بال فليضع اصبعه الوسطى في أصل العجان (١) ، ثم يسلتها ثلاثاً » .

٥٣٨ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، عن موسى ، مثله وفيه : ثم ليسلها ثلاثا .

٥٣٩ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان وجدت بلة » الى آخر ما تقدم .

٥٤٠ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن عيسى بن برداد ، عن أبيه ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا بال أحدكم فلينتر ذكره » .

٥٤١ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : وأمروا ( عليه السلام ) بعد البول بحلب الاحليل ليستبرىء ما فيه من بقية البول ، ولئلا يسيل منه بعد الفراغ من الوضوء شيء .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ١٢ .

(١) العجان : الاست وهو ما بين القبل والدبر ( لسان العرب ـ عجن ـ ج ١٣ ص ٢٧٨ ) .

٣ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٩ ح ٢٢ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ باب الوضوء ، وتقدم في الباب ١١ ح ٢ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٥ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ .


١١ ـ ( باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول )

٥٤٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » .

٥٤٣ / ٢ ـ المقنع : ولا تستنج بيمينك فانه من الجفاء .

١٢ ـ ( باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الانهار والآبار  والطرق النافذة  وتحت الأشجار  المثمرة  وقت  وجود الثمر  ،  وعلى أبواب الدور وافنية المساجد ،  ومنازل النزّال ، والحدث قائماً . وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي )

٥٤٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، او شط نهر يستعذب منه ، أو تحت شجرة مثمرة .

٥٤٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله

__________________________

الباب ـ ١١

١ ـ الجعفريات ص ١٧ .

٢ ـ المقنع ص ٣ .

الباب ـ ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٥ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .


( صلى الله عليه واله ) : نهى عن الغائط فيه ـ أي في الماء القائم ـ وفي النهر (١) ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين القبور ، وعلى الطرق والأفنية ، وأن يبول الرجل قائما .

٥٤٦ / ٣ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار ـ نقلا عن محاسن البرقي ـ : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « من تخلى على قبر ، أو بال قائماً ، أو بال في ماء قائماً ، أو مشى في خراب واحد ، أو شرب قائماً ، أو خلا في بيت واحداً (١) ، أو بات على قبر (٢) فأصابه شيء من الشيطان ، لم يدعه الّا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان الى الانسان وهو على بعض هذه الحالات » .

٥٤٧ / ٤ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء ، وهو أحد عشر ، لا بد لكل الناس من معرفتها واقامتها وذلك من آداب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى أن قال : ولا يتوضأ على شط نهر جار ، والعلّة في ذلك أن في الأنهار سكاناً من الملائكة ، ولا في (١) ماء راكد ، والعلّة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج (٢) فيتوضأ منه ، ويصلّي به ولا يعلم ، أو يشربه أو يغتسل به [ ولا بين القبور ، والعلّة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم

__________________________

(١) زاد في المصدر : وعلى شفيره ، . . .

٣ ـ مشكاة الأنوار ص ٣١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨٢ ح ٣٠ .

(١) في المصدر : وحده .

(٢) في المصدر والبحار : غمر . والغمر : ريح اللحم وما يعلق باليد من دسمه لسان العرب ج ٥ ص ٣٢ ، غمر ) .

٤ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ .

(١) في المخطوط : ولا ما في ماء راكد ، والصحيح ما ورد في البحار كما في المتن .

(٢) في البحار : فيأخذ المحتاج منه . .


فيتأذون به ] (٣) .

ولا في فيء النزّال لأنّه ربّما نزله الناس في ظلمة الليل فينزلون (٤) فيه ويصيبهم ولا يعلمون (٥) ، ولا في أفنية المساجد أربعون ذراعا في أربعين ذراعا ، ولا تحت شجر مثمر (٦) ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ما من ثمرة ولا شجرة ولا غرسة الّا ومعها ملك يسبح الله ويقدسه ويهلّله ، فلا يجوز ذلك لعلّة الملك الموكل بها ، ولئلا يستخف بما أحل الله ، ولا على الثمار لهذه العلّة ، ولا على جواد الطريق ، والعلّة فيه : انه ربّما وطأه الناس في ظلمة الليل .

٥٤٨ / ٥ ـ الصدوق في المقنع : واتق شطوط الأنهار والطرق (١) النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن ، وهي أبواب الدور ، ولا تبل قائما من غير علّة فانه من الجفاء .

٥٤٩ / ٦ ـ علي بن الحسين المسعودي في اثبات الوصيّة : روي أن أبا حنيفة صار الى باب أبي عبد الله ( عليه السلام ) ليسأله عن مسائل (١) ، فلم يأذن له ، فجلس لينتظر الاذن ، فخرج أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) ، وله خمس سنين ، فقال له : يا فتى أين يضع المسافر خلاه في بلدكم هذا ؟ .

__________________________

(٣) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط وأثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك والبحار .

(٤) في نسخة : فيظلون ( منه قدس سره ) وفي البحار : فيظلوا .

(٥) في المخطوط والبحار : ولا يعلموا والصحيح ما أثبتناه .

(٦) في البحار : شجرة مثمرة ، وفي المخطوط : ولا في تحت شجر مثمر ، والظاهر أن ( في ) قد زيدت سهواً .

٥ ـ المقنع : ص ٣ .

(١) في المصدر : والطريق .

٦ ـ اثبات الوصية ص ١٦٢ .

(١) في المصدر : مسألة .


فاستند الى حائط وقال له : يا شيخ يتوقى شطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل البراك (٢) ، ومحجة الطريق (٣) ، وأقبلة المساجد وأفنيتها ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، ويتوارى حيث لا يرى ، ويضعه حيث يشاء ، فانصرف أبو حنيفة ( في تلك السنة ) (٤) ولم يلق أبا عبد الله ( عليه السلام ) .

١٣ ـ ( باب كراهة التخلّي على القبور والتغوط بين القبور وأن يستعجل المتغوّط وجملة من المكروهات ) .

٥٥٠ / ١ ـ البحار : وجدت بخط الشيخ محمّد بن علي الجباعي ، نقلا من (١) جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : لا تشرب وأنت قائم ، ولا تنم وبيدك ريح الغمر ، ولا تبل في الماء ، ولا تخل على قبر ، ولا تمش في نعل واحدة ، فإنّ الشيطان أسرع ما يكون (٢) على بعض هذه الاحوال ، وقال ما أصاب أحداً على هذه الحال فكاد يفارقه ، الا ان يشاء الله .

وتقدم خبر المشكاة والدعائم والعلل (٣) .

٥٥١ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال : أخبرنا محمّد بن محمّد ، قال : حدثني موسى بن اسماعيل ، قال : حدثنا أبي ، عن

__________________________

(٢) وفيه : النزال .

(٣) وفيه : الطرق .

(٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب ـ ١٣

١ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩١ ح ٤٩ .

(١) في البحار : عن .

(٢) وفيه هنا : الى الانسان ظاهراً .

(٣) تقدم في الباب ١٢ ح ٢ ، ٣ ، ٤ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠٢ .


أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تبولوا بين ظهراني القبور ولا تتغوطوا .

١٤ ـ ( باب  كراهة الاستنجاء  بيد  فيها خاتم  عليه اسم الله وكراهة استصحابه عند التخلّي وعند الجماع وعدم تحريم ذلك وكذا خاتم عليه شيء من القرآن وكذا درهم ودينار عليه اسم الله )

٥٥٢ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : ـ نقلا من كتاب اللباس للعياشي ـ عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : انا روينا في الحديث أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يستنجي وخاتمه في اصبعه ، وكذلك يفعل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، كان نقش خاتم النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ( محمّد رسول الله ) .

قال : صدقوا ، قال : وكذلك ينبغي لنا أن نفعل ، قال : ان اولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى ، وانكم أنتم تتختمون (١) في اليد اليسرى ، قال : فسكت .

٥٥٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله ، واذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بأن لا تنزعه .

٥٥٤ / ٣ ـ البحار : ـ عن مجموع الدعوات للتلعكبري ـ في حديث عن

__________________________

الباب ـ ١٤

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٩٢ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٠٠ نحوه .

(١) في المخطوط : تختمون ، والاصح ما ورد في المصدر كما في المتن .

٢ ـ المقنع ص ٣ .

٣ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٦ ح ٥٦ .


الصادق ( عليه السلام ) ، نقش الحديد الصيني ، قال ( عليه السلام ) : واحذر عليه من النجاسة والزهومة (١) ودخول الحمام والخلاء ، الخبر .

٥٥٥ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان ، قال : كتب اليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث ، قال : حدثني أبو الحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يتختم بيمينه لموضع الاستنجاء ، لان الاستنجاء به لنقشه محمّد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .

٥٥٦ / ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : الرجل ينبغي له ـ اذا كان نقش خاتمه اسما من اسماء الله تعالى ـ اذا كان الاستنجاء أن يجعله بيمينه .

١٥ ـ ( باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام )

٥٥٧ / ١ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : انما سمي

__________________________

(١) الزهومة : ريح لحم سمين منتن ولحم زهم ذو زهومة قولك : زهمت يدي فهي زهمة : اي دسمة ( لسان العرب ـ رهم ـ ج ١٢ ص ٢٧٧ ) .

٤ ـ الجعفريات ص ١٨٦ .

٥ ـ المصدر السابق ص ١٨٦ .

الباب ١٥

١ ـ مصباح الشريعة ص ٧١ باختلاف في اللفظ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٦٥ ح ٥ .


المستراح مستراحا لاستراحة النفس من أثقال النجاسات واستفراغ الكثيفات ، والقذر فيها ، والمؤمن يعتبر عندها أن الخالص من طعام الدنيا كذلك تصير عاقبتها فيستريح بالعدول عنها وتركها ، ويفرغ نفسه وقلبه عن شغلها ، ويستنكف عن جمعها وأخذها استنكافه عن النجاسة والغائط والقذر ، ويتفكر في نفسه المكرمة في حال كيف تصير ذليلة في حال ، ويعلم أن التمسك بالقناعة والتقوى يورث له راحة الدارين ، فان الراحة في هوان الدنيا والفراغ (١) من التمتع بها وفي ازالة النجاسة من الحرام والشبهة .

فيغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرفته اياها ، ويفر من الذنوب ، ويفتح باب التواضع والندم والحياء ، ويجتهد في أداء أوامره واجتناب نواهيه ، طلبا لحسن المآب وطيب الزلفى ، ويسجن نفسه في سجن الخوف والصبر ، والكف عن الشهوات الى أن يتصل بأمان الله تعالى في دار القرار ، ويذوق طعم رضاه فان المعول على ذلك وما عداه فلا شيء .

وتقدم عن فلاح السائل (٢) : قول الصادق ( عليه السلام ) : ان ملكا موكلا بالعباد ، اذا قضى احدهم الحاجة قلب عنقه فيقول : يا ابن آدم ، ألا تنظر الى ما خرج من جوفك فلا تدخله الّا طيبا ، وفرجك فلا تدخله في حرام .

٥٥٨ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال في ذكر آداب الخلوة : فاذا نظر الى حدثه (١)

__________________________

(١) في نسخة : الفرار منه قدس سره .

(٢) تقدم في الباب ٥ ذيل الحديث ٤ .

٢ ـ تحف العقول ص ٧٧ .

(١) في المصدر . حدثه بعد فراغه .


فليقل : اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ما من عبد الا وقد وكل الله به ملكا يلوي عنقه اذا أحدث حتى ينظر اليه ، فعند ذلك ينبغي له أن يسأل الله الحلال ، فان الملك يقول : يا بن آدم هذا ما حرصت عليه ، انظر من أين اخذته والى ماذا صار .

١٦ ـ ( باب كراهة طول الجلوس على الخلاء )

٥٥٩ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تطل جلوسك على الخلاء ، فانه يورث البواسير .

٥٦٠ / ٢ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : وادخل الخلاء لحاجة الانسان ، والبث فيه بقدر ما تقضي حاجتك ، ولا تطل فيه ، فان ذلك يورث داء الفيل (١) .

١٧ ـ ( باب كراهة البول في الصلبة ، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له ، أو مكان كثير التراب )

٥٦١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

الباب ـ ١٦

١ ـ المقنع ص ٣ .

٢ ـ الرسالة الذهبية ص ٤٩ .

(١) في نسخة : داء الدفين ، منه « قدس سره » . وداء الفيل : تضخم في الجلد وما تحته ينشأ عن سد الأوعية اللمفاوية ويحدثه جنس من الديدان الخيطية ( المعجم الوسيط ج ٢ ص ٧٠٩ ) ، والداء الدفين : الذي لا يعلم به حتى يظهر منه شر ( لسان العرب ـ دفن ـ ج ١٣ ص ١٥٦ ) .

الباب ـ ١٧

١ ـ الجعفريات ص ١٣ .


أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من فقه الرجل أن يرتاد لبوله ، ومن فقه الرجل أن يعرف موضع بزاقه في النادي » .

٥٦٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « من فقه الرجل ارتياد مكان الغائط ، والبول ، والنخامة » .

١٨ ـ ( باب وجوب التوقي من البول )

٥٦٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بالتوقي من البول ، والتحفظ منه ، ومن النجاسات كلّها .

وتقدم عن دعوات الراوندي : أن ثلث عذاب القبر للبول (١) .

٥٦٤ / ٢ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن العدة ، عن البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث قال : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، خرج في جنازة سعد ، وقد شيعه سبعون ألف ملك ، فرفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رأسه الى السماء ، ثم قال : مثل سعد يضم ! ـ اشارة الى ضغطة القبر ـ قال : جعلت فداك انا نحدث أنه كان يستخف بالبول ، فقال : معاذ الله ، انّما كان من

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .

الباب ـ ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .

(١) تقدم في الباب ٨ ح ٤ .

٢ ـ الكافي ج ٣ ص ٢٣٦ ح ٦ .


زعارة (١) في خلقه على أهله » ، الخبر .

٥٦٥ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال : رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « أربعة يزيد عذابهم على عذاب أهل النار ـ الى أن قال ـ ورجل لا يجتنب من البول ، فهو يجر أمعاءه في النار » ، الخبر .

٥٦٦ / ٤ ـ السيد محمّد الحسيني العاملي في كتاب الاثنا عشرية : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه مرّ على البقيع ، فوقف على قبر ، ثم قال : الآن اقعدوه وسألوه ، والذي بعثني بالحق نبيّا ، لقد ضربوه بمرزبة (١) من نار ، لقد تطاير قلبه نارا ، ثم وقف على قبر آخر ، فقال مثل مقالته على القبر الأول .

ثم قال : لولا أني أخشى على قلوبكم ، لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر مثل الذي أسمع ، فقالوا : يا رسول الله ما كان فعل هذين الرجلين ؟ فقال : « كان أحدهما يمشي بالنميمة ، وكان الآخر لا يستبرىء عن البول » .

١٩ ـ ( باب كراهة البول في الماء جارياً وراكداً وجملة من المناهي )

٥٦٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليه السلام ) ، أن رسول الله

__________________________

(١) الزعارة بالتشديد وبدونه : شراسة وسوء خلق وربما قالوا : زعر الخلق ( لسان العرب ـ زعر ـ ج ٤ ص ٣٢٣ ) .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤ ـ الاثنا عشرية ص ٣٨ .

(١) المرزبة : عصية من حديد والمطرقة الكبيرة التي تكون للحداد ( لسان العرب ـ رزب ـ ج ١ ص ٤١٦ ) .

الباب ـ ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٢ ح ٥١ .


( صلّى الله عليه وآله ) قال : البول في الماء القائم من الجفاء .

٥٦٨ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

٥٦٩ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم .

٥٧٠ / ٤ ـ وعنه : قال : قال علي ( عليه السلام ) : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) نهى أن يبول الرجل في الماء الّا من ضرورة .

٥٧١ / ٥ ـ وعنه : في حديث آخر ، عنه ( عليه السلام ) : الماء له سكان ، فلا تؤذوهم ببول ولا غائط .

٥٧٢ / ٦ ـ وعنه : وروي : ان البول في الماء الجاري يورث السلس ، وفي الراكد يورث الحصر .

وتقدم عن مشكاة الانوار (١) : عن الباقر ( عليه السلام ) : أن من بال في ماء قائما فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه الّا أن يشاء الله .

٥٧٣ / ٧ ـ وعن جامع البزنطي ، عنه ( عليه السلام ) : لا تبل في الماء .

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٧ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٦ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٧ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٧ ح ٦٨ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٧ ح ٧٠ .

(١) تقدم في الباب ٢ ح ٣ .

٧ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩١ ح ٤٩ نقلاً عن جامع البزنطي ، وقد تقدّم ذكره مفصلاً في الباب ١٣ ح ١ .


وعن علل محمّد بن علي بن ابراهيم : علة النهي عنه (١) .

٢٠ ـ ( باب كراهة استقبال الشمس والقمر بالعورة عند التخلّي )

٥٧٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر .

وفي نوادر الراوندي (١) : وفرجه بادٍ للقبلة ، ويؤيد الاوّل خبر الكاهلي وحديث المناهي .

٥٧٥ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تستقبلوا الشمس والقمر ببول ولا غائط ، فانهما آيتان من آيات الله .

٥٧٦ / ٣ ـ البحار : ـ عن علل محمد بن علي ـ في سياق كلامه المتقدم : ولا يستقبل الشمس والقمر لأنهما آيتان من آيات الله ، ليس في السماء أعظم منهما لقول الله تعالى : ( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ ـ وهو السواد الذي في القمر ـ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ) (١) ، الآية .

__________________________

(١) البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ عن العلل .

الباب ـ ٢٠

١ ـ الجعفريات ص ١٣ .

(١) نوادر الراوندي ص ٥٤ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٩ ح ٧٣ .

٣ ـ البحار ج ٨٠ ص ١٩٤ ح ٥٣ .

(١) الاسراء ١٧ : ١٢ .


وعلة اخرى : أن فيها نورا مركبا ، فلا يجوز أن يستقبل بقبل ولا دبر اذ كانت من آيات الله وفيها نور من نور الله .

٢١ ـ ( باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح وعدم استحبابه أيضاً )

٥٧٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال علي ( عليه السلام ) : لا يكون الاستنجاء الّا من غائط او بول أو جنابة ، وليس من الريح استنجاء .

٢٢ ـ ( باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وتراً )

٥٧٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، قال : أخبرني نافع مولى عبد الله بن عمر ، قال : كان عبد الله بن عمر لا يستنجي بالماء ، كنت آتيه بحجارة من الحرة (١) ، فاذا امتلأت أخرجتها فطرحتها وأدخلت له مكانها .

٥٧٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده

__________________________

الباب ـ ٢١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .

الباب ـ ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ١٤ .

(١) الحرة : ارض ذات حجارة سود نخرات كأنها احرقت بالنار ، والحرة من الأرضين : الصلبة الغليظة ، التي ألبستها حجارة سود نخرة كأنها مطرت ( لسان العرب ج ٤ ص ١٧٩ حرر ) .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٦٩ .


علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من تجمّر فليوتر (١) ، ومن استنجى فليوتر ، ومن استخار الله تعالى فليوتر .

٥٨٠ / ٣ ـ عوالي اللآلي : ـ عن فخر المحققين ـ روى زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار اذا لم يتجاوز محل العادة .

٥٨١ / ٤ ـ وفيه عنه : وروى عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : وليستنج بثلاثة أحجار أبكار .

٥٨٢ / ٥ ـ وفيه عنه : وفي حديث عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا ذهب أحدكم الى الغائط ، فليذهب ومعه ثلاثة أحجار فانها تجزىء .

٥٨٣ / ٦ ـ وفيه عنه : وفي حديث عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار .

٥٨٤ / ٧ ـ وفيه عنه : وفي حديث آخر عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : استطيب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حفنات (١) من تراب .

ورواه في الذكرى عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (٢) .

٥٨٥ / ٨ ـ وفيه عنه : روى عن علي ( عليه السلام ) ، عن النبيّ

__________________________

(١) في المصدر زيادة : ومن اكتحل فليوتر . .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٦ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٢ ح ٤٨ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٢ .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٣ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٥ .

(١) في الذكرى : حثيات . حثى يحثيه حثياً اذا أهاله بيده المصباح ( هامش الذكرى ) .

(٢) الذكرى ص ٢١ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٤ ح ٥٧ .


( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : اذا استنجى أحدكم فليوتر وترا .

٥٨٦ / ٩ ـ وفيه عنه : وروى عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : وليستنج بثلاث مسحات .

٥٨٧ / ١٠ ـ الشهيد في الذكرى : عن سلمان ( رحمه الله ) ، قال : نهانا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار .

٢٣ ـ ( باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول )

٥٨٨    / ١ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلّى ؟ قال : يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضأ ويعيد صلاته ولا يعتد بشيء ممّا صلّى .

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله .

ويأتي عن الدعائم ما يشير الى ذلك (١) .

٢٤ ـ ( باب كراهة البول قائماً من غير علّة الّا ان يطلي بالنورة وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع )

٥٨٩ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

٩ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٩ .

١٠ ـ الذكرى ص ٢١ .

الباب ـ ٢٣

١ ـ قرب الاسناد ص ٩١ .

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢ .

الباب ـ ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ١٣ .


أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يطمح (١) الرجل ببوله من السطح في الهواء .

٥٩٠ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ؛ أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نهى أن يطمح الرجل ببوله من المكان العالي ، وأن يبول الرجل قائما .

٥٩١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تطمح ببولك من السطح ، ولا من الشيء المرتفع في الهواء ، ولا تبل قائما من غير علّة فإنه من الجفاء .

٢٥ ـ ( باب استحباب اختيار الماء على الاحجار ، خصوصاً لمن لان  بطنه  ،  في  الاستنجاء  من  الغائط  ،  وتعيّنه  مع  التعدي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير )

٥٩٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، قال : « الاستنجاء بالماء (١) في كتاب الله ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٢) وهو خلق كريم (٣) وليس لأحد

__________________________

(١) طمح ببوله : باله في الهواء ، وطمح ببوله وبالشيء : رمى به في الهواء ، الأزهري : اذا رميت بشيء في الهواء قلت : طمحت به تطميحاً ( لسان العرب ـ طمح ـ ج ٢ ص ٥٣٥ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٣ ح ٥١ .

٣ ـ المقنع ص ٣ .

الباب ـ ٢٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .

(١) في المصدر : في الماء بعد الحجارة .

(٢) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

(٣) في المصدر هنا : وازالة النجاسة واجبة .


تركه ، قال : وسئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن امرأة أتت الخلاء فاستنجت بغير الماء ، فقال : لا يجزيها الّا أن لا تجد الماء » .

٥٩٣ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن جميل ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف ، ثم احدث الوضوء وهو خلق حسن ، فأمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وأنزله الله في كتابه : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) » .

٥٩٤ / ٣ ـ وعن أبي خديجة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كانوا يستنجون بثلاثة أحجار ، لأنهم كانوا يأكلون البسر (١) ، وكانوا يبعرون بعراً ، فأكل رجل من الأنصار الدبا (٢) فلان بطنه فاستنجى بالماء ، [ فبعث اليه النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ] (٣) قال : فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر فيسوؤه في استنجائه (٤) ، [ فقال له : عملت في يومك هذا شيئا ] فقال : يا رسول الله اي (٦) والله ما

__________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٩ ح ٣٢٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٤ ح ١٣ .

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٩ ح ٣٢٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٩٨ .

(١) البسر ، بالضم والسكون : وهو تمر النخل قبل أن يرطب ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٢٢١ ) .

(٢) الدّباء بفتح الدال وتشديدها : الجراد قبل طيرانه ( لسان العرب ج ١٤ ص ٢٤٨ مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٣ ) .

(٣) اثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر .

(٤) في المصدر : استنجائه بالماء .

(٥) في المخطوط ، قال : وفي المصدر : قال : فقال رسول الله هل عملت في يومك هذا شيئاً ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية .

(٦) في المصدر : فقال : نعم يا رسول الله اني .


حملني على الاستنجاء (٧) ، الّا أنّي اكلت طعاما فلان بطني ، فلم تغن عنّي الحجارة (٨) فاستنجيت بالماء ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : هنيئا لك ، فان الله عزّ وجلّ قد أنزل فيك آية : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٩) ، فكنت أول من صنع ذا (١٠) أول التوابين وأول المتطهرين » .

٥٩٥ / ٤ ـ وفيه : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ) (١) قال : « الذين يحبون ان يتطهروا نظف الوضوء ، وهو الاستنجاء بالماء ، قال : قال : نزلت هذه الآية في أهل قباء » .

٥٩٦ / ٥ ـ وفي رواية ابن سنان ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما ذلك الطهر ؟ قال : « نظف الوضوء ، اذا خرج أحدهم من الغائط ، فمدحهم الله بتطهرهم » .

٥٩٧ / ٦ ـ عوالي اللآلي : ـ عن فخر المحققين ـ روي عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون (١)

__________________________

(٧) وفيه : الاستنجاء بالماء .

(٨) وفيه : الحجارة شيئاً .

(٩) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

(١٠) في نسخة : هذا ، منه قدس سره .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٥ ح ١٤ .

(١) التوبة ٩ : ١٠٨ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١١٢ ح ١٣٨ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٥ ح ١٤ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٧ .

(١) تثلطون : الرقيق من كلّ شيء ، يقال للانسان اذا رقّ نجوه : هو يثلط ثلطاً ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٦٨ ) إشارة منه ( عليه السلام ) الى كثرة مآكلهم


ثلطا فاتبعوا الماء الأحجار (٢) » .

٥٩٨ / ٧ ـ وعن الفخر (١) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، اذا لم يتجاوز محل العادة » .

٥٩٩ / ٨ ـ وفيه : وروي في الحديث عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال لبعض نسائه : « مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن ، فانه مطهرة للحواشي ومذهبة للدرن » .

وتقدّم عن الجعفريات : أن جبرئيل قال : يا محمّد كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستنجون بالماء (١) ؟

٢٦ ـ ( باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث ، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها )

٦٠٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) : عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام ، وأنه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن ، وأشباه ذلك .

٦٠١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ

__________________________

وتنوعها .

(٢) في المصدر : بالاحجار .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨١ ح ٤٦ .

(١) أي فخر المحققين .

٨ ـ عوالي اللآلي : لم نجده ، وتقدم في الباب ٨ ص ٣ .

(١) تقدم في الباب ٨ ح ١ .

الباب ـ ٢٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٥ ح ٦٠ .


( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تستنجوا بالعظم والروث ، فانها زاد اخوتكم الجن » .

٦٠٢ / ٣ ـ ورواه السيد الداماد في شارع النجاة : مثله ، وفي لفظه : « ولا بالروث » وزاد في رواية اخرى ، أنه قال : « العظام طعامهم ، والروث طعام دوابهم » .

٦٠٣ / ٤ ـ وفيه : أنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « يا رويبعة ، لعل الحياة تطول بك بعدي ، فأعلمي الناس : أنه من استنجى بعظم أو روث فانا منه بريء » .

٦٠٤ / ٥ ـ وعن الشهيد ( رحمه الله ) : وروي أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، حمل اليه للاستنجاء حجران وروثة ، فألقى الروثة واستعمل الحجرين .

٦٠٥ / ٦ ـ وتقدم في رواية المناقب : قول المجتبى ( عليه السلام ) : « ولا تمسح باللقمة ، والرّمة (١) ، والروث » .

٦٠٦ / ٧ ـ الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن مسعود ـ في حديث طويل ، في قصّة دعوة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) جن نصيبين في شعب الجحون ـ الى أن قال : قال ( صلّى الله عليه وآله ) لي : « ما رأيت ؟ » قلت : رجالا سودا عليهم ثياب بيض ، فقال : « هؤلاء جن نصيبين سألوا مني متاعاً فمتعتهم بالعظم ، والبعر ،

__________________________

٣ ـ شارع النجاة ـ ضمن اثنتي عشرة رسالة له ـ ص ٨١ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٨٦ ح ٦ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤١٣ ح ٨١ .

٦ ـ تقدم في الباب ٤ ح ٨ أبواب الخلوة .

(١) الرمة بالكسر : العظام البالية ، والجمع رمم ورمام ( لسان العرب ـ رمم ج ١٢ ص ٢٥٢ ) .

٧ ـ تفسير الشيخ الرازي ج ٥ ص ٦٥ .


والروث » فقلت يا رسول الله : ان الناس يستنجون بها ، فقال : « قد نهيت الناس عن الاستنجاء بها » ، الخبر .

٢٧ ـ ( باب انه من دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج )

٦٠٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه دخل الى المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامه ، وقال له : امسكها حتى أخرج اليك ، فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ ( عليه السلام ) وخرج قال للغلام ، أين التمرة ؟ قال : أكلتها جعلت فداك ، قال : اذهب فأنت حرّ لوجه الله ، فقيل له : وما في أكل تمرة ما يوجب عتقه ؟ قال : انه لما أكلها وجبت له الجنّة ، فكرهت أن استملك رجلا من أهل الجنّة .

قلت : ويأتي في كتاب الأطعمة ما يدل على ذلك بعمومه .

٢٨ ـ ( باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم )

٦٠٨ / ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : قوله تعالى : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (١) قال :

__________________________

الباب ـ ٢٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠ .

الباب ـ ٢٨

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٣٩١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٠ ح ٥ .

(١) النحل ١٦ : ١١٢ .


نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له الثرثار (٢) ، وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير ، وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون : هو ألين لنا ، فكفروا بأنعم الله واستخفوا (٣) بنعمة الله فحبس الله عليهم الثرثار (٤) ، فجدبوا حتى أحوجهم الله الى (٥) ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه .

وتقدم قول المجتبى ( عليه السلام ) : ولا تمسح باللقمة (٦) .

٦٠٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) عن الاستنجاء بالعظام والبعر ، وكلّ طعام .

٦١٠ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة ؟ فنهى عن ذلك فقيل له : فاذا افترش وكان على السطح ؟ فقال : لا يصلى على شيء من الطعام ، فانما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم ، فعظموه ولا تطؤوه ولا تتهاونوا (١) به ، فإنّ قوماً ممّن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم ، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأنهار (٢) ، فجعلوا يستنجون به ، فابتلاهم الله عزّ وجلّ بالسنين والجوع ، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه ، وفيهم نزلت هذه الآية : ( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا

__________________________

(٢ ، ٤) في المصدر : الثلثان .

(٣) وفيه : فاستنجوا ـ خ ل .

(٥) وفيه : الى أكل .

(٦) الباب ٢٦ ح ٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩ .

(١) في المصدر : ولا تستهينوا به .

(٢) وفيه : الافهار وهو الاظهر ، والافهار جمع فهر : وهو الحجر ملء الكف ، وقيل : هو الحجر مطلقاً ( لسان العرب ج ٥ ص ٦٦ فهر ) .


رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (٣) .

٢٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بابواب الخلاء )

٦١١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، توضأ في طست نحاس .

٦١٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال أبي علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : يا بني اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ، ثم يقعن عليّ ، قال : ثم أتيته فقال : ما كان لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولا لأصحابه الّا ثوباً ثوباً ، فرفضه » .

٦١٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تقولوا : رمضان ، ولا تقولوا صرت الى الخلاء ، ولكن سموه كما قال الله تبارك وتعالى : ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ) (١) ولا يقول أحدكم : انطلق أهريق الماء فيكذب ، ولكن يقول : انطلق أبول » .

__________________________

(٣) النحل ١٦ : ١١٢ .

الباب ـ ٢٩

١ ـ الجعفريات ص ١٣ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٤ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٤١ بتفصيل أكثر .

(١) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦ .


وروى هذه الأخبار السيد في نوادره : باسناده عنه ، مثله (٢) .

٦١٤ / ٤ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن لا يشتكي مثانته ، فلا يحبس البول ولو على ظهر دابته .

وقال ( عليه السلام ) : ولا تجامع النساء الّا وهي طاهرة ، فاذا فعلت ذلك (١) فلا تقم قائما ولا تجلس جالسا ، ولكن تميل على يمينك ثم انهض للبول ، اذا فرغت من ساعتك شيئا ، فانك تأمن الحصاة باذن الله تعالى » .

٦١٥ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي اذا جعت فكل ، واذا عطشت فاشرب ، واذا هاج بك البول فبل ، ولا تجامع الّا من حاجة ، واذا نعست فنم ، فان ذلك مصحة للبدن » .

٦١٦ / ٦ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الانوار : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا تسلّموا على اليهود ، الى أن قال : ولا على رجل جالس على غائط » .

٦١٧ / ٧ ـ جامع الأخبار : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « عشرون خصلة تورث الفقر أولها : القيام من الفراش للبول عريانا . . . الى أن قال : وغسل الأعضاء في موضع الاستنجاء ، وفي خبر آخر : والبول في الحمام » .

__________________________

(٢) نوادر الراوندي ص ٤١ و ٤٧ باختلاف يسير .

٤ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٥ ، ٦٥ .

(١) في المصدر زيادة : كان أروح لبدنك وأصح لك بإذن الله .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦ .

٦ ـ مشكاة الانوار ص ١٩٨ .

٧ ـ جامع الاخبار ص ١٤٤ فصل ٨٢ .


٦١٨ / ٨ ـ الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن أحمد بن الحسين بن عمر ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن رجل ، عن أبي الحسن الاول قال : « من استنجى بالسعد (١) بعد الغائط ، وغسل به فمه بعد الطعام ، لم تصبه علّة في فمه ، ولا يخاف (٢) عليه شيئا من أرياح البواسير » .

٦١٩ / ٩ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن محمّد بن أحمد السناني وعلي ابن محمّد بن أحمد الدقاق ، والحسين بن ابراهيم بن أحمد ، وعلي بن عبد الله الوراق ، واحمد بن الحسن القطان كلّهم ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، قال : قلت لجعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : كم حجّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : « عشرين حجّة مستسرّا (١) ، في كل حجّة يمر بالمأزمين فينزل فيبول » .

فقلت : يا بن رسول الله ، ولم كان ينزل هناك فيبول ؟ قال : « لأنه أول موضع عبدت فيه الاصنام ، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل ، الذي رمى به علي ( عليه السلام ) من ظهر الكعبة . . » ، الخبر .

ورواه في غيره ، وغيرُه ، كما في الأصل في كتاب الحج .

__________________________

٨ ـ الكافي ج ٦ ص ٣٧٨ ح ٣ .

(١) السعد : نبت له اصل تحت الأرض أسود طيب الريح ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٦ سعد ) .

(٢) في المصدر : ولم يخف .

٩ ـ علل الشرائع ص ٤٤٩ ح ١ .

(١) في المصدر : مستترا في حجة .


٦٢٠ / ١٠ ـ البحار : ـ عن اعلام الدين للديلمي ـ قال : قال الباقر ( عليه السلام ) لبعض أصحابه (١) وقد أراد سفرا فقال له : أوصني ، فقال : « لا تسيرنّ سيرا وأنت حاف ، ولا تنزلن عن دابتك ليلا الّا ورجلاك في خفّ ، ولا تبولن في نفق . . . » ، الخبر .

في القاموس (٢) : النفق محركة : سرب في الأرض له مخلص الى مكان ، وقال الثعالبي في فقه اللغة : لا يقال : نفق الا اذا كان له منفذ ، والا فهو سرب .

٦٢١ / ١١ ـ دعائم الإِسلام : قال علي ( عليه السلام ) في الاستنجاء بالماء : « وهو ان يبدأ بالفرج ، ثم ينزل الى الشرج ، ولا تجمعا معا » .

٦٢٢ / ١٢ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) (١) ، وذكر الاستنجاء ، فقال : « اذا أنقيت ما هناك ، فاغسل يدك » .

__________________________

١٠ ـ البحار ج ٧٨ ص ١٨٩ ح ٤٦ عن اعلام الدين ص ٩٦ .

(١) في البحار : شيعته .

(٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٩٦ .

١١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٦ .

١٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠٧ .

(١) في المصدر : عن ابي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وذكرا . .


أبواب الوضوء

١ ـ ( باب وجوبه للصلاة ، ونحوها )

٦٢٣ / ١ ـ [ علي بن عيسى في كشف الغمّة : قال : ذكر علي بن ابراهيم بن هاشم ، وهو من أجلّ رواة أصحابنا ، في كتابه عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وذكر حديثا في ابتداء النبوّة يقول فيه : فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء ، فقال له : يا محمّد قم توضأ للصلاة ، فعلّمه جبرئيل ( عليه السلام ) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين الى الكعبين ] (١) .

٦٢٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : لا صلاة الّا بطهور .

٦٢٥ / ٣ ـ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يقبل الله الصلاة الّا بطهور .

٦٢٦ / ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : اوصيكم

__________________________

أبواب الوضوء

الباب ـ ١

١ ـ كشف الغمة ج ١ ص ٨٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ .

(١) ليس في المخطوط وأثبتناه من الطبعة الحجرية .

٢ ، ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٠ والبحار ج ٨٠ ص ٢٣٧ ح ١١ .

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠ .


بالطهارة التي لا تتم الصلاة الّا بها ، في حديث طويل .

٦٢٧ / ٥ ـ البحار : ـ عن كتاب العلل ـ لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كبار حدود الصلاة ؟ فقال : سبعة : الوضوء والوقت . . . الخبر .

٦٢٨ / ٦ ـ الصدوق في الخصال : عن ستة من مشايخه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : فرائض الصلاة سبع : الوقت والطهور . . . الخبر .

٦٢٩ / ٧ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : لا صلاة الّا بالوضوء ، ولا وضوء الّا بالتسمية .

٦٣٠ / ٨ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة ، الطهور ، وتحريمها ، التكبير وتحليلها ، التسليم ، ولا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور .

٦٣١ / ٩ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء نصف الايمان .

__________________________

٥ ـ البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٣ .

٦ ـ الخصال ص ٦٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٠ ح ١ .

٧ ـ لب اللباب : مخطوط .

٨ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢١٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٦ ح ٩ و ج ٨٠ ص ٣١٦ ح ٧ .

٩ ـ الجعفريات ص ١٧ .


٦٣٢ / ١٠ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نجوا أنفسكم ، اعملوا خيرا وخير اعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا كلّ مؤمن .

٦٣٣ / ١١ ـ جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز صلاة امرىء حتى يطهّر خمس جارحة (١) : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء .

٦٣٤ / ١٢ ـ تفسير النعماني : بالسند المتقدم قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) ، الآية .

٦٣٥ / ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود » .

٦٣٦ / ١٤ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ؟ فقال (١) : « الوقت والطهور . . . » ، الخبر .

__________________________

١٠ ـ الجعفريات ص ٣٤ .

١١ ـ جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩ .

(١) في المصدر : جوارحه .

١٢ ـ تفسير النعماني ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٧ ح ٥٣ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .

١٤ ـ الهداية ص ٢٩ .

(١) فقال : ليس في المصدر .


٢ ـ ( باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو في التقيّة ، وبطلانها مع عدمها )

٦٣٧ / ١ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن محمّد بن موسى المتوكل ، عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معا ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثمانية لا تقبل لهم صلاة ، وعدّ منهم : وتارك الوضوء » .

٦٣٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يقبل الله صلاة ، بغير طهور » .

٦٣٩ / ٣ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : ـ عن كنز الفوائد للكراجكي ـ قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة الّا به ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تتم الصلاة الّا لذي طهر سابغ . . . » ، الخبر .

ويأتي بتمامه في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى .

٦٤٠ / ٤ ـ أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا صلاة الّا بوضوء » .

__________________________

الباب ـ ٢

١ ـ معاني الاخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٢ ح ٥ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٦٧ ح ٢ .

٣ ـ فلاح السائل ص ٢٣ .

٤ ـ كتاب الاستغاثة ص ٢٩ .


٣ ـ ( باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه ، ولو ناسياً حتى صلى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت )

٦٤١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان ذكرت أنك على غير وضوء ، أو خرجت منك ريح ، أو غيرهما (١) ممّا ينقض الوضوء ، فسلم في أي حال كنت في الصلاة ، وقدّم رجلا يصلّي بالناس بقيّة صلاتهم ، وتوضأ وأعد صلاتك .

٤ ـ ( باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وانه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب )

٦٤٢ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (١) ؟ قال : ان الله تعالى افترض أربع صلوات : أول وقتها من زوال الشمس ، الخبر .

٦٤٣ / ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : واذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين .

__________________________

الباب ـ ٣

١ ـ المقنع ص ٣٤ .

(١) في المصدر : أو غيرها .

الباب ـ ٤

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣ .

(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ . دلوك الشمس : دلكت الشمس تدلك دلوكاً : غربت وقيل : اصفرت ومالت للغروب ، وعن ابن : عباس انه زوالها الظهر ، قال : ورأيت العرب يذهبون بالدلوك الى غياب الشمس ( لسان العرب ـ دلك ـ ج ١٠ ص ٤٢٧ ) .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧ .


٦٤٤ / ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : صلّ صلاة الغداة يوم الجمعة اذا طلع الفجر في أول وقتها .

٦٤٥ / ٤ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : أبدأ بأول الوقت .

٦٤٦ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فأول الوقت أفضله .

قلت : وبهذا المضمون أخبار كثيرة ، تأتي في أبواب المواقيت ، ودلالتها على وجوب الوضوء بعد دخول الوقت ظاهرة ، وأما على الاستحباب قبله ـ وهو الوضوء للتأهب ، أي ما يكون المطلوب منه حصول الطهارة لأجل عدم الانتظار وقت الصلاة ، ومرجعه عدم الحالة المنتظرة للشخص فيه المستلزم لحصول الطهارة ، لا الكون على الطهارة الذي المطلوب منه مجرد الكون على الطهارة ـ فيحتاج الى بسط ينافي وضع الكتاب .

٥ ـ ( باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقيّة افعال الحج )

٦٤٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا بأس بقضاء المناسك كلها

__________________________

٣ ـ كتاب العروس ص ٥١ .

٤ ـ الخرائج والجرائح ص ٨٩ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٧ .

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ « في كتاب نوادر احمد بن عيسى الملحق بكتاب فقه الرضا » .


على غير وضوء ، الّا الطواف بالبيت والوضوء أفضل .

٦٤٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا طواف الّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعا على غير وضوء ، ثم توضأ وصلّى ركعتين (١) بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فامّا طواف الفريضة فلا يجزى الّا بوضوء .

٦ ـ ( باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها )

٦٤٩ / ١ ـ البحار : ـ عن اختيار السيد ابن الباقي ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي ذر : « اذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا ، فتوضأ وارفع يديك وقل : يا الله ، سبع مرات ، فانه يستجاب لك » .

٧ ـ ( باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث )

٦٥٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، كان يتوضأ لكل صلاة ويقرا ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . ) (١) الآية .

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٣ .

(١) في المصدر : ركعتي طوافه .

الباب ـ ٦

١ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٥ .

الباب ـ ٧

١ ـ الجعفريات ص ١٧ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .


قال جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يطلب بذلك الفضل ، وقد جمع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وجمع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وجميع أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، صلوات بوضوء واحد .

٦٥١ / ٢ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه : أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان عام الفتح ، صلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال عمر : يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « عمدا فعلته » .

٦٥٢ / ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أن الوضوء لا يجب الّا من حدث ، وان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يعم عليه أو يجامع أو يكن منه ما يجب منه اعادة الوضوء ، قال : وصلّى ( صلّى الله عليه وآله ) يوم فتح مكّة ، الصلوات كلّها بوضوء واحد .

٨ ـ ( باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة ، وخصوصاً المغرب والعشاء والصبح )

٦٥٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ، يبتغي بذلك الفضل .

__________________________

٢ ـ فقه القرآن « ايات الاحكام » ج ١ ص ١٢ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ ـ ١٠١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ح ٥٤

الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١١ ح ٢٧ .


٦٥٤ / ٢ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ، يبتغي بذلك الفضل .

٦٥٥ / ٣ ـ تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « الوضوء بعد الطهر عشر حسنات ، فتطهروا » .

٦٥٦ / ٤ ـ القطب الراوندي في آيات الاحكام : عن عكرمة ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يتوضأ لكلّ صلاة ويقرأ هذه الآية ـ أي قوله تعالى ـ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ . . . ) (١) ، الآية .

٦٥٧ / ٥ ـ وعن ابن عمر : كان الفرض أن يتوضّأ لكلّ صلاة ، ثم نسخ ذلك بالتخفيف فقد حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل ، حدثنا (١) ، أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بالوضوء عند كلّ صلاة فشقّ ذلك عليه ، فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء الّا من حدث ، فكان عبد الله يرى ذلك فرضا .

٦٥٨ / ٦ ـ وفي لبّ اللباب عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من جدّد الوضوء جدّد الله له المغفرة .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠٠ .

٣ ـ تحف العقول ص ٧٣ .

٤ ـ فقه القرآن ( آيات الأحكام ) ج ١ ص ١١ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٥ ـ فقه القرآن ( آيات الاحكام ) ج ١ ص ١١ .

(١) في المصدر : حدثها .

٦ ـ لب اللباب : مخطوط .


٩ ـ ( باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم )

٦٥٩ / ١ ـ السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) في فلاح السائل : عن الحسين بن سعيد المخزومي ، عن الحسين بن أحمد البوشنجي ، عن عبد الله بن علي السلامي ، عن اسحاق بن محمّد الزنجاني ، عن الحسن بن علي العلوي ، يقول : سمعت علي بن محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) يقول : لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال : الطهارة . . . الخبر .

٦٦٠ / ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من نام على الوضوء ان ادركه الموت في ليله مات شهيدا .

٦٦١ / ٣ ـ الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء منبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة . . . الى أن قال : فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة الا على طهور .

٦٦٢ / ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ فلاح السائل ص ٢٨٠ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٩٨ والبحار ج ٧٦ ص ١٨٣ .

٣ ـ فضائل الاشهر الثلاثة ص ٩١ باب فضائل شهر رمضان ، حديث ٧٠ .

٤ ـ درر اللالي ص ٥ .


( صلّى الله عليه وآله ) : طهروا هذه الأجساد طهّركم الله ، فليس من عبد يبيت طاهرا ، الّا بات معه ملك في شعاره ، لا ينقلب ساعة من ليل يسأل الله شيئاً من أمر الدنيا والآخرة ، الّا أعطاه ايّاه .

٦٦٣ / ٥ ـ وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا نام الانسان عرج بنفسه حتى يؤتى بها العرش ، فان كانت طاهرة أذن لها في السجود ، وان كانت ليست بطاهرة لم يؤذن لها في السجود .

٦٦٤ / ٦ ـ وفي حديث آخر عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : من نام متوضّئا كان فراشه له مسجدا ، ونومه له صلاة حتى يصبح ، ومن نام على غير وضوء كان فراشه له قبرا وكان كالجيفة حتى يصبح .

١٠ ـ ( باب استحباب الطهارة لدخول المساجد )

٦٦٥ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس ، فلا تدخله الّا طاهرا (١) ، الخبر .

٦٦٦ / ٢ ـ عدّة الداعي : عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من توضّأ ثم خرج إلى المسجد فقال . . . الخبر .

٦٦٧ / ٣ ـ البحار : عن اعلام الدين للديلمي ، مثله .

__________________________

٥ ـ المصدر السابق ص ٦ .

٦ ـ المصدر السابق ص ٦ .

الباب ـ ١٠

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٨ .

(١) في المصدر : اذا دخلت المسجد تريد ان تجلس فيه لا تدخله الا وأنت طاهر ، الخبر .

٢ ـ عدة الداعي ص ٢٨٢ .

٣ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣١٢ عن اعلام الدين ص ١١٢ .


٦٦٨ / ٤ ـ جامع الأخبار : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تدخل المساجد الّا بالطهارة .

٦٦٩ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : في التوراة مكتوب : ان بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ( ثم زارني ) (١) في بيتي ، ألا ان على المزور كرامة الزائر ، ألا بشر المشائين في الظلمات الى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة .

١١ ـ ( باب استحباب الوضوء لنوم الجنب وعقيب الحدث والصلاة عقيب الوضوء والكون على طهارة )

٦٧٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا بأس أن تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة .

قلت : ويأتي ما يدل على ذلك في محلّه (١) .

٦٧١ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ـ أي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ قال : أخبرني أبي ، ان أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كانوا اذا بالوا توضؤوا ، أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة .

٦٧٢ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن

__________________________

٤ ـ جامع الاخبار ص ٨٣ فصل ٣٢ .

٥ ـ الهداية ص ٣١ .

(١) في المصدر : وزارني .

الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .

(١) يأتي في ابواب الجنابة ، الباب ١٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٣ .

٣ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ باسناده على علي ( عليه السلام ) .


جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .

٦٧٣ / ٤ ـ ابن الشيخ في أماليه (١) : عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمّد بن اورمة ، عن اسماعيل بن أبان ، عن ربيع بن بدر ، عن أبي حاتم ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا انس ، أكثر من الطهورين (٢) يزيد الله في عمرك ، وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فانك تكون اذا متّ على طهارة (٣) شهيدا » .

٦٧٤ / ٥ ـ الصدوق في فضائل الأشهر : عن احمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يأتي على الناس زمان . . . الى أن قال : وان قدر أن لا يكون في جميع أحواله الّا طاهرا فليفعل ، فانه على وجل ، لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه » .

__________________________

٤ ـ امالي المفيد ص ٦٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٠٤ ح ١٢ و ج ٧٦ ص ٣ ح ٥ قطعة منه .

(١) لم نجد هذا الحديث في أمالي الطوسي ، واستخرجناه من أمالي المفيد كما نقله الحر العاملي في الوسائل ج ١ ص ٢٦٨ ح ٣ ، والمجلسي عن أمالي المفيد أيضاً ، ويظهر أن الشيخ النوري « قدس سره » انما نقله عن أمالي ابن الشيخ استناداً الى مطبوعة الكمباني حيث نقله الاخير عن مجالس ابن الشيخ .

(٢) في المصدر والبحار : الطهور .

(٣) في نسخة : الطهارة ، منه قدس سره .

٥ ـ فضائل الأشهر الثلاثة ص ٩١ .


٦٧٥ / ٦ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « من توضأ على طهر ، كتب له عشر حسنات » .

٦٧٦ / ٧ ـ وفي الحديث : أنه ( ص ) شكى اليه رجل قلّة الرزق ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « أدم الطهارة يدم عليك الرزق ، ففعل الرجل ذلك ، فوسع عليه الرزق » .

٦٧٧ / ٨ ـ وفي درر اللآلي : عن عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من توضأ لكلّ حدث ولم يكن دخّالا على النساء في البيوتات ، ولم يكن يكتسب مالاً بغير حقّ ، رزق من الدنيا بغير حساب » .

١٢ ـ ( باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ونسخه ، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن )

٦٧٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تَمس القرآن اذا كنت جنبا ، أو على غير وضوء ، ومسّ الأوراق » .

١٣ ـ ( باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع وان تكرّر ، ولمن اتى جارية وأراد أن يأتي اخرى )

٦٧٩ / ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أحمد عن عمرو بن حفص

__________________________

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٤ .

٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٢ .

٨ ـ درر اللآلي ص ٦ .

الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .

الباب ـ ١٣

١ ـ الاختصاص ص ١٣٤ .


وأبي بصير و (١) محمد بن الهيثم ، عن اسحاق بن نجيح ، عن حصيف ، عن مجاهد ، [ عن الخدري ] (٢) قال : أوصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليّاً ( صلوات الله عليه ) فقال : الى أن قال : « يا علي اذا حملت امرأتك فلا تجامعها الّا وأنت على وضوء ، فانه ان قضي بينكما ولد ، يكون أعمى القلب بخيل اليد » ، الخبر .

١٤ ـ ( باب استحباب وضوء الحائض في وقت كلّ صلاة ، وذكر الله مقدار صلاتها )

٦٨٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « انا نأمر نساءنا الحيَّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين بخرق ، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة ، فيسبّحن ويكبّرن ( ويهللن ، ولا يقرأن قرآنا ) (١) » .

١٥ ـ ( باب كيفيّة الوضوء ، وجملة من احكامه )

٦٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « كان علي اذا توضأ تمضمض واستنشق ، وغسل يديه ثلاثا ، وغسل وجهه ثلاثا ، وغسل ذراعيه

__________________________

(١) في المصدر : عن .

(٢) في المخطوطة والطبعة الحجرية : الحريري ، والصواب أثبتناه من المصدر .

الباب ـ ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .

(١) في المصدر والبحار : ويهللن ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً .

الباب ـ ١٥

١ ـ الجعفريات ص ١٦ .


ثلاثا ، ومسح برأسه ثلاثا ، ونضح غابته ، ثم قال : هكذا وضأت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » .

قلت : قال في الذكرى (١) : ـ بعد نقل ذيل الخبر من هذا الكتاب ـ ان الغابة هي الشعر تحت الذقن ، ويأتي حكم تثليث الغسلات ، واما تثليث المسح ، فالظاهر أنه من سهو قلم النساخ ، فانه روي بعده ـ بفصل ـ خبر بهذا السند : أن علياً ( عليه السلام ) كان يمسح برأسه مرة واحدة ، وعقد له بابا ولم يذكر غيره .

ويؤيد ما ذكرنا ، أن السيد الراوندي (٢) روى الخبر المذكور ، وليس فيه كلمة ( ثلاثا ) والله العالم .

٦٨٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي أن جبرئيل أهبط على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بغسلين ومسحين ، غسل الوجه والذراعين بكف وكف ، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في ( يديه ) يديك من ( وضوئه ) وضوئك ، وقال ( عليه السلام ) : اياك أن تبعّض الوضوء ، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى ، ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس والقدمين » .

٦٨٣ / ٣ ـ العياشي : عن زرارة وبكير ابني أعين ، قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فدعا بطشت أو تور (١) فيه ماء ، فغمس كفه اليمنى ، فغرف بها غرفة ،

__________________________

(١) الذكرى ص ٨٤ .

(٢) نوادر الراوندي ص ٥٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، وذيله في ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٥١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٩ .

(١) التور : هو إناء من صفر أو حجارة كالاجانة وقد يتوضأ منه ( لسان


فصبها على جبهته ، فغسل وجهه بها ، ثم غمس كفه اليسرى ، فأفرغ على يده اليمنى ، فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف ، لا يردها الى المرفق ، ثم غمس كفه اليمنى ، فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق ، وصنع بها كما صنع باليمنى ، ومسح رأسه بفضل كفيه وقدميه ، لم يحدث لها ماءاً جديداً .

ثم قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك ، قالا (٢) : ثم قال : ان الله يقول : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٣) ، فليس له أن يدع شيئا من وجهه الّا غسله ، وأمر بغسل اليدين الى المرفقين ، فليس ينبغي له أن يدع من يديه الى المرفقين شيئاً الّا غسله ، لأن الله يقول : ( اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) .

ثم قال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) ، فاذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين أطراف الكعبين الى أطراف الأصابع ، فقد أجزأه ، قالا : قلنا : أصلحك الله ، أين الكعبان ؟ قال : « ههنا » يعني المفصل دون عظم الساق ، فقلنا : هذا ما هو ؟ قال : « من عظم الساق ، والكعب أسفل من ذلك » ، فقلنا : أصلحك الله ، فالغرفة الواحدة تجزىء للوجه (٤) ، وغرفة للذراع ؟ قال : « نعم ، اذا بالغت فيها ، والثنتان تأتيان على ذلك كله » .

__________________________

العرب ج ٤ ص ٩٦ ) .

(٢) في المصدر : قال .

(٣) المائدة ٥ : ٦ .

(٤) في المصدر : الوجه .


٦٨٤ / ٤ ـ وعن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) ، الآية .

فليس له أن يدع شيئا من وجهه الّا غسله ، [ وليس له أن يدع شيئا من يديه الى المرفقين الّا غسله ، ثم قال : وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين ، فاذا مسح بشيء من رأسه ، أو بشيء من قدميه ما بين كعبيه الى أطراف أصابعه ، فقد أجزأه ، قال : فقلت : أصلحك الله ، أين الكعبان ؟ قال : ههنا ، يعنى المفصل دون عظم الساق ] (٢) .

٦٨٥ / ٥ ـ وعن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قال : « ألا أحكي لكم وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه واله ) ؟ » قلنا : بلى ، فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ، ثم أخذ كفا آخر (١) فصبه على ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيسر ، ثم مسح رأسه وقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم ، ثم قال : « ان هذا هو الكعب (٢) » ، وأشار بيده الى

__________________________

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٧٤ ح ٢٩ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

(٢) اختصر المرحوم النوري في المخطوط ما ورد بين المعقوفين وكتب مكانه : « وساقه نحو ما مر الى قوله : دون عظم الساق » ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية والمصدر .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤ .

(١) في المصدر زيادة : [ من ماء فصبه على وجهه ثم اخذ كفا آخر ] .

(٢) وفيه : الكف .


العرقوب وليس بالكعب .

٦٨٦ / ٦ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد : عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال للناس في الرحبة : « ألا أدلكم على وضوء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ » قالوا : بلى ، فدعا بقعب فيه ماء فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدث حدثا » .

قال الكراجكي : مراده أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وليس هو وضوء من غير وأحدث في الشريعة ما ليس منها .

٦٨٧ / ٧ ـ وفيه : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قام بحيث يراه أصحابه ، ثم توضأ فغسل وجهه وذراعيه ، ومسح رأسه (١) ورجليه .

٦٨٨ / ٨ ـ ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات : عن عبد الله بن الحسن ، عن عباءة ، قال : كتب علي ( عليه السلام ) الى محمّد وأهل مصر : « أما بعد . . . الى أن قال ( عليه السلام ) : ثم الوضوء فانه من تمام الصلاة ؛ اغسل كفيك ثلاث مرات وتمضمض ثلاث مرات ، واستنشق ثلاث مرات ، واغسل وجهك ثلاث مرات ، ثم يدك اليمنى ثلاث مرات الى المرفق ، ثم يدك الشمال ثلاث مرات الى المرفق ، ثم امسح رأسك ، ثم اغسل رجلك اليمنى ثلاث مرات ، ثم اغسل رجلك اليسرى ثلاث مرات ، فاني رأيت رسول الله

__________________________

٦ ـ كنز الفوائد ص ٦٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٩ .

٧ ـ كنز الفوائد ص ٦٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٨ .

(١) في المصدر والبحار : برأسه .

٨ ـ الغارات ج ١ ص ٢٤٤ .


( صلّى الله عليه وآله ) ، هكذا كان يتوضأ ، قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء نصف الايمان » .

قلت : ورواه الشيخ المفيد في أماليه (١) : عن أبي الحسن علي بن محمّد بن جيش الكاتب ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن أبي اسحاق ابراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن محمّد بن عثمان ، عن علي بن محمّد بن أبي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن أبي اسحاق الهمداني ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، مثله . الّا أن فيه ، وفي أمالي ابن الشيخ (٢) ، كما في الأصل : « ثم امسح رأسك ورجليك » ، فظهر أن ما في الغارات من تصحيف العامّة ، فانهم ينقلون عنه (٣) .

٦٨٩ / ٩ ـ الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في الاختصاص : عن عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسن ( الحسين خ ل ) بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : أنه جاء نفر من اليهود الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فسأله أعلمهم عن مسائل ، وكان فيما سأله أن قال : يا محمّد فأخبرني لأي شيء توضأ هذه الجوارح الأربع ، وهي أنظف المواضع في المسجد ؟

قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « لما أن وسوس الشيطان الى

__________________________

(١) امالي المفيد ص ٢٦٧ .

(٢) امالي الطوسي ج ١ ص ٢٩ .

(٣) لم ترد في أمالي الشيخ المفيد والطوسي كلمة « ثلاثا » بعد غسل الوجه واليدين .

٩ ـ الاختصاص ص ٣٦ مع اختلاف في الالفاظ .


آدم ، ودنا آدم من الشجرة ونظر اليها ، ذهب ماء وجهه ، ثم قام ، وهي أول قدم مشت الى الخطيئة ، ثم تناول بيده ، ثم مسها فأكل منها ، فطار الحلي والحلل عن جسده ، ثم وضع يده على ام رأسه وبكى ، فلما تاب الله عزّ وجلّ عليه ، فرض الله عزّ وجلّ عليه وعلى ذريّته الوضوء على هذه الجوارح الأربع ، وأمره أن يغسل الوجه لما نظر الى الشجرة ، وأمره بغسل الساعدين الى المرفقين لما تناول منها ، وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على رأسه ، وأمره بمسح القدمين لما مشى الى الخطيئة .

ثم سن على امتي المضمضة لتنقي القلب من الحرام ، والاستنشاق لتحرم عليهم رائحة النار ونتنها » .

قال اليهودي : صدقت يا محمّد فما جزاء عاملها ؟

قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « أول ما يمس الماء يتباعد عنه الشيطان ، واذا تمضمض نور الله قلبه ولسانه بالحكمة ، فاذا استنشق آمنه الله من النار ورزقه رائحة الجنّة ، فاذا غسل وجهه بيض الله وجهه يوم تبيض فيه وجوه ، وتسود فيه وجوه ، واذا غسل ساعديه حرم الله عليه أغلال النار ، واذا مسح رأسه مسح الله عنه سيئاته ، واذا مسح قدميه أجازه الله على الصراط يوم تزل فيه الأقدام » ، قال : صدقت يا محمّد . . . الخبر .

٦٩٠ / ١٠ ـ دعائم الإِسلام : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « به نطق الكتاب (١) ، وقال : لمّا أوجب الله عزّ وجلّ التيمم على من لم يجد الماء ، جعل التيمم مسحا على

__________________________

١٠ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٨ .

(١) في المصدر : القرآن .


عُضوَي الغَسل وهما : الوجه واليدان ، وأسقط عضوي المسح ، وهما الرأس والرجلان » .

١٦ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر الى الماء وعند الاستنجاء  والمضمضة  والاستنشاق  وغسل الأعضاء  وجواز أمر الغير باحضار ماء الوضوء )

٦٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ونروي أنّ أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ذات يوم قال لابنه محمّد بن الحنفية : يا بني قم فأتني بمخضب (١) فيه ماء للطهور ، فآتاه ، فضرب بيده في الماء فقال : بسم الله والحمد لله الّذي جعل الماء طهورا ولم يجعله نجسا ، ثم استنجى فقال : اللّهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرم عليَّ (٢) النار ، ثم تمضمض ، فقال : اللّهمّ لقّني حجّتي يوم ألقاك ، وأطلق لساني بذكرك ، ثم استنشق فقال : اللّهمّ لا تحرمني رائحة الجنّة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها ، ثم غسل وجهه فقال : اللّهمّ بيّض وجهي يوم تسودّ الوجوه ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ الوجوه ، ثمّ غسل يده اليمنى فقال : اللهم اعطني كتابي بيميني والخلد بشمالي ، ثمّ غسل شماله فقال : اللّهمّ لا تعطني كتابي بشمالي ولا

__________________________

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .

(١) المخضب ، بالكسر : شبه الاجانة يغسل فيها الثياب ، والمخضب المركن ، ومنه الحديث أنه قال في مرضه الذي مات فيه : اجلسوني في مخضب فاغسلوني ( لسان العرب ـ خضب ـ ج ١ ص ٣٥٩ ) .

(٢) في المصدر : وحرمه على .


تجعلها مغلولة الى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران ، ثم مسح برأسه فقال : اللّهمّ غشّني برحمتك وبركاتك وعفوك ، ثم ( مسح قدميه ) (٣) وقال : اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزول (٤) فيه الأقدام واجعل سعيي فيما يرضيك عنّي .

ثم التفت الى ابنه فقال : يا بني فأيّما عبد مؤمن توضّأ بوضوئي هذا وقال مثل ما قلت عند وضوئه الا خلق الله من كلّ قطرة ملكا يسبحه ( ويكبّره ويهلّله ) (٥) الى يوم القيامة .

٦٩٢ / ٢ ـ علي بن طاووس في فلاح السائل : روى محمّد بن الحسن بن الوليد ، قال : حدثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن علي بن الحسان الواسطي ، عن عمّه عبد الرحمن بن كثير الهاشمي ـ مولى محمّد بن علي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بينا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ذات يوم جالسا . . . وذكر مثله مع اختلاف يسير .

٦٩٣ / ٣ ـ البحار : ـ عن العلل ـ لمحمد بن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن كثير ، مثله .

٦٩٤ / ٤ ـ أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن أبي محمّد

__________________________

(٣) وفيه : غسل قدميك ، والظاهر انها تصحيف قدميه .

(٤) وفيه : تزل .

(٥) وفيه : ويكبره ويحمده ويهلله .

٢ ـ فلاح السائل ص ٥٢ ، والبحار ج ٨٠ ص ٣١٨ ح ١٢ .

٣ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣٢٠ .

وثواب الاعمال ص ٣٨ . وامالي الصدوق ص ٤٤٥ ح ١١ ، والمقنع ص ٣ ـ ٤ والمحاسن ص ٤٤١ ح ٦١ .

٤ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ١ ص ٣٠٤ والبحار ج ٨٠ ص ٣٣٥ ح ٦ .


الفحام ، عن عمه عمير (١) بن يحيى ، عن كافور الخادم ، قال : قال لي الإِمام علي بن محمّد ( عليهما السلام ) : « اترك (٢) السطل الفلاني في الموضع الفلاني لأتطهّر منه للصلاة . . . » الخبر .

١٧ ـ ( باب حدّ الوجه الّذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ )

٦٩٥ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : اخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ ، الذي قال الله عزّ وجلّ ؟ فقال : « الوجه الذي أمر الله بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، ان زاد عليه لم يؤجر وان نقص منه أثم ، ما دارت عليه السبابة (١) والوسطى والابهام ، من قصاص الشعر الى الذقن ، وما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه » ، قلت : الصدغ (٢) ليس من الوجه ؟ قال : « لا » .

__________________________

(١) في المصدر : عمر ، وفي البحار عمرو .

(٢) في البحار : اترك لي .

الباب ـ ١٧

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢ .

(١) في المصدر : ما دارت السبابة .

(٢) الصدغ : ما انحدر من الرأس الى مركب اللحيين ، وقيل : هو ما بين العين والاذن ، وقيل : الصدغان ما بين لحاظي العينين الى اصل الاذن ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٤١ ) .


٦٩٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : ثم أمروا ( عليهم السلام ) بعد المضمضة والاستنشاق ، بغسل الوجه من أعلى الجبهة ، وحيث (١) بلغ منبت الشعر ، الى أسفل الذقن ، مع جانبي الوجه .

١٨ ـ ( باب وجوب الابتداء في غسل الوجه باعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين )

٦٩٧ / ١ ـ ابو القاسم علي بن أحمد الكوفي ـ في كتاب البدع المعروف بالاستغاثة ـ : قال : « وفي مصحف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برواية الأئمة من ولده ( صلوات الله عليهم ) : من المرافق والى (١) الكعبين ، حدثنا بذلك علي بن ابراهيم بن هاشم القمّي ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن محمّد الباقر ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) : أن التنزيل في مصحف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (٢) » .

٦٩٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١)

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٧ .

(١) في المصدر : وحيث ما .

الباب ـ ١٨

١ ـ الاستغاثة ص ٢٩ .

(١) في المصدر : ومن .

(٢) إشارة الى الآية ٦ من سورة المائدة .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٤ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٢ .

(١) المائده ٥ : ٦ .


فقال ( عليه السلام ) : « قد سأل رجل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : سيكفيك ـ أو كفتك ـ سورة المائدة ، يعني المسح على الرأس والرجلين » قلت : فانه قال : اغسلوا أيديكم الى المرافق فكيف الغسل ؟ قال : « هكذا ، أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ، ثمّ يفضه (٢) على المرفق ، ثمّ يمسح الى الكف » قلت له : مرة واحدة ؟ فقال : « كان يفعل ذلك مرّتين » ، قلت : يردّ الشعر ؟ قال : « اذا كان عنده آخر فعل والّا فلا » .

١٩ ـ ( باب وجوب أخذ البلل للمسح ، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه  ،  ان كان قد جفّ عن يديه ،  وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فان لم يبق بلل اصلاً ، اعاد الوضوء )

٦٩٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « من توضّأ فلم يمسح رأسه ، فان كان في لحيته بلل ، فليمسح به رأسه ، وليمض في صلاته » .

وتقدّم عن الرضوي : « ومسح الرأس والرجلين ، بفضل النداوة الّتي في يديك من وضوئك » (١) .

__________________________

(٢) في المصدر : بفيضه .

الباب ـ ١٩

١ ـ الجعفريات ص ١٦ .

(١) تقدم في الباب ١٥ ح ٢ .


٢٠ ـ ( باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه )

٧٠٠ / ١ ـ أبو الفتح الكراجكي في كنز الفوائد : روى أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؛ توضأ فمسح بناصيته ، ولم يمسح الكلّ .

٧٠١ / ٢ ـ عوالي اللآلي : روى الوليد بن مسلم ، عن ثور ، عن رجاء بن حيوة ، عن الوراد ، عن المسور بن شعبة أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح بناصيته .

٧٠٢ / ٣ ـ النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب ، عن اسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ، قال : « وأما ما افترضه على الرأس ، فهو أن يمسح من مقدمه بالماء في وقت الطهور للصلاة بقوله سبحانه : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) وهو من الايمان » .

٧٠٣ / ٤ ـ ورواه في البحار ـ عن كتاب الناسخ والمنسوخ ـ لسعد بن عبد الله الأشعري ، عن مشايخه ، عن أصحابنا ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

__________________________

الباب ـ ٢٠

١ ـ كنز الفوائد ص ٧٠ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٦٦ ح ١١٢ .

٣ ـ تفسير النعماني ص ٦٥ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٣ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٤ ـ البحار : ج ٩٣ ص ٩٧ .


٢١ ـ ( باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ،  وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وانّ الواجب مسح ظاهر القدم )

٧٠٤ / ١ ـ العياشي : عن زرارة ، قال : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ، فقال : « يا زرارة قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ونزل (١) به الكتاب من الله ، لأن الله عزّ وجلّ يقول (٢) : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) (٣) ، فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي له أن يغسل ، ثم قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) ، فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنهما ينبغي أن يغسلا الى المرفقين ، ثمّ فصل بين الكلامين (٤) فقال : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) ، فعلمنا حين قال برؤوسكم ، أنّ المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثمّ وصل الرجلين بالرأس ، كما وصل اليدين بالوجه ، فقال : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) فعرفنا حين وصلها (٥) بالرأس ، أن المسح على بعضها (٦) ، ثم فسر ذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، للناس فضيّعوه » .

٧٠٥ / ٢ ـ وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت

__________________________

الباب ـ ٢١

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٩ ح ٥٢ ، تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٦ .

(١) في المصدر : وقد نزل .

(٢) وفيه : قال .

(٣) المائدة ٥ : ٦ .

(٤) وفيه : بين الكلام .

(٥) وفيه : وصلهما .

(٦) وفيه : على بعضهما .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٢ ح =


كيف يمسح الرأس ؟ قال : « ان الله يقول : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) (١) ، فما مسحت من رأسك فهو كذا ، ولو قال : امسحوا رؤوسكم ، فكان عليك المسح بكلّه (٢) » .

قال ـ في البحار ـ قوله : « فهو كذا » أي داخل في المأمور به .

٧٠٦ / ٣ ـ وعن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الوضوء مرّة واحدة » قال : ووصف الكعب في ظهر القدم .

٧٠٧ / ٤ ـ الشهيد قدّس الله روحه في الذكرى : روى أبو عمرو الزاهد ـ في كتاب فائت الجمهرة ـ قال : اختلف الناس في الكعب ، فأخبرني أبو نصر ، عن الأصمعي قال : هو الناتىء في أسفل الساق عن يمين وشمال .

قال : وأخبرني سلمة ، عن الفراء ، قال : هو في مشط الرجل ، وقال هكذا برجله ، قال أبو العباس : فهذا الذي يسمّيه الأصمعي الكعب هو عند العرب المنجم (١) .

قال : وأخبرني سلمة ، عن الفراء ، قال : قعد محمّد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ( في مجلس كان وقال : « ههنا الكعبان » ) (٢) ،

__________________________

= ٣١ ، وفي تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٧ .

(١) سورة المائدة ٥ : ٦ .

(٢) في المصدر : كله .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥ ، عنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ح ١٩ .

٤ ـ الذكرى ص ٨٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٥٧ .

(١) المَنْجِمان والمِنْجَمان : عظمان شاخصان في بواطن الكعبين يقبل أحدهما على الاخر ، اذا صفت القدمان ( لسان العرب ـ نجم ـ ج ١٢ ص ٥٧١ ) .

(٢) أخرجه الشيخ المجلسي في البحار نقلاً عن مجموعة الشهيد بهذه العبارة : ( في مجلس كبير فقال لهم : ما الكعبان ) ، وورد في الذكرى : ( في مجلس كان له =


قال : فقالوا : هكذا ؟ فقال ( عليه السلام ) : « ليس هو هكذا ولكنه هكذا » ، وأشار الى مشط رجله ، فقالوا له : ان الناس يقولون : هكذا ، فقال ( عليه السلام ) : « لا ، هذا قول الخاصة وذلك قول العامّة » .

٧٠٨ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : ويمسح على (١) أعضاء المسح أصاب الماء ما أصاب منها ، وقد ذكر أبو جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) بيان ذلك من كتاب الله ، فقال في قوله تبارك وتعالى : [ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ] (٢) ، بيان (٣) ان المسح انما هو ببعضها لمكان الباء في قوله : برؤوسكم كما قال في التيمم : ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٤) ، وذلك أنه علم عزّ وجلّ أن غبار الصعيد لا يجرى على كلّ الوجه ولا كل اليدين ، فقال : بوجوهكم وأيديكم (٥) ، وكذلك مسح الرأس والرجلين في الوضوء .

٢٢ ـ ( باب أقلّ ما يجزي من المسح )

٧٠٩ / ١ ـ الشيخ الكشي : عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن عيسى ،

__________________________

= وقال : ههنا الكعبان ) .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٩ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) وفيه : فبان .

(٤) المائدة ٥ : ٦ .

(٥) وفيه : وايديكم منه .

الباب ـ ٢٢

١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٦٢٧ ح ٦١٦ ، ونحوه باختلاف يسير في ص ٦٨١ ح ٧١٩ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٧ ح ٤١ .


عن يونس ، قال قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله ، كم يجزيك أن تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة ؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومى بالسبابة والوسطى والثالثة ، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا .

قال في البحار : يدل على أن حريزا كان يرى المسح بمقدار ثلاث أصابع واجبا ، ويحتمل أن يكون مراده الاجزاء في الفضل .

٧١٠ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن عليّ العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « ليس على النساء أذان . . . الى أن قال : ولا تمسح كما يمسح الرجل (١) ، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسحها (٢) ، في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه في سائر الصلاة ، تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها » .

٧١١ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليهم السلام ) كان يمسح برأسه مرّة واحدة .

__________________________

٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦١ ح ٨ .

(١) في المصدر : الرجال .

(٢) وفيه : مسح رأسها .

٣ ـ الجعفريات ص ١٦ .


٢٣ ـ ( باب وجوب المسح على الرجلين ، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء )

٧١٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : قوله تعالى : ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) بالكسر قراءة أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكذلك قال أبو جعفر ( عليه السلام ) (٢) وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « به نطق الكتاب (٣) ، وقال : لما أوجب الله التيمم على من لم يجد الماء ، جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل ، وهما الوجه واليدان ، وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان » في حديث طويل ذكره .

٧١٣ / ٢ ـ الكراجكي في كنز الفوائد : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ما نزل القرآن الّا بالمسح » .

وقال ابن عباس : نزل القرآن بغسلين ومسحين .

٧١٤ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن غالب بن الهذيل ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ . . . ) (١) على الخفض هي أم على الرفع ؟ فقال

__________________________

الباب ـ ٢٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٨ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

(٢) في المصدر : على قراءة من قرأ : وأرجلكم ، خفضاً فجعل ذلك نسقاً على مسح الرأس ، وهي قراءة أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ومن وافقهم من قراء العامة ، ولذلك قال أبو جعفر محمد بن علي ( ص ) .

(٣) وفيه : القرآن .

٢ ـ كنز الفوائد ص ٦٩ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٩ ح ٦٠ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٠ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والتهذيب ج ١ ص ٧٠ ح ٣٧ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٧ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .


( عليه السلام ) : « بل هي على الخفض » .

قلت : كذا في النسخ ، والصواب أم على النصب ، كما في التهذيب عنه ، نعم قرأ الحسن بالرفع .

٧١٥ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان علياً ( عليه السلام ) كان يقرأ : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) ، قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « فمن ثقّل فهو غسل القدمين ، ومن خفّف فقرأ : وأرجلكم فانما هو مسح على القدمين » .

٧١٦ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان جبرئيل هبط على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بغسلين ومسحين : غسل الوجه والذراعين بكف كف ، ومسح الرأس والرجلين » .

٧١٧ / ٦ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، قال : روى عن ابن عباس أنه قال : ما أجد في كتاب الله الا غسلين ومسحين .

٧١٨ / ٧ ـ وفيه : عنه ، عن أنس بن مالك ، أنه ذكر له قول الحجاج : اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الأصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج : وتلا الآية : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . . . ) (١) إلى اخرها .

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٨ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٩ ح ٢٣ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٩٣ ح ٨٧ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٩٣ ح ٨٨ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .


٢٤ ـ ( باب تأكّد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل )

٧١٩ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « اذا توضّأ أحدكم أو اكل أو شرب أو لبس ثوبا ، وكلّ شيء يصنع ، ينبغي أن يسمّي عليه ، فان هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا » .

٧٢٠ / ٢ ـ ورواه في مكارم الأخلاق : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .

٧٢١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذكر الله عند وضوئك وطهرك ، فانّه يروى أبي : من ذكر الله عند وضوئه ، طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر اسم الله على وضوئه ، طهر [ من ] (١) جسده ما أصابه الماء ، فاذا فرغت فقل : اللّهمّ اجعلني من التوّابين ، واجعلني من المتطهّرين ، والحمد لله ربّ العالمين » .

٧٢٢ / ٤ ـ وفيه : « وأيّما مؤمن قرا في وضوئه : ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ) خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه » .

٧٢٣ / ٥ ـ الكفعمي ( رحمه الله ) في البلد الأمين : روى أنّ من قرأ بعد

__________________________

الباب ـ ٢٤

١ ـ كتاب محمد بن شريح ص ٧٢ ، والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٦ .

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ١٠٢ والبحار ج ٨٠ ص ٣١٧ ح ٨ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، والبحار ج ٨٠ ص ٣١٥ ح ٥ .

٥ ـ البلد الامين ص ٣ .


اسباغ الوضوء (١) : انّا أنزلناه في ليلة القدر ، وقال : اللّهمّ إنّي أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك ، لم تمرّ (٢) بذنب أذنبه (٣) إلّا محته .

البحار : ـ عن كتاب الاختيار ـ للسيد ابن الباقي ( رحمه الله ) ، مثله (٤) .

٧٢٤ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ما من مسلم يتوضأ فيقول عند وضوئه : سبحانك اللّهمّ وبحمدك ، أشهد أن لا اله الّا أنت أستغفرك وأتوب اليك ، اللّهمّ اجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين ، الّا كتب في رقّ وختم عليها ، ثم وضعت تحت العرش حتى تدفع اليه بخاتمها يوم القيامة » .

٧٢٥ / ٧ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه قال : « اذا أردت الوضوء فقل : بسم الله وعلى ملّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أشهد أن لا اله الّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلّى الله عليه وآله ) » .

٧٢٦ / ٨ ـ جامع الأخبار : قال الباقر ( عليه السلام ) : « من قرأ على أثر الوضوء آية الكرسي مرّة أعطاه الله تعالى ثواب أربعين عاما ورفع له أربعين درجة ، وزوّجه الله تعالى أربعين حوراء » .

__________________________

(١) في المصدر : وضوئه .

(٢) وفيه : لا تمر .

(٣) وفيه : قد أذنبته .

(٤) البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٤ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٧ ح ١٣ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ والبحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٣ .

٨ ـ جامع الاخبار ص ٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٣١٧ ح ٩ .


٧٢٧ / ٩ ـ وفيه قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا علي اذا توضأت فقل : بسم الله ، اللهم اني أسألك تمام الوضوء ، وتمام الصلاة ، وتمام رضوانك ، وتمام مغفرتك ، فهذا زكاة (١) الوضوء » .

٧٢٨ / ١٠ ـ العياشي في تفسيره : عن أبي الحسن علي بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أن قنبر مولى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أدخل على الحجاج بن يوسف ، فقال له : ما الذي كنت تلى من أمر علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ؟ قال : كنت اُوضّيه ، فقال له : ما كان يقول اذا فرغ من وضوئه ؟ قال : كان يتلو هذه الآية ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ * فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) (١) .

فقال الحجاج : كان يتأوله (٢) علينا ؟ فقال : نعم ، فقال : ما أنت صانع اذا ضربت علاوتك (٣) ؟ قال : اذاً أسعد وتشقى أنت ، فأمر به [ فقتله ] (٤) .

__________________________

٩ ـ جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩ .

(١) في المصدر : تمام .

١٠ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٥٩ ح ٢٢ وتفسير البرهان ج ١ ص ٥٢٦ ح ٦ .

(١) الانعام ٦ : ٤٤ ـ ٤٥ .

(٢) في المصدر : يتأولها .

(٣) العلاوة : اعلى الرأس وقيل : اعلى العنق ، يقال : ضربت علاوته أي رأسه وعنقه ، والعلاوة أيضاً : رأس الانسان ما دام في عنقه ( لسان العرب ـ علا ـ ج ١٥ ص ٨٩ ) .

(٤) اثبتناه من المصدر .


٧٢٩ / ١١ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ان للوضوء شيطانا يقال له : ولهان ، يوسوس العبيد اذا لم يسمّ الله في وضوئه » .

٧٣٠ / ١٢ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تأتي امّتي يوم القيامة ، غراء محجّلين ، من آثار الوضوء » .

وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « من قال سبع مرّات : لا اله الّا الله ، قبل أن يتوضّأ ، يعطى في الجنّة مقدار الدنيا كلّها عشر مرّات » .

وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « التسمية مفتاح الوضوء ، ومفتاح كلّ شيء » .

٧٣١ / ١٣ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، انه قال : « قال الله تعالى : أيها الفقراء الى رحمتي ، الى أن قال : فقولوا عند افتتاح كلّ أمر صغير أو عظيم : بسم الله الرحمن الرحيم » ، الخبر .

٢٥ ـ ( باب استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء ، مرة من حدث البول والنوم ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة )

٧٣٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فاذا أردت الوضوء ، فاغسل يدك من البول مرّة ، ومن الغائط مرتين ، ومن النوم مرّة .

__________________________

١١ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٢ ـ المصدر السابق : مخطوط .

١٣ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) ص ١٠ عنه في البحار ج ٩٢ ص ٢٤٤ .

الباب ـ ٢٥

١ ـ المقنع ص ٣ .


وتقدم في كيفيّة الوضوء ، ما يدل عليه (١) .

٧٣٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : قالوا ( عليهم السلام ) : « ينبغي أن يفاض الماء من الاناء على اليد اليمنى ، فتغسل قبل أن تدخل الاناء » .

٢٦ ـ ( باب جواز ادخال اليدين الاناء ، قبل الغسل المستحب )

٧٣٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل ، فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن يغسلها ، واذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها .

قلت : وهو محمول على ما اذا تلوثت يده ، وان كان بعيدا ، لكون ظاهره خلاف النص والفتوى .

٢٧ ـ ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما )

٧٣٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق ، فانه غفران لما تكلم به العبد ، ومنفرة للشيطان » .

وتقدم في كيفيّة الوضوء ما يدل على التثليث (١) .

__________________________

(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٦ .

الباب ـ ٢٦

١ ـ المقنع ص ٦ .

الباب ـ ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ١٦ .

(١) تقدم في الباب ١٥ ، الحديث ١ و ٨ من هذه الأبواب .


٧٣٦ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء ، وهما سنة لا سنة الوضوء لان الوضوء فريضة كلّه ، ولكنهما من الحنيفية التي قال الله عزّ وجلّ لنبيّه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١) خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس : فالمضمضة والاستنشاق . . . الى آخر ما يأتي .

٧٣٧ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : ثم امروا ( عليهم السلام ) بعد الاستنجاء بالمضمضة والاستنشاق ، وأن يمر المسبحة (١) والابهام على الاسنان عند المضمضة ، وقال (٢) ( عليه السلام ) : « يجزىء ذلك من السواك » ورغّبوا في ذلك ولم يروا ( عليهم السلام ) المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوء ، لأن الله عزّ وجلّ لم يذكرهما ، ولكن فعلهما رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهما سنّة في الوضوء .

٧٣٨ / ٤ ـ البحار : ـ عن بعض كتب المناقب المعتبرة ـ أنه روي عن سيد

__________________________

٢ ـ الهداية ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩ .

(١) النساء ٤ : ١٢٥ . الظاهر أن الآية المقصودة هي آية ١٢٣ : النحل والتي نصها : « ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً » بصيغة الامر وهي تناسب سياق الحديث الوارد بصيغة الخطاب للنبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، اما الآية المذكورة أعلاه فهي بصيغة الماضي ولا تتناسب ظاهراً مع سياق الخبر . وفي المصدر زيادة : « وهي عشر سنن » بعد الآية .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٧ .

(١) المسبحة : الاصبع التي تلي الابهام ، سميت بذلك لأنها يشار بها عند التسبيح ( لسان العرب ج ٢ ص ٤٧٤ ) .

(٢) في المصدر : وقالوا .

٤ ـ البحار ج ٤٥ ص ٢٣٣ ح ١ ، واثبات الهداة ج ١ ص ٣٨٤ ح ٥٦٨ .


الحفاظ أبي منصور الديلمي ، عن الرئيس أبي الفتح الهمداني ، عن أحمد بن الحسين الحنفي ، عن عبد الله بن جعفر الطبرسي ، عن عبد الله بن محمّد التميمي ، عن محمّد بن الحسن العطار ، عن عبد الله بن محمّد الأنصاري ، عن عمارة بن زيد ، عن بكر بن حارثة ، عن محمّد بن عيسى ، عن اسحاق ، عن عيسى بن عمر ، عن عبد الله بن عمر الخزاعي ، عن هند بنت الجون قالت : نزل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيمة خالتها ام معبد ، ومعه أصحاب له ، الى أن قالت : فلما قام ( صلّى الله عليه وآله ) من رقدته ، دعا بماء فغسل يديه ، فأنقاهما ، ثم مضمض فاه ومجه على عوسجة ، كانت الى جنب خالتها ثلاث مرات ، واستنشق ثلاثا ، وغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح برأسه ورجليه ، الخبر .

٢٨ ـ ( باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة )

٧٣٩ / ١ ـ البحار ـ عن العلل لمحمّد بن علي بن ابراهيم ـ : والفرض من الوضوء مرّة واحدة ، والمرتان احتياط .

٧٤٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن الوضوء مرّة ، واثنتين يؤجر (١) ، وثلاثة بدعة .

٧٤١ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر

__________________________

الباب ـ ٢٨

١ ـ البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ١ .

٢ ـ المقنع ص ٤ .

(١) في المصدر : لا يؤجر .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٦ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ ، =


( عليه السلام ) ؛ أنه أخذ كفا (١) من ماء فصبه على وجهه ، ثم أخذ كفا آخر فصبه على ذراعه الأيمن ، ثم أخذ كفّا فصبه على ذراعه الأيسر ، ثم مسح رأسه وقدميه .

٧٤٢ / ٤ ـ وعن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا ابراهيم ( عليه السلام ) عن قول الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ـ إلى قوله ـ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) (١) ؟ فقال « صدق الله » ، قلت : جعلت فداك كيف يتوضأ ؟ قال : « مرتين مرتين » ، قلت كذا (١) يمسح ؟ قال : « مرّة مرّة » ، قلت : من الماء مرّة ؟ قال : « نعم » ، قلت : جعلت فداك فالقدمين ؟ قال : « اغسلهما غسلا » .

قال في البحار : الأمر بالغسل تقيّة أو اتقاء ، وقوله : من الماء أيضا الظاهر أنه تقيّة ، وان أمكن حمله على أن المراد ماء الوضوء الذي بقي في الكف .

٧٤٣ / ٥ ـ وعن ميسر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « الوضوء واحدة » ، ووصف الكعب في ظهر القدم .

__________________________

= والتهذيب ج ١ ص ٧٥ ح ١٩٠ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٤ .

(١) في المصدر : قال ألا أحكي لكم وضوء رسول الله (ص) ، قلنا : بلى ، فأخذ كفاً .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٨ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٤ ح ٣٥ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

(٢) ليس في المصدر .

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠٠ ح ٥٥ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٨٣ ح ٣٣ .


٧٤٤ / ٦ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن أبي محمّد ( عليه السلام ) ، قال : « من تعدى في الوضوء (١) كان كناقضه » .

٧٤٥ / ٧ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب قال : وقد توضأ ( صلّى الله عليه وآله ) مرّة مرّة وقال : « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الّا به فمن ترك شيئا منه اختيارا فلا صلاة له ، ثم توضأ مرّتين مرتين فقال ، هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأجر مرتين ، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم » .

٢٩ ـ ( باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء بسبب التراخي )

٧٤٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اياك ان تبعض الوضوء ، وتابع بينه كما قال الله تبارك وتعالى ، ابدأ بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين ، فان فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم اوتيت بالماء فأتمم وضوءك اذا كان ما غسلته رطبا ، فان كان قد جف فأعد الوضوء ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف » .

٧٤٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم

__________________________

٦ ـ تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩ ح ٤ .

(١) في المصدر : طهورة .

٧ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ـ ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .

٢ ـ المقنع ص ٦ .


الوضوء فأتيت بالماء فأتمم وضوءك ، اذا كان ما غسلته رطبا ، وان كان قد جف فأعد وضوءك ، وان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء ، فاغسل ما بقي ، جف وضوؤك أم لم يجف .

٣٠ ـ ( باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً )

٧٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تقدّم المؤخر من الوضوء ، ولا تؤخر المقدم ، لكن تضع كل شيء على ما أمرت أولاً فأولا » .

وقال ( عليه السلام ) : « ابدأ بالوجه ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس (١) والقدمين (٢) » .

٧٤٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : اذا توضأت فلا عليك بأي رجليك بدأت ، وبأي يديك بدأت ، واذا انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت » .

قلت : يمكن ان يكون المراد التخيير في غسل اليدين ، في الغسلة المستحبة قبل المضمضة ، أو في مسح الرجلين ، فيمسح كل واحدة بأيهما شاء .

__________________________

الباب ـ ٣٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : بالرأس .

(٢) نفس المصدر ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٨ .


٧٥٠ / ٣ ـ عوالي اللآلي : ـ عن فخر المحققين ـ قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان الله يحب التيامن في كل شيء » .

٧٥١ / ٤ ـ مكارم الأخلاق : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « اذا لبستم وتوضأتم ، فابدأوا بميامنكم » .

٧٥٢ / ٥ ـ دعائم الاسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) أن يُقَدَّمَ منه ما أخّر الله (١) سبحانه ، ولكن يبدأ منه بما بدأ به جل ثناؤه (٢) .

٣١ ـ ( باب وجوب الاعادة ، على ما يحصل معه الترتيب ، على من خالفه عمداً أو نسياناً  ،  وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو فيعيده وما بعده )

٧٥٣ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان غسلت يمينك قبل الوجه فاغسل وجهك ، ثم اعد على اليمين ، وان غسلت يسارك قبل يمينك فاغسل يمينك ، ثم اغسل اليسار ، وان مسحت على رجليك قبل رأسك ، فامسح على رأسك ثم اعد المسح على رجليك .

٣٢ ـ ( باب  وجوب المسح  على بشرة الرأس  أو شعره  ،  وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار ، الّا مع الضرورة )

٧٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تمسح على عمامة ، ولا

__________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٠ ح ١٠١ .

٤ ـ مكارم الأخلاق ص ١٢٠ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٨ .

(١) زاد في المصدر : أو أن يؤخر ما قدم .

(٢) وفيه : ولكن يبدأ بما بدأ الله به عز وجل .

الباب ـ ٣١

١ ـ المقنع ص ٦ .

الباب ـ ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .


قلنسوة ، ولا على خفيك » .

٧٥٥ / ٢ ـ العياشي : عن الميسر بن ثوبان ، قال : سمعت عليا ( عليه السلام ) يقول : « سبق الكتاب الخفين والخمار » .

٧٥٦ / ٣ ـ دعائم الاسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) أيضا عن المسح على العمامة ، والخمار ، والقلنسوة ، والقفازتين ، والجوربين ، والجرموقين (١) ، الّا أن يكون القبال غير مانع من المسح على الرجلين كليهما .

٣٣ ـ ( باب عدم جواز المسح على الخفين ، الّا لضرورة شديدة ، او تقيّة عظيمة )

٧٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروي عن العالم : لا تقيّة في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين ، ولا تمسح على جوربك الّا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك » .

٧٥٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : قال : روى زرارة بن أعين وأبو حنيفة (١) ،

__________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٨ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٠ .

(١) في المصدر : وعلى النعلين . والجرموق : خف صغير ، وقيل : خف صغير يلبس فوق الخف . ( لسان العرب ـ جرمق ـ ج ١٠ ص ٣٥ ) .

الباب ـ ٣٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٦ والبحار ج ٨٠ ص ٢٧٣ ح ٢٧ وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٢ .

(١) ابو حنيفة : هو سعيد بن بيان الهمداني ، ثقة ، من اصحاب الامام الصادق =


عن أبي بكر بن حزم ، قال : توضأ رجل فمسح على خفيه ، فدخل المسجد ، فصلّى ، فجاء علي ( عليه السلام ) فوطأ على رقبته ، فقال : « ويلك تصلّي على غير وضوء ؟ » فقال : أمرني عمر بن الخطاب ، قال : « فأخذ بيده فانتهى به اليه ، فقال : انظر ما يروي هذا عليك » ، ورفع صوته ، فقال : نعم ، أنا أمرته ، إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مسح ، قال : « قبل المائدة ، أو بعدها ؟ » قال : لا أدري ، قال : « ولم تفتي ؟ وأنت لا تدري ، سبق الكتاب الخفين » .

٧٥٩ / ٣ ـ وعن محمّد بن أحمد الخراساني : رفع الحديث ، قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) رجل ، فسأله عن المسح على الخفين ؟ فأطرق في الأرض ملياً ، ثم رفع رأسه ، فقال : « يا هذا ان الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة ، وقسمها على الجوارح ، فجعل للوجه منه نصيباً ، وجعل لليدين منه نصيباً ، وجعل للرأس منه نصيباً ، وجعل للرجلين منه نصيبا ، فان كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليها » .

٧٦٠ / ٤ ـ وعن عبد الله بن الخليفة أبي العريف الهمداني ، قال : قام ابن الكواء الى علي ( عليه السلام ) ، فسأله عن المسح على الخفين ؟ فقال ( عليه السلام ) : « بعد كتاب الله تسألني ! قال الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

__________________________

= ( عليه السلام ) له كتاب : ( انظر : النجاشي ص ١٢٩ ، رجال الشيخ ص ٢٠٤ ح ٣٤ ، جامع الرواة ج ١ ص ٣٥٨ ح ٢٨٧٦ ، ٢٨٩٢ وتنقيح المقال ج ٢ ص ٢٥ ) .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠١ ح ٥٩ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٨٥ ح ٣٦ وفي البرهان ج ١ ص ٤٥٣ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦١ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٣ .


آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) . . . الى قوله ( الْكَعْبَيْنِ ) (١) » ، ثم قام اليه فسأله ، فقال له : مثل ذلك ، ثلاث مرات ، كل ذلك يتلو عليه هذه الآية .

٧٦١ / ٥ ـ وعن الحسن بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، أن علياً ( عليهم السلام ) خالف القوم في المسح على الخفين ، على عهد عمر بن الخطاب ، قالوا : رأينا النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يمسح على الخفين ، قال : فقال علي ( عليه السلام ) : « قبل نزول المائدة أو بعدها ؟ » قالوا : لا ندري ، قال : « ولكن أدري ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ترك المسح على الخفين حين نزلت المائدة ، ولئن أمسح على ظهر حمار أحب إلي من أن أمسح على الخفين ، وتلا هذه الآية : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ . . ) (١) » .

٧٦٢ / ٦ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمّد بن علي بن معمر ، عن محمّد بن صدقة ، عن الكاظم ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنا أهل بيت لا نمسح على خفافنا (١) » .

__________________________

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٣٠١ ح ٦٢ ، وتفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٤ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٦ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ٢٦٠ .

(١) في المصدر : أخفافنا . والخف : هو ما يلبسه الانسان من لباس القدم ، والجمع أخفاف وخفاف ( لسان العرب ـ خفف ـ ج ٩ ص ٨١ ) .


٧٦٣ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : قال جعفر بن محمّد ( صلوات الله عليهما ) : « التقيّة ديني ، ودين آبائي ، الّا في ثلاث في شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » .

٧٦٤ / ٨ ـ وفيه : وقالوا ( عليهم السلام ) : « لا تجوز الصلاة خلف من يرى المسح على الخفين ، لأنه صلّى على غير طهارة » .

٧٦٥ / ٩ ـ وفيه : وقد روينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المسح على الخفين ؟ فسكت حتى مرّ بموضع فيه ماء ، والسائل معه ، فنزل وتوضأ ومسح على خفيه ، وعلى عمامته ، وقال : « هذا وضوء من لم يحدث » .

٧٦٦ / ١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنا اهل البيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا باسباغ الوضوء ، وان لا ننزي حمارا على عتيقة ، ولا نمسح على خف » .

٧٦٧ / ١١ ـ جعفر بن أحمد القمي ، في كتاب الغايات : باسناده عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « إن الله تعالى ضمن لكل إهاب (١) أن يرده الى جلده يوم القيامة ، وان اشد الناس حسرة يوم

__________________________

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .

٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .

٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٠ .

١٠ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٨ ح ٢٦ .

١١ ـ الغايات ص ٩٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٥٧ ح ٣ .

(١) الإِهاب : الجلد ما لم يدبغ ( لسان العرب ـ اهب ـ ج ١ ص ٢١٧ ) =


القيامة ، من يرى وضوءه على جلد غيره » .

٧٦٨ / ١٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « سبق الكتاب المسح على الخفين » .

٧٦٩ / ١٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جده جعفر بن محمّد قال : « نشد عمر بن الخطاب الناس من رأى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مسح على الخفين ، فقام ناس من أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فشهدوا أنهم رأوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مسح على الخفين ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : سلهم أقبل نزول المائدة أم بعدها ؟ فقالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السلام ) : لكني ادري ، أنه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع الغسل ، فلئن أمسح على ظهر حماري ، أحب اليّ من أن أمسح على الخفين » .

٧٧٠ / ١٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جده جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « اخبرني جدي القاسم بن محمّد بن أبي بكر الصديق ، قال : سمعت عائشة تقول : لئن شلت يدي أحب اليّ من أن أمسح على الخفين » .

٧٧١ / ١٥ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : قال : روى أوس بن

__________________________

= والمراد إعادة كل جلد الى صاحبه يوم القيامة فيصير مسح الرجلين على ذلك الجلد الراجع الى حيوانه .

١٢ ـ الجعفريات ص ٢٤ .

١٣ ـ الجعفريات ص ٢٤ .

١٤ ـ الجعفريات ص ٢٤ .

١٥ ـ فقه القرآن ج ١ ص ١٩ .


أوس قال : رأيت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) توضأ ، ومسح على نعليه ، ثم قام فصلى .

٧٧٢ / ١٦ ـ وعن حبّة العرني : قال رأيت علياً ( عليه السلام ) ، شرب في الرحبة قائماً ، ثم توضأ ومسح على نعليه .

قلت : وحمل على النعل العربي ، لأنه لا يمنع من وصول الماء الى الرجل ، بقدر ما يجب عليه المسح .

٧٧٣ / ١٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتق في شرب المسكر ، والخفين (١) أحدا .

٧٧٤ / ١٨ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن محمّد بن علي ، عن سماعة ، عن الكلبي النسابة ، في حديث طويل ، أنه دخل المدينة ، فسأل عن عالم أهل البيت ، فدل على عبد الله بن الحسن ، فدخل عليه ، فسأله مسائل ، فأجاب عنها بخلاف الحقّ ، ثم أرشدوه الى الصادق ( عليه السلام ) ، فدخل عليه ، فسأله عن تلك المسائل ، وكان منها ، فقلت : ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ، ثم قال : « اذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء الى شيئه ، ورد الجلد الى الغنم ، فترى أصحاب المسح ، أين يذهب وضوؤهم ؟ » .

__________________________

١٦ ـ فقه القرآن ج ١ ص ١٩ .

١٧ ـ المقنع ص ٦ .

(١) في المصدر : والمسح على الخفين .

١٨ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٤ ح ٦ .


٣٤ ـ ( باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، وان كانت في موضع الغسل  ،  مع تعذّر نزعها وايصال الماء الى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح )

٧٧٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في رجل يصيبه وثى (١) أو كسر ، فيجبر يده أو رجله ، فيتوضأ ويغسل ما استقبل من الجبائر ، وليمسح على العصائب .

٧٧٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) كان يقول : « من كان به جرح وعليه عصائب ، فانه يجزىء عنه اذا توضأ ، أن يمسح على العصائب » .

٧٧٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل ، ولم تؤذك ، فحلها واغسلها ، وان أضرك حلها ، فامسح يدك على الجبائر والقروح ، ولا تحلّها ، ولا تعبث بجراحتك .

وقد نروي في الجبائر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « يغسل ما حولها » .

__________________________

الباب ـ ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ١٨ .

(١) وثى : اذا أصاب العظم وهن ووصم لا يبلغ أن يكون كسراً ، قيل : اصابه وثء ( اساس البلاغة ص ١٩١ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ١٩ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٦ ح ٥ .


٧٧٨ / ٤ ـ العياشي : عن عبد الاعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عثر بي (١) فانقطع ظفري ، فجعلت على اصبعي مرارة ، كيف أصنع بالوضوء للصلاة ؟ قال : فقال ( عليه السلام ) : « تعرف (٢) هذا وأشباهه في (٣) كتاب الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٤) .

٧٧٩ / ٥ ـ وعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « فرض الله الغسل على الوجه والذراعين ، والمسح على الرأس والقدمين ، فلما جاء حال السفر ، والمرض ، والضرورة ، وضع الله الغسل ، وأثبت الغسل مسحا فقال : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ . . . ) إلى ، ( وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (١) » .

٣٥ ـ ( باب ابتداء المرأة بغسل بطن الذراع ، والرجل بظاهره في الوضوء )

٧٨٠ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري ، قال : حدثنا ابو عبد الله محمّد بن

__________________________

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٦ والبرهان ج ١ ص ٤٥٤ ح ٣٠ .

(١) في المصدر : اني عثرت .

(٢) في نسخة : يعرف .

(٣) في نسخة : من .

(٤) الحج ٢٢ : ٧٨ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٢ ح ٦٤ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

الباب ـ ٣٥

١ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .


زكريا البصري ، قال : حدثنا جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، في حديث قال : « وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع ، والرجل بظاهره » .

٣٦ ـ ( باب وجوب ايصال الماء الى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء )

٧٨١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أمرني جبرئيل ( عليه السلام ) ، أن آمر امتي بتحريك الخواتيم ، عند الوضوء ، والغسل من الجنابة » .

٧٨٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أول ما تأخذ النار من العبد من امتي ، موضع خاتمه وسرته ، فقيل : يا رسول الله وكيف ذلك ؟ قال : أمرني جبرئيل ( عليه السلام ) ان أحرك خاتمي ، عند الوضوء وعند الغسل من الجنابة ، وأمرني أن أجعل اصبعي في سرتي فأغسلها ، عند الغسل من الجنابة ، وأمرني جبرئيل أن آمر امتي بذلك ، فمن ضيع ذلك ، أخذت النار موضع خاتمه وسرته » .

٧٨٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال ( عليه السلام ) : « إن رسول الله

__________________________

الباب ـ ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ١٧ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٨ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٦ .


( صلّى الله عليه وآله ) خرج ذات يوم ، فقال : حبذا المتخللون ، فقيل : يا رسول الله وما هذا التخلل ؟ قال ( عليه السلام ) : التخلل في الوضوء بين الاصابع والأظافر ، والتخلل من الطعام ، فليس شيء أشد على ملكي المؤمن ، من أن يريان شيئا من الطعام في فيه ، وهو قائم يصلي » .

ورواه في دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

٧٨٤ / ٤ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عبد الله ( رحمه الله ) ، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان ، عن محمّد بن علي بن الفضل الكوفي ، عن الحسين بن محمّد بن الفرزدق ، عن محمّد بن علي بن عمرويه ، عن الحسن بن موسى ، عن محمّد بن عمر الأنصاري ، عن معمر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه ، عن جده قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا توضأ للصلاة ، حرك خاتمه ثلاثا .

٧٨٥ / ٥ ـ الصدوق في المقنع واذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك ، وان علمت أن الماء لا يدخل تحته ، فحوله .

٧٨٦ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، وان علمت أن الماء لا يدخل تحته ، فانزع .

٧٨٧ / ٧ ـ القطب الراوندي في لب اللباب قال : قال النبي

__________________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٣ .

٤ ـ الاختصاص ص ١٦٠ .

٥ ـ المقنع ص ٦ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ .

٧ ـ لب اللباب : مخطوط .


( صلّى الله عليه وآله ) : « تخللوا بين أصابعكم بالماء ، قبل أن تخلل بالنار » .

٧٨٨ / ٨ ـ القاضي القضاعي في الشهاب : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « رحم الله المتخللين من امتي ، في الوضوء والطعام » .

قال السيد فضل الله الراوندي ـ في شرحه المسمى بضوء الشهاب ـ على ما في البحار : التخلل في الوضوء قيل : هو ايصال الماء الى اصول اللحية ، وقيل ، هو ايصال الماء الى ما بين الاصابع في وضوء الصلاة بالأصابع يشبكها ، وهو أقرب الى الصواب . قال : وراوي الحديث أبو أيوب الأنصاري .

٣٧ ـ ( باب  أن  من  شكّ  في  شيء  من  افعال  الوضوء  قبل الانصراف ، وجب أن يأتي بما شكّ فيه وبما بعده ، ومن شكّ بعد الانصراف ، لم يجب عليه شيء ، الّا أن يتيقن )

٧٨٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « من شكّ في وضوئه بعد فراغه ، فلا شك عليه » .

٧٩٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ومتى شككت في شيء ، وأنت في حال اخرى ، فامض ، ولا تلتفت الى الشكّ ، الّا ان تستيقن .

__________________________

٨ ـ شهاب الاخبار ص ٢٦٧ ح ٤١٨ وعنه في البحار ج ٦٦ ص ٤٤٢ ح ٢٨ .

الباب ـ ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٢ ـ المقنع ص ٧ .


٣٨ ـ ( باب انّ من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الوضوء  ،  وبالعكس يجب عليه  ،  وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما )

٧٩١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان شككت في الوضوء ، وكنت على يقين من الحدث ، فتوضأ ، وان شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، فلا ينقض الشك اليقين ، الا أن تستيقن ، وان كنت على يقين من الوضوء ، والحدث ، ولا تدري أيهما أسبق ، فتوضأ ، وان توضأت وضوءا تاما ، وصليت صلاتك ، أو لم تصل ، ثم شككت ، فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ، فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك » .

٧٩٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وان استيقنت أنك توضأت وأحدثت ، فلا تدري سبق الوضوء الحدث ، أم الحدث الوضوء ، فتوضأ .

٣٩ ـ ( باب جواز التمندل بالوضوء ، واستحباب تركه )

٧٩٣ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم انّ من توضأ وتمندل ، كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل (١) ، كتبت له ثلاثون حسنة .

__________________________

الباب ـ ٣٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .

(١) في المصدر : فان .

٢ ـ المقنع ص ٧ .

الباب ـ ٣٩

١ ـ المقنع ص ٧ .

(١) في المصدر اضافة : حتى يجف .


٧٩٤ / ٢ ـ جامع الأخبار : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « عشرون خصلة تورث الفقر . . . الى أن قال : ومسح الأعضاء المغسولة ، بالمنديل والكم » .

٤٠ ـ ( باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء )

٧٩٥ / ١ ـ كتاب العلاء : عن محمّد بن مسلم قال : سألته ( عليه السلام ) عن الرجل يتوضأ ، أيبطن لحيته (١) بالماء ؟ قال : « لا » .

٧٩٦ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) ، كان اذا توضأ يخلل لحيته .

٧٩٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « كنت أوضىء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فلم يكن يدع أن ينضح غابته (١) ثلاثا » .

قال جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « غابته تحت لحيته » .

__________________________

٢ ـ جامع الاخبار ص ١٤٤ فصل ٨٢ .

الباب ـ ٤٠

١ ـ كتاب العلاء ص ١٥٥ .

(١) يبطن لحيته ، بتشديد الطاء : أي يدخل الماء تحت ما هو مستور من شعرها ( مجمع البحرين ـ بطن ـ ج ٦ ص ٢١٥ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ١٨ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٨ .

(١) المراد هنا ما بين الحنك والرقبة من اللحية .


٧٩٨ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أمرني جبرئيل أن أغسل فنيكي عند الوضوء » .

قال الشهيد في الذكرى (١) : اذا لم نقل بوجوب التخليل ، فالاولى استحبابه استظهارا ولو مع الكثافة ، لما رووه أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فعله ، وروينا في الجعفريات (٢) ، وساق الأخبار الثلاثة (٣) ، ثم ذكر تفسير الفنيك والغابة ، الى أن قال : وما مر مما يدل على نفي التخليل ، يحمل على نفي الوجوب ، جمعا بين الأخبار ، وأشار بما مر ما رواه في الأصل .

الفنيك : جانب العنفقة ، أو طرف اللحيين عندها ، أو غير ذلك مما ذكره في الذكرى ، ويأتي كلامه في الخاتمة في شرح حال الجعفريات .

٤١ ـ ( باب كراهة الاستعانة بالوضوء )

٧٩٩ / ١ ـ العياشي : عن أبي بكر ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي فانه من صلاتي ، وصدقتي

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٨ .

(١) الذكرى ص ٨٤ « الفرع الخامس » .

(٢) الجعفريات ص ١٨ .

(٣) المتقدمة برقم ٢ ، ٣ ، ٤ .

الباب ـ ٤١

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٠٨ ح ١١٦ .


فانها (١) من يدي الى يد السائل ، فانها تقع في يد الرحمن » .

٨٠٠ / ٢ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : في أحوال السجاد ( عليه السلام ) ، وأنه ( عليه السلام ) كان لا يحب أن يعينه على طهوره أحد ، وكان يستقى الماء لطهوره ، ويخمره (١) قبل أن ينام .

٨٠١ / ٣ ـ الصدوق في اماليه : عن الحسين بن محمّد بن يحيى العلوي ، عن جده يحيى بن الحسن بن جعفر ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عبد الرزاق قال : جعلت جارية لعلي بن الحسين ( عليهما السلام ) تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة ، فسقط الابريق من يد الجارية ، على وجهه فشجه ، فرفع علي بن الحسين ( عليه السلام ) رأسه اليها ، فقالت الجارية : ان الله عزّ وجلّ يقول : ( وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ ) (١) ، فقال ( عليه السلام ) لها : « قد كظمت غيظي » ، قالت : ( وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ) (٢) قال ( عليه السلام ) لها : « قد عفى الله عنك » ، قالت : ( وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) (٣) ، قال ( عليه السلام ) : « اذهبي فأنت حرّة » .

قال في البحار : صب الماء عليه اما للضرورة ، أو لبيان الجواز .

٨٠٢ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

(١) فانها : ليست في المصدر .

٢ ـ كشف الغمة ج ٢ ص ٧٥ .

(١) التخمير : التغطية ، وخمر الشيء : غطاه وستره ( مجمع البحرين ـ خمر ـ ج ٣ ص ٢٩٢ ) .

٣ ـ امالي الصدوق ص ١٦٨ ح ١٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٢٩ ح ١ .

(١ ، ٢ ، ٣) آل عمران ٣ : ١٣٤ .

٤ ـ الجعفريات ص ١٧ . وقد تقدم الحديث رقم ١ عن العياشي مثله .


أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : خلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي ، فانه من صلاتي ، وصدقتي ، من يدي الى يدي السائل ، فانها تقع في كف الرحمن » .

٨٠٣ / ٥ ـ مناقب ابن شهرآشوب : في آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان (١) يضع طهوره بالليل بيده .

٤٢ ـ ( باب حكم الأقطع اليد والرجل )

٨٠٤ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع اليد والرجل ؟ قال : « يغسلهما » .

قال في البحار ـ بعد حمل الخبر على ما اذا قطعت اليد من تحت المرفق ، فيجب غسل الباقي حينئذ اجماعا ـ : واحتمل الوالد ( رحمه الله ) أن يكون غرض السائل ، السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين ، فأمر ( عليه السلام ) بغسلهما ، لاشتمالهما على العظم ، وان أبينا من الحي .

فإنّ الشهيد ، وجماعة ، قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم (١) ،

__________________________

٥ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ١ ص ١٤٦ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ـ ٤٢

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٤ ح ٢ .

(١) قال في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٢٤٥ : وأوجب غسله في التذكرة والذكرى =


وان أبين من حي ، ويؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل ، باعتبار تعلقه بالرجل ، اما بتقية ، او تغليب ، ويؤيد الأول ما رواه الشيخ ، عن رفاعة ، عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاقطع اليد ، والرجل ، كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » (٢) .

٤٣ ـ ( باب استحباب الوضوء بمدّ من ماء ، والغسل بصاع ، وعدم جواز استقلال ذلك )

٨٠٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء بمد ، والغسل بصاع » .

٨٠٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الوضوء بمد ، والغسل بصاع ، وسيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك ، فاولئك على خلاف سنتي ، والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس » .

٨٠٧ / ٣ ـ المقنع : واذا اغتسلت فاغتسل بصاع [ من ماء ] (١) واذا

__________________________

= والمقاصد العلية وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي علي على ما نقل ، وهو مذهب الشافعي ، وهو الظاهر من المحقق لأن مذهبه وجوب غسل المرفق أصالة ، وهو مجموع رأسي عظمي العضد والذراع الخ .

(٢) الكافي ج ٣ ص ٢٩ ح ٧ ، التهذيب ج ١ ص ٣٥٩ ح ٨ ، الذكرى ص ٨٦ .

الباب ـ ٤٣

١ ـ الجعفريات ص ١٦ .

٣ ـ المقنع ص ٨ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٦ .

(١) ليس في المصدر .


توضأت فتوضأ بمد من ماء ، وصاع النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهماً ، والدرهم وزن ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتي الشعير من أواسط (٢) الحب ، لا من صغاره ولا من كباره ، جملة وزن خمسة أمداد الماء ، ألف وستمائة وخمسون درهما (٣) .

٨٠٨ / ٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير » .

٤٤ ـ ( باب انه يجزىء في الوضوء اقل من مدّ ، بل مسمّى الغسل ولو مثل الدهن ، وكراهة الافراط والاكثار )

٨٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن تمر به على وجهك وذراعيك ، أقل من ربع مدّ وسدس مد أيضا ، ويجوز بأكثر من مد ، وكذلك في ( صل الجنابة ، مثل الوضوء سواء ، وأكثرها في الجنابة صاع ، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء ، انما هو تأديب وسنن حسنة ، وطاعة أمر لمأمور ، ليثيبه عليه (١) ، فمن تركه فقد وجب عليه السخط ، فأعوذ بالله منه » .

٨١٠ / ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن أبي محمّد

__________________________

(٢) في المصدر : اوساط .

(٣) كذا في المخطوط والمصدر .

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ـ ٤٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٦٨ ح ٢٣ و ص ٣٤٩ ح ٥ .

(١) في المصدر : ليثبت له .

٢ ـ تحف العقول ص ٣٦٨ والبحار ج ٨٠ ص ٣٤٩ .


( عليه السلام ) قال : « من تعدى في الوضوء (١) ، كان كناقصه » .

٨١١ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خيار امتي يتوضؤون بالماء اليسير » .

٤٥ ـ ( باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب ايصال الماء إلى البواطن )

٨١٢ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « افتحوا عيونكم عند الوضوء ، لعلها لا ترى نار جهنم » .

٨١٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أَشْرِبوا أعينكم الماء عند الوضوء ، لعلها لا ترى ناراً حامية » .

٨١٤ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .

٤٦ ـ ( باب استحباب اسباغ الوضوء )

٨١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : لا صلاة الا باسباغ الوضوء .

__________________________

(١) في المصدر : طهوره .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ـ ٤٥

١ ـ الهداية ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٥ ح ٢٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٧ .

الباب ـ ٤٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .


٨١٦ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : تكتب الصلاة على أربعة أسهم : سهم منها اسباغ الوضوء » ، الخبر .

٨١٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من أسبغ وضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاته (١) ، وكف غضبه ، وسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل بيت نبيه (٢) ، فقد استكمل حقائق الايمان ، وأبواب الايمان (٣) مفتحة له » .

٨١٨ / ٤ ـ علي بن طاووس في فلاح السائل : عن الصادق ( عليه السلام ) ، في حديث قال : « لا تتم الصلاة ، الّا لذي طهر سابغ » .

٨١٩ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « بنيت الصلاة على أربعة أسهم : سهم اسباغ الوضوء ، وسهم الركوع ، وسهم السجود ، وسهم الخشوع » .

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ٣٧ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٢٣٠ .

(١) في المصدر : زكاة ماله .

(٢) في المصدر : بيتي .

(٣) في المصدر : الجنة .

٤ ـ فلاح السائل ص ٢٣ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٤ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٧ .


٨٢٠ / ٦ ـ وعن نوف الشامي قال : رأيت عليا ( عليه السلام ) يتوضأ ، وكأني انظر الى بصيص الماء على منكبه ، يعني من اسباغ الوضوء .

٨٢١ / ٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : « ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب والخطايا ؟ اسباغ الوضوء عند المكاره ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة ، فذلك الرباط » .

٨٢٢ / ٨ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لما أسري بي الى السماء ، قيل لي : فيم اختصم الملأ الأعلى ؟ قلت : لا أدري ، فعلمني ، قال : في اسباغ الوضوء في السبرات (١) » ، الخبر .

٨٢٣ / ٩ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن ابن عباس قال : لما فرغ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من قتال أهل البصرة ، وضع قتباً (١) على قتب ثم صعد عليه ، فخطب ـ الى أن قال ـ : ثم نزل يمشي بعد فراغه من خطبته ، فمشينا معه ، فمر بالحسن البصري وهو يتوضأ ، فقال : « يا حسن أسبغ الوضوء » ، فقال : يا أمير المؤمنين لقد قتلت بالأمس اناسا يشهدون أن لا اله الله وحده لا شريك له ، وأن محمّداً عبده ورسوله

__________________________

٦ ، ٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٧ .

٨ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ .

(١) السبرات جمع سبرة : الغداة الباردة ، وقيل : ما بين السحر الى الصباح او الى طلوع الشمس او شدة برد الشتاء . ( لسان العرب ج ٤ ص ٣٤١ ، مجمع البحرين ج ٣ ص ٣٢٢ سبر ) .

٩ ـ الاحتجاج ص ١٧١ .

(١) القتب بالتحريك : رحل البعير ، صغير على قدر السنام ، وجمعه أقتاب كأسباب ( مجمع البحرين ج ١ ص ١٣٩ قتب ) .


يصلون الخمس ويسبغون الوضوء . . . الخبر .

٨٢٤ / ١٠ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « ثلاث يكفرن الخطايا : اسباغ الوضوء في السبرات ، والمشي على الاقدام الى الجماعات ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة » .

٨٢٥ / ١١ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من توضأ فأحسن الوضوء ، استوجب رضوان الله الأكبر » .

٨٢٦ / ١٢ ـ الشيخ المفيد في أماليه : عن أبي نصر محمّد بن الحسين المقري قال : حدثنا علي بن الحسن الصيدلاني قال : حدثنا أبو المقدام أحمد بن محمّد مولى بني هاشم قال : حدثنا أبو نصر المخزومي ، عن الحسن بن ابي الحسن البصري قال : لما قدم الينا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) البصرة ، مر بي وأنا أتوضأ فقال : « يا غلام ، أحسن وضوءك ، يحسن الله اليك ، ثم جازني » . . . الخبر .

قال في البحار (١) : اسباغ الوضوء : كماله ، والسعي في ايصال الماء الى اجزاء الاعضاء ، ورعاية الآداب والمستحبات فيه من الادعية وغيرها ، والمكاره الشدائد كالبرد وأمثاله .

__________________________

١٠ ـ لب اللباب : مخطوط .

١١ ـ المصدر السابق : مخطوط .

١٢ ـ امالي المفيد ص ١١٨ ح ٣ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٠ ح ٢٥ .

(١) البحار ج ٨٠ ص ٣٠٢ .


٤٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوضوء )

٨٢٧ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا غضب أحدكم فليتوضأ » .

٨٢٨ / ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) قال : « يؤتى بعبد يوم القيامة ، فيقال له : اذكر هل لك حسنة ، فيقول ما لي من حسنة ، غير أن فلانا عبدك مرّ بي فسألني ماء يتوضأ به ليصلي ، فأعطيته ، فيدعى بذلك العبد المؤمن ، فيقول : نعم يا رب ، فيقول الرب جل ثناؤه : قد غفرت لك ، أدخلوا عبدي الجنّة » .

٨٢٩ / ٣ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا أردت الطهارة والوضوء ، فتقدم الى الماء ، تقدمك الى رحمة الله ، فان الله تعالى قد جعل الماء مفتاح قربه ومناجاته ، ودليلا الى بساط خدمته ، وكما أن رحمة الله تطهر ذنوب العباد ، كذلك النجاسات الظاهرة (١) يطهرها الماء لا غير ، قال الله تعالى : ( وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ) (٢) ، وقال الله تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ) (٣) .

__________________________

الباب ـ ٤٧

١ ـ دعوات الراوندي ص ١٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٢ ح ٢٩ .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ١٠٥ والبحار ج ٧ ص ٢٩٠ ح ٩ عن الزهد ص ٩٧ .

٣ ـ مصباح الشريعة ص ٧٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٣٩ ح ١٦ .

(١) في المصدر : نجاسات الظاهر .

(٢) الفرقان ٢٥ : ٤٨ .

(٣) الانبياء ٢١ : ٣٠ .


فكما أحيا به كلّ شيء ، من نعيم الدنيا ، كذلك برحمته وفضله ، جعل حياة القلوب (٤) ، والطاعات ، وتفكر في صفاء الماء ورقته وطهره وبركته ولطيف امتزاجه بكلّ شيء ، واستعمله في تطهير الاعضاء التي أمرك الله بتطهيرها ، وتعبدك بأدائها في فرائضه وسننه ، فان تحت كلّ واحدة منها فوائد كثيرة ، فاذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عيون فوائده عن قريب ، ثم عاشر خلق الله كامتزاج الماء بالأشياء ، يؤدي كلّ شيء حقه ولا يتغير عن معناه ، معتبراً (٥) لقول الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) : مثل المؤمن المخلص كمثل الماء ، ولتكن صفوتك مع الله تعالى في جميع طاعتك ، كصفوة الماء حين أنزله من السماء وسماه طهورا ، وطهر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء » .

٨٣٠ / ٤ ـ السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) ، في فلاح السائل : ـ نقلا من كتاب اللؤلؤيات ـ قال : كان الحسن بن علي ( عليه السلام ) ، اذا توضأ تغير لونه ، وارتعدت مفاصله ، فقيل له في ذلك ، فقال : « حق لمن وقف بين يدي ذي العرش ، ان يصفر لونه ، وترتعد مفاصله » .

وروى نحو هذا الحديث عن مولانا الحسن ( عليه السلام ) يعقوب بن نعيم بن قرقاره ، من أعيان أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتاب الامامة ـ .

__________________________

(٤) في المصدر : القلب .

(٥) في المصدر : معبراً .

٤ ـ فلاح السائل : لم نجده ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣٠ و ج ٤٣ ص ٣٣٩ ح ١٣ عن المناقب لابن شهراشوب ج ٤ ص ١٤ .


٨٣١ / ٥ ـ وروي أن مولانا زين العابدين ( عليه السلام ) ، كان اذا شرع في طهارة الصلاة ، اصفر وجهه ، وظهر عليه الخوف .

٨٣٢ / ٦ ـ جامع الأخبار : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لا تجوز صلاة امرىء ، حتى يطهر خمس جوارح : الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء ، والقلب بالتوبة » .

٨٣٣ / ٧ ـ عدّة الداعي : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، اذا أخذ في الوضوء ، تغير وجهه من خيفة الله تعالى ، وكان الحسن ( عليه السلام ) ، اذا فرغ من وضوئه تغير لونه ، فقيل له في ذلك : فقال : « حقّ على من أراد أن يدخل على ذي العرش ، ان يتغير لونه » .

ويروى مثل هذا عن زين العابدين ( عليه السلام ) .

٨٣٤ / ٨ ـ أسرار الصلاة للشهيد الثاني ( رحمه الله ) : كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، اذا حضر للوضوء (١) اصفر لونه ، فيقال له : ما هذا الذي يعتورك (٢) عند الوضوء ؟ فيقول : « ما تدرون بين يدي من أقوم » .

٨٣٥ / ٩ ـ الصدوق في الفقيه : عن الصادق ( عليه السلام ) ، انه قال :

__________________________

٥ ـ فلاح السائل ص ٥١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣٠ .

٦ ـ جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٦ ح ٣١ .

٧ ـ عدّة الداعي ص ١٣٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٧ ح ٣٢ .

٨ ـ اسرار الصلاة ص ١٣٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٧ ح ٣٣ .

(١) في نسخة : الوضوء .

(٢) في نسخة : يعتريك .

٩ ـ من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٢٩ ح ٦٠٧ .


« ان سليمان بن داود ( عليه السلام ) ، عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل ، فاشتغل بالنظر اليها ، حتى توارت الشمس بالحجاب ، فقال للملائكة : ردوا الشمس عليّ حتى اصلي صلاتي في وقتها ، فردوها ، فقام فمسح ساقيه وعنقه ، وأمر أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك ، وكان ذلك وضوءهم للصلاة ، ثم قام فصلّى » .

٨٣٦ / ١٠ ـ عوالي اللآلي : عن أبي امامة قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ومن قام الى الوضوء يراه حقا عليه ، فمضمض فاه غفرت له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره ، فاذا غسل وجهه فمثل ذلك ، فاذا غسل يديه فمثل ذلك ، فان جلس جلس سالما ، وان صلّى تقبل الله منه » .

٨٣٧ / ١١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يحافظ على الوضوء الّا كل مؤمن » .

٨٣٨ / ١٢ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( صلى الله عليه وآله ) : « من باع فضل الماء ، منعه الله تعالى فضله يوم القيامة » .

٨٣٩ / ١٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يسكب الماء على موضع سجوده » .

__________________________

١٠ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ١٠ .

١١ ـ الجعفريات ص ٣٤ .

١٢ ـ المصدر السابق ص ١٢ .

١٣ ـ الجعفريات ص ١٧ .


٨٤٠ / ١٤ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان الوضوء يكفر ما قبله » .

٨٤١ / ١٥ ـ كتاب وجدناه في الخزانة الرضوية : ـ ذكرنا السند المصدر به الكتاب في الخاتمة ـ باسناده عن القاضي أبي عبد الله ، عن سعاد بن سليمان ، عن أبي وائل ، عن سلمان قال : اذا توضأ الرجل المسلم ، اجتمعت الخطايا فوق رأسه ، فاذا قام الى الصلاة ، تحاتت عنه كتحاتّ (١) ورق الشجر .

٨٤٢ / ١٦ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « يحشر الله أمتي يوم القيامة بين الامم غراً محجلين ، من آثار الوضوء » .

٨٤٣ / ١٧ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « الطهور (١) نصف الايمان » .

٨٤٤ / ١٨ ـ وروينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) ، أنه قال : « لا وضوء الّا بنيّة ، ومن توضأ ولم ينو بوضوئه [ وضوء ] (١) الصلاة لم يجزه أن يصلي

__________________________

١٤ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٤٢ .

١٥ ـ نحوه في البحار ج ٨٠ ص ٣١٦ ح ٧ عن تفسير الإِمام .

(١) تحات الشيء : تناثر وتساقط ( لسان العرب ـ حتت ـ ج ١ ص ٢٢ ) .

١٦ ـ ١٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٧ ح ١١ .

(١) في المصدر : الطهر .

١٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ .

(١) اثبتناه من المصدر .


به ، كما لو صلّى اربع ركعات ولم ينو به (٢) الظهر لم تجزه من الظهر » .

٨٤٥ / ١٩ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من توضأ فأحسن الوضوء ، استوجب رضوان الله الأكبر » .

وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « اني لأعرف امتي يوم القيامة بآثار الوضوء » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « تأتي امتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء » .

٨٤٦ / ٢٠ ـ وعن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لم يتم وضوءه وركوعه وسجوده وخشوعه ، فصلاته خداج » .

٨٤٧ / ٢١ ـ وفي الخبر : « اذا تطهر العبد يخرج الله عنه كل خبث ونجاسة ، وان من توضأ فأحسن الوضوء خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه » .

__________________________

(٢) وفيه : بها .

١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ـ لب اللباب : مخطوط .


أبواب السواك

١ ـ ( باب تأكد استحبابه ، وعدم وجوبه ، واستحباب مداومته ، وذكر جملة من الخصال المندوبة )

٨٤٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أتاني جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمّد ، كيف ننزل عليكم وأنتم لا تستاكون ، ولا تستنجون بالماء ، ولا تغسلون براجمكم (١) » .

ورواه في دعائم الاسلام : مثله ، وزاد في آخره ، يعني مفاصلكم (٢) .

٨٤٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ، وما أتاني صاحبي جبرئيل

__________________________

أبواب السواك

الباب ـ ١

١ ـ الجعفريات ص ١٥ ، ونوادر الراوندي ص ٤٠ .

(١) البراجم : جمع برجمة وهي مفاصل الاصابع من ظهر الكف اذا قبض القابض كفه ارتفعت ( مجمع البحرين ـ برجم ـ ج ٦ ص ١٦ ) .

(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩ وفيه : المفاصل بدل مفاصلكم .

٢ ـ الجعفريات ص ١٥ .


( عليه السلام ) الا اوصاني بالسواك ، حتى خشيت أن أحفي (١) مقادم فمي » .

ورواه السيد فضل الله في نوادره (٢) : باسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

٨٥٠ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال علي ( عليه السلام ) : « ثلاثة أعطيهن النبيون ( صلى الله عليهم ) : التعطر والأزواج والسواك » .

٨٥١ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسافر بستة أشياء ، وعد منها السواك .

٨٥٢ / ٥ ـ ابن أبي جمهور الاحسائي في درر اللآلي : عن أبي امامة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « تسوكوا فان السواك مطيبة للفم مرضاة للرب ، ما جائني صاحبي جبرئيل ، الا اوصاني بالسواك ، حتى خشيت أن يفرضه عليّ وعلى امتي ، ولولا أني أخاف أن أشق على امتي لفرضته عليهم ، واني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي أو أدرد (١) » .

__________________________

(١) أحفاه : برح به في الالحاح عليه ، وفي حديث التسوك : حتى كدت أحفي فمي : أي أستقضي على أسناني فاذهبها بالتسوك ( لسان العرب ـ حفا ـ ج ١٤ ص ١٨٨ ) .

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٦ .

٤ ـ المصدر السابق ص ١٨٥ .

٥ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٦ .

(١) الدرد : ذهاب الاسنان ( لسان العرب ـ درد ـ ج ٣ ص ١٦٦ ) .


٨٥٣ / ٦ ـ جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من استاك كل يوم مرّة رضي الله عنه ، فله الجنّة ، ومن استاك كل يوم مرتين فقد دام سنّة الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وكتب الله له بكل صلاة يصليها ثواب مائة ركعة ، واستغنى عن الفقر ، وتطيب نكهته ، ويزيد في حفظه ، ويشتد له فهمه ، ويمري (١) طعامه ، ويذهب أوجاع أضراسه ، ويدفع عنه السقم ، وتصافحه الملائكة ، لما يرون عليه من النور ، وينقي اسنانه ، وتشيعه الملائكة عند خروجه من البيت ، ويستغفر له حملة العرش والكروبيون .

وكتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة ثواب ألف سنة ، ورفع الله له الف درجة ، وفتح الله له ابواب الجنة يدخل من أيها شاء ، وأعطاه الله كتابه بيمينه ، وحاسبه حسابا يسيرا ، وفتح الله عليه ابواب الرحمة ، ولا يخرج من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة ، وقد اقتدى بالأنبياء ، ومن اقتدى بالأنبياء دخل معهم الجنّة .

ومن استاك كلّ يوم ، فلا يخرج من الدنيا حتى يرى (٢) ابراهيم ( عليه السلام ) في المنام ، وكان يوم القيامة في عداد (٣) الأنبياء ، وقضى الله تعالى له كلّ حاجة كانت له من أمر الدنيا والآخرة ، ويكون يوم القيامة في ظل العرش يوم لا ظل الّا ظله ، ويكون في الجنّة رفيق

__________________________

٦ ـ جامع الاخبار ص ٦٨ فصل ٢٧ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٨ ح ٤٩ .

(١) امرأ ومرأ الطعام : اذا لم يثقل على المعدة وانحدر عليها طيباً ( مجمع البحرين ـ مرأ ـ ج ١ ص ٣٩١ ) .

(٢) في المصدر : رأى .

(٣) في المصدر : عدد .


ابراهيم ، ورفيق جميع الأنبياء ( عليهم السلام ) » .

٨٥٤ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١) ، فهي عشرة سنن : خمسة في الرأس ، وخمسة في الجسد ، فأما التي في الرأس : فالفرق ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وقص الشارب ، والسواك » .

٨٥٥ / ٨ ـ القطب الراوندي في دعواته قال : قال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « يا علي في السواك اثنتا عشرة خصلة : هي السنة ، ومطهرة للفم ، ومجل للبصر ، ومرضاة للرب تبارك وتعالى ، ويرغم الشيطان ، ويشهي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة » .

٨٥٦ / ٩ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « السواك مطهرة للفم ، مرضاة للرب ، وجعلها من السنن (١) المؤكدة » .

وقال ( عليه السلام ) : قال ( صلى الله عليه وآله ) : « عليكم بالسواك » .

٨٥٧ / ١٠ ـ مكارم الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لقد أُمرت بالسواك ، حتى خشيت أن يكتب عليّ » .

__________________________

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .

(١) النساء ٤ : ١٢٥ .

٨ ـ دعوات الراوندي ص ٧٠ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢٩ ح ١٤ .

٩ ـ مصباح الشريعة ص ٦٦ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٤ ح ٤٦ .

(١) في المصدر : السنة .

١٠ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٩ .


٨٥٨ / ١١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ثلاثة يذهبن النسيان ، ويحدثن الذكر : قراءة القرآن ، والسواك ، والصيام » .

٨٥٩ / ١٢ ـ وفيه : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « السواك مطيبة للفم ، مرضاة للرب ، وما أتاني جبرئيل الّا اوصاني بالسواك ، حتى خشيت أن أحفي مقدم فمي » .

٨٦٠ / ١٣ ـ وانه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ثلاثة أعطيهن الانبياء (١) ، العطر والسواك والأزواج ، ولو يعلم الناس ما في السواك لبات مع الرجل في لحافه » .

٨٦١ / ١٤ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن أبي عبد الله محمّد بن وهبان ، عن أبي القاسم علي بن حبشي ، عن أبي الفضل العباس بن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، وجعفر بن عيسى بن يقطين ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « سمعته يقول : عليكم بالسواك ، فانه يذهب وسوسة الصدر » .

__________________________

١١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٣٧ ح ٤٨١ .

١٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٨ .

١٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٩ .

(١) في المصدر : النبيون .

١٤ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩ .


٢ ـ ( باب استحباب السواك عند الوضوء )

٨٦٢ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) انه قال : « السواك شطر الوضوء » .

٨٦٣ / ٢ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « لولا أن أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند وضوء كلّ صلاة » .

٨٦٤ / ٣ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لعلي ( عليه السلام ) : « عليك بالسواك لكلّ وضوء » .

٨٦٥ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لولا أن أشق على امتي ، لفرضت (١) السواك مع الوضوء ، ومن أطاق ذلك فلا يدعه » .

٨٦٦ / ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « السواك شطر الوضوء ، والوضوء شطر الايمان » .

٨٦٧ / ٦ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه

__________________________

الباب ـ ٢

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٤٩ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٦ وج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٣ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٥٠ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٧ وج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٣ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٤٩ عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٦ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩ .

(١) في المصدر : لفرضت عليهم .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٩ .

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٦ .


وآله ) ، انه قال : « الوضوء شطر الايمان ، والسواك شطر الوضوء » .

٣ ـ ( باب استحباب السواك قبل الصلاة )

٨٦٨ / ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق . في وصيّة النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يا علي عليك بالسواك ، وان استطعت أن لا تقلّ منه فافعل ، فان كل صلاة تصليها بالسواك ، تفضل على التي تصليها بغير سواك أربعين يوماً » .

٨٦٩ / ٢ ـ وعن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : « ركعتان بالسواك (١) أفضل من سبعين ركعة بغير سواك » .

٨٧٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وصلاة تصليها بالسواك (١) ، أفضل عند الله من سبعين صلاة تصليها (٢) بلا سواك .

٨٧١ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسواك واجب ، روي أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : لولا أن يُشق على امتي ، لأوجبت السواك في كلّ صلاة ، وهو سنة حسنة » .

٨٧٢ / ٥ ـ البحار ـ عن اعلام الدين للديلمي ـ : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان افواهكم طرق القرآن ، فطيبوها

__________________________

الباب ـ ٣

١ ـ ٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٧ .

(١) في المصدر : صلاة ركعتين بسواك .

٣ ـ المقنع ص ٨٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٤ ح ٢٤ .

(١) في المصدر : يصليها بسواك .

(٢) في المصدر : يصليها .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .

٥ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣٤٤ ح ٢٦ عن اعلام الدين ص ٨٦ .


بالسواك ، فان صلاة على أثر السواك ، خير من خمس وسبعين صلاة بغير سواك » .

٤ ـ ( باب استحباب السواك في السحر ، وعند القيام من النوم مطلقاً )

٨٧٣ / ١ ـ مكارم الأخلاق : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، يستاك كلّ ليلة ثلاث مرات : مرّة قبل نومه ، ومرة اذا قام من نومه الى ورده (١) ، ومرة قبل خروجه الى صلاة الصبح .

قال : وروى أنه ( صلى الله عليه وآله ) (٢) لا ينام الّا والسواك عند رأسه ، فاذا نهض بدأ بالسواك .

٨٧٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء ، وقل . . . الى أن قال ( عليه السلام ) : ثم استاك » .

٨٧٥ / ٣ ـ علي بن عيسى في كشف الغمة : في سياق أحوال السجاد ( عليه السلام ) ، فاذا قام من الليل بدأ بالسواك .

٨٧٦ / ٤ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال :

__________________________

الباب ـ ٤

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧ .

(١) الورد : مقدار معلوم من القرآن أو الدعاء أو العبادة يوظفه المسلم على نفسه كل يوم يقال : قرأ ورده وحزبه بمعنى واحد أو الجزء من الليل يكون على الرجل يصليه ( لسان العرب ـ ورد ـ ج ٣ ص ٤٥٨ ) .

(٢) في المصدر : كان .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .

٣ ـ كشف الغمة ج ٢ ص ٧٥ .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩ .


« من (١) قام في جوف الليل الى سواكه فاستاك (٢) ، ثم تطهر فأحسن الطهر ، ثم قام الى بيت من بيوت الله ، أتاه (٣) ملك فوضع فاه في (٤) فيه ، فلا يخرج من جوفه شيء الّا رجع (٥) في جوف الملك ، فيأتيه به (٦) يوم القيامة شفيعا شهيدا » .

٥ ـ ( باب استحباب السواك ، عند قراءة القرآن )

٨٧٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نظفوا طريق القرآن ، فقيل : يا رسول الله وما طريق القرآن ؟ قال : أفواهكم ، فقيل : يا رسول الله وكيف ننظفه ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : بالسواك » .

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .

٨٧٨ / ٢ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : عن النبي

__________________________

(١) في المصدر : ما من عبد مؤمن .

(٢) في المصدر : فاستنى .

(٣) في المصدر : إلا أتاه .

(٤) في المصدر : على .

(٥) في المصدر : وقع .

(٦) في المصدر : ويأتيه بدلاً من « فيأتيه به » .

الباب ـ ٥

١ ـ الجعفريات ص ١٥ ، ودعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩

٢ ـ فقه القرآن : لم نجده في النسخة المطبوعة ، وأورد العلامة المجلسي رحمه الله نحوه في البحار ج ٨٠ ص ٣٤٣ ح ٢٢ و ٢٤ عن المحاسن ص ٥٥٨ ح ٩٢٨ ، والمقنع ص ٨ .


( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « طهروا أفواهكم ، فانها طرق القرآن » .

٦ ـ ( باب استحباب السواك عرضاً ، وكونه بالأراك وبقضبان الشجر )

٨٧٩ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا » .

ورواه في دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

٨٨٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « كلوا الثمار وترا لا تضروا ، واستاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا » .

٨٨١ / ٣ ـ وبهذا السند : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يتخلل بالقصب ، وأن يستاك به .

٨٨٢ / ٤ ـ مكارم الاخلاق : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، اذا استاك استاك عرضا .

٨٨٣ / ٥ ـ وفيه : وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، يستاك بالأراك (١) ، أمره

__________________________

الباب ـ ٦

١ ـ الجعفريات ص ١٥ ، ودعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩ .

٢ ـ الجفريات ص ١٦١ .

٣ ـ الجعفريات ص ٣٨ .

٤ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٥ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧ .

٥ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٩ ، عنه في البحار ٧٦ ص ١٣٥ ح ٤٧ .

(١) الأراك : شجر معروف وهو شجر السواك ، يستاك بفروعه ( لسان =


بذلك جبرئيل ( عليه السلام ) .

٨٨٤ / ٦ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « واعلم يا أمير المؤمنين ، ان أجود ما استكت به ليف الأراك ، فانه يجلو الاسنان ويطيب النكهة ويشد اللثة ويسمنها ، وهو نافع من الحفر (١) اذا كان باعتدال ، والاكثار منه يرق الاسنان ، ويزعزعها ويضعف اصولها » .

٨٨٥ / ٧ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة ، يطيب الفم ويذهب بالحفر ، وهي سواكي وسواك الأنبياء قبلي » .

٧ ـ ( باب اجزاء السواك مرّة ولو بالاصابع )

٨٨٦ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته قال : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) التشويص (١) بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك .

__________________________

= العرب ـ ارك ـ ج ١٠ ص ٣٨٨ .

٦ ـ الرسالة الذهبية ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٣١٧ .

(١) الحَفْر والحَفَر : فساد أصول الأسنان ، وقيل : هي صفرة تعلو الاسنان ( لسان العرب ـ حفر ـ ج ٤ ص ٢٠٤ ) .

٧ ـ لب اللباب : مخطوط .

الباب ـ ٧

١ ـ دعوات الراوندي ص ٧٠ ورواه عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٩ .

(١) التشويص : هو تدليك الاسنان وتنقيتها ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٧٣ ) ومنه ( ره ) قال في النهاية ج ٢ ص ٥٠٩ فيه : « انه كان يشوص فاه بالسواك » اي يدلك اسنانه وينقها . وقيل : هو ان يستاك من سفل الى علو وأصل الشَّوْص : الغَسْل . وفي القاموس : الشوص الدلك باليد ومضغ السواك =


٨٨٧ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله .

دعائم الاسلام : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله .

٨ ـ ( باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء )

٨٨٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : اياك والسواك في الحمام فانه يورث الوباء في الاسنان .

٨٨٩ / ٢ ـ المقنع : واذا (١) دخلت الحمام . . . الى أن قال : ولا تستاك (٢) فيه فانه يورث وباء الاسنان .

٩ ـ ( باب جواز السواك للصائم على كراهية في الرطب خاصة )

٨٩٠ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : الصائم

__________________________

= والاستنان به أو الاستياك من أسفل الى علو القاموس ص ٢٦٤ ( الشوص ) .

٢ ـ الجعفريات ص ١٦ ورواه في دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٩ .

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .

٢ ـ المقنع ص ١٤ .

(١) في المصدر : فاذا .

(٢) وفيه : ولا تسنك .

الباب ـ ٩

١ ـ الهداية ص ٤٧ .


يستاك أي النهار شاء .

٨٩١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه رخص في الكحل للصائم الّا أن يجد طعمه في حلقه ، وكذلك السواك الرطب ، ولا بأس باليابس .

١٠ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب السواك )

٨٩٢ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : الدعاء عند السواك : « اللهم ارزقني حلاوة نعمتك ، وأذقني برد روحك ، وأطلق لساني بمناجاتك ، وقربني منك مجلسا ، وارفع ذكرى في الاولين ، اللهم يا خير من سئل ويا أجود من أعطى حولنا مما تكره الى ما تحب وترضى ، وان كانت القلوب قاسية ، وان كانت الأعين جامدة ، وان كنا أولى بالعذاب فأنت أولى بالمغفرة ، اللهم أحيني في عافية وامتني في عافية .

٨٩٣ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وكان أبو الحسن ( عليه السلام ) يستاك بماء الورد .

٨٩٤ / ٣ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « السواك مطهرة للفم ، مرضاة

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

الباب ـ ١٠

١ ـ دعوات القطب الراوندي ص ٧٠ ورواه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٩ .

٢ ـ الهداية ص ١٨ .

٣ ـ مصباح الشريعة ص ٦٦ باختلاف في الالفاظ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٣٤ ح ٤٦ . وتقدم في الباب ١ من أبواب السواك ح ٩ عنه ايضا .


للرب ، وجعلها من السنن المؤكدة ، وفيها منافع للظاهر والباطن ما لا يحصى لمن عقل ، فكما تزيل التلوث من أسنانك من مأكلك ومطعمك بالسواك ، كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرع والخشوع والتهجد والاستغفار بالاسحار ، وطهر ظاهرك من النجاسات وباطنك من كدورات المخالفات وركوب المناهي كلّها خالصا لله ، فان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أراد باستعمالها مثلا لأهل التنبه واليقظة ، وهو ان السواك نبات لطيف نظيف ، وغصن شجر عذب مبارك ، والاسنان خلق خلقه الله تعالى في الفم ، آلة للأكل ، وأداة للمضغ ، وسببا لاشتهاء الطعام واصلاح المعدة ، وهي جوهرة صافية تتلوث بصحبة تمضيغ الطعام ، وتتغير بها رائحة الفم ، ويتولد منها الفساد في الدماغ .

فاذا استاك المؤمن الفطن بالنبات اللطيف ، ومسحها على الجوهرة الصافية أزال عنها الفساد والتغيير ، وعادت الى أصلها ، كذلك خلق الله القلب طاهرا صافيا ، وجعل غذاءه الذكر والفكر والهيبة والتعظيم ، واذا شيب القلب الصافي بتغذيته بالغفلة والكدر صقل بمصقلة التوبة ، ونظف بماء الانابة ليعود على حالته الاولى ، وجوهريته الاصلية ، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (١) .

وقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : وعليكم بالسواك ، فان النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر بالسواك في ظاهر الاسنان ، وأراد هذا المعنى والمثل ، ومن أناخ (٢) تفكره على باب عتبة العبرة في استخراج مثل هذه الامثال في الأصل والفرع ، فتح الله له عيون الحكمة والمزيد من فضله

__________________________

(١) البقرة ٢ : ٢٢٢ .

(٢) أناخ تفكره : مجاز يقصد به أنه استقر في تفكيره بهدوء على حالة معروفة فان الله تعالى يفتح أبواب بصيرته .


( إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) (٣) .

٨٩٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « في تأويل قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، واستاكوا عرضا قال ( صلّى الله عليه وآله ) : اكثروا ودعوا (١) على ذكر الله وذكر رسوله وآله ( صلى الله عليهم وسلم ) ولا تغفلوا عنه » .

٨٩٦ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نهى عن السواك بالقصب والريحان والرمان .

__________________________

(٣) التوبة ٩ : ١٢٠ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ .

(١) الظاهر : وديموا « منه قدس سره » .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ص ١١٩ .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


أبواب آداب الحمام والتنظيف

١ ـ ( باب استحباب دخول الحمام ، وتذكر النار ، واستحباب بنائه واتخاذه )

٨٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأروى أنه لو كان شيء يزيد في البدن ، لكان الغمز يزيد ، واللين من الثياب ، وكذلك الطيب ، ودخول الحمام » .

٨٩٨ / ٢ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « واعلم يا أمير المؤمنين ، ان الحمام ركب على تركيب الجسد ، للحمام أربع بيوت مثل أربع طبائع الجسد : البيت الأول بارد يابس ، الثاني بارد رطب ، والثالث حار رطب ، والرابع حار يابس ، ومنفعته عظيمة ، يؤدي الى الاعتدال وينقي الورك ، ويلين العصب والعروق ، ويقوي الأعضاء الكبار ، ويذهب الفضول ، ويذهب العفن » .

٢ ـ ( باب استحباب دخول الحمام يوماً وتركه يوماً ، وكراهة ادمانه كلّ يوم ، الّا لمن كان كثير اللحم ، وأراد أن يخفّفه )

٨٩٩ / ١ ـ الرسالة الذهبية ، للرضا ( عليه السلام ) : قال ( عليه

__________________________

أبواب آداب الحمّام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الأغسال

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧ .

٢ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٠ .

الباب ـ ٢

١ ـ الرسالة الذهبية ص ٤١ باختلاف في الالفاظ .


السلام ) : « ومن أراد أن يذهب البلغم من بدنه وينقصه ، فليأكل كل يوم بكرة شيئا من الجوارش الحريف (١) ، ويكثر دخول الحمام ومضاجعة النساء » .

٣ ـ ( باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره ، عن كل ناظر محترم وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلّل )

٩٠٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واياك أن تدخل الحمام بغير مئزر ، فانه من الايمان ، وغض بصرك عن عورة الناس ، واستر عورتك من أن ينظر اليه ، فانه أروي أن الناظر والمنظور اليه ملعون » .

٩٠١ / ٢ ـ جامع الاخبار : قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « من اطلع في بيت جاره ، فنظر الى عورة رجل أو شعر امرأة او شيء من جسدها ، كان حقيقا على الله ان يدخله النار مع المنافقين ، الذين كانوا يتجسسون عورات المسلمين في الدنيا ، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ، ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة » .

٩٠٢ / ٣ ـ البحار ـ نقلا عن خط الشهيد ـ : عن يوسف بن جابر ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من نظر الى فرج امرأة لا تحل له » .

__________________________

(١) الجوارش الحريف : الدواء الذي لم يحكم سحقه ولم يطرح على النار بشرط تقطيعه رقاقاً ويستعمل لمعالجة المعدة والاطعمة وتحلل الارياح ( تذكرة اولي الالباب ج ١ ص ١١٢ ) .

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .

٢ ـ جامع الاخبار ص ١٠٩ .

٣ ـ البحار ج ١٠٤ ص ٣٩ ح ٤١ .


٩٠٣ / ٤ ـ عوالي اللآلي : روى عبد العزيز بن عبد المطلب ، عن أبيه ، عن مولاه المطلب ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من كان يؤمن بالله عزّ وجلّ ، فلا ينظر الى عورة أخيه » .

٩٠٤ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن الأئمة من أهل بيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنهم أمروا بستر العورة ، وغض البصر عن عورات المسلمين .

٩٠٥ / ٦ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : « لا يجوز شهادة المتهم ، ـ الى أن قال : ـ والذين يجلسون مع البطالين والمغنين . . . الى أن قال : ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره . . . » ، الخبر .

٤ ـ ( باب استحباب ستر الركبة والسرّة ، وما بينهما )

٩٠٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كشف السرة والفخذ والركبة ، في المسجد من العورة » .

٩٠٧ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : في حديث الأربعمائة ، قال : قال

__________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٤ ح ٣١ .

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٣ .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٥١٢ .

الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ٣٧ .

٢ ـ الخصال ص ٦٣٠ ح ١٠ .


أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه ، ويجلس بين قوم » .

٩٠٨ / ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن الأئمة ( عليهم السلام ) انهم قالوا : « عورة الرجل ، ما بين الركبة الى السرة » .

٩٠٩ / ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : « الفخذ عورة » .

٩١٠ / ٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « كشف السرة والركبة في المسجد ، من العورة » .

قلت : انما حملنا هذه الاخبار على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دل على انحصار العورة في الثلاثة ، كما في الاصل .

٥ ـ ( باب جواز النظر الى عورة البهائم ، ومن ليس بمسلم ، بغير شهوة )

٩١١ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : روى عن الصادق ( عليه السلام ) انه قال : « انما كره النظر الى عورة المسلم ، فأما النظر الى عورة غير المسلم ، مثل النظر الى عورة الحمار » .

٩١٢ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا ينظر الرجل الى عورة أخيه ، فاذا كان مخالفا له ، فلا شيء عليه في الحمام » .

__________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٣ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٧٠ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٨ ح ٧٣ .

الباب ـ ٥

١ ـ ٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٥٦ .


٦ ـ ( باب تحريم تتبع زلّات المؤمن ومعايبه )

٩١٣ / ١ ـ الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن : عن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أقرب ما يكون العبد الى الكفر أن يكون الرجل مؤاخيا على الدين ثم يحفظ زلاته وعثراته ، ليعنفه (١) يوما ما .

٩١٤ / ٢ ـ وعن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : نعم ، قلت : يعني سبيله ، فقال : ليس حيث تذهب ، انما هو اذاعة سرّه .

٩١٥ / ٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ قال : ليس هو ان يكشف فيرى منه شيئا ، انما هو أن يزري عليه أو يعيبه .

قلت : الاخبار في هذا المعنى كثيرة تأتي في ( ابواب العشرة من كتاب الحج ) .

والمراد بالحصر في اذاعة السر والتوبيخ حصر المقصود من الكلام في الافشاء ، فكأنه لكمال العناية به هو المعنى لا غير ، وأما الاطلاع على العيوب الظاهرة الذي تخيل الناس أنه المعنى لا غير ، بل الاطلاع على العيوب الباطنة بالتجسس عنها الذي هو أشد من الاول ، فكلاهما سهل في جنب الافشاء ، وبذلك يجمع بينها وبين الأخبار السابقة الدالة على الحرمة في النظر الى السبيلين والله العالم .

__________________________

الباب ـ ٦

١ ـ المؤمن ص ٦٦ ح ١٧١ .

(١) في المصدر : ليضعه بها .

٢ ـ المصدر السابق ص ٧٠ ح ١٩٠ .

٣ ـ المصدر السابق ص ٧١ ح ١٩٦ .


٧ ـ ( باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه )

٩١٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تدخله بغير مئزر ، فانه من الايمان .

٩١٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : واياك أن تدخل الحمّام بغير مئزر ، فانه من الايمان .

٩١٨ / ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : يا علي اياك ودخول الحمام بغير مئزر ، فان من دخل الحمام بغير مئزر ملعون الناظر والمنظور اليه .

٨ ـ ( باب كراهة دخول الماء بغير مئزر )

٩١٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : أن بعضهم ( صلوات الله عليهم ) نزل الى ماء وعليه ازار ولم ينزعه فقيل له : قد نزلت في الماء واستترت به فانزعه (١) ، قال : فكيف بساكن الماء .

٩٢٠ / ٢ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : دخل الحسن بن علي ( عليهما السلام ) الفرات في بردة كانت

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ المقنع ص ١٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .

٣ ـ تحف العقول ص ١١ .

الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٣

(١) في المصدر : « فلم لم تنزعه » بدلا من « فانزعه » .

٢ ـ المناقب ج ٤ ص ١٥ .


عليه ، قال : فقلت له : لو نزعت ثوبك ، فقال لي : يا ابا عبد الرحمن ان للماء سكانا .

٩ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام ، وجملة من احكامه وآدابه )

٩٢١ / ١ ـ كتاب التعريف للصفواني : اذا أردت دخول الحمام فقل : بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة الا بالله ، اللهم اعذني من حره وكربه ، وأنبني من ذنوبي كما يُنفى فيه دَرَني ، يا رب العالمين .

وعند نزع الثياب : اللهم استر عورتي ، واستر علي ، وجردني من الذنوب ، يا أرحم الراحمين ، واذا دخلت فاجلس جلسة في البيت الأوسط ، فانه أسلم للجسد ، ولا تجلس على رجليك ، وتوجه الى الحائط ، ولا تجلس حتى تغسل المكان الذي تجلس فيه ، فاذا دخلت البيت الحار ، فقل : اعوذ بالله من سخط الله ، اللهم اني استجير بك من النار ، وما يقرب اليها من قول وعمل .

فاذا اغتسلت فقل : اللهم اجعله لي نورا وطهورا من ذنوبي ، وحرزا وشفاء لجسمي ، يا أرحم الراحمين ، ولا تدلك بمئزر ولا خرقة ، فانه يورث النمش في الوجه ، والبثر في البدن ، ولا تدلك عقبيك على أرض الحمام ، فانّه يورث الشقاق (١) ، والحناء في الحمام يزيد في الباه .

فاذا لبست ثيابك فقل : اللهم البسني عفوك وعافيتك ، واسترني واستر علي ، يا ملك يا حق يا مبين ، ولا بأس بالتدلك بالنخالة

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ التعريف ص ٣ .

(١) الشقاق : تشقق الجلد من برد او غيره في اليد والرجل ( لسان العرب ، شقق ج ١٠ ص ١٨١ ) .


والخلوق (٢) وسائر الطيب والرياحين ، فان ذلك ينعم الجسد .

٩٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واياك والتمشط في الحمام ، فانه يورث الوباء في الشعر ، واياك والسواك في الحمام ، فانه يورث الوباء في الاسنان ، واياك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزرك ـ بالمئزر الذي في وسطك ـ فانه يذهب بماء الوجه ، واياك ان تغسل رأسك بالطين ، فانه يسمج الوجه ، واياك أن تدلك قدميك بالخزف ، فانه يورث البرص ، واياك ان تضطجع في الحمام ، فانه يذهب (١) شحم الكليتين ، واياك والاستلقاء ، فانه يورث الدبيلة (٢) » .

١٠ ـ ( باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه ازار ، وكراهة تسليم من لا ازار عليه )

٩٢٣ / ١ ـ سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال ( عليه السلام ) : « لا تسلموا على اليهود و (١) النصارى و (٢) المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على موائد شارب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ،

__________________________

(٢) الخلوق : نوع من الطيب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة ( لسان العرب ـ خلق ـ ج ١٠ ص ٩١ ، مجمع البحرين ج ٥ ص ١٥٧ ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .

(١) في المصدر : يديب .

(٢) الدبيلة على وزن جهينة : الطاعون ، وخراج ودامل يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالباً ( لسان العرب ج ١١ ص ٢٣٥ ، مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٦٥ ـ دبل ـ ) .

الباب ـ ١٠

١ ـ مشكاة الانوار ص ١٩٨ .

(١) (٢) في المصدر : ولا على .


ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ـ إلى أن قال ـ ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه » .

١١ ـ ( باب جواز قراءة القرآن في الحمام كلّه ، لمن عليه ازار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام ، وفي الماء )

٩٢٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم ترد به الصوت ، ولا بأس بأن تنكح فيه .

٩٢٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ، ما لم يرد به الصوت ، اذا كان عليك مئزر » .

٩٢٦ / ٣ ـ البحار ـ نقلا من خط الشهيد ( رحمه الله ) ـ نهى علي ( عليه السلام ) عن قراءة القرآن عريانا .

١٢ ـ ( باب كراهة الاذن للحليلة في غير الضرورة ، في الذهاب الى الحمام  ،  والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة )

٩٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ، أن عليا ( عليهم السلام ) قال : « من أطاع امرأته في أربع خصال ، كبه الله على وجهه في النار ، فقيل : وما تلك الطاعة يا أمير

__________________________

الباب ـ ١١

١ ـ المقنع ص ١٤ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٥ ح ١٨ .

٣ ـ البحار ٩٢ ص ٢١٦ ح ١٩ .

الباب ـ ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٠٧ .


المؤمنين ؟ قال : تطلب اليه أن تذهب الى العرسات ، والى النياحات ، والى المعازات (١) ، والى الحمامات ، وتسأل الثياب الرقاق ، فيجيبها » .

ورواه في دعائم الاسلام (٢) ، الى قوله : « وإلى الحمامات » .

٩٢٨ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق من كتاب اللباس (١) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : عن آبائه قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قال : وما تلك الطاعة ؟ قال : تطلب اليه (٢) الذهاب الى الحمامات ، والعرسات (٣) ، والعيدات (٤) ، والنائحات ، والثياب الرقاق ، فيجيبها » .

٩٢٩ / ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبد الله محمّد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام » .

__________________________

(١) في المصدر : المغازات .

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٨٠ .

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٢٣١

(١) وهو للعياشي كما يظهر من مواضع كثيرة من كتابه ـ منه قدس سره .

(٢) في المصدر : منه .

(٣) وفيه : العرائس .

(٤) وفيه : الاعياد .

٣ ـ الخصال ص ٥٨٨ ح ١٢ . عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٣ ذيل الحديث ١٠ .


٩٣٠ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه نهى النساء ان ينظرن الى الرجال وأن يخرجن من بيوتهن الا باذن أزواجهن ، ونهى أن يدخلن الحمامات الّا من عذر .

١٣ ـ ( باب كراهة الاستلقاء في الحمام ، والاضطجاع ، والاتكاء ، والتدلك بالخزف ، وجوازه بالخرق )

٩٣١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا تدلك تحت قدميك بالخزف فانه يورث البرص ، ولا تستلق على قفاك فيه فانه يورث داء الدبيلة ، ولا تضطجع فيه فانه يذيب شحم الكليتين .

وتقدم ، عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ما يدل على ذلك (١) .

١٤ ـ ( باب كراهة غسل الرأس بطين مصر ، والتدلك بخزف الشام )

٩٣٢ / ١ ـ القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ( رحمه الله ) ، باسناده الى ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اني اكره أن آكل شيئا طبخ في فخار مصر ، وما أحب أن أغسل رأسي من طينها ، مخافة أن تورثني تربتها الذل ، وتذهب بغيرتي » .

__________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٥ ح ٧٩٤ .

الباب ـ ١٣

١ ـ المقنع ص ١٤ .

(١) تقدم في الباب ٩ ح ٢ .

الباب ـ ١٤

١ ـ قصص الانبياء ص ١٨٨ ، عنه في البحار ج ٦٠ ص ٢١٠ ح ١٣ وج ٧٦ ص ٧٤ ح ١٦ .


٩٣٣ / ٢ ـ وبالاسناد المتقدم : عن ابن اسباط ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « لا تأكلوا في فخارها ، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، فانها تورث الذلة ، وتذهب بالغيرة » .

٩٣٤ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن داود الرقي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول » وذكر مثل الخبر الأول الا ان فيه : « ترابها » .

١٥ ـ ( باب استحباب التحيّة عند الخروج من الحمام )

٩٣٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى بن اسماعيل ، قال حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، انه كان يقول لمن يخرج من الحمام : « دام نعيمك » ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ، فماذا يرد ؟ قال : « يقول : أنعم الله نداك » .

٩٣٦ / ٢ ـ كتاب التعريف لأحمد بن محمّد الصفواني ، مرسلا : واذا خرج من الحمام فقل له : طاب ما طهر منك ، والجواب : طهرت فلا تنجس ان شاء الله تعالى .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ١٨٨ ، عنه في البحار ج ٦٠ ص ٢١١ ح ١٦ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٠٥ ح ٧٥ ، عنه في البرهان ج ١ ص ٤٥٧ ح ١٠ والبحار ج ٧٦ ص ٧٥ .

الباب ـ ١٥

١ ـ الجعفريات ص ١٧٤ .

٢ ـ التعريف ص ٤ .


١٦ ـ ( باب استحباب غسل الرأس بورق السدر )

٩٣٧ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد اغتم ، فأمره جبرئيل ( عليه السلام ) ان يغسل رأسه بالسدر .

٩٣٨ / ٢ ـ مكارم الاخلاق : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر .

٩٣٩ / ٣ ـ زيد النرسي في أصله : عن بعض اصحابنا قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يغسل رأسه بالسدر ويقول : اغسلوا رؤسكم بورق السدر فانه قدسه كل ملك مقرب وكل نبيّ مرسل ، وكان يقول : من غسل رأسه بالسدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان ، ومن صرف عنه وسوسة الشيطان لم يعص ، ومن لم يعص دخل الجنّة .

١٧ ـ ( باب استحباب النورة )

٩٤٠ / ١ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة : عن الزبير بن بكار ، عن محمّد بن عبد العزيز ، عن محمّد بن اسحاق ، عن عمار ، عن فضيل

__________________________

الباب ـ ١٦

١ ـ دعوات القطب الراوندي ص ٥١ ورواه عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٨ .

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٢ .

٣ ـ زيد النرسي في أصله ص ٥٥ ، ورواه عنه في البحار ج ٧٦ ص ٨٨ .

الباب ـ ١٧

١ ـ طب الائمة ص ٧٥ ورواه عنه في البحار ج ٦٢ ص ١٢٠ وكذلك ص ٢٦٣ .


الرسان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من دواء الأنبياء الحجامة والنورة والسعوط .

٩٤١ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الدواء في أربعة : الحجامة والحقنة والنورة والقيء .

٩٤٢ / ٣ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : ومن أراد أن يحرق (١) السوداء فعليه ( بكثرة القيء ) (٢) وفصد العروق ، ومداومة النورة (٣) .

٩٤٣ / ٤ ـ كتاب التعريف للصفواني : عن الرضا ( عليه السلام ) : النورة نشرة (١) . وروي : أن النورة أمان من الفقر .

٩٤٤ / ٥ ـ وروي أن الدرهم في النورة أعظم ثوابا من سبعين درهما في سبيل الله .

١٨ ـ ( باب استحباب طلي العورة بنفسه وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير )

٩٤٥ / ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان رسول

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٥ .

٣ ـ الرسالة الذهبية ص ٤٢ .

(١) في المصدر : لا تحرقه .

(٢) وفيه : بالقيء .

(٣) وفيه : والاطلاء بالنورة .

٤ ـ كتاب التعريف للصفواني ص ٤ .

(١) شبّه النورة بالنشرة وهي النسيم الذي يحيي الحيوان اذا طال عليه الخموم والعفن والرطوبات ( لسان العرب ـ نشر ـ ج ٥ ص ٢٠٩ ) .

٥ ـ كتاب التعريف للصفواني ص ٤ .

الباب ـ ١٨

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٥ .


الله ( صلّى الله عليه وآله ) يطلي فيطليه من يطلي (١) حتى اذا بلغ ما تحت الازار تولاه بنفسه .

٩٤٦ / ٢ ـ الشيخ الكشي في رجاله : عن محمّد بن مسعود قال : حدثني أبو علي المحمودي قال : حدثني واصل قال : طليت أبا الحسن ( عليه السلام ) بالنورة فسددت مخرج الماء الى البئر ثم جمعت ذلك الماء و (١) النورة وذلك الشعر فشربته كلّه .

١٩ ـ ( باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكده ولو بالقرض  بعد عشرين يوماً  وآكد منه  بعد أربعين  وكذا  حلق العانة )

٩٤٧ / ١ ـ كتاب التعريف للصفواني رحمه الله : وروى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يترك النورة في كلّ شهر ، فان لم يكن معه شيء فليقرض (١) ويتنور .

٩٤٨ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته

__________________________

(١) في المصدر : يطليه .

٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٨٧١ ح ١١٤٤ .

(١) في المصدر : وتلك .

الباب ـ ١٩

١ ـ التعريف ص ٤ .

(١) في المصدر : فليقترض .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٩ ويأتي في الباب ٥٦ ، الحديث ١ .


فوق أربعين يوماً .

ورواه في دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

٢٠ ـ ( باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة )

٩٤٩ / ١ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : بعد كلام له في آداب التنوير يأتي ان شاء الله ، ويدلك الجسد بعد الخروج منها بشيء يقلع رائحتها كورق الخوخ وثجير العصفر (١) والحناء والورد والسنبل مفردة او مجتمعة .

في القاموس : ثجر التمر : خلطه ، ثجير البسر : أي ثفله (٢) .

٩٥٠ / ٢ ـ الشيخ الطبرسي في صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده عن آبائه ، قال قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : الحناء بعد النورة أمان من الجذام والبرص .

__________________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

الباب ـ ٢٠

١ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٣ .

(١) الثجير : ثفل كل شيء يعصر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠٠ ) .

والعصفر : نبت بأرض العرب يصبغ به ( لسان العرب ج ٤ ص ٥٨١ ) .

وقال ابن البيطار : وأما ثجير العصفر وهو الذي يرمى به من بعد أخذ تمام الصبغ منه ( هامش الرسالة الذهبية ص ٣٣ ) .

(٢) القاموس المحيط ج ١ ص ٣٩٦ .

٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٠ ح ١٥٦ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٤٨ ح ١٨٦ . عنهما في البحار ج ٧٦ ص ٨٩ ح ٦ .


٢١ ـ ( باب كراهة النورة يوم الاربعاء لا دخول الحمام وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيام )

٩٥١ / ١ ـ الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : توقوا الحجامة والنورة يوم الاربعاء ، فان يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وفيه خلقت جهنم .

٢٢ ـ ( باب استحباب خضاب الشيب ، وعدم وجوبه ، وعدم استحبابه لأهل المصيبة )

٩٥٢ / ١ ـ جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة : عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن سالم ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن حماد البصري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن أبي يعقوب ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :

يا زرارة إن السماء بكت على الحسين ( عليه السلام ) أربعين صباحاً ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وما اختضبت منا امرأة ، ولا ادهنت ، ولا اكتحلت ، ولا رجلت (١) ، حتى أتانا رأس عبيد الله بن زياد ، لعنه الله ، الخبر .

__________________________

الباب ـ ٢١

١ ـ الخصال ص ٦٣٧ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٨٨ ح ٢ .

الباب ـ ٢٢

١ ـ كامل الزيارات ص ٨١ .

(١) الترجل والترجيل : تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه ( لسان العرب ـ رجل ـ ج ١١ ص ٢٧٠ ) .


٢٣ ـ ( باب استحباب الخضاب بالسواد )

٩٥٣ / ١ ـ عوالي اللآلي : وروي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في قوله تعالى : ( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ) (١) أنه قال : « إن منه الخضاب بالسواد » .

٢٤ ـ ( باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة ، واختيار الحمرة على الصفرة ، واختيار السواد عليهما )

٩٥٤ / ١ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مرّ برجل وقد خضب بالحناء فقال : « ما أحسن هذا ! » ومر بآخر وقد خضب بالحناء والكتم (١) ، فقال : « هذا احسن » ، ثم مرّ بآخر وقد خضب بالصفرة ، فقال : « هذا أحسن من هذا كلّه » .

٩٥٥ / ٢ ـ ابراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب الغارات : أخبرنا عبد الله بن أبي شيبة قال : حدثنا وكيع بن أبي هلال قال : حدثنا سواد بن حنظلة قال : رأيت عليا ( عليه السلام ) أسود (١) اللحية .

__________________________

الباب ـ ٢٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ١٤ ح ٣٣ .

(١) الأنفال ٨ : ٦٠ .

الباب ـ ٢٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٨ ح ٢٢٧ .

(١) الكتم : محركة ، نبت يخلط بالحناء ويختضب به فيشتد لونه ويبقى .

ينبت في الشواهق وصعاب الصخر ( لسان العرب ـ كتم ـ ج ١٢ ص ٥٠٨ مجمع البحرين ج ٦ ص ١٥٠ ـ كتم ـ ) .

٢ ـ الغارات ج ١ ص ١٢٠ .

(١) في المصدر : أصفر .


٢٥ ـ ( باب استحباب الخضاب بالوسمة )

٩٥٦ / ١ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية : عن عيسى بن مهدي الجوهري ـ في حديث طويل ـ قال : دخلنا على أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، ونحن نيف وسبعون رجلا ، للتهنئة بمولد المهدى ( عليه السلام ) . . . الى أن قال : فقال ( عليه السلام ) : « ان الله عزّ وجلّ أوحى الى جدي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اني خصصتك وعليا وحججي منه الى يوم القيامة وشيعتكم بعشر خصال ـ الى أن قال ـ وخضاب الرأس واللحية بالوسمة (١) ، فخالفنا من أخذ حقنا وحزبه الضالون فجعلوا ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وهجر الخضاب ، ونهى عنه ، خلافا على الامر به واستعماله » ، الخبر .

٢٦ ـ ( باب استحباب الخضاب بالحناء )

٩٥٧ / ١ ـ الشيخ أبو العباس المستغفري في كتاب طب النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « الحنّاء خضاب الاسلام ، يزيد في المؤمن عمله ، ويذهب بالصداع ، ويحد البصر ، ويزيد في الوقاع ، وهو سيد الرياحين في الدنيا والآخرة » .

وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « ما خلق الله شجرة أحبّ اليه من الحناء » .

__________________________

الباب ـ ٢٥

١ ـ الهداية للحضيني ص ٦٨ .

(١) الوسمة : شجر له ورق يختضب به ( لسان العرب ـ وسم ـ ج ١٢ ص ٦٣٧ ) .

الباب ـ ٢٦

١ ـ طب النبي ( صلى الله عليه واله ) : ص ٧ ، وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ .


وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نفقة درهم في سبيل الله بسبعمائة ، ونفقة درهم في خضاب الحناء بتسعة آلاف » .

٩٥٨ / ٢ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) باسناده قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : عليكم بسيد الخضاب ، فانه يطيب البشرة ، ويزيد في الجماع » .

٢٧ ـ ( باب استحباب الخضاب بالحنّاء والكتم )

٩٥٩ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي ذرّ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان أحسن ما غيرتم به هذا الشيب ، الحنّاء والكتم » .

٢٨ ـ ( باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد ، وان كانت مسنة ، وان كانت غير ذات بعل )

٩٦٠ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن الحسن القطان قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري قال : حدثنا أبو عبد الله محمّد بن زكريا البصري قال : حدثنا جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) يقول : « لا يجوز للمرأة أن تعطل نفسها ، ولو أن تعلق في عنقها خيطا ، ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ، ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا » .

٩٦١ / ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن رسول الله

__________________________

٢ ـ صحيفة الامام الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ « مخطوط » .

الباب ـ ٢٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٣ ح ٢٦ .

الباب ـ ٢٨

١ ـ الخصال ص ٥٨٧ ح ١٢ .

٢ ـ الغايات ص ٨١ .


( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اني لأبغض من النساء السلتاء ، والمرهاء ، فالسلتاء التي لا تخضب ، والمرهاء التي لا تكتحل » .

٩٦٢ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد قال : أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر النساء بالخضاب ، ذات بعل ، او غير ذات بعل » .

٩٦٣ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : وقد روينا عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مر نساءك لا يصلين معطلات ، الى أن قال : فليغيرن أكفهن بالحنّاء ، ولا يدعنها لكيلا يتشبهن بالرجال (١) .

٩٦٤ / ٥ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : لا ينبغي للمرأة أن (١) تصلي الّا وهي مخضبة (٢) فإن لم تكن مخضبة (٣) فلتمس مواضع الحناء بالخلوق .

٩٦٥ / ٦ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا

__________________________

٣ ـ الجعفريات ص ١٩١ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٨ .

(١) في المصدر : « مثل اكف الرجال » بدلاً من « لكيلا يتشبهن بالرجال » .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ و ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٨ .

(١) في المصدر : « ولا » بدلاً من « لا ينبغي للمرأة أن » .

(٢) (٣) وفيه : مختضبة .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٧ ح ٥٩٩ .


ينبغي لامرأة ان تدع يديها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسحا ، ولو كانت مسنة .

٢٩ ـ ( باب استحباب الكحل للرجل والمرأة )

٩٦٦ / ١ ـ الحسين بن بسطام في طب الأئمة : عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي الحسن قال : قال أبو عبد الله الصادق ( عليه السلام ) : الكحل يزيد في ضوء البصر وينبت الأشفار .

٩٦٧ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : في ذكر آداب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان لا يفارقه في أسفاره ، قارورة الدهن والمكحلة والمقراض والمرآة (١) والسواك (٢) والمشط .

٩٦٨ / ٣ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يسافر بستة أشياء : بالقارورة والمكحلة ، الخبر .

٣٠ ـ ( باب استحباب الاكتحال بالاثمد وخصوصاً بغير مسك )

٩٦٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه

__________________________

الباب ـ ٢٩

١ ـ طب الائمة ص ٨٤ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ١٤٦ ح ١١ وج ٧٦ ص ٩٥ ح ١٠ .

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٥ .

(٢) وفيه : المسواك .

(١) المرآة : ليس في المصدر .

٣ ـ الجعفريات ص ١٨٥ .

الباب ـ ٣٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٧ .


أمر بالاكتحال بالاثمد ، وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم به فانه مذهبة للقذى مصفاة للبصر .

٩٧٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال في حديث : وان خير كحالكم الاثمد ، يجلو البصر وينبت الشعر .

٣١ ـ ( باب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه )

٩٧١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من تجمر فليوتر ومن اكتحل فليوتر .

٩٧٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه نهى أن يكتحل الّا وترا .

٩٧٣ / ٣ ـ وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) انه قال : « قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يا بنى : ـ الى أن قال ـ واكتحل وترا ، يضىء لك بصرك » .

٣٢ ـ ( باب استحباب الاكتحال بالليل ، وعند النوم ، أربعاً في اليمنى ، وثلاثاً في اليسرى )

٩٧٤ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن احمد بن محمّد بن يحيى العطار ،

__________________________

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٧ ح ١٨١ ، وفيه : وان من خير أكحالكم .

الباب ـ ٣١

١ ـ الجعفريات ص ١٦٩ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٧ .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩١ .

الباب ـ ٣٢

١ ـ الخصال ص ٢٣٧ ح ٨١ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٩٤ ح ٢ .


عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن حمدان بن سليمان ، عن علي بن الحسين ( الحسن ـ خ ل ) بن علي بن فضال ومحمّد بن أحمد الآدمي ، عن أحمد بن محمّد بن مسلمة ، عن زياد بن بندار ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « اربع يضئن الوجه : النظر الى الوجه الحسن ، والنظر الى الماء الجاري ، والنظر الى الخضرة ، والكحل عند النوم » .

٩٧٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : أمر ( صلى الله عليه وآله ) بالكحل عند النوم .

٩٧٦ / ٣ ـ الحلّي في السرائر : والاكتحال بالإثمد (١) عند النوم ، يذهب القذى ، ويصفي البصر .

٩٧٧ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يأمرنا بالكحل عند النوم ، ثلاثا في كل عين » .

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٤٦ ح ٥١٧ .

٣ ـ السرائر ص ٣٧٣ .

(١) الإثمد ، بكسر الهمزة والميم : حجر يكتحل به ويقال : انه معرب ومعادنه بالشرق ( مجمع البحرين ـ ثمد ـ ج ٣ ص ٢٠ ) .

٤ ـ الجعفريات ص ١٧٣ .


٣٣ ـ ( باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله )

٩٧٨ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ما أكثر (١) شعر رجل قطّ ، الّا قلت شهوته » .

٩٧٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « كثرة الشعر في الجسد ، تقطع الشهوة » .

٣٤ ـ ( باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة اطالة شعره )

٩٨٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره واخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال : لا بأس ، لم يزده ذلك الّا طهارة .

٩٨١ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ؟

__________________________

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٢٣٦ .

(١) في المصدر : كثر .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٣٩ .

الباب ـ ٣٤

١ ـ الجعفريات ص ١٩ .

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .


فقال ( عليه السلام ) : لم يزده ذلك الّا طهارة .

٩٨٢ / ٣ ـ كتاب التعريف للصفواني : ويبتدأ في جزّ الرأس من الناصية ، فانه من سنن الأنبياء ( عليهم السلام ) .

٩٨٣ / ٤ ـ وروى ، أن جزّ الشعر يزيد في الباه ، ويقول عند جزه : اللهم حرّم شعري وبشرى على النار ، اللهم أعطني لكل طاقة منه نورا ألقاك به يوم القيامة .

٩٨٤ / ٥ ـ وروى : ان في حلق الرأس عشر خصال محمودة : يحسن الطلعة ، ويمحو الكسفة . . . (١) ، وينقى البشرة ، ويجلو الحدقة ، ويغلظ العصرة (٢) ، ويشد الكدنة (٣) . . . (٤) ويخرج من حد النسائية الى حد الرجولية ، وهو أحد الفروض المؤكدة .

٩٨٥ / ٦ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : اذا أخذت من شعر رأسك فابدأ بالناصية ، ومقدم رأسك والصدغين من القفا ( كذا ) ، فكذلك السنة ، وقل : بسم الله وعلى ملّة ابراهيم

__________________________

٣ ـ التعريف ص ٤ .

٤ ـ المصدر السابق ص ٥ .

٥ ـ التعريف ص ٥ .

(١ ، ٤) كان في الاصل بياض في الموضعين .

(٢) هكذا في الأصل ، وفي هامشه : العصبة ـ ظ ل ، والظاهر أنها تصحيف : القصرة ، وهي العنق وأصل الرقبة ( لسان العرب ـ قصر ـ ج ٥ ص ١٠١ ) .

(٣) الكدنة : السنام ، القوة ( لسان العرب ـ كدن ـ ج ١٣ ص ٣٥٥ ) والظاهر ان المراد هنا المعنى الاول كناية عن ظهر الانسان .

٦ ـ اصل زيد النرسي ص ٥٦ .


وسنة محمّد وآل محمّد ( صلوات الله عليهم ) حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، اللهم اعطني بكل شعرة وظفرة في الدنيا نورا يوم القيامة ، اللهم أبدلني مكانه شعرا لا يعصيك تجعله لي زينة ووقارا في الدنيا ونورا ساطعا يوم القيامة ثم تجمع شعرك ، الخبر .

٣٥ ـ ( باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها وترك بقيّة الرأس ، واستحباب حلق القفا )

٩٨٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال ، قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : احلقوا شعر القفا .

٩٨٧ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال في حديث : « ورجلوا اللحى ، واحلقوا شعر القفا » ، الخبر .

٣٦ ـ ( باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال )

٩٨٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « من اتخذ

__________________________

الباب ـ ٣٥

١ ـ الجعفريات ص ١٥٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٤ .

الباب ـ ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ١٥٦ .


شعرا فلم يفرقه (١) ، فرقه الله تعالى يوم القيامة بمنشار من نار » .

٩٨٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واياك أن تدع الفرق ان كان لك شعر ، فقد روي عن أبي عبد الله ( صلوات الله وسلامه عليه ) ، انه قال : من لم يفرق شعره فرقه الله بمنشار من النار في النار » .

٩٩٠ / ٣ ـ وقال ( عليه السلام ) : « قال الله تعالى لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ) (١) فهي عشر سنن : خمسة في الرأس وخمسة في الجسد ، فأما التي في الرأس فالفرق . . . » الخبر .

٩٩١ / ٤ ـ الصدوق في الهداية في ذكر السنن العشرة : فأما التي في الرأس : فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب ، والفرق لمن طول شعر رأسه .

وروى : ان من لم يفرق شعره ، فرقه الله عزّ وجلّ يوم القيامة بمنشار من نار .

٩٩٢ / ٥ ـ وفي العيون : عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري ،

__________________________

(١) فرق الشعر بالمشط : سرحه ، ومفرقه : وسط الرأس ( لسان العرب فرق ج ١٠ ص ٣٠١ ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٨٥ ح ٨ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١ .

(١) النساء ٤ : ١٢٥ ، الآية بصيغة الماضي وهي لا تناسب سياق الخبر الوارد بصيغة الامر ولعله من خطأ الرواة او النساخ اذ ان المناسب للسياق هو قوله تعالى : ( أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ . . . ) النحل ١٦ : ١٢٣ .

٤ ـ الهداية ص ١٧ .

٥ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٣١٥ ح ١ ، مكارم الاخلاق ص ١١ .


عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، عن اسماعيل بن محمد بن اسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، بمدينة الرسول قال : حدثني علي بن موسى بن جعفر بن محمّد ، عن موسى بن جعفر ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين قال : « قال الحسن بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : سألت خالي هند بن أبي هالة ، عن حلية رسول الله ـ وكان وصّافا للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ فقال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فخما مفخما ـ الى أن قال ـ رجل الشعر ، ان انفرقت عقيقته (١) فرق ، والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه ، اذا هو وفره » ، الخبر .

وذكر له طريق آخر ، ونقله في مكارم الاخلاق (٢) : من كتاب محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني ، عن ثقاته ، والخبر من الاخبار المشهورة بين الخاصة والعامة .

٩٩٣ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من اتخذ شعرا فلم يفرقه ، فرقه الله يوم القيامة بمسمار من النار » .

٣٧ ـ ( باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية )

٩٩٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني

__________________________

(١) اي شعره تشبيها بشعر المولود الذي يسمى عقيقة ( النهاية ج ٣ ص ٢٧٧ ) .

(٢) مكارم الأخلاق ص ١١ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٥ .

الباب ـ ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ١٥٦ .


موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليأخذ أحدكم من شعر صدغيه ، ومن عارض لحيته ، قال : وأمر أن ترجل اللحية » .

٩٩٥ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، انه كان يقول : « خذوا من شعر الصدغين ، ومن عارض اللحية » .

٩٩٦ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : « خذوا من شعر الصدغين ، ومن عارض اللحية ، وما جاوز العنفقة (١) من مقدمها » .

٩٩٧ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « ليأخذ أحدكم من شعر صدغيه ، ومن عارض (١) لحيته » ، الخبر .

٣٨ ـ ( باب استحباب قصّ ما زاد عن قبضة من اللّحية )

٩٩٨ / ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ١٥٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٤ .

(١) العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفلى ، وقيل : الشعر الذي بينها وبين الذقن وأصل العنفقة خفة الشيء وقلته ( النهاية ج ٣ ص ٣٠٩ ) .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٤ .

(١) في المصدر : عارضي .

الباب ـ ٣٨

١ ـ الجعفريات ص ١٥٧ .


عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، انه كان يقول : « وما جاوز القبضة من مقدم اللحية فجزّوه » .

٣٩ ـ ( باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحدّ ذلك ، وكراهة اطالته ، وكذا شعر العانة والابط )

٩٩٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يطولن أحدكم شاربه ، ولا عانته ، ولا شعر جناحه (١) ، فان الشيطان يتخذها مخابىء يستتر بها » .

١٠٠٠ / ٢ ـ عوالي اللآلي : وفي الحديث أنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، كان يأخذ من شاربه ، وأن ابراهيم الخليل ( عليه السلام ) كان يفعله .

١٠٠١ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « واحفوا الشوارب ، واعفوا السبال ، وقلموا الاظفار ، ولا تتشبهوا بأهل الكتاب ، ولا يطيلن أحدكم شاربه ، ولا عانته ، ولا شعر جناحيه (١) ، فان الشيطان يتخذها مجنا (٢) ، ثم يستتر بها » .

__________________________

الباب ـ ٣٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٩ .

(١) كناية عن شعر الابط .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٩ ح ٢٧١ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٤ .

(١) الجناح : العضد ، ويقال : اليد كلها جناح ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٩ جنح ) .

(٢) أجن الشيء : ستره ، والمجن : كل شيء استتر به فهو مجن من ترس =


١٠٠٢ / ٤ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : أحفوا الشوارب فان امية لا تحفي شواربها .

٤٠ ـ ( باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة )

١٠٠٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : حلق اللحية من المثلة (١) ، ومن مثّل فعليه لعنة الله .

١٠٠٤ / ٢ ـ عوالي اللآلي : روى حماد بن زيد ، عن مخالد ، عن الشعبي ، عن جابر ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليس منا من سلق (١) ولا خرق (٢) ولا حلق ، قال في الحاشية في شرح الحديث : والحلق هي حلق اللحية .

__________________________

= وغيره ( لسان العرب ج ١٣ ص ٩٣ جنن ) .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

الباب ـ ٤٠

١ ـ الجعفريات ص ١٥٧ .

(١) يقال : مثلث بالحيوان . . إذا قطعت أطرافه وشوهت به . . ومثلث بالقتيل اذا جدعت أنفه او اذنه او . . . والاسم : المثلة ، فأما مثل بالتشديد فهو للمبالغة ( النهاية ج ٤ ص ٢٩٤ ) .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١١ ح ١٩ .

(١) سلقه بلسانه : اي خاطبه بما يكره ( مجمع البحرين سلق ج ٥ ص ١٨٧ واساس البلاغة ص ٢١٧ ) .

(٢) الخرق بالضم : الجهل والحمق ( النهاية ج ٢ ص ٢٦ ) .


قلت : قال الكازروني في المنتقى في حوادث السنة السادسة بعد أن ذكر كتابة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى الملوك : وأنه كتب كسرى الى عامل اليمن بازان ، أن يبعثه ( صلّى الله عليه وآله ) اليه ، وأنه بعث كاتبه بانويه ورجلا آخر يقال له : خرخسك اليه ( صلّى الله عليه وآله ) .

قال : وكانا قد دخلا على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقد حلقا لحاهما ، وأعفيا شواربهما ، فكره النظر اليهما وقال : ويلكما من أمركما بهذا ؟ قالا : أمرنا بهذا ربّنا ـ يعنيان كسرى ـ فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لكن ربى أمرني باعفاء لحيتي ، وقص شاربي ، الخبر .

١٠٠٥ / ٣ ـ السيوطي في الجامع الصغير : أخرج ابن عساكر ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا ، وتزيدها امتي بخلّة ، اتيان الرجال ، الى ان قال : وقص اللحية وطول الشارب .

٤١ ـ ( باب استحباب أخذ الشعر من الأنف )

١٠٠٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ليأخذ أحدكم من

__________________________

٣ ـ الجامع الصغير للسيوطي ج ٢ ص ٥٠ .

الباب ـ ٤١

١ ـ الجعفريات ص ١٥٦ .


شاربه ، وينتف شعر أنفه ، فان ذلك يزيد في جماله .

٤٢ ـ ( باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال )

١٠٠٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يرجل شعره ، وأكثر ما كان يرجّل (١) شعره بالماء ، ويقول : كفى بالماء طيباً للمؤمن » .

١٠٠٨ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال لأبي قتادة : « يا أبا قتادة رَجِّل جُمَّتك (١) وأكرمها ، وأحسن إليها » .

ورواه في دعائم الإسلام : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله (٢) .

١٠٠٩ / ٣ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق : في صفة تسريح النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان يتمشط ، ويرجّل رأسه بالمدرى (١) ،

__________________________

الباب ـ ٤٢

١ ـ الجعفريات ص ١٥٦ .

(١) رجل شعره : مشطه وسرحه ، وترجيل الشعر : تسريحه ( مجمع البحرين ـ رجل ـ ج ٥ ص ٣٨٠ ) .

٢ ـ المصدر السابق ص ١٥٦ .

(١) الجمة : مجتمع شعر الرأس وهي اكثر من الوفرة ، وقيل : هي ما سقط على المنكبين من شعر الرأس ( لسان العرب ـ جمم ـ ج ١٢ ص ١٠٧ ) .

(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٥ .

٣ ـ مكارم الأخلاق ص ٣٣ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٦ ح ٣ .

(١) المدرى ، والجمع مدار ومداري : وهو شيء يعمل من حديد أو خشب =


وترجّله نساؤه .

١٠١٠ / ٤ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة : عن محمّد بن السراج ، عن فضالة بن اسماعيل ، عن أبي عبد الله الصادق ، عن أبي جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : « تسريح الرأس ، يقطع الرطوبة ، ويذهب بأصله (١) » .

٤٣ ـ ( باب استحباب التمشط )

١٠١١ / ١ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في طب الائمة ( عليهم السلام ) ، عن محمّد بن السراج ، عن فضالة بن اسماعيل ، عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ، عن أبي جعفر الباقر ( عليهما السلام ) ، قال : « كثرة التمشط يذهب بالبلغم » ، الخبر .

١٠١٢ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن عمار النوفلي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : « المشط يذهب بالوباء » .

١٠١٣ / ٣ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ـ أي النبيّ

__________________________

= على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر المتلبد ويستعمله من لم يكن له مشط ( لسان العرب ـ دري ـ ج ١٤ ص ٢٥٥ ) .

٤ ـ طب الأئمة ص ٦٦ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٠٥ ح ١١ وج ٧٦ ص ١١٨ ح ١٠ .

(١) الظاهر انه : بأصلها .

الباب ـ ٤٣

١ ـ طب الائمة ص ٦٦ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٠٥ ح ١١ وج ٧٦ ص ١١٨ ح ١٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٣ ح ٢٦ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٦ ح ٢ .

٣ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٣ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٦ ح ٣ .


( صلّى الله عليه وآله ) ـ يضع المشط تحت وسادته ، ويقول : « ان المشط يذهب بالوباء » .

٤٤ ـ ( باب استحباب التمشط ، عند الصلاة ، فرضاً ونفلا )

١٠١٤ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عمار النوفلي ، عن أبيه ، قال : وكان لأبي عبد الله ( عليه السلام ) مشط في المسجد ، يمشط به ، اذا فرغ من صلاته .

٤٥ ـ ( باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين والحاجبين والرأس )

١٠١٥ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الأخلاق ـ في صفة تسريح النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ ولربما سرح لحيته في اليوم مرّتين .

٤٦ ـ ( باب كراهة التمشط من قيام )

١٠١٦ / ١ ـ جامع الاخبار : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : عشرون خصلة تورث الفقر . . . الى أن قال : والتمشط من قيام .

__________________________

الباب ـ ٤٤

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٣ ح ٢٦ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٦ ح ٢ .

الباب ـ ٤٥

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٣ .

الباب ـ ٤٦

١ ـ جامع الاخبار ص ١٤٥ فصل ٨٢ .


٤٧ ـ ( باب استحباب إمرار المشط على الصدر بعد تسريح اللحية والرأس )

١٠١٧ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من أمّر المشط على رأسه ولحيته وصدره سبع مرات لم يقاربه داء أبدا .

٤٨ ـ ( باب استحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة )

١٠١٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) انه أمر بدفن الشعر وقال : كل ما وقع من ابن آدم (١) فهو ميتة .

١٠١٩ / ٢ ـ كتاب التعريف للصفواني : وروي : لا تجمع أظفارك بل ازرعها زرعا .

١٠٢٠ / ٣ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : اذا أخذت من شعر رأسك ، فابدأ بالناصية . . . الى أن قال : ثم تجمع شعرك وتدفنه وتقول : اللهم اجعله الى الجنّة ولا تجعله الى النار ، وقدس عليه ولا تسخط عليه وطهره حتى تجعله كفارة وذنوبا تناثرت عني بعدده ، وما تبدله مكانه فاجعله طيبا وزينة ووقارا ونورا في القيامة منيرا يا أرحم الراحمين ، اللهم زيّني بالتقوى وجنبني وجنب شعري وبشري

__________________________

الباب ـ ٤٧

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٣ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٥ ح ١٦ .

الباب ـ ٤٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) في المصدر : كل شيء سقط من الانسان .

٢ ـ التعريف ص ٣ .

٣ ـ كتاب زيد النرسي ص ٥٦ .


المعاصي ، وجنبني الردى فلا يملك ذلك أحد سواك .

٤٩ ـ ( باب استحباب اكرام الشعر )

١٠٢١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من كان له شعر فليحسن اليه .

١٠٢٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الشعر الحسن من كسوة الله تبارك وتعالى ، فاكرموه » .

١٠٢٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من اتخذ شعرا فليحسن اليه ، ومن اتخذ زوجة فليكرمها ، ومن اتخذ نعلا فليستجدها ، ومن اتخذ دابة فليستفرهها ، ومن اتخذ ثوبا فلينظفه » .

٥٠ ـ ( باب جواز جزّ الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه )

١٠٢٤ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ،

__________________________

الباب ـ ٤٩

١ ـ الجعفريات ص ١٥٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٥٦ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٥٧ .

الباب ـ ٥٠

١ ـ الجعفريات ص ١٥٦ ، ورواه في دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٥ .


عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، انه كان لا يرى بجز الشيب بأسا ، وكان يكره نتفه .

١٠٢٥ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « قال لنا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الشيب نور ، فلا تنتفوه » .

دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .

وعن علي ( عليه السلام ) : مثل الخبر الأول .

١٠٢٦ / ٣ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « من عرف فضل شيبه فوقره ، آمنه الله من فزع يوم القيامة » .

٥١ ـ ( باب استحباب تقليم الأظفار ، وكراهة تركه )

١٠٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قيل لابراهيم خليل الرحمن ( عليه السلام ) : تطهر ، فأخذ من أظفاره ، ثم قيل له : تطهر ، فنتف تحت جناحه ، ثم قيل له : تطهر ، فحلق هامته ، ثم قيل له : تطهر ، فاختتن » .

١٠٢٨ / ٢ ـ وبهذا الاسناد ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قصوا اظافيركم ، فانه أزين

__________________________

٢ ـ الجعفريات ص ١٥٦ ، ورواه في دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٥ .

٣ ـ المصدر السابق ص ١٩٧ ورواه في دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٥ .

الباب ـ ٥١

١ ـ الجعفريات ص ٢٨ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٩ .


لكم » .

١٠٢٩ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، والهداية : في السنن الحنيفية : « وأما التي في الجسد : فنتف الابط ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والاستنجاء والختان » .

١٠٣٠ / ٤ ـ جامع الاخبار : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ، ويزيد في الرزق » .

١٠٣١ / ٥ ـ كتاب التعريف للصفواني : عن الرضا ( عليه السلام ) : تقليم الأظفار يجلب الرزق .

دعائم الإِسلام (١) : عن علي ( عليه السلام ) ، مثل الخبر الاول .

١٠٣٢ / ٦ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال في حديث : وقلموا الأظفار ولا تشبهوا باليهود . . . الخبر .

٥٢ ـ ( باب استحباب قص الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئاً )

١٠٣٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه

__________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ سنن الوضوء ، والهداية ص ١٧ .

٤ ـ جامع الأخبار ص ١٤٢ فصل ٧٨ .

٥ ـ التعريف ص ٣ .

(١) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٤ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٤ ، وفيه : ولا تتشبهوا بأهل الكتاب .

الباب ـ ٥٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٥ .


قال : يا معشر الرجال قصوا أظافيركم ، وقال للنساء : طولن أظافيركن فانه أزين لكن .

٥٣ ـ ( باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان والأخذ بها من اللحية والحجامة يوم الأربعاء والجمعة )

١٠٣٤ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، قال ، حدثنا سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور الواسطي ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : أربعة من الوسواس : أكل الطين ، وفتّ الطين ، وتقليم الأظفار بالاسنان ، وأكل اللحية .

ويأتي ما يدل على حكم الحجامة في أبواب السفر من كتاب الحج وكتاب التجارة (١) .

٥٤ ـ ( باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى )

١٠٣٥ / ١ ـ جامع الاخبار : قال أبي في وصيته اليّ : قلم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى ، واختم بخنصرك من

__________________________

الباب ـ ٥٣

١ ـ الخصال ص ٢٢١ ح ٤٦ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٠٨ ح ٣ .

(١) يأتي في الباب ٤ في أبواب السفر من كتاب الحج ، والباب ٨ و ٩ و ١١ في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة .

الباب ـ ٥٤

١ ـ جامع الاخبار ص ١٤٢ ، فصل ٧٨ .


يدك اليمنى ، وقل حين تريد قلمها وشاربك : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فانه من فعل ذلك كتب الله له بكل قلامة وجزازة (١) عتق نسمة ، ولم يمرض الا مرضه الذي يموت فيه .

١٠٣٦ / ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : روى عنهم ( عليهم السلام ) : قلّم اظفارك وابدأ بخنصرك من يدك اليسرى واختم بخنصرك من يدك اليمنى وجزّ (١) شاربك ، وقل حين تريد ذلك : بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فانه من فعل ذلك كتب الله له بكل قلامة وجزازة عتق رقبة .

١٠٣٧ / ٣ ـ كتاب التعريف للصفواني : عن الصادق ( عليه السلام ) في تقليم الأظفار ابتدىء بالخنصر من اليمين ثم السبابة ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ، ومن اليسرى يبتدىء بالخنصر ، ثم على الولاء الى الابهام .

٥٥ ـ ( باب استحباب إزالة شعر الابط للرجل والمرأة ولو بالنتف وكراهة اطالته )

١٠٣٨ / ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه

__________________________

(١) جزّ الصوف والشعر : قطعه ، وجزازة كل شيء : ما جز منه ( لسان العرب ج ٥ ص ٣٢١ ) .

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٢٨ ، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢١ ح ٩ .

(١) في البحار : وخذ .

٣ ـ التعريف ص ٣ .

الباب ـ ٥٥

١ ـ الجعفريات ص ٢٩ ، علل الشرائع ص ٥١٩ ح ١ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٨٨ ح ١ .


وآله ) ، انه قال : لا يطولن أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر جناحه ، فان الشيطان يتخذها مخابىء يتستر بها .

دعائم الإِسلام عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

١٠٣٩ / ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) في حديث : ان الله عزّ وجلّ أوحى الى ابراهيم ( عليه السلام ) ان تطهر ، فأخذ من شاربه ، ثم قيل له : تطهر ، فقلم أظفاره ، ثم قيل له تطهر ، فنتف ابطه ، الخبر .

٥٦ ـ ( باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوماً ولو بالقرض )

١٠٤٠ / ١ ـ قد تقدم ـ عن الجعفريات ـ قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما .

دعائم الإِسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١) .

٥٧ ـ ( باب كراهة اطالة شعر الشارب والابط والعانة )

١٠٤١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله

__________________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

الباب ـ ٥٦

١ ـ تقدم في الباب ١٩ ، الحديث ٢ عن الجعفريات ص ٢٩ .

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٤ .

الباب ـ ٥٧

١ ـ الجعفريات ص ٢٩ .


( صلّى الله عليه وآله ) : لا يطولن أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر جناحه ، فان الشيطان يتخذها مخابىء يتستر بها .

٥٨ ـ ( باب  استحباب  مس  الأظفار  والرأس  بالماء  بعد  أخذ الأظفار والشعر بالحديد وعدم وجوب إعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتى صلّى )

١٠٤٢ / ١ ـ قد مرّ ـ عن دعائم الإِسلام ـ عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، في عداد ما لا ينقض الوضوء : ولا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس ، واذا مس جلدك الماء فحسن .

٥٩ ـ ( باب استحباب التطيب )

١٠٤٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : ثلاثة اعطيهن النبيون : التعطر ، والأزواج ، والسواك » .

١٠٤٤ / ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ما طابت رائحة عبد ، الّا زاد عقله » .

١٠٤٥ / ٣ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ثلاث اعطيهن النبيون :

__________________________

الباب ـ ٥٨

١ ـ تقدم في الحديث ١ ، الباب ٨ من أبواب نواقص الوضوء عن دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ .

الباب ـ ٥٩

١ ـ الجعفريات ص ١٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٥ ح ٥٩٣ .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٩ وج ٢ ص ١٦٥ ح ٥٩٣ .


العطر ، والازواج ، والسواك » .

١٠٤٦ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « الريح الطيبة تشد العقل ، وتزيد الباه (١) » .

١٠٤٧ / ٥ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه كان يكثر الطيب حتى كان ذلك يغير لون لحيته ورأسه الى الصفرة .

١٠٤٨ / ٦ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه كان ربما تطيب من طيب نسائه .

١٠٤٩ / ٧ ـ ابو العباس المستغفري في طب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : قال : قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « ثلاث يفرح بهن الجسم ويربو : الطيب ، واللباس اللين ، وشرب العسل » .

١٠٥٠ / ٨ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ـ أي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ يقول : « جعل لذتي في النساء والطيب ، وجعل قرّة عيني في الصلاة والصوم » .

١٠٥١ / ٩ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة من اصحابنا ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى العبرتائي ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله ، عن أبي حرب بن أبي الاسود الدؤلي ، عن

__________________________

٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٤ .

(١) في المصدر : في الباءة .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٥ .

٦ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٦ .

٧ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٥ .

٨ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٤ .

٩ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ١٤١ .


أبيه ، عن أبي ذر ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فيما أوصى اليه : « يا أبا ذر ، ان الله بعث عيسى بن مريم ( عليه السلام ) بالرهبانية ، وبعثت بالحنيفية السهلة (١) ، وحبب (٢) اليّ النساء والطيب ، وجعل (٣) في الصلاة قرّة عيني » .

١٠٥٢ / ١٠ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اروي أنه لو كان شيء يزيد في البدن لكان الغمز (١) يزيد ، واللين من الثياب ، وكذلك الطيب » .

١٠٥٣ / ١١ ـ الحلي في السرائر : وروي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « الريح الطيبة تشد العقل ، وتزيد في الباه » .

١٠٥٤ / ١٢ ـ الشيخ فخر الدين في المنتخب : روي أن نصرانيا أتى رسولا من ملك الروم الى يزيد . . . الى أن قال : ثم اعلم يا يزيد أني دخلت المدينة تاجرا في أيام حياة النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد أردت أن آتيه بهدية فسألت من أصحابه : أي شيء أحب اليه من الهدايا ؟ فقالوا : الطيب أحب اليه من كلّ شيء وان له رغبة فيه ، قال : فحملت من المسك فارتين (١) وقدرا من العنبر الأشهب وجئت بها اليه . . . الخبر .

__________________________

(١) في المصدر : السمحة .

(٢) وفيه : وحبت .

(٣) وفيه : وجعلت .

١٠ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٧ .

(١) الغمز : العصر والكبس باليد ( لسان العرب ـ غمز ـ ج ٥ ص ٣٨٩ ) .

١١ ـ السرائر ص ٣٧٤ .

١٢ ـ المنتخب ص ٦٤ المجلس الرابع .

(١) فارة المسك : وعاؤه ( لسان العرب ـ فور ـ ج ٥ ص ٦٧ ) .


٦٠ ـ ( باب استحباب الطيب في الشارب )

١٠٥٥ / ١ ـ كتاب التعريف للصفواني : وروى أن الطيب في الشارب تكرمة الملكين عن . . . . . . . (١) .

٦١ ـ ( باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب )

١٠٥٦ / ١ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية : باسناده عن ميسر ، عن محمد بن الوليد بن زيد (١) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في المسك ؟ فقال لي : ان الرضا ( عليه السلام ) امر أن يتخذ له مسك فيه بان (٢) بسبعمائة درهم ، فكتب اليه الفضل بن سهل يقول له : يا سيدي ان الناس يعيبون ذلك عليك ، فكتب ( عليه السلام ) اليه :

يا فضل أما علمت أن يوسف الصديق ( عليه السلام ) كان يلبس الديباج مزرورا بازرار الذهب والجواهر ، ويجلس على كرسي الذهب واللجين فلم يضرّه ذلك ولم ينقص من نبوته وحكمته شيئا ، وأن سليمان بن داود ( عليهما السلام ) صنع له كرسي من ذهب ولجين

__________________________

الباب ـ ٦٠

١ ـ التعريف ص ٣ .

(١) جاء في هامش المخطوطة ما نصه : كان هنا موضع بياض بقر كلمة ـ منه قده ـ .

الباب ـ ٦١

١ ـ الهداية ص ٦٢ .

(١) في المصدر : يزيد .

(٢) البانة : شجرة لها ثمرة تصنع مربى بالطيب ثم يعتصر دهنها طيباً ، وجمعها البان ( لسان العرب ـ بين ـ ج ١٣ ص ٧٠ ) .


مرصع بالجوهر والحلي وعمل له درج من ذهب ولجين (٣) ، فكان اذا صعد على الدرج اندرجت وراءه واذا نزل انتشرت بين يديه ، والغمامة تظله والجن والانس بين يديه وقوف لأمره ، والرياح تنسم وتجرى كما أمرها ، والسباع والوحش والهوام مذللة عكفا حوله ، والملأ تختلف اليه فما ضرّه ذلك ولا نقص من نبوته شيئا ولا منزلته عند الله .

وقد قال الله تعالى : ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٤) ثم أمر أن يتخذ له غالية ، فاتخذت بأربعة آلاف دينار فعرضت عليه ، فنظر اليها والى سيورها وحسنها وطيبها فأمر أن تكتب رقعة فيها عوذة من العين ، وقال ( عليه السلام ) : العين حقّ .

٦٢ ـ ( باب استحباب تطيّب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه ، والرجال بالعكس )

١٠٥٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى قال ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : طيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريحه ، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه » .

__________________________

(٣) اللجين : الفضة لا مكبر له جاء مصغراً مثل الثريا ( لسان العرب ـ لجن ـ ج ١٣ ص ٣٧٩ ) .

(٤) الأعراف ٧ : ٣٢ .

الباب ـ ٦٢

١ ـ الجعفريات ص ٣١ .


١٠٥٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « طيب الرجال ما ظهرت رائحته وخفي لونه ، وطيب النساء ما ظهر لونه ولا رائحة له (١) » .

١٠٥٩ / ٣ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من طيّبت (١) من النساء فلا تخرج ولا تشهد الصلاة في المسجد » .

قال المؤلف : ( يعني ) لئلا يشم رائحة الطيب منها من يقرب منها (٢) من الرجال ، فيكون ذلك داعية الى وساوس الشيطان .

٦٣ ـ ( باب كراهة ردّ الطيب )

١٠٦٠ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ـ أي النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ـ لا يعرض عليه طيب الّا تطيب به ، ويقول : هو طيبٌ ريحه ، خفيف محمله (١) » ، وان لم يتطيب ، وضع اصبعه في ذلك الطيب ، ثم لعق منه .

١٠٦١ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كان اذا ناول أحدا طيبا فأبى منه ، قال : « لا يأبى الكرامة الا حمار » .

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٤ .

(١) في المصدر : « وخفي رائحته » بدلاً من « ولا رائحة له » .

٣ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٧ .

(١) في المصدر : تطيب .

(٢) وفيه : يقربها .

الباب ـ ٦٣

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٤ .

(١) في المصدر : حمله .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٦ .


٦٤ ـ ( باب استحباب التطيب بالمسك ، وشمّه ، وجواز الاصطباغ به في الطعام )

١٠٦٢ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : في صفة طيب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : وكان يتطيب بالمسك ، حتى يرى وبيصه (١) في مفرقه .

١٠٦٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام ؟ قال : « لا بأس بذلك » .

١٠٦٤ / ٣ ـ السيد علي بن طاووس في اللهوف مرسلا قال : فلما كان الغداة أمر الحسين ( عليه السلام ) بفسطاط ، وأمر بجفنة فيها مسك كثير فجعل فيها نورة ، ثم دخل ليطلي ، (١) الخبر .

٦٥ ـ ( باب استحباب التطيب بالغالية )

١٠٦٥ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ( صلّى الله عليه وآله ) يتطيب (١) بالغالية ، تطيبه بها نساؤه بأيديهن .

__________________________

الباب ـ ٦٤

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٣ ، قرب الاسناد ص ٧٢ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٢ ح ١ .

(١) الوبيص : اللمعان والبريق ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٩٠ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١١٧ ح ٣٩٠ .

٣ ـ اللهوف ص ٤٠ .

(١) طلي الشيء : لطخه ( لسان العرب ـ طلي ـ ج ١٥ ص ١٠ ) .

الباب ـ ٦٥

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٢ ح ٣ .

(١) في المصدر : يطيب .


٦٦ ـ ( باب استحباب التطيب بالمسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود ، وما ينبغي كتابته من القرآن ببعض ما ذكر )

١٠٦٦ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ( صلّى الله عليه وآله ) ، يتطيب بذكور الطيب ، وهو المسك والعنبر .

١٠٦٧ / ٢ ـ الحسين بن بسطام وأخوه في طب الائمة ( عليهم السلام ) : عن عبد الله المهتدي ، قال : حدثني محمّد بن عيسى ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، انه قال : « اذا عسر على المرأة ولادتها ، تكتب لها هذه الآيات في اناء نظيف ، بمسك وزعفران ، ثم يغسل بماء البئر ، وتسقى منه المرأة » الخبر .

ويأتي تتمته مع جملة من الاخبار في أبواب القرآن (١) .

٦٧ ـ ( باب استحباب التطيب بالخلوق ، وكراهة إدمان الرجل ، ومبيته متخلّقاً )

١٠٦٨ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة النهدي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) [ يقول ] (١) :

__________________________

الباب ـ ٦٦

١ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٣ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٢ ح ٣ .

٢ ـ طب الائمة ( عليه السلام ) ص ٩٥ ، عنه في البحار ج ٩٥ ص ١١٧ ح ٣ .

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب قراءة القرآن في غير الصلاة .

الباب ـ ٦٧

١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص ٧٥ .

(١) اثبتناه من المصدر .


« ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق » .

٦٨ ـ ( باب استحباب البخور بالقسط ، والمرّ واللبان ، والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد ، والمسك بعده )

١٠٦٩ / ١ ـ المفيد في الاختصاص : عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قال ابو حنيفة يوما لموسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : اخبرني أي شيء كان أحب الى أبيك : العود أم الطنبور ؟ قال : « لا بل العود » ، فسئل عن ذلك فقال ( عليه السلام ) : « يحب عود البخور ، ويبغض عود الطنبور » .

١٠٧٠ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : وكان ( صلى الله عليه وآله ) ، يستجمر بالعود القماري .

١٠٧١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) بعد ذكر آداب التسريح : « ثم امسح وجهك بماء ورد ، فاني أروى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال : من أراد أن يذهب في حاجة له ، ومسح وجهه بماء ورد ، لم يرهق ، ويقضي حاجته ، ولا يصيبه قتر ولا ذلّة » .

المقنع : قال أبي في رسالته الي : واذا أخذت في حاجة فامسح وجهك بماء الورد ، فانه من فعل ذلك لم ير وجهه قترا ولا ذلّة (١) .

__________________________

الباب ـ ٦٨

١ ـ الاختصاص ص ٩٠ .

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٣ ح ١ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٤ ح ١ .

(١) المقنع ص ١٩٦ .


١٠٧٢ / ٤ ـ عوالي اللآلي : وفي حديث أنس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « خير ما تداويتم به ، الحجامة ، والقسط (١) البحري » .

٦٩ ـ ( باب استحباب الادهان وادابه )

١٠٧٣ / ١ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة فعليه بالحقنة والادهان اللينة على الجسد .

١٠٧٤ / ٢ ـ الشيخ الطوسي في مجالسه : عن الحسين بن ابراهيم القزويني ، عن أبي عبد الله محمد بن وهبان ، عن أبي القاسم علي بن حبشي ، عن أبي الفضل العباس بن محمّد بن الحسين ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى وجعفر بن عيسى بن يقطين ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : تدهنوا فانه يظهر الغنى .

٧٠ ـ ( باب كراهة ادمان الرجل الدهن واكثاره بل يدهن في الشهر مرّة أو في الاسبوع مرّة أو مرتين وجواز ادمان المرأة الدهن )

١٠٧٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : نروي عن رسول الله

__________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٠٣ ح ٣٤ .

(١) القسط بضم القاف والطاء وسكون السين : عود يتبخر به وهو عقار من عقاقير البحر ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٧٩ ) .

الباب ـ ٦٩

١ ـ الرسالة الذهبية ص ٤٢ .

٢ ـ امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٧٩ .

الباب ـ ٧٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٦ .


( صلى الله عليه وآله ) قال : ادهنوا غبا .

١٠٧٦ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) انه قال : قال لي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ادهن غبا تشبه بسنة نبيّك ( صلّى الله عليه وآله ) .

٧١ ـ ( باب استحباب الادهان بدهن البنفسج واختياره على سائر الأدهان )

١٠٧٧ / ١ ـ ابو العباس المستغفري في طبّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : قال ( صلّى الله عليه وآله ) ادهنوا بالبنفسج ، فانه بارد في الصيف حار في الشتاء .

وقال ( صلّى الله عليه وآله ) : فضل دهن البنفسج على الادهان كفضل الاسلام على سائر (١) الأديان (٢) .

١٠٧٨ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد قال ، حدثنا موسى ، حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فضلنا أهل البيت على سائر الناس كفضل دهن (١) البنفسج على سائر

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٤ ح ٥٩١ .

الباب ـ ٧١

١ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٤ .

(١) سائر : ليس في البحار .

(٢) طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٧ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٨١ .

(١) دهن : ليس في المصدر .


الادهان .

١٠٧٩ / ٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : باسناده قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ادهنوا بالبنفسج فانه بارد في الصيف حارّ في الشتاء .

١٠٨٠ / ٤ ـ وبإسناده ، عن الرضا ، عن أبيه ، قال : « قال جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : دعاني أبي بدهن فأدهن (١) وقال لي : ادهن فقلت : ادهنت (٢) قال : أنه البنفسج ، قلت : وما فضل البنفسج ؟ قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن جده الحسين ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فضل البنفسج على سائر الأدهان ، كفضل الاسلام على سائر الاديان » .

١٠٨١ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « فضلنا (١) أهل البيت على سائر الناس ، كفضل دهن البنفسج على الادهان (٢) » .

٧٢ ـ ( باب استحباب التداوي بالبنفسج ، دهناً وسعوطاً ، للجراح والحمّى والصداع )

١٠٨٢ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن

__________________________

٣ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٤ ح ٥١ .

٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ ح ١٧١ .

(١) في نسخة : ليدهن .

(٢) في نسخة : قلت قد أدهنت .

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٦ ح ٥٩٦ .

(١) في المصدر : ان فضلنا .

(٢) وفيه : سائر الادهان .

الباب ـ ٧٢

١ ـ الخصال ص ٦٢٠ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٩٧ ح ١٣ و ج ٦٢ ص ٣٣١ ح =


محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : كسروا حرّ الحمّى بالبنفسج ، والمياه الباردة ، فانَّ حرّها من فيح جهنم » .

وقال ( عليه السلام ) : « إستعطوا (١) بالبنفسج ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : لو علم الناس ما في البنفسج لحسوه (٢) حسواً » .

١٠٨٣ / ٢ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : روى في الزكام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تأخذ ( دهن بنفسج ) (١) في قطنة ، فاحتمله في سفلتك عند منامك ، فانه نافع للزكام ان شاء الله تعالى » .

١٠٨٤ / ٣ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « فاذا أردت أن لا

__________________________

= ٢ و ج ٨١ ص ٢٠٣ ح ٥ .

(١) السعوط بالفتح : اسم دواء يصب في الانف ( لسان العرب ج ٧ ص ٣١٤ ) .

(٢) حسا الطائر الماء يحسو حسواً : وهو كالشرب بالإِنسان والحسو الفعل ( لسان العرب ـ حسا ـ ج ١٤ ص ١٧٦ ) .

٢ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٧٧ .

(١) في المصدر : البنفسج . دهن البنفسج : دهن بارد رطب ينفع الجرب منوم معدل للحرارة ( القانون ج ١ ص ٢٦٦ ، الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ج ٢ ص ١٠٧ ) .

٣ ـ الرسالة الذهبية ص ٣١ ، ٦٢ .


يظهر في بدنك بثرة (١) ولا غيرها ، فابدأ عند دخول الحمام تدهن (٢) بدنك بدهن البنفسج » .

قال ( عليه السلام ) بعد ذكر الحجامة في الصيف : « وصبّ على هامتك دهن البنفسج بماء الورد وشيء من الكافور » .

٧٣ ـ ( باب استحباب الادهان بدهن الخيري )

١٠٨٥ / ١ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) ، في ذكر فصول السنة : « كانون الآخر ، وينفع فيه دخول الحمام ، والتمريخ بدهن الخيري (١) وما ناسبه .

وقال ( عليه السلام ) : وادهّن بدهن الخيري ، او شيء من المسك ، وماء الورد ، وصب منه على هامتك ساعة فراغك من الحجامة » .

٧٤ ـ ( باب استحباب الادّهان بدهن الزنبق ، والسعوط به )

١٠٨٦ / ١ ـ ابنا بسطام في طب الائمة : عن علي بن الحسن الخياط ، عن

__________________________

(١) البثرة : خراج صغار مثل الجدري ( لسان العرب ج ٤ ص ٩٣ ) .

(٢) في المصدر : بدهن .

الباب ـ ٧٣

١ ـ الرسالة الذهبية ص ٢٠ : ص ٦١ .

(١) دهن الخيري : نوع من الدهون يكون لطيفاً محللاً موافقاً للجراحات وأحسنه الاصفر وينفع لاورام الرحم والمفاصل وغيرها ( الجامع لمفردات الادوية والاغذية ج ٢ ص ١٠٨ ) .

الباب ـ ٧٤

١ ـ طب الأئمة ( عليه السلام ) ص ٨٧ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ١٤٣ ح ٣ .


علي بن يقطين ، قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أني أجد برداً شديداً في رأسي ، حتى اذا هبّت عليّ الرياح ، كدت أن يغشى عليّ . فكتب الي : « عليك بسعوط العنبر والزنبق ، بعد الطعام ، تعافى منه باذن الله » .

١٠٨٧ / ٢ ـ وعن جعفر بن جابر الطائي ، عن موسى بن عمر بن زيد ، عن عمر بن يزيد ، قال : كتب جابر بن حيان الصوفي الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا بن رسول الله منعتني ريح شابكة ، شبكت بين قرني الى قدمي ، فادع الله لي ، فدعا له وكتب اليه : « عليك بسعوط العنبر والزنبق [ على الريق ] (١) تعافى منه ان شاء الله » ففعل ذلك ، فكأنما نشط من عقال .

١٠٨٨ / ٣ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ، ولا يظهر به وجع البواسير ، فليأكل كلّ ليلة سبع تمرات برني (١) بسمن البقر ، ويدهن بين انثييه بدهن زنبق خالص » .

٧٥ ـ ( باب استحباب السعوط بدهن السمسم )

١٠٨٩ / ١ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن

__________________________

٢ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٧٠ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ١٨٦ ح ١ .

(١) أثبتناه من المصدر والبحار .

٣ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٥ باختلاف يسير .

(١) في الحديث « خير تموركم البرني » وهو نوع من اجود التمر ( مجمع البحرين ـ برن ـ ج ٦ ص ٢١٣ ) .

الباب ـ ٧٥

١ ـ قرب الاسناد ص ٥٢ .


الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يستعط بدهن الجلجلان ، اذا وجع رأسه » .

٧٦ ـ ( باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة ، ووضعها  على  العينين  ،  والصلاة  على  النبي  والأئمة ( عليهم السلام ) ، والدعاء بالمأثور )

١٠٩٠ / ١ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اذا أتى بفاكهة حديثة قبلها ، ووضعها على عينيه ، ويقول : ( اللهم أريتنا أولها فأرنا آخرها ) (١) » .

٧٧ ـ ( باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان )

١٠٩١ / ١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) : بإسناده عنه عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « حباني رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بالورد بكلتا يديه ، فلما أدنيته الى أنفي قال : انه (١) سيد ريحان الجنّة بعد الآس » .

__________________________

الباب ـ ٧٦

١ ـ مكارم الاخلاق ص ١٤٦ .

(١) في المصدر : اللهم كما أريتنا اولها في عافية فأرنا آخرها في عافية .

الباب ـ ٧٧

١ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٦٨ ح ١٤٨ وعيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٤٠ ح ١٢٨ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٦ ح ١ .

(١) في المصدر : أما انه .


١٠٩٢ / ٢ ـ القطب الراوندي في الدعوات : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وكل الفاكهة في اقبال دولتها وأفضلها الرمان والأترج (١) ، ومن الرياحين الورد والبنفسج » .

١٠٩٣ / ٣ ـ البحار : عن كتاب الامامة والتبصرة لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : رائحة الأنبياء رائحة السفرجل ، ورائحة الحور العين رائحة الآس ، ورائحة الملائكة رائحة الورد ورائحة ابنتي فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) رائحة السفرجل والآس والورد ، الخبر .

١٠٩٤ / ٤ ـ ابو العباس المستغفري في طب النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « من أراد أن يشم ريحي فليشم الورد الأحمر » .

٧٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب التنظيف )

١٠٩٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدثني

__________________________

٢ ـ دعوات الراوندي ص ٦٩ .

(١) الاترجة بضم الهمزة وتشديد الجيم واحده الاترج : وهي فاكهة معروفة ، ولغة ضعيفة ترنجة ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٨٠ ) .

٣ ـ البحار ج ٦٦ ص ١٧٧ ح ٣٩ بل عن جامع الاحاديث ص ١٢ .

٤ ـ طب النبي ( صلى الله عليه وآله ) ص ٧ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ ، مكارم الأخلاق ص ٤٤ وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٧ ح ٣ .

الباب ـ ٧٨

١ ـ الجعفريات ص ١٥٧ .


موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « بئس العبد القاذورة » .

١٠٩٦ / ٢ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « واذا أردت دخول الحمام ، وان لا تجد في رأسك ما يؤذيك ، فابدأ قبل دخولك (١) بخمس جرع (٢) من ماء فاتر ، فانك تسلم من وجع الرأس والشقيقة » .

وقيل (٣) : خمس مرّات يصب الماء الحار عليه (٤) قبل دخول الحمام .

وقال ( عليه السلام ) في تدبير الفصول (٥) : « آيار : وهو آخر فصل الربيع ينفع فيه دخول الحمام أول النهار ، أيلول : ويجتنب فيه لحم البقر والاكثار من الشواء ودخول الحمام ، تشرين الآخر : ويقلل فيه من دخول الحمام ، كانون الآخر : وينفع فيه دخول الحمام أول النهار » .

وقال ( عليه السلام ) (٦) : « واياك والحمام اذا احتجمت فان الحمى الدائمة تكون فيه (٧) » .

__________________________

٢ ـ الرسالة الذهبية ص ٢٩ .

(١) في المصدر : عند دخول الحمام .

(٢) وفيه : حسوات .

(٣) نفس المصدر ص ٣٠ .

(٤) في نسخة : خمس أكف ماء حار تصبه على رأسك .

(٥) الرسالة الذهبية ص ١٧ ـ ٢٠ .

(٦) نفس المصدر ص ٥٩ .

(٧) وفيه : منه .


١٠٩٧ / ٣ ـ ابنا بسطام في طبّ الأئمة ( عليهم السلام ) : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « طب العرب في خمسة وعدّ منها الحمّام » .

١٠٩٨ / ٤ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) : طب العرب في سبعة : شرطة الحجامة ، والحقنة ، والحمام ، والسعوط ، والقيء ، وشربة العسل وآخر الدواء الكي ، وربّما يزاد فيه النورة » .

١٠٩٩ / ٥ ـ وعن محمّد بن خلف ، عن الوشاء ، عن محمد بن سنان (١) ، قال شكا رجل الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) الوضح (٢) والبهق (٣) ، فقال : « ادخل الحمام ، وادخل (٤) الحناء بالنورة ، واطل بهما فانك لا تعاين (٥) بعد ذلك شيئاً » . قال الرجل : فوالله ما فعلت الّا مرّة واحدة فعافاني الله منه ، وما عاد بعد ذلك .

١١٠٠ / ٦ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي مريم قال : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يدخل الصائم الحمام » .

__________________________

٣ ، ٤ ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) ص ٥٥ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٧٦ ح ٢٠ .

٥ ـ طب الائمة ( عليهم السلام ) ص ٧١ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢١١ ح ٣ .

(١) في المصدر : عبد الله بن سنان .

(٢) الوضح : يكنى عن البرص ، وفي الحديث : جاءه رجل بكفه وضح اي برص ( لسان العرب ـ وضح ـ ج ٢ ص ٦٣٤ ) .

(٣) البهق : بياض الدون البرص بياض يعتري الجسد بخلاف لونه ليس من البرص ( لسان العرب ـ بهق ـ ج ١٠ ص ٢٩ ) .

(٤) في المصدر : واخلط .

(٥) ومنه : لا تعاني .

٦ ـ العروس ص ٥٢ .


١١٠١ / ٧ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « قال حبيبي جبرئيل ( عليه السلام ) : تطيب يوم ويوم لا » .

١١٠٢ / ٨ ـ الصفواني في كتاب التعريف : ولا تشرب عند خروجك من الحمام ، ولا في الليل ، فانه يتولد منه الماء الأصفر (١) .

١١٠٣ / ٩ ـ وروي : أول ما يستعمل الطيب في موضع السجود ثم سائر البدن .

١١٠٤ / ١٠ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من اقتص في يوم الأربعاء ، يبتدىء من الابهام الى الخنصر ، أمن من الرمد » .

١١٠٥ / ١١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره في سياق قصّة بلقيس : وكان سليمان ( عليه السلام ) قد أمر أن يتخذ لها بيت من قوارير ، ووضعه على الماء ، ثم قيل لها : ادخلي الصرح (١) ، فظنت أنه ماء فرفعت ثوبها وأبدت ساقيها ، فاذا عليها شعر كثير فقيل لها : انه صرح ممرد (٢) من قوارير (٣) .

قالت : ربّ اني ظلمت نفسي ، وأسلمت مع سليمان لله ربّ

__________________________

٧ ـ المصدر السابق ص ٥٥ .

٨ ـ التعريف ص ٢ .

(١) الماء الاصفر : الذي يصيب البطن وهو السقي ، وصاحبه يرشح رشحاً منتناً ( لسان العرب ـ صفر ـ ج ٤ ص ٤٦١ ) .

٩ ، ١٠ ـ المصدر السابق ص ٣ .

١١ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ٢ ص ١٢٨ .

(١) الصرح : القصر والصحن ، يقال : هذه صرحة الدار والصرح : الأرض المملسة ( لسان العرب ـ صرح ـ ج ٢ ص ٥١١ ) .

(٢) الممرد : أي مملس ، من قولهم : شجرة مرداء اذا لم يكن عليها ورق ( المفردات ص ٤٦٦ ) .

(٣) القوارير : الزجاج ( المفردات ص ٣٩٨ ) .


العالمين ، فتزوجها سليمان وقال للشياطين : « اتخذوا لها شيئاً يذهب هذا الشعر عنها » فعملوا الحمامات وطبخوا الزرنيخ ، فالحمامات والنورة ممّا اتخذته الشياطين لبلقيس .

١١٠٦ / ١٢ ـ الرسالة الذهبية : واذا أردت استعمال النورة ولا يصيبك قروح ولا شقاق ولا سواد ، فاغتسل بالماء البارد قبل أن تتنور .

ومن اراد دخول الحمام للنورة فليجتنب الجماع قبل ذلك باثنتي عشرة ساعة ، وهو تمام يوم ، وليطرح في النورة شيئاً من الصبر والاقاقيا (١) والحضض (٢) ، ويجمع ذلك ويأخذ منه اليسير اذا كان مجتمعاً او متفرقاً ، ولا يلقي في النورة شيئاً من ذلك حتى تماث النورة بالماء الحار ، الذي طبخ فيه بابونج ومرزنجوش او ورد بنفسج يابس ، وجميع ذلك أجزاء يسيرة مجموعة أو متفرقة ، بقدر ما يشرب الماء رائحته ، وليكن الزرنيخ مثل سدس النورة ، ويدلك الجسد بعد الخروج بشيء يقلع رائحتها كورق الخوخ وثجير العصفر والحناء والورد والسنبل ، منفردة أو مجتمعة .

ومن أراد أن يامن احراق النورة فليقلل من تقليبها ، وليبادر اذا عمل في غسلها ، وأن يمسح البدن بشيء من دهن الورد ، فان أحرقت البدن ـ والعياذ بالله يؤخذ ـ عدس مقشر يسحق ناعماً ويداف في ماء ورد وخل ، يطلي به الموضع الذي أثرت فيه النورة فانه يبرأ باذن الله تعالى . والذي يمنع من آثار النورة في الجسد ، هو أن يدلك

__________________________

١٢ ـ الرسالة الذهبية ص ٣١ باختلاف في اللفظ .

(١) الاقياقيا وتسمى الشوكة المصرية : شجرة من فصيلة القطانيات رائحتها عطرة زهورها غالباً صفراء ( المنجد ص ١٣ ) .

(٢) الحضض : دواء معروف ، عصارة شجر معروف له ثمرة كالفلفل ( مجمع البحرين ـ حضض ـ ج ٤ ص ٢٠٠ ) .


الموضع بخل العنب العنصل (٣) الثقيف (٤) ودهن الورد دلكاً جيداً .

وقال ( عليه السلام ) في ذكر فصول السنة : « نيسان : ويعالج (٥) الجماع والتمريخ بالدهن في الحمام ، ولا يشرب الماء على الريق ، ويشم الرياحين والطيب ، آيار : وشم المسك والعنبر ينفع فيه تموز : ويستعمل فيه من النور والرياحين الباردة والرطبة الطيبة الرائحة ، آب : ويشم من الرياحين الباردة ، أيلول : ويستعمل فيه الطيب المعتدل المزاج » .

وقال ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن لا يشتكي سرته ، فيدهنها متى دهن رأسه ، ومن أراد ان لا تنشق شفتاه ولا يخرج فيها ناسور ، فليدهن حاجبه من دهن رأسه » .

وقال ( عليه السلام ) : « ولا تؤخر شم النرجس ، فانه يمنع الزكام في مدّة أيام الشتاء » .

١١٠٧ / ١٣ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد ، قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن

__________________________

(٣) العنصل : البصل البري وهو الذي تسميه الاطباء الاسقال ويتخذ منه خل ( لسان العرب ـ عصل ـ ج ١١ ص ٤٥٠ ) . والظاهر سقوط لفظة « او » من الناسخ قبل كلمة العنصل .

(٤) ثقف الخل فهو ثقيف : حذق وحمض جدا ( لسان العرب ـ ثقف ـ ج ٩ ص ١٩ ) .

(٥) المعالجة : الممارسة والمزاولة ومنه : عالجت امرأة فاصبت منها ، وكل شيء زاولته ومارسته فقد عالجته ( لسان العرب ج ٢ ص ٣٢٧ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٣١٨ ) .

١٣ ـ الجعفريات ص ١٩١ .


أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثلاث يطفئن نور العبد : من قطع ود أبيه ، أو خضب شيبته بسواد ، أو وضع بصره في الحجرات من غير أن يؤذن له » .

١١٠٨ / ١٤ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « تنوّر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بخيبر (١) ، وليس [ له ] (٢) مظلة من الشمس » .

١١٠٩ / ١٥ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، انه نهى عن القصص (١) ونقش الخضاب والقنازع (٢) .

دعائم الاسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .

١١١٠ / ١٦ ـ الصدوق في المقنع : قال أبي في رسالته اليّ : واذا اكتحلت

__________________________

١٤ ـ الجعفريات ص ١٧٤ .

(١) في المصدر : بخيبس .

(٢) له : ليس في المصدر والمخطوط والظاهر انها سقطت من النساخ لأن المعنى لا يتم بدونها ، وقد أثبتناها من الطبعة الحجرية .

١٥ ـ المصدر السابق ص ٣١ .

(١) القصة : بالتشديد شعر الناصية ، والجمع : القصص ، ومنه : أنه نهى عن القنازع والقصص ( مجمع البحرين ـ قصص ـ ج ٤ ص ١٨٠ ) .

(٢) في المصدر ، بعد الخضاب : وقال : انما هلكت بنو اسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع . والقنزعة بضم القاف والزاء وسكون النون واحدة قنازع : وهي ان يحلق الرأس الا قليلا ويترك وسط الرأس ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٩ ) .

(٣) دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٧ ح ٦٠٠ .

١٦ ـ المقنع ص ١٩٥ .


فقل : اللهم نور بصري ، واجعل فيه نوراً أبصر به حكمتك ، وانظر به اليك يوم ألقاك ، ولا تغش بصري ظلماء يوم ألقاك .

١١١١ / ١٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أردت أن تكتحل ، فخذ الميل بيدك اليمنى ، واضربه في المكحلة (١) وقل : بسم الله ، فاذا جعلت الميل في عينك ، فقل : اللهم نور بصري ، واجعل فيه نوراً أبصر به حقك ، واقصدني (٢) الى طريق الحق ، وأرشدني الى سبيل الرشاد ، اللهم نور علي دنياي وآخرتي .

وقال ( عليه السلام ) في تأويل قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : واكتحلوا وتراً قال : اكتحلوا أعينكم بسهر الليل بطول القيام ، والمناجاة مع الواحد القهار .

وقال ( عليه السلام ) : واذا أردت أن تأخذ شعرك فابدأ بالناصية فانها من السنة ، وقل : بسم الله وبالله [ و ] (٣) على ملّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وسنته حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، اللهم أعطني بكل شعرة نوراً ساطعاً يوم القيامة ، فإذا فرغت فقل : اللهم زيّني بالتقى وجنّبني الردى وجنّب شعري وبصري المعاصي ، وجميع ما تكره مني ، فاني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ، واستقبل القبلة وتبدأ بالناصية ، واحلق الى العظمين النابتين (٤) الدانيين الى الاذنين .

__________________________

١٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٩٥ ح ٦ .

(١) في المصدر : فاضربه في المكحلة .

(٢) وفيه وفي البحار : واهدني .

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) في هامش الطبعة الحجرية : « الظاهر : الناتئين » ، وكلاهما صحيح =


وقال ( عليه السلام ) : واذا أردت أن تمشط لحيتك فخذ لحيتك (٥) بيدك اليمنى وقل : بسم الله ، وضع المشط على ام رأسك ثم تسرح مقدم رأسك وقل : اللهم احسن شعري وبشري ، وطيب عيشي ، وافرق عني السوء ، ثم تسرح مؤخر رأسك وقل : اللهم لا تردّني على عقبي ، واصرف عني كيد الشيطان ، ولا تمكنه مني ، ثم اسرح حاجبيك وقل : اللهم زيني بزينة أهل التقى ، ثم تسرح لحيتك من فوق ، وقل : اللهم اسرح عني الغموم والهموم ووسوسة الصدر ، ثم أمر المشط على صدغك » .

١١١٢ / ١٨ ـ الصدوق في المقنع : قال أبي في رسالته اليّ : فاذا أردت أخذ المشط فخذه بيدك اليمنى ، وقل : بسم الله ، وضعه على ام رأسك ، ثم سرح مقدم رأسك ، وقل : اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء ، ثم سرح مؤخر رأسك ، وقل : اللهم لا تردني على عقبي ، واصرف عني كيد الشيطان ، ولا تمكنه من قيادتي ، فيردني على عقبي .

ثم سرح حاجبك وقل : اللهم زيني زينة أهل الهدى ، ثم سرح لحيتك من فوق ، وقل : اللهم سرح عني الهموم والغموم ، ووسوسة الصدر ، ووسوسة الشيطان ، ثم أمر المشط على صدرك .

١١١٣ / ١٩ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق ، في تسريح النبي

__________________________

= لغة .

(٥) في المصدر : المشط .

١٨ ـ المقنع ص ١٩٥ ، مكارم الاخلاق ص ٧١ نقلاً من كتاب النجاة عن الصادق ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٤ .

١٩ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٣ عنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٦ ح ٣ .


( صلّى الله عليه وآله ) : وتتفقد نساؤه تسريحه اذا سرح رأسه ولحيته ، فيأخذن المشاطة ، فيقال : ان الشعر الذي في أيدي الناس من تلك المشاطات ، فأما ما حلق في عمرته وحجه ، فان جبرئيل كان ينزل فيأخذه فيعرج به الى السماء .

١١١٤ / ٢٠ ـ جامع الاخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من قلم أظفاره يوم السبت وقعت عليه (١) الآكلة في أصابعه ، ومن قلم أظفاره يوم الأحد ذهبت البركة منه ، ومن قلم أظفاره يوم الاثنين يصير حافظاً وكاتباً وقارئاً .

ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء يخاف الهلاك عليه ، ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء يصير سيء الخلق ، ومن قلم أظفاره يوم الخميس يخرج منه الداء ويدخل فيه الشفاء ، ومن قلم أظفاره يوم الجمعة يزيد في عمره وماله .

ومن قلم أظفاره يبدأ باليمنى بالسبابة ثم بالخنصر ثم بالابهام ثم بالوسطى ثم بالبنصر ، ويبدأ باليسرى بالبنصر ثم بالوسطى ثم بالابهام ثم بالخنصر ثم بالسبابة » .

١١١٥ / ٢١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد (١) » .

١١١٦ / ٢٢ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ينبغي للعاقل أن يلمح

__________________________

٢٠ ـ جامع الاخبار ص ١٤١ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢٤ ح ١٣ .

(١) في البحار : دفعت عنه .

٢١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٠ ح ١٤٦ .

(١) قال في الحاشية : « أي من عمل شعره ظفيره وظفر الشعر لبة وعقيصة ، والتلبيد : ان يضع على رأسه صمغا أو عسلا ليلبد الشعر بعضه على بعض انتهى ) منه قده .

٢٢ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٥٧ ح ٢٠٤ .


وجهه في المرآة فإن كان حسناً فلا يخلطه بعمل القبيح فيجمع بين الحسن والقبيح وان كان قبيحاً [ فلا يعمل قبيحاً ] (١) فيكون قد جمع بين القبيحين » .

١١١٧ / ٢٣ ـ السيد فضل الله في نوادره : باسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا نظر في المرآة قال : الحمد لله الذي أكمل خلقي وأحسن صورتي وزان مني ما شان من غيري وهداني للإِسلام (١) ومنّ عليّ بالنبوة (٢) » .

١١١٨ / ٢٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا علي عليك بالزيت كله وادهن به ، فانه (١) من أكله وأدهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً » .

١١١٩ / ٢٥ ـ الصدوق في العلل : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، ولم يحفظ اسناده ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لما أسري بي الى السماء سقط (١) من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحر فذهب السمك ليأخذها وذهب الدعموص (٢)

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٣ ـ نوادر الراوندي ص ١٢ .

(١) في المصدر : الى الاسلام .

(٢) لم نجد الحديث في المخطوط واثبتناه من الطبعة الحجرية .

٢٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ح ١٤٦ وعيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٤٢ ح ١٤١ .

(١) في المصدر : فان .

٢٥ ـ علل الشرائع ص ٦٠١ ح ٥٨ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٦ ح ٢ .

(١) في المصدر : سقط قطرة .

(٢) الدعموص : دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء وقيل : هي دويبة تغوص في الماء والجمع : الدعاميص ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦ ) .


ليأخذها فقالت السمكة : هي لي وقال الدعموص : هي لي ، فبعث الله عزّ وجلّ اليهما ملكاً يحكم بينهما فجعل نصفها للسمكة وجعل نصفها للدعموص » .

قال الصدوق : قال أبي : وترى أوراق الورد تحت جلنارة وهي خمسة : اثنتان منها على صفة السمك واثنتان منها على صفة الدعموص ، وواحدة منها نصفها على صفة السمك ونصفها على صفة الدعموص .

١١٢٠ / ٢٦ ـ مجموعة الشهيد : عن يزيد بن الأصم قال : خرجت مع الحسن بن علي ( عليهما السلام ) من الحمام ، فبينا هو جالس يحك ظهره من الحناء اذ أتت اضبارة (١) كتب فما نظر في شيء منها حتى دعا الخادم بالمخضب والماء فألقاها فيه ثم دلكها ، الخبر .

١١٢١ / ٢٧ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « شموا النرجس في (١) اليوم مرّة ولو في الاسبوع مرّة ولو في الشهر مرّة ولو في الدهر مرّة ، ولو في السنة مرّة ، فان في القلب حبّة من الجنون والجذام والبرص شمه (٢) يقلعها » .

١١٢٢ / ٢٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ثلاثة لا ترد : الوسادة واللبن والدهن » .

__________________________

٢٦ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

(١) الاضبارة : الحزمة من الصحف وهي الاضمامة ( لسان العرب ـ ضبر ـ ج ٤ ص ٤٧٩ ) .

٢٧ ـ طب النبي ص ٧ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ .

(١) في البحار : ولو في .

(٢) وفيه : وشمه .

٢٨ ـ طب النبي ص ٤ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٥ .


١١٢٣ / ٢٩ ـ بعض المعاصرين من أهل السنة في كتاب خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام : ولبعض العارفين دعاء مشتمل على قوله : اللهم ربّ الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها نور بصرى وبصيرتي وسري وسريرتي ، وقد جرب هذا الدعاء لتنوير البصر وان من ذكره عند الاكتحال نوّر الله بصره .

قلت نقلنا هذا الدعاء من الكتاب المذكور استطراداً والّا فهو خارج عن وضع الكتاب .

__________________________

٢٩ ـ خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام ، عنه في سفينة البحار ج ٢ ص ٤٧٢ ( كحل ) .


أبواب الجنابة

١ ـ ( باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الاغسال المنصوصة )

١١٢٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا رحمكم الله ، أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عز وجل . وأنه ليس من الغسل فرض غيره وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة مسنونة الا ان بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض » .

وقال ( عليه السلام ) : « والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة » ، الخبر .

١١٢٥ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وغسل الجنابة فريضة .

وروى : أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار .

وفى المقنع (١) : اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب وما سوى ذلك سنة .

١١٢٦ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « خمس ما جاء بهن أحد يوم القيامة مع ايمان الّا

__________________________

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣ ح ١٦ .

٢ ـ الهداية ص ١٩ ـ ٢٠ .

(١) المقنع ص ١٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ٩ .


دخل الجنّة (١) . . . الى أن قال : وأدى الأمانة ، قيل : وما الامانة ؟ قال : الغسل من الجنابة ، فان الله لم يامن (٢) ابن آدم على شيء من دينه غيرها » .

١١٢٧ / ٤ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، قال : سبعة جسور على جهنم يحاسب العبد في أولها بالايمان . . . الى أن قال ويحاسب في الجسر السادس بالوضوء ، والغسل من الجنابة ، فان كان أداهما ، والا تردّى في النار .

وفي آيات الاحكام عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « اذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل » (١) .

١١٢٨ / ٥ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : قال سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : « ان جبرئيل أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في صورة آدمي ، فقال له : ما الإِسلام ؟ فقال : شهادة أن لا اله الّا الله . . . الى أن قال : والغسل من الجنابة » .

١١٢٩ / ٦ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « جاء اعرابي أحد بني عامر فسأل عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يجده قالوا : هو بفرج (١) فطلبه فلم يجده

__________________________

(١) في المصدر : خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة .

(٢) وفيه : يأمر .

٤ ـ دعوات الراوندي ص ١١٢ .

(١) فقه القرآن « آيات الأحكام » ج ١ ص ٣١ وفيه : قال ( عليه السلام ) .

٥ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٠٠ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٣ ح ١٦٤ وعنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٣٢٣ ح ٣ ، والبحار ج ١٦ ص ١٨٤ ح ٢١ .

(١) في العياشي والبرهان والبحار : يفرج ، والظاهر أنه بقزح وهو القرن =


قالوا : هو بمنى قال : فطلبه فلم يجده ، فقالوا : هو بعرفة ، فطلبه فلم يجده قالوا هو بالمشاعر (٢) قال : فوجده بالموقف ، الى أن قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ما حاجتك ؟ » قال : جاءتنا رسلك تقيموا (٣) الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحجوا البيت وتغتسلوا من الجنابة ، وبعثني (٤) قومي اليك رائداً ، أبغي أن استحلفك وأخشى أن تغضب . . . الى أن قال : قال : ان الله الذي رفع السماوات بغير عمد هو أرسلك ؟ قال : « نعم ، هو أرسلني » قال : بالله الذي قامت السموات بأمره هو الذي أنزل عليك الكتاب وأرسلك بالصلاة المفروضة والزكاة المعقولة ؟ قال : « نعم » قال : هو أمرك بالاغتسال من الجنابة والحدود كلها ؟ قال : « نعم » . . . الخبر .

١١٣٠ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليه السلام ) في الغسل : « منه ما هو (١) فرض ومنه ما هو (٢) سنة ، فالفرض منه غسل الجنابة » . . . الخبر .

٢ ـ ( باب وجوب الغسل من الجنابة ، وعدم وجوبه من البول والغائط )

١١٣١ / ١ ـ الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في الاختصاص : حدثنا

__________________________

= الذي يقف الامام عنده بالمزدلفة ( معجم البلدان ج ١ ص ٣٤١ ) ، وفي مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٤ قزح ، كصرد : اسم جبل بالمزدلفة . وترجيحنا لهذه الكلمة لقرينة ما بعدها حيث ذكر منى وعرفة والمشاعر وغيرها .

(٢) في المصدر : بالمشعر .

(٣) وفيه : ان تقيموا .

(٤) في المخطوط : وبعثتني ، والصحيح ما أثبتناه كما ورد في المصدر .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٤ .

(١ ، ٢) ما هو : ليس في المصدر .

الباب ـ ٢

١ ـ الاختصاص ص ٣٦ وأمالي الصدوق ص ١٥٧ ح ١ .


عبد الرحمن بن ابراهيم قال : حدثنا الحسين بن مهران قال : حدثني الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « جاء رجل من اليهود ، الى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا محمّد ، وساق الخبر . . . الى أن قال : فأخبرني عن الخامس ، بأي شيء أمر الله الاغتسال من النطفة ، ولم يأمر من البول والغائط (١) .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لأن آدم لما أكل من الشجرة ، تحول ذلك في عروقه وشعره وبشره ، واذا جامع الرجل المرأة خرجت النطفة من كل عرق وشعر ، فأوجب الله الغسل على ذرية آدم الى يوم القيامة ، والبول والغائط لا يخرج الّا من فضل ما يأكل ويشرب الانسان ، كفى به الوضوء .

قال اليهودي : ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟

قال : بنى الله له بكل قطرة من ذلك الماء قصراً في الجنّة ، وهو سر بين الله وبين عباده من الجنابة .

فقال اليهودي : صدقت يا محمّد » . . . الخبر .

١١٣٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة . . . الى أن قال : قال : « يا نعمان أيهما أطهر المني أو (١) البول ؟ فقال : المني ، قال : ( فإن الله قد جعل ) (٢) في البول الوضوء ، وفي المني الغسل . . . » الخبر .

__________________________

(١) في المصدر زيادة : والنطفة أنظف من البول والغائط .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١ .

(١) في المصدر : ام .

(٢) وفيه : فقد جعل الله عز وجل .


٣ ـ ( باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ، أنزل أو لم ينزل )

١١٣٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « اجتمعت قريش والانصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الانصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال ( عليه السلام ) : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء ؟ وأبوا على أمير المؤمنين ، وأبى عليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » .

١١٣٤ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علياً ( عليه السلام ) سئل : هل يوجب الماء الّا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من ماء ؟ هو لصاع من ماء اوجب » .

ورواهما السيد الراوندي في نوادره (١) : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

١١٣٥ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال

__________________________

الباب ـ ٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ باختلاف يسير .

٣ ـ الجعفريات ص ٢١ .


« سمعت أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وذكروا بين يديه قول الأنصار : الماء من الماء ، فقال أبي : اجمعنا ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، على أنه اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل ، قال : وهو قول امير المؤمنين ( عليه السلام ) » .

١١٣٦ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان ، فقال : « اذا غابت الحشفة » .

١١٣٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رضي الله عنهما ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل » .

وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا التقى ختانه ختانها ، وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل » .

وعن الفخر وفي حديث آخر : « اذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجهدها ، فقد وجب الغسل » (١) .

وفي آخر : « اذا أدخله ، فقد وجب الغسل » (٢) .

وفي آخر : « اذا التصق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل » (٣) .

١١٣٨ / ٦ ـ وفي حديث علي ( عليه السلام ) للأنصار ، لما اختلف

__________________________

٤ ـ المصدر السابق ص ٢١ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٦ .

(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٧ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٢٠ .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١١٩ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٢٠ .


المهاجرون والانصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال ، فقال الأنصار : روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « انما الماء من الماء » ، وقال المهاجرون : روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا التقى الختانان وجب الغسل » .

فقال ( عليه السلام ) للأنصار : « أتوجبون عليه الجلد والرجم » ؟ فقالوا : نعم فقال ( عليه السلام ) : « اتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ اذا أدخله فقد وجب الغسل » فرجعوا الى قوله .

١١٣٩ / ٧ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عمرو الواسطي أبي خالد ـ وكان زيدياً ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يوجب الغسل الّا التقاء الختانين ، وهو تغيب الحشفة » .

١١٤٠ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا جامعت فعليك بالغسل اذا التقى الختانان ، وان لم تنزل » .

١١٤١ / ٩ ـ دعائم الإِسلام : وأوجبوا ( عليهم السلام ) الغسل بالتقاء الختانين وان لم يكن انزال ، وقالوا ( عليهم السلام ) : « انّ التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج ، فاذا كان ذلك ، ( وجب الغسل ) (١) كان به (٢) انزال أو لم يكن » .

__________________________

٧ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .

(١) في المصدر : فقد وجب الغسل عليهما .

(٢) وفيه : منه .


٤ ـ ( باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوما ، رجلاً كان أو امرأة  ،  بجماع أو غيره  ،  وعدم وجوب غسل  الجنابة بغير الجماع والانزال )

١١٤٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضي شهوته ، قال : « عليه الغسل ، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع اذا أصابها ، فان أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل ، فعليها الغسل » .

١١٤٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « من جامع فخرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه اعادة الغسل » كذا في نسختي .

ورواه السيد الراوندي في نوادره (١) وفيه : « من جامع واغتسل ثم خرج منه . . . » الخ ، وهذا أظهر .

١١٤٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يقول : (١) ثلاثة أشياء : مني ومذي وودي . . . الى أن قال : وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة . . . ، ففيه الغسل » .

__________________________

الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ٢١ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢١ .

(١) نوادر الراوندي ص ٤٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

(١) في المصدر : سمعت رسول الله ( ص ) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول . . .


١١٤٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان جامعت [ بالفصل ] (١) مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين » .

١١٤٦ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رحمهما الله ) مرسلا ، أن ام سليم امرأة أبي طلحة ، قالت للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل اذا رأت ما يرى الرجل ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نعم اذا رأت الماء » .

١١٤٧ / ٦ ـ وعن ابن فهد : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « أتت نساء الى بعض نساء (١) النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فحدّثتهن ، فقالت إحدى نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان هؤلاء نساء ، جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : ليسألن فإنّ الله لا يستحي (٢) من الحقّ ، قالت ، يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم عليها الغسل ، لأن لها

__________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

(١) زيادة في المصدر ، والفصل : هو البعد ما بين الشيئين ( لسان العرب ـ فصل ـ ج ١١ ص ٥٢١ ) والمراد منه عدم تحقق الدخول .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٤ .

٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠ ح ٨١ .

(١) في المصدر : نسوة .

(٢) قال الأزهري : للعرب في هذا الحرف لغتان : يقال : استحى الرجل يستحي بياء واحدة ، واستحيا فلان يستحي بياءين ، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل : ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا . . ( لسان العرب ج ١٤ ص ٢١٨ حيا ) .


ماء كماء الرجل ، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل ، فاذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد اليها ، واذا ظهر ماء الرجل على مائها ، ذهب شبه الولد إليه ، وان اعتدل الماءان كان الشبه بينهما ، فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل » .

١١٤٨ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « ولا يكون ذلك الا في شرارهن ، قال ، وقالوا ( عليه السلام ) : من أنزل في اليقظة من جماع ، أو من غير جماع ، من رجل او امرأة ، فعليه الغسل » .

وقالوا ( عليهم السلام ) في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل : « فعليها الغسل » .

١١٤٩ / ٨ ـ الصدوق في المقنع : وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء ، فعليك الغسل ، وليس على المرأة ، انما عليها غسل الفخذين .

١١٥٠ / ٩ ـ المعتبر للمحقق رحمه الله : روي أن امرأة سألت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّ (١) المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « اتجد اللذة » ؟ فقالت : نعم ، فقال : « عليها ما على الرجل » .

١١٥١ / ١٠ ـ كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، ( عن عمر بن حنظلة عن ذريح ) (١) ، عن أبي جعفر

__________________________

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .

٨ ـ المقنع ص ١٤ .

٩ ـ المعتبر ص ٤٧ .

(١) في المصدر : عن .

١٠ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٧ .

(١) في المصدر : عن ذريح عن عمر بن حنظلة .


( عليه السلام ) قال : سألته عن شهوة تعرض للرجل في خلوة في حديث نفسه ، حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك ، ثم يسكن عنه ذلك فيبول بعد قليل ، فيدفق في أثر بوله مثل راحته منّي لتلك الشهوة ، أيوجب ذلك عليه غسلاً ؟ قال : « لا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا ، الا الماء الأكبر » .

وهذا الخبر بظاهره يناقض ذيله قوله : مثل راحته . . . الخ الا أن يصير قرينة على أنه توهم ذلك أو كان مثله ، والله العالم .

٥ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام ، مع عدم وجود المني بعد الانتباه )

١١٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان رأيت في منامك انّك تجامع ووجدت الشهوة ، وانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئاً فلا غسل عليك ، وان وجدت بلّة أيضاً الّا أن يسبقك الماء الأكبر .

١١٥٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ان من رأى أنه احتلم ، وانتبه فلم يجد بللاً ، فلا غسل عليه ، وان وجد ماء دافقاً ، اغتسل » .

٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل ، بالجماع فيما دون الفرج ، من غير انزال )

١١٥٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن جامع دون

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ المقنع ص ١٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .


الفرج فلم ينزل : « لم يكن عليه غسل » .

٧ ـ ( باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها ، لا لنفسه )

١١٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المراة أن تغتسل من الجنابة ، فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر ، فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض » .

١١٥٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « وفرض على اليدين ألّا يبطش بهما الى ما حرم الله ، وأن ( يبطش بهما ) (١) الى ما أمر الله به وفرضه عليهما ، من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهر للصلوات (٢) ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . . . ) (٣) » ، الخبر .

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٧ .

(١) في المصدر : تبطشا .

(٢) وفيه : للصلاة .

(٣) المائده ٥ : ٦ .


٨ ـ ( باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، إلّا المسجد الحرام  ومسجد  الرسول  ،  فإن احتلم  أو حاضت فيهما  ،  تيمّما لخروجهما  ،  وعدم جواز اللبث في شيء  من المساجد  ،  وتحريم الانزال والجماع في الجميع )

١١٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض ، الا مجتازين ، واذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، الا ان تكون احتلمت في المسجد الحرام ، او في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فانك اذا احتلمت في احد (١) هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم » .

١١٥٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : « لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئاً » .

١١٥٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) قال : « هو الجنب يمر في

__________________________

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، والبحار ج ٨١ ص ٥٢ .

(١) في المصدر : إحدى .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٣٨ ، تفسير البرهان ج ١ ص ٣٧١ ح ٩ .

(١) النساء ٤ : ٤٣ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٩ .


المسجد مروراً ، ولا يجلس فيه » .

١١٦٠ / ٤ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مجالسه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله العرزمي ، عن أبيه ، عن عمار أبي اليقظان ، عن أبي عمر زاذان قال : لما وادع الحسن بن علي ( عليهما السلام ) معاوية ، صعد معاوية المنبر وجمع الناس فخطبهم ، وقال : ان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) رآني للخلافة أهلاً ، ولم ير نفسه لها أهلاً ، وكان الحسن ( عليه السلام ) اسفل منه بمرقاة ، فلما فرغ من كلامه ، قام الحسن ( عليه السلام ) فحمد الله بما هو أهله ، الى أن قال ( عليه السلام ) : « ولما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كساء لام سلمة خيبري ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم هؤلاء اهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، فلم (١) يكن أحد يجنب في المسجد ويولد له فيه الا النبي وأبي ، تكرمة من الله تعالى لنا وتفضيلاً منه لنا » .

١١٦١ / ٥ ـ وفيه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن الكوفي ، عن محمّد بن المفضل بن ابراهيم بن قيس الاشعري ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن الحسن بن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال لمعاوية : « وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بسدّ الأبواب

__________________________

٤ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٧١ .

(١) وفيه : فلم يكن احد في الكساء غيري وأخي وأبي وامي ولم يكن . . .

٥ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٧٨ .


الشارعة في مسجده غير بابنا ، فكلموه في ذلك ، فقال :

أمّا (١) اني لم أسد بابكم (٢) وأفتح باب علي من تلقاء نفسي ، ولكني أتبع ما يوحى ، وان الله أمر بسدها وفتح بابه ، فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ويولد فيه غيرنا (٣) الاولاد ، غير رسول الله ، وأبي علي بن أبي طالب ( صلوات الله عليهما ) ، تكرمة من الله تعالى لنا وتفضلاً (٤) اختصنا به على جميع الناس » .

١١٦٢ / ٦ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الله عزّ وجل كره لكم أشياء : العبث في الصلاة ، والمنّ في الصدقة ، والرفث في الصيام ، والضحك عند القبور ، وادخال الاعين في الدور بغير اذن ، والجلوس في المساجد وأنتم جنب » .

١١٦٣ / ٧ ـ وبهذا الاسناد : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إنّ الله عزّ وجلّ أوحى الى موسى ( عليه السلام ) أن ابن مسجداً طاهراً ، لا يكون فيه غير موسى وهارون وابني هارون شبراً وشبيراً ، وإنّ الله تعالى أمرني أن أبني مسجداً طاهراً ، لا يكون فيه غيري ، وغير

__________________________

(١) اما : ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : أبوابكم .

(٣) غيرنا : ليس في المصدر والظاهر هو الصحيح .

(٤) وفيه : وفضلاً .

٦ ـ الجعفريات ص ٣٦ .

٧ ـ الجعفريات ص ١٩٩ .


أخي علي ، وغير ابني الحسن والحسين ( عليهم السلام ) » .

١١٦٤ / ٨ ـ السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري ( رحمه الله ) : عن ام سلمة قالت : خرج النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) الى المسجد ، فنادى بأعلى صوته ثلاثاً : « ألا انّ هذا المسجد لا يحل لجنب ، ولا لحائض ، الا لرسول الله وأزواجه ، وعلي ، وفاطمة بنت محمد ( صلّى الله عليه وآله ) » .

١١٦٥ / ٩ ـ وفي حديث آخر برواية أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله لعلي ( صلوات الله عليهما ) : « يا علي إنّه لا يحل لأحد من هذه الأمة ان يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك » .

٩ ـ ( باب حرمة دخول الجنب بيوت النبي والأئمة (عليهم السلام) )

١١٦٦ / ١ ـ السيد هاشم التوبلي في مدينة المعاجز : عن أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري ـ في دلائل الامامة ـ ، عن أبي المفضل محمّد بن عبد الله الشيباني ، عن محمّد بن جعفر الزيات ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أريد أن يعطيني دلالة مثل ما أعطاني أبو جعفر ( عليه السلام ) ، فلما دخلت عليه قال : يا ابا محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل ، تدخل على امامك وأنت جنب ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما فعلت الا على

__________________________

٨ ـ شرح القصيدة الذهبية ص ٥٥ .

٩ ـ المصدر السابق ص ٥٥ .

الباب ـ ٩

١ ـ مدينة المعاجز ص ٣٨٠ ، عن دلائل الامامة ص ١٢٣ .


عمد ، قال : أولم تؤمن ؟ قال : قلت : بلى ولكن ليطمئن قلبي ، قال : قم يا أبا محمّد فاغتسل ، فاغتسلت وعدت الى مجلسي فعلمت عند ذلك أنه الإِمام .

١١٦٧ / ٢ ـ وعنه : عن بكر بن محمّد الازدي وجماعة من أصحابنا ، قال بكر : خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فلحقنا أبو بصير خارجاً من الزقاق وهو جنب ونحن لا نعلم ، حتى دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فرفع رأسه الى أبي بصير فقال : يا أبا محمّد ألا تعلم أنه لا ينبغي للجنب أن يدخل بيوت الأوصياء ، فرجع أبو بصير ودخلنا .

١١٦٨ / ٣ ـ وعن كتاب الدلالات لابن شهر آشوب : عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال : قال أبو بصير : اشتهيت دلالة الإِمام فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا جنب ، وذكر مثل الخبر الأول .

١٠ ـ ( باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه )

١١٦٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض الا مجتازين ، ولهما أن يأخذا منه ، وليس لهما أن يضعا فيه شيئاً لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره ، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ٣٨٠ .

٣ ـ مدينة المعاجز ص ٣٨٠ .

الباب ـ ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ .


١١٧٠ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ، ولا يضعان فيه شيئاً ، وذكر مثله .

وتقدّم في خبر العياشي (١) : عن الباقر ( عليه السلام ) : ويأخذان من المسجد الشيء ولا يضعان فيه شيئاً .

١١ ـ ( باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف )

١١٧١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تمس القرآن اذا كنت جنباً او على (١) غير وضوء ، ومس الأوراق » .

١١٧٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب ، ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر (١) وتقرأ .

__________________________

٢ ـ المقنع ص ١٣ .

(١) تقدم في الباب ٧ ح ٢ .

الباب ـ ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : كنت على .

٢ ـ المقنع ص ١٣ .

(١) في المصدر : وتنظر فيه .


١٢ ـ ( باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب وتأكدها فيما زاد على سبعين آية )

١١٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب الّا العزائم التي تسجد فيها وهي : الم تنزيل ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك » .

١١٧٤ / ٢ ـ الشيخ في مجالسه ـ عن المفيد ـ : عن ابراهيم بن الحسن بن جمهور ، عن أبي بكر المفيد الجرجراني ، عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يحجزه عن قراءة القرآن الا الجنابة » .

١١٧٥ / ٣ ـ الكراجكي في كنزه : عن القاضي أبي الحسن أسد بن ابراهيم السلمي الحراني وأبي عبد الله الحسين بن محمّد الصيرفي البغدادي ، قالا جميعاً : أخبرنا أبو بكر محمّد بن محمّد المعروف بالمفيد ، قراءة عليه بجرجريا ، وقال الصيرفي : سمعت منه املاء سنة خمس وستين وثلاثمائة ، قال : حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب بن عبد الله بن عوام البلوي من مدينة المغرب يقال لها مريدة (١) يعرف بابن (٢) أبي الدنيا الأشجع المعمر ، قال : سمعت علياً ( عليه السلام ) يقول : « كان

__________________________

الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .

٢ ـ امالي الطوسي : لم نجده ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٥ .

٣ ـ كنز الفوائد ص ٢٦٦ .

(١) في المصدر : مزيدة .

(٢) ابن : ليس في المصدر .


رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يحجبه ـ أو لا يحجزه ـ عن قراءة القرآن الّا الجنابة » .

١١٧٦ / ٤ ـ المقنع : ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه وأنت جنب الا العزائم التي يسجد فيها .

١٣ ـ ( باب كراهة الأكل والشرب للجنب ، إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليدين )

١١٧٧ / ١ ـ الصدوق في الخصال : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن علي القرشي ، عن محمّد بن زياد البصري ، عن عبد الله بن عبد الرحمن المدني ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن ثور بن سعيد بن علاقة ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « الأكل على الجنابة يورث الفقر » .

١١٧٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ، ثم كلّ واشرب الى أن تغتسل ، فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ، ولا تعد الى ذلك » .

١١٧٩ / ٣ ـ جامع الاخبار : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « عشرون خصلة تورث الفقر ، أولها القيام من الفراش للبول عرياناً ، والأكل

__________________________

٤ ـ المقنع ص ١٣ .

الباب ـ ١٣

١ ـ الخصال ص ٥٠٤ ح ٢ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٤٩ ح ٢١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .

٣ ـ جامع الاخبار ص ١٤٥ فصل ٨٢ .


جنباً ، . . . » ، الخبر .

١١٨٠ / ٤ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الانوار : عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر (١) ، والأكل على الجنابة يورث الفقر » .

١٤ ـ ( باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب ، على كراهية في غير النفساء ، إلا أن يأخذ الخضاب ويبلغ )

١١٨١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يختضب الجنب ، ويجنب وهو مختضب .

١٥ ـ ( باب جواز اطلاء الجنب بالنورة ، وحجامته ، وتذكيته ، وذكر الله عز وجل )

١١٨٢ / ١ ـ المقنع : في الجنب : ويحتجم ، ويذكر الله ، ويتنوّر (١) ، ويذبح ، ويلبس الخاتم .

__________________________

٤ ـ مشكاة الانوار ص ١٢٨ .

(١) في المصدر بين هاتين العبارتين : والبول في الحمام يورث الفقر .

الباب ـ ١٤

١ ـ القنع ص ١٤ .

الباب ـ ١٥

١ ـ القنع ص ١٤ .

(١) انتار الرجل وتنور : تطلى بالنورة ، والنورة : من الحجر الذي يحرق ، ويحلق به شعر العانة ( لسان العرب ـ نور ـ ج ٥ ص ٢٤٤ ) .


١٦ ـ ( باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما ، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن )

١١٨٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقد نروي ان يتمضمض ويستنشق ثلاثاً وروي مرة مرة يجزيه (١) ، وقال : الافضل الثلاثة ، وان لم يفعل فغسله تام » .

١٧ ـ ( باب كراهة نوم الجنب ، إلّا بعد الوضوء أو الغسل أو التيمم ، أو ارادة العود إلى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب ، رجلاً كان أو امرأة ، من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم )

١١٨٤ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة النهدي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : جبار كفار ، وجنب نام على غير طهارة ، والمتضمخ بخلوق (١) » .

١١٨٥ / ٢ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن العدة ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن درست بن أبي منصور ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، الرؤيا الصادقة والكاذبة ، مخرجهما من موضع واحد ؟ قال :

__________________________

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : ويروى مرة يجزيه .

الباب ـ ١٧

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٧٥ .

(١) في المصدر : ومتضمخ بخلوق ، التضمخ بخلوق : هو التلطخ بالطيب والاكثار منه حتى كاد يقطر ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٣٨ ) .

٢ ـ الكافي ج ٨ ص ٩١ ح ٦٢ .


« صدقت ، أما الكاذبة المختلفة فان الرجل يراها في أول ليله ، في سلطان المردة الفسقة ، وانما هي شيء يخيّل الى الرجل ، وهي كاذبة مخالفة لا خير فيها .

وامّا الصادقة ، اذا رآها بعد الثلثين من الليل ، مع حلول الملائكة ، وذلك قبل السحر ، فهي صادقة لا تختلف (١) ان شاء الله تعالى ، الّا أن يكون جنباً ، أو يكون على غير طهر (٢) ، أو لم (٣) يذكر الله عزّ وجل حقيقة ذكره ، فانها تختلف وتبطي على صاحبها » .

١١٨٦ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد قال : « سمعت أبي ( عليهم السلام ) يقول : اني لأجنب اول الليل ، فما اغتسل حتى آخر الليل عمداً حتى أصبح » .

١٨ ـ ( باب كيفيّة غسل الجنابة ، ترتيباً وارتماساً ، وجملة من احكامه )

١١٨٧ / ١ ـ البحار ـ عن العلل ، لمحمد بن علي بن ابراهيم ـ : قال : حدود الغسل غسل اليدين ، وما أصاب اليدين من القذر ، وغسل الفرج بعد البول ، والمرافق ، وهي (١) ما يدور عليه (٢) الذكر ، والمضمضة

__________________________

(١) في المصدر : لا تخلف .

(٢) وفيه : أو ينام على غير طهور .

(٣) وفيه : ولم .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٢ .

الباب ـ ١٨

١ ـ البحار ج ٨١ ص ٤١ ح ٢ .

(١) في المصدر : وهو .

(٢) وفيه : عليها .


والاستنشاق ، ووضع ثلاث أكف على الرأس ، ثم على سائر الجسد ، فما أصابه الماء فقد طهر .

١١٨٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا أردت الغسل من الجنابة ، فاجتهد أن تبول حتى تخرج فضلة المني في احليلك ، وان جهدت ولم تقدر على البول ، فلا شيء عليك ، وتنظف موضع الأذى منك ، وتغسل يديك الى المفصل ثلاثاً ، قبل أن تدخلهما (١) الاناء ، وتسمي بذكر الله ، قبل ادخال يدك الى الاناء ، وتصب على رأسك ثلاث أكف ، وعلى جانبك الأيمن مثل ذلك ، وعلى جانبك الايسر مثل ذلك ، وعلى صدرك ثلاث أكف ، وعلى الظهر مثل ذلك ، وان كان الصب بالاناء ، جاز الاكتفاء بهذا المقدار ، والاستظهار فيه اذا امكن ، وقد نروي (٢) :تصب على الصدر من مدّ (٣) العنق ، ثم تمسح سائر بدنك بيدك » .

١١٨٩ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : واذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، اجزأه ذلك من غسله .

١١٩٠ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، حدثنا جابر بن عبد الله الانصاري قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا اغتسل من الجنابة ، يغرف على رأسه ثلاث مرات .

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : تدخلها .

(٢) وفيه : يروى .

(٣) في نسخة : حدّ ، منه « قدس سره » .

٣ ـ المقنع ص ١٤ .

٤ ـ الجعفريات ص ٢٢ .


١١٩١ / ٥ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : سأل الحسن بن محمّد ، جابر بن عبد الله ، عن غسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال جابر : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يغرف على رأسه ثلاث مرات غرفات ، فقال الحسن بن محمّد : ان شعري كثير كما ترى ، فقال جابر : يا حر (١) لا تقل ذلك ، فلشعر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان أكثر وأطيب .

١١٩٢ / ٦ ـ الصدوق في الهداية : وروي ، اذا (١) ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه ذلك من غسله .

١١٩٣ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « اذا اغتسل الجنب ولم ينو بغسله الغسل من الجنابة ، لم يجزه ولو (١) اغتسل عشر مرات » .

١١٩٤ / ٨ ـ وعن غيره من الأئمة من ولده ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا في الغسل من الجنابة : « يبدأ فيه بالوضوء كما قدمنا ذكره ، ويغسل عند غسل الفرج ما كان به من لطخ ، ثم يمر الماء على الجسد كله ، ويمر اليدين على ما لحقناه (١) منه ، ولا يدع منه موضعاً الّا أمرّ الماء عليه واتبعه

__________________________

٥ ـ المصدر السابق ص ٢٢ .

(١) لعله مصحف ( حسن ) كما لا يخفى « هامش الحجرية ج ١ ص ٦٩ » .

٦ ـ الهداية ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٧٣ ح ٦٠ .

(١) في المصدر : إن .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٣ .

(١) في المصدر : وان .

٨ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٤ .

(١) في المصدر : لحقتاه . والظاهر أنه هو الصواب .


بيده ، وبل الشعر وأنقى البشرة (٢) ، وليس في قدر الماء شيء (٣) مؤقت ، ولكنه اذا أتى على البدن كلّه ، وأمر يديه عليه ، وغسل ما به من لطخ ، وبل الشعر حتى يصل الماء الى البشرة ، وتوضأ قبل ذلك ، فقد طهره (٤) » .

وفي صفة الغسل عن الأئمة ( عليهم السلام ) روايات كثيرة ، هذا جمّاعها (٥) وتمام المراد فيها .

وقالوا ( عليهما السلام ) في الجنب يرتمس في الماء ، وهو ينوي الطهر ويأتي على ما ذكرناه أنه « قد طهر » .

قلت : تقديم الوضوء قبل غسل الجنابة ، كما ورد في بعض الأخبار ، محمول على التقية ، وصاحب الدعائم معذور فيما ذكره لما شرحناه في حاله وحال كتابه .

١٩ ـ ( باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل )

١١٩٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك نعل ، وعلمت أن الماء قد جرى تحت رجليك ، فلا تغسلهما ، وان لم يجر الماء تحتهما فاغسلهما ، وان اغتسلت في حفيرة ، وجرى الماء تحت رجليك فلا

__________________________

(٢) في المصدر : البشر .

(٣) وفيه : له شيء .

(٤) وفيه : طهر .

(٥) الجماع : بالضم والتشديد : مجتمع أصل كل شيء ( لسان العرب ـ جمع ـ ج ٨ ص ٥٦ ) .

الباب ـ ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .


تغسلهما ، وان كانت رجلاك مستنقعتين في الماء فاغسلهما » .

قال في البحار : والخبر يحتمل وجوها :

الأول : أن يكون المراد بالماء الطين مجازا ، والأمر بالغسل لكون الطين مانعا من وصول الماء الى البشرة ، وان لم يكن كذلك ، بل يسيل الماء الذي يجري على بدنه على رجليه ، فلا يجب الغسل بعد الغُسل بالضم ، أو بعد الغَسل بالفتح .

الثاني : أنه يشترط في صحة الغسل ، عدم كون الرجلين في الماء ، لعدم كفاية الغسل الاستمراري ، كما قيل .

الثالث : ان المراد ان كان يغتسل في مكان يجري ماء الغسل على رجليه ، ويذهب ولا يجتمع ، فلا يحتاج الى غسل الرجلين بعد الغسل ، وان كان يجتمع ماء الغسالة تحت رجليه ، فلا يكتفي في غسل الرجلين بذلك ، بناء على عدم جواز التطهر بالغسالة ، بل يغسلهما بماء آخر .

الرابع : ان المراد ان كان يغتسل في الماء الجاري ، والماء يسيل على قدميه ، فلا يجب غسلهما ، وان كان في الماء القليل الراكد ، فانه يصير في حكم الغسالة ، ولا يكفي لغسل الرجلين . وكأن الثالث أقرب الوجوه ، كما أن الرابع أبعدها .

٢٠ ـ ( باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ، ووجوب الاعادة مع المخالفة )

١١٩٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس ، فأعد الغسل على جسدك ، بعد غسل الرأس » .

__________________________

الباب ـ ٢٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .


٢١ ـ ( باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز  التراخي بينها  ،  ووجوب  اعادته لو احدث  حدثاً أصغر أو أكبر  في اثنائه  ،  وجواز أمر الغير  باحضار  ماء الغسل  ،  وجواز تقديم الغسل وبعضه ، قبل دخول وقت الصلاة )

١١٩٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك (١) وفرجك ، ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك الى وقت الصلاة ، ثم تغسل ان أردت ذاك (٢) ، فان أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح ، بعد ما غسلت رأسك ، من قبل أن تغسل جسدك ، فأعد الغسل من أوله » .

٢٢ ـ ( باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها على البدن ، وقت الغسل )

١١٩٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « كنّ النساء على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا اغتسلن من الجنابة ، تبقين (١) صفرة الطيب على أجسادهن » .

__________________________

الباب ـ ٢١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : يديك .

(٢) وفيه : ذلك .

الباب ـ ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ٢٢ .

(١) في المصدر : بقيت ، بقين ، وفي الهامش : تبقين .


٢٣ ـ ( باب أنه يجزىء في الغسل مسمّاه ، ولو كالدهن ، ويستحب الغسل بصاع )

١١٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويجزىء من الغسل عند عوز الماء الكثير ، ما يجري (١) من الدهن ، قال ( عليه السلام ) : وادنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ، ما تبل به جسدك مثل الدهن ، وقد اغتسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وبعض نسائه بصاع من ماء » .

وتقدم قوله ( صلّى الله عليه وآله ) في جملة من الاخبار : « الوضوء بمد ، والغسل بصاع » (٢) .

٢٤ ـ ( باب جواز غسل الرجل والمرأة من اناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومدّاً )

١٢٠٠ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ، ولا يغتسل بفضلها .

٢٥ ـ ( باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله ولا بعده )

يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .

__________________________

الباب ـ ٢٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .

(١) كذا والصواب ( ما يجزي ) كما في المصدر .

(٢) تقدم في الاحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، من الباب ٤٣ من أبواب الوضوء .

الباب ـ ٢٤

١ ـ المقنع ص ١٣ .


٢٦ ـ ( باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة )

١٢٠١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الوضوء في كلّ غسل ، ما خلا غسل الجنابة ، لأن غسل الجنابة فريضة ، تجزيه عن الفرض الثاني ، ولا تجزيه سائر الأغسال عن الوضوء ، لأن الغسل سنة ، والوضوء فريضة ، ولا تجزي سنة عن فرض ، وغسل الجنابة والوضوء فريضتان ، فاذا اجتمعا فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، واذا اغتسلت لغير (١) جنابة ، فابدأ بالوضوء ثم اغتسل ، ولا يجزيك الغسل عن الوضوء ، فان اغتسلت ونسيت الوضوء ، فتوضأ وأعد الصلاة » .

١٢٠٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : كل غسل (١) فيه وضوء الّا غسل الجنابة ، لأن كلّ غسل سنة الّا غسل الجنابة فانه فريضة (٢) ، وغسل الحيض فريضة مثل الجنابة (٣) ، فاذا اجتمع فرضان ، فأكبرهما يجزي عن أصغرهما ، ومن اغتسل لغير (٤) جنابة ، فليبدأ بالوضوء ثم يغتسل ، ولا تجزيه الغسل عن الوضوء ، لأن الغسل سنة والوضوء فريضة ، ولا يجزي سنة عن فريضة .

__________________________

الباب ـ ٢٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٧ ح ٦ .

(١) في المصدر : بغير .

٢ ـ الهداية ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٣ ح ٣١ .

(١) في المصدر : غسل من الاغسال .

(٢) فانه فريضة : ليس في المصدر .

(٣) وفيه : غسل الجنابة .

(٤) وفيه : بغير .


١٢٠٣ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « كل غسل لا بد فيه من الوضوء ، الا مع الجنابة (١) » .

قلت : بل الأقوى وجوب الوضوء مع الغسل ، في غير غسل الجنابة لما ذكر ، ولما نقله في الاصل وفاقا للأكثرين ، وما ورد مما يتوهم منه نفيه لا بدّ من طرحه ان لم نتمكن من تأويله ، وشرح القول موكول الى محله .

٢٧ ـ ( باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل )

١٢٠٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان خرج من احليلك شيء بعد الغسل ، وكنت (١) بلت قبل أن تغتسل ، فلا تعد الغسل وان لم تكن بلت ، فاعد الغسل » .

١٢٠٥ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ( عليهم السلام ) ، قال : « وكثيرا ما كنت اسمع أبي يقول : يعجبني اذا اجنب الرجل ، أن يفصل بين غسله ببول ، فانه احرى أن لا يبقى منه شيء » .

١٢٠٦ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اغتسلت من الجنابة ، ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل ، فلا تعد الغسل ، وإن كنت لم تبل قبل الغسل ، فأعد الغسل (١) .

__________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٣ ح ١١٠ .

(١) في المصدر : كلّ الاغسال لا بدّ فيها من الوضوء الا الجنابة .

الباب ـ ٢٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : وقد كنت .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٢ .

٣ ـ المقنع ص ١٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦ .

(١) في المصدر : الصلاة ( الغسل خ ل ) .


وفي حديث آخر : ان لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل ، انما ذلك من الحبائل (٢) .

٢٨ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل )

١٢٠٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتذكر الله ، فانه من ذكر الله على غسله وعند وضوئه ، طهر جسده كلّه ، ومن لم يذكر الله ، طهر من جسده ما أصاب الماء » .

١٢٠٨ / ٢ ـ الشهيد ( رحمه الله ) في النفلية : يستحب أن يقول في أثناء كل غسل : اللهم طهر قلبي ، واشرح لي صدري ، وأجر على لساني مدحتك والثناء عليك ، اللهم اجعله لي طهورا وشفاء ونورا ، انك على كلّ شيء قدير ، ويقول بعد الفراغ : اللهم طهر قلبي ، وزكّ عملي ، وتقبل سعيي ، واجعل ما عندك خيرا لي ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين .

١٢٠٩ / ٣ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مصباح المتهجد : يستحب أن يقول عند الغسل : اللهم طهرني وطهر لي قلبي (١) . . . الى آخر الدعاء الاول .

١٢١٠ / ٤ ـ قطب الدين الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا اغتسلتم فقولوا : بسم الله ، اللهم استرنا بسترك » .

__________________________

(٢) الحبائل : عروق ظهر الانسان ( مجمع البحرين ـ حبل ـ ج ٥ ص ٣٤٨ ) .

الباب ـ ٢٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥١ ح ٢٣ .

٢ ـ النفلية ص ٣٦ .

٣ ـ مصباح المتهجد ص ٩ .

(١) في المصدر : وطهر قلبي .

٤ ـ لب اللباب : مخطوط .


٢٩ ـ ( باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن ، في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ، ولا نقضه )

١٢١١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « اذا اغتسلت المرأة من الجنابة ، فلا بأس أن لا تنقض شعرها ، تصب عليه الماء ثلاث حفنات ، ثم تعصره » .

١٢١٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن سلمى امرأة أبي رافع خادم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، سئلت عن الغسل من الجنابة فقالت : كنا نمسك بمشط أربعة أقرن نجمعها وسط الرأس ، وأنتن تحسين الغسل فلا يصل الى رؤوسكن .

٢١٣ / ٣١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وميز شعرك بأناملك عند غسل الجنابة ، فانه نروى عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : أن تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلغ الماء تحتها في أصول الشعر كلها ، وخلل أذنيك بأصبعك ، وانظر أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك ، الّا وتدخل تحتها الماء » .

١٢١٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : وميز الشعر كلّه (١) بأناملك ، حتى يبلغ

__________________________

الباب ـ ٢٩

١ ـ الجعفريات ص ٢٢ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٢ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣ .

٤ ـ الهداية ص ٢٠ ، والمقنع ص ١٢ .

(١) كله : غير موجودة في المصدر .


الماء أصل الشعر كلّه ، وتناول الاناء بيدك وصبه على رأسك وبدنك مرتين ، وأمرر يدك على بدنك كلّه ، وخلل اذنيك باصبعيك ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر ، واجهد أن لا تبقى شعرة من رأسك ولحيتك ، الّا وتدخل (٢) الماء تحتها .

وفي المقنع : ما يقرب منه .

٣٠ ـ ( باب حكم من نسي غسل الجنابة ، أو لم يعلم بها ، حتى صلّى وصام )

١٢١٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل احتلم أو جامع ، فنسى أن يغتسل جمعة ، فصلى جمعة ، وهو في شهر رمضان ، فقال علي ( عليه السلام ) : « عليه قضاء الصلاة ، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان » .

١٢١٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسألته ـ أي العالم ـ من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلوات (١) كلّهن ، فذكر بعد ما صلى ، قال : فعليه الاعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين باقامة .

وعن رجل أجنب في رمضان ، فنسى أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه ان يقضي الصلاة والصوم اذا ذكر » .

__________________________

(٢) وفيه : ان يدخل .

الباب ـ ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ٢١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .

(١) في المخطوط : الصلاة ، وما أثبتناه في المصدر .


٣١ ـ ( باب استحباب الصب على الرأس ثلاثاً ، وعلى كلّ جانب مرتين )

١٢١٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث مرات .

٣٢ ـ ( باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو ، أو شكّ فيه )

١٢١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اغتسل من جنابة ، فاذا لمعة من جسده لم يصبها ماء ، فأخذ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من بلل شعره ، فمسح ذلك الموضع ، ثم صلّى بالناس .

١٢١٩ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، الى آخر ما نقلنا .

قال في البحار : المسح محمول على ما اذا تحقق الجريان على المشهور .

__________________________

الباب ـ ٣١

١ ـ الجعفريات ص ٢٢ .

الباب ـ ٣٢

١ ـ الجعفريات ص ١٧ .

٢ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٧ ح ٥٤ .


١٢٢٠ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اغتسل من جنابة ، فلما فرغ من غسله ، نظر الى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها الماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها .

قلت : ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة ، فان غسله كان ترتيبا ، وغسل الأعضاء بالصب ، ولا ترتيب في اجزاء الاعضاء ، فاذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى ، يتوهم الناظر أنه ( صلّى الله عليه وآله ) فرغ ، وعدم وصول الماء بالصب الى بعض ما فوقها ، لا يستلزم النسيان ، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى .

٣٣ ـ ( باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه ، في الغسل )

١٢٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وان كان عليك دملج (١) ، وعلمت أن الماء لا يدخل تحته ، فانزعه » .

١٢٢٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليهم السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة ، فخاف على نفسه ، فان التيمم يجزيه » .

__________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .

الباب ـ ٣٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .

(١) الدملج بضم الدال واللام واسكان الميم وزان قنفذ : حلي يشبه السوار والمعضد تلبسه المرأة في عضدها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠١ ، ولسان العرب ج ٢ ص ٢٧٦ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٤ .


١٢٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ويحرك (١) الدملج والخاتم وقت الغسل ، ليصل الماء الى ما تحتها (٢) » .

وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن كانت به (٣) قروح أو جراح أو جدري ، واحتاج الى الغسل ، ولم يخف من ضرر الماء : اغتسل ، وان قدر أن يمر يديه ، والّا وضعها (٤) قليلا قليلا ، وان لم يستطع أجزأه مر الماء على جسده ، وان لم يستطع الماء تيمم الصعيد .

٣٤ ـ ( باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً ، قبل ادخالهما الإِناء )

١٢٢٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغسل يديك الى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما (١) الاناء ، وتسمي بذكر الله قبل ادخال يدك الى الاناء » .

١٢٢٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا أردت الغسل من الجنابة فاغسل يديك ثلاثا .

٣٥ ـ ( باب جواز ادخال الجنب يده في الماء ، قبل الغسل المستحب )

١٢٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت من ماء

__________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٦ وذيله في ج ١ ص ١١٥ .

(١) في المصدر : تحرك .

(٢) وفيه : تحتهما .

(٣) وفيه : معه .

(٤) وفيه : وضعهما .

الباب ـ ٣٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : تدخلها .

٢ ـ المقنع ص ١٢ .

الباب ـ ٣٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣ .


الحمام ، ولم يكن معك ما تغرف به ، ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء ، وقل : بسم الله ، هذا (١) ممّا قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) » .

٣٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض )

١٢٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد قال : حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : « لو أن امرأة حائضاً ، لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها ، الا موضع الذي أصابه الدم ، قال ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر (١) ، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه ، لأن الثوب لا ينجسه شيء » .

١٢٢٨ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بعرق الجنب والحائض » .

١٢٢٩ / ٣ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان

__________________________

(١) في المصدر : هذا وهذا .

(٢) الحج ٢٢ : ٧٨ .

الباب ـ ٣٦

١ ـ الجعفريات ص ١١ .

(١) في المصدر ، يتعصر ، يعصر .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .

٣ ـ قرب الاسناد ص ٦٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٤٣ ح ٥ .


يغتسل من جنابته ثم يستدفىء (١) بامرأته ، وانها لجنب (٢) .

١٢٣٠ / ٤ ـ الشهيد ( رحمه الله ) في الأربعين : ـ باسناده عن المفيد ـ عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سألت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض ، يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال ( عليه السلام ) : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما » .

١٢٣١ / ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب وعليه قميصه تصيبه السماء ، فيبل قميصه وهو جنب ، أيغسل قميصه ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا » .

٣٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة )

١٢٣٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول ، مخافة أن يتردد بقيّة المنى فيكون منه داء لا دواء له » .

__________________________

(١) الاستدفاء : طلب الدفء وهو نقيض البرد ( هامش المخطوط ) .

(٢) في المصدر : كان يغتسل من الجنابة ثم يستدني بامرأته وهي ( وانها ـ خ ل ) جنب .

٤ ـ الأربعين ص ٦ ح ٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٥ ح ٤٥ .

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤ .

الباب ـ ٣٧

١ ـ الجعفريات ص ٢١ .


١٢٣٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل يحتلم الى جانب امرأته ، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؟ قال : نعم ليجامعها ، حتى يكون غسلا حقا » .

١٢٣٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليهم السلام ) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية : لا تغتسل من الجنابة ، فقال ( عليه السلام ) : الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة ، اغتسلت أو لم تغتسل » .

١٢٣٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام ، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي » .

١٢٣٦ / ٥ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن النضر ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، « ان بني اسرائيل كانوا يقولون : ليس لموسى ( عليه السلام ) ما للرجال ، وكان (١) اذا أراد الاغتسال ، ذهب الى موضع لا يراه فيه أحد من الناس ، فكان يوماً يغتسل على شط نهر ، وقد وضع ثيابه على صخرة ، فأمر الله الصخرة ، فتباعدت عنه حتى نظر بنو اسرائيل اليه ، فعلموا أنه ليس كما قالوا ، فأنزل الله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ . . . ) (٢) الآية .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ٢١ .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٢ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٣ ح ٢٣ .

٥ ـ تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ٢ ص ١٩٧ .

(١) في المصدر : وكان موسى .

(٢) الاحزاب ٣٣ : ٦٩ .


١٢٣٧ / ٦ ـ ورواه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان مرفوعاً : أن موسى ( عليه السلام ) كان حيّيا (١) يغتسل وحده ، وذكر قريباً منه .

١٢٣٨ / ٧ ـ وعن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في وصف حكمة لقمان : « ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال ، لشدة تستره ( وعموق نظره ) (١) وتحفظه في أمره . . . » ، الخبر .

١٢٣٩ / ٨ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : « كان آدم لما أراد أن يغشي حواء خرج بها من الحرم ، ثم كانا يغتسلان ويرجعان الى الحرم » .

١٢٤٠ / ٩ ـ الصدوق في الأمالي وفي فضائل الأشهر الثلاثة : عن صالح بن عيسى العجلي ، عن محمّد بن علي بن علي ، عن محمّد بن الصلت ، عن محمّد بن بكير ، عن عباد بن عباد المهلّبي ، عن سعد بن عبد الله ، عن هلال بن عبد الرحمن ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال : كنا عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوماً فقال : « رأيت البارحة عجائب ـ الى أن قال ـ : ورأيت رجلا من امتي والنبيّون حلقاً حلقاً ، كلّما اتى حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأجلسه الى جنبي » .

١٢٤١ / ١٠ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أمير المؤمنين

__________________________

٦ ـ مجمع البيان ج ٤ ص ٣١٧ .

(١) في المصدر : حيّيا ستيراً .

٧ ـ المصدر السابق ج ٤ ص ٣١٧ .

(١) ليس في المصدر .

٨ ـ المناقب لا بن شهرآشوب ج ٤ ص ١٦٠ .

٩ ـ امالي الصدوق ص ١٩١ ح ١ ، وفضائل الاشهر الثلاثة ص ١١٣ ح ١٠٧ .

١٠ ـ الاختصاص ص ١٨٨ .


( عليه السلام ) ، انه قال : « ثلاثة يضحك الله اليهم يوم القيامة : رجل يكون على فراشه مع (١) زوجته وهو يحبها فيتوضأ ، ويدخل المسجد ، فيصلي ويناجي ربه .

ورجل أصابته جنابة ولم يصب ماء ، فقام الى الثلج فكسره ، ثم دخل فيه واغتسل .

ورجل لقي عدوا وهو مع أصحابه وجاءهم مقاتل فقاتل حتى قتل » .

١٢٤٢ / ١١ ـ جامع الاخبار : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ما من احد يبيت سكرانا ، الا كان للشيطان عروسا الى الصباح ، فاذا أصبح وجب عليه أن يغتسل كما يغتسل من الجنابة ، فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل » .

١٢٤٣ / ١٢ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وفي الخبر ان الله يباهي الملائكة بمن يغتسل من الجنابة .

١٢٤٤ / ١٣ ـ ابو القاسم الكوفي في كتاب الاخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نظر الى رجل يغتسل بحيث يراه الناس ، فقال : « ايها الناس ان الله يحب من عباده الحياء والستر ، فأيكم اغتسل فليتوار من الناس ، فان الحياء زينة الاسلام » .

١٢٤٥ / ١٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم » .

__________________________

(١) في المصدر : ومعه .

١١ ـ جامع الاخبار ص ١٧٧ فصل ١١٣ .

١٢ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٣ ـ كتاب الاخلاق : مخطوط .

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ص ٥٥ ح ١٩٥ .


مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي


فهرست كتاب الطهارة

القسم الأول

عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

تقريظ

٥

مقدمة التحقيق ....

٧

ترجمة المؤلف

٤١

مقدمة المؤلف .....

٥٩

أبواب مقدمة العبادات

١ ـ باب وجوب العبادات الخمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والجهاد .

١٧

١ / ١٧

٦٩

٢ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقاة ....

١٢

١٨ / ٢٩

٧٦

٣ ـ باب اشتراط العقل في تعلق التكليف

١١

٣٠ / ٤٠

٨٠

٤ ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام والانبات مطلقاً أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة والأُنثى تسع سنين واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك

١٢

٤١ / ٥٢

٨٥

٥ ـ باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقاً .....

٧

٥٣ / ٥٩

٨٨

٦ ـ باب استحباب نية الخير والعزم عليه .

٢٠

٦٠ / ٧٩

٩٠

٧ ـ باب كراهية نية الشر ..

٤

٨٠ / ٨٣

٩٧

٨ ـ باب وجوب الإِخلاص في العبادة والنية ....

١٠

٨٤ / ٩٣

٩٨

٩ ـ باب ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها ..

٢

٩٤ / ٩٥

١٠٢

١٠ ـ باب عدم جواز الوسوسة في النية والعبادة

١

٩٦

١٠٣


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١١ ـ باب تحريم قصد الرياء والسمعة في العبادة .

١٧

٩٧ / ١١٣

١٠٣

١٢ ـ باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء ....

١٥

١١٤ / ١٢٨

١٠٩

١٣ ـ باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس

٣

١٢٩ / ١٣١

١١٤

١٤ ـ باب كراهة ذكر الإِنسان عبادته للناس ...

٣

١٣٢ / ١٣٤

١١٤

١٥ ـ باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب ....

٢

١٣٥ / ١٣٦

١١٥

١٦ ـ باب استحباب العبادة في السر واختيارها على العبادة في العلانية إلّا في الواجبات ..

١١

١٣٧ / ١٤٧

١١٦

١٧ ـ باب تأكد استحباب حب العبادة والتفرغ لها ...

٧

١٤٨ / ١٥٤

١٢٠

١٨ ـ باب تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة .

٢٠

١٥٥ / ١٧٤

١٢٢

١٩ ـ باب استحباب استواء العمل والمداومة عليه وأقله سنة ..

٦

١٧٥ / ١٨٠

١٢٩

٢٠ ـ باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة ...

١١

١٨١ / ١٩١

١٣١

٢١ ـ باب تحريم الإِعجاب بالنفس وبالعمل والإِدلال به .....

١٩

١٩٢ / ٢١٠

١٣٥

٢٢ ـ باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب وحكم تجدد العجب في أثناء الصلاة ...

٣

٢١١ / ٢١٣

١٤٢

٢٣ ـ باب جواز التقية في العبادات ووجوبها عند خوف الضرر

١

٢١٤

١٤٣

٢٤ ـ باب استحباب الإِقتصاد في العبادة عند خوف الملل ...

٥

٢١٥ / ٢١٩

١٤٤

٢٥ ـ باب استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره .

٤

٢٢٠ / ٢٢٣

١٤٦

٢٦ ـ باب عدم جواز استقلال شيء من العبادة والعمل استقلالاً يؤدي إلى الترك ....

٢

٢٢٤ / ٢٢٥

١٤٨

٢٧ ـ باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ( عليهم السلام ) واعتقاد إمامتهم ...

٦٦

٢٢٦ / ٢٩١

١٤٩

٢٨ ـ باب أن من كان مؤمناً ثم كفر ثم آمن لم يبطل عمله في إيمانه السابق .....

١

٢٩٢

١٧٦

٢٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمة العبادات ....

٣

٢٩٣ / ٢٩٥

١٧٦

فهرست أنواع الأبواب ....

١٨٣

أبواب الماء المطلق

١ ـ باب أنه طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث ...

٨

٢٩٦ / ٣٠٣

١٨٥

٢ ـ باب أن البحر طاهر مطهر ..

٣

٣٠٤ / ٣٠٦

١٨٧

٣ ـ باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء ....

١١

٣٠٧ / ٣١٧

١٨٨


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤ ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه ..

٢

٣١٨ / ٣١٩

١٩٠

٥ ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير .

٦

٣٢٠ / ٣٢٥

١٩٠

٦ ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة ....

٢

٣٢٦ / ٣٢٧

١٩٢

٧ ـ باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة ....

٢

٣٢٨ / ٣٢٩

١٩٤

٨ ـ باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغير ..

٦

٣٣٠ / ٣٣٥

١٩٥

٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغير .

٨

٣٣٦ / ٣٤٣

١٩٧

١٠ ـ باب مقدار الكر بالاشبار ..

٢

٣٤٤ / ٣٤٥

١٩٩

١١ ـ باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها ...

١

٣٤٦

٢٠٠

١٢ ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذٍ في الأكل والشرب خاصة ....

٣

٣٤٧ / ٣٤٩

٢٠٠

١٣ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح .

٤

٣٥٠ / ٣٥٣

٢٠١

١٤ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر ..

٣

٣٥٤ / ٣٥٦

٢٠٢

١٥ ـ باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل .

٢

٣٥٧ / ٣٥٨

٢٠٣

١٦ ـ باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبههما ....

٢

٣٥٩ / ٣٦٠

٢٠٣

١٧ ـ باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها ..

٤

٣٦١ / ٣٦٤

٢٠٤

١٨ ـ باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها .....

٢

٣٦٥ / ٣٦٦

٢٠٥

١٩ ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه ....

١

٣٦٧

٢٠٥

٢٠ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الإِنسان وللدم القليل والكثير .....

٢

٣٦٨ / ٣٦٩

٢٠٦

٢١ ـ باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب .

١

٣٧٠

٢٠٦

٢٢ ـ باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغير ..

٤

٣٧١ / ٣٧٤

٢٠٧

٢٣ ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة .

٢

٣٧٥ / ٣٧٦

٢٠٧

أبواب الماء المضاف

١ ـ باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً .....

١

٣٧٧

٢٠٩


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن .....

٣

٣٧٨ / ٣٨٠

٢٠٩

٣ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات ....

٩

٣٨١ / ٣٨٩

٢١٠

٤ ـ باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به .

١

٣٩٠

٢١٢

٥ ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً ....

٢

٣٩١ / ٣٩٢

٢١٣

٦ ـ باب أن الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر ، وكذا بقية مائه ..

٦

٣٩٣ / ٣٩٨

٢١٤

٧ ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإِناء وغيره ، وحكم الغسالة ...

٣

٣٩٩ / ٤٠١

٢١٦

٨ ـ باب استحباب نضح أربع أكف من الماء ، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه ، كف أمامه ، وكف خلفه ، وكف عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ .....

٢

٤٠٢ / ٤٠٣

٢١٧

أبواب الأسآر

١ ـ باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير ....

٤

٤٠٤ / ٤٠٧

٢١٩

٢ ـ باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته

٣

٤٠٨ / ٤١٠

٢٢٠

٣ ـ باب طهارة سؤر بقية الدواب ، حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه ...

٣

٤١١ / ٤١٣

٢٢٠

٤ ـ باب كراهة سؤر الجلال .....

١

٤١٤

٢٢١

٥ ـ باب طهارة سؤر الجنب .....

٣

٤١٥ / ٤١٧

٢٢١

٦ ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة .....

٣

٤١٨ / ٤٢٠

٢٢٢

٧ ـ باب طهارة سؤر الفارة والحية والعظاية والوزغ والعقرب وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء

٤

٤٢١ / ٤٢٤

٢٢٣

٨ ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات

٣

٤٢٥ / ٤٢٧

٢٢٤

٩ ـ باب حكم العجين النجس ..

٢

٤٢٨ / ٤٢٩

٢٢٥

أبواب نواقض الوضوء

١ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء ، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك

٥

٤٣٠ / ٤٣٤

٢٢٧

٢ ـ باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء

٨

٤٣٥ / ٤٤٢

٢٢٨


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣ ـ باب أن النوم الغالب على السمع ، ينقض الوضوء على أي حال كان ، وأنه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء ، غير الأحداث المنصوصة

٨

٤٤٣ / ٤٥٠

٢٣٠

٤ ـ باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها ....

١

٤٥١

٢٣٢

٥ ـ باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطخاً بالعذرة ....

٢

٤٥٢ / ٤٥٣

٢٣٣

٦ ـ باب أن القيء والمدة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شيء منها الوضوء ..

٢

٤٥٤ / ٤٥٥

٢٣٣

٧ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس .

٥

٤٥٦ / ٤٦٠

٢٣٤

٨ ـ باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقاً ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء ..

٣

٤٦١ / ٤٦٣

٢٣٥

٩ ـ باب أن لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء ....

١

٤٦٤

٢٣٧

١٠ ـ باب أن المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة ...

٤

٤٦٥ / ٤٦٨

٢٣٧

١١ ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني ..

٤

٤٦٩ / ٤٧٢

٢٣٩

١٢ ـ باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الإِبط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد .....

٢

٤٧٣ / ٤٧٤

٢٤٠

١٣ ـ باب أن أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل والشراب واستدخال أي شيء كان لا ينقض الوضوء ....

٨

٤٧٥ / ٤٨٢

٢٤١

١٤ ـ باب أن استدخال الدواء وخروج الندي والصفرة من المقعدة والناصور لا ينقض الوضوء

١

٤٨٣

٢٤٣

١٥ ـ باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضأ وصلى ووجوب إعادة الصلاة حينئذٍ ....

٢

٤٨٤ / ٤٨٥

٢٤٣

١٦ ـ باب حكم صاحب السلس والمبطون ....

١

٤٨٦

٢٤٤

أبواب أحكام الخلوة

١ ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل رجلا كان أو امرأة ....

٤

٤٨٧ / ٤٩٠

٢٤٥


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب .....

٥

٤٩١ / ٤٩٥

٢٤٦

٣ ـ باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة ...

٣

٤٩٦ / ٤٩٨

٢٤٧

٤ ـ باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي وشدة التستر والتحفظ ...

٩

٤٩٩ / ٥٠٧

٢٤٨

٥ ـ باب استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور عند دخول المخرج والخروج منه والفراغ والنظر إلى الماء والوضوء ...

١٦

٥٠٨ / ٥٢٣

٢٥١

٦ ـ باب كراهة الكلام على الخلاء

٣

٥٢٤ / ٥٢٦

٢٥٦

٧ ـ باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي ، على الخلاء

٣

٥٢٧ / ٥٢٩

٢٥٧

٨ ـ باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات للصلاة ..

٥

٥٣٠ / ٥٣٤

٢٥٨

٩ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى .

١

٥٣٥

٢٥٩

١٠ ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول .....

٦

٥٣٦ / ٥٤١

٢٥٩

١١ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلّا لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول .

٢

٥٤٢ / ٥٤٣

٢٦١

١٢ ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار والآبار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور وأفنية المساجد ، ومنازل النزال ، والحدث قائماً . وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي .

٦

٥٤٤ / ٥٤٩

٢٦١

١٣ ـ باب كراهة التخلي على القبور والتغوط بين القبور وأن يستعجل المتغوط وجملة من المكروهات ..

٢

٥٥٠ / ٥٥١

٢٦٤

١٤ ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله وكراهة استصحابه عند التخلي وعند الجماع وعدم تحريم ذلك وكذا خاتم عليه شيء من القرآن وكذا درهم ودينار عليه اسم الله ..

٥

٥٥٢ / ٥٥٦

٢٦٥

١٥ ـ باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام

٢

٥٥٧ / ٥٥٨

٢٦٦

١٦ ـ باب كراهة طول الجلوس على الخلاء .....

٢

٥٥٩ / ٥٦٠

٢٦٨

١٧ ـ باب كراهة البول في الصلبة ، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له ، أو مكان كثير التراب .

٢

٥٦١ / ٥٦٢

٢٦٨

١٨ ـ باب وجوب التوقي من البول .....

٤

٥٦٣ / ٥٦٦

٢٦٩


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

١٩ ـ باب كراهة البول في الماء جارياً وراكداً وجملة من المناهي

٧

٥٦٧ / ٥٧٣

٢٧٠

٢٠ ـ باب كراهة استقبال الشمس والقمر بالعورة عند التخلي

٣

٥٧٤ / ٥٧٦

٢٧٢

٢١ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح وعدم استحبابه أيضاً .

١

٥٧٧

٢٧٣

٢٢ ـ باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وتراً ...

١٠

٥٧٨ / ٥٨٧

٢٧٣

٢٣ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول

١

٥٨٨

٢٧٥

٢٤ ـ باب كراهة البول قائماً من غير علة إلّا أن يطلي بالنورة وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع

٣

٥٨٩ / ٥٩١

٢٧٥

٢٥ ـ باب استحباب اختيار الماء على الأحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه ، في الاستنجاء من الغائط ، وتعينه مع التعدي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير ....

٨

٥٩٢ / ٥٩٩

٢٧٦

٢٦ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث ، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها ..

٧

٦٠٠ / ٦٠٦

٢٧٩

٢٧ ـ باب أنه من دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج ..

١

٦٠٧

٢٨١

٢٨ ـ باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم ....

٣

٦٠٨ / ٦١٠

٢٨١

٢٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلاء .

١٢

٦١١ / ٦٢٢

٢٨٣

أبواب الوضوء

١ ـ باب وجوبه للصلاة ونحوها ...

١٤

٦٢٣ / ٦٣٦

٢٨٧

٢ ـ باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو في التقية ، وبطلانها مع عدمها

٤

٦٣٧ / ٦٤٠

٢٩٠

٣ ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه ، ولو ناسياً حتى صلى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت ...

١

٦٤١

٢٩١

٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب ...

٥

٦٤٢ / ٦٤٦

٢٩١

٥ ـ باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج

٢

٦٤٧ / ٦٤٨

٢٩٢

٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها .

١

٦٤٩

٢٩٣


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٧ ـ باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ، ما لم يحدث ..

٣

٦٥٠ / ٦٥٢

٢٩٣

٨ ـ باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث ، لكل صلاة ، وخصوصاً المغرب والعشاء والصبح

٦

٦٥٣ / ٦٥٨

٢٩٤

٩ ـ باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم ...

٦

٦٥٩ / ٦٦٤

٢٩٦

١٠ ـ باب استحباب الطهارة لدخول المساجد .

٥

٦٦٥ / ٦٦٩

٢٩٧

١١ ـ باب استحباب الوضوء لنوم الجنب وعقيب الحدث والصلاة عقيب الوضوء والكون على طهارة

٨

٦٧٠ / ٦٧٧

٢٩٨

١٢ ـ باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ونسخه ، وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن ..

١

٦٧٨

٣٠٠

١٣ ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود إلى الجماع وإن تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أُخرى

١

٦٧٩

٣٠٠

١٤ ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها .....

١

٦٨٠

٣٠١

١٥ ـ باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه ....

١٠

٦٨١ / ٦٩٠

٣٠١

١٦ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير بإحضار ماء الوضوء .

٤

٦٩١ / ٦٩٤

٣٠٨

١٧ ـ باب حد الوجه الذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ .....

٢

٦٩٥ / ٦٩٦

٣١٠

١٨ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين ....

٢

٦٩٧ / ٦٩٨

٣١١

١٩ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح ، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه ، إن كان قد جف عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلاً ، أعاد الوضوء

١

٦٩٩

٣١٢

٢٠ ـ باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه

٧٠٠ / ٧٠٣

٣١٣

٢١ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأن الواجب مسح ظاهر القدم

٥

٧٠٤ / ٧٠٨

٣١٤

٢٢ ـ باب أقل ما يجزي من المسح

٣

٧٠٩ / ٧١١

٣١٦

٢٣ ـ باب وجوب المسح على الرجلين ، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء .....

٧

٧١٢ / ٧١٨

٣١٨


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٤ ـ باب تأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل .

١٣

٧١٩ / ٧٣١

٣٢٠

٢٥ ـ باب استحباب غسل اليدين ، قبل ادخالهما الإِناء مرة من حدث البول والنوم ، ومرتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة ..

٢

٧٣٢ / ٧٣٣

٣٢٣

٢٦ ـ باب جواز ادخال اليدين الإِناء ، قبل الغسل المستحب

١

٧٣٤

٣٢٤

٢٧ ـ باب استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما .....

٤

٧٣٥ / ٧٣٨

٣٢٤

٢٨ ـ باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة ...

٧

٧٣٩ / ٧٤٥

٣٢٦

٢٩ ـ باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء ، بسبب التراخي ...

٢

٧٤٦ / ٧٤٧

٣٢٨

٣٠ ـ باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً ...

٥

٧٤٨ / ٧٥٢

٣٢٩

٣١ ـ باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه الترتيب ، على من خالفه عمداً أو نسياناً ، وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو فيعيده وما بعده ....

١

٧٥٣

٣٣٠

٣٢ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار إلّا مع الضرورة .....

٣

٧٥٤ / ٧٥٦

٣٣٠

٣٣ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين ، إلّا لضرورة شديدة ، أو تقية عظيمة .

١٨

٧٥٧ / ٧٧٤

٣٣١

٣٤ ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، وإن كانت في موضع الغسل ، مع تعذر نزعها وإيصال الماء إلى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح .

٥

٧٧٥ / ٧٧٩

٣٣٧

٣٥ ـ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع ، والرجل بظاهره ، في الوضوء .....

١

٧٨٠

٣٣٨

٣٦ ـ باب وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء ..

٨

٧٨١ / ٧٨٨

٣٣٩

٣٧ ـ باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الإِنصراف ، وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده ، ومن شك بعد الإِنصراف ، لم يجب عليه شيء ، ، إلّا أن يتيقن .

٢

٧٨٩ / ٧٩٠

٣٤١

٣٨ ـ باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه ، وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما .....

٢

٧٩١ / ٧٩٢

٣٤٢


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٩ ـ باب جواز التمندل بالوضوء ، واستحباب تركه ..

٢

٧٩٣ / ٧٩٤

٣٤٢

٤٠ ـ باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء

٤

٧٩٥ / ٧٩٨

٣٤٣

٤١ ـ باب كراهة الاستعانة بالوضوء .....

٥

٧٩٩ / ٨٠٣

٣٤٤

٤٢ ـ باب حكم الأقطع اليد والرجل ...

١

٨٠٤

٣٤٦

٤٣ ـ باب استحباب الوضوء بمد من ماء ، والغسل بصاع وعدم جواز استقلال ذلك

٤

٨٠٥ / ٨٠٨

٣٤٧

٤٤ ـ باب أنه يجزىء في الوضوء أقل من مد ، بل مسمى الغسل ولو مثل الدهن ، وكراهة الافراط والإِكثار

٣

٨٠٩ / ٨١١

٣٤٨

٤٥ ـ باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب إيصال الماء الى البواطن ...

٣

٨١٢ / ٨١٤

٣٤٩

٤٦ ـ باب استحباب اسباغ الوضوء ....

١٢

٨١٥ / ٨٢٦

٣٤٩

٤٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوضوء

٢١

٨٢٧ / ٨٤٧

٣٥٣

أبواب السواك

١ ـ باب تأكد استحبابه ، وعدم وجوبه ، واستحباب مداومته ، وذكر جملة من الخصال المندوبة ..

١٤

٨٤٨ / ٨٦١

٣٥٩

٢ ـ باب استحباب السواك عند الوضوء .

٦

٨٦٢ / ٨٦٧

٣٦٤

٣ ـ باب استحباب السواك قبل الصلاة .

٥

٨٦٨ / ٨٧٢

٣٦٥

٤ ـ باب استحباب السواك في السحر ، وعند القيام من النوم مطلقاً

٤

٨٧٣ / ٨٧٦

٣٦٦

٥ ـ باب استحباب السواك ، عند قراءة القرآن .

٢

٨٧٧ / ٨٧٨

٣٦٧

٦ ـ باب استحباب السواك عرضا ، وكونه بالأراك وبقضبان الشجر .....

٧

٨٧٩ / ٨٨٥

٣٦٨

٧ ـ باب اجزاء السواك مرة ولو بالأصابع

٢

٨٨٦ / ٨٨٧

٣٦٩

٨ ـ باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء ...

٢

٨٨٨ / ٨٨٩

٣٧٠

٩ ـ باب جواز السواك للصائم على كراهية في الرطب خاصة .

٢

٨٩٠ / ٨٩١

٣٧٠

١٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب السواك

٥

٨٩٢ / ٨٩٦

٣٧١

أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الأغسال

١ ـ باب استحباب دخول الحمام ، وتذكر النار ، واستحباب بنائه واتخاذه .....

٢

٨٩٧ / ٨٩٨

٣٧٥


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢ ـ باب استحباب دخول الحمام يوماً وتركه يوماً ، وكراهة إدمانه كل يوم ، إلّا لمن كان كثير اللحم ، وأراد أن يخففه ...

١

٨٩٩

٣٧٥

٣ ـ باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره ، عن كل ناظر محترم وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلل ..

٦

٩٠٠ / ٩٠٥

٣٧٦

٤ ـ باب استحباب ستر الركبة والسرة ، وما بينهما ....

٥

٩٠٦ / ٩١٠

٣٧٧

٥ ـ باب جواز النظر إلى عورة البهائم ، ومن ليس بمسلم ، بغير شهوة

٢

٩١١ / ٩١٢

٣٧٨

٦ ـ باب تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه .

٣

٩١٣ / ٩١٥

٣٧٩

٧ ـ باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه ....

٣

٩١٦ / ٩١٨

٣٨٠

٨ ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر ....

٢

٩١٩ / ٩٢٠

٣٨٠

٩ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام ، وجملة من أحكامه وآدابه

٢

٩٢١ / ٩٢٢

٣٨١

١٠ ـ باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه ازار ، وكراهة تسليم من لا ازار عليه ....

١

٩٢٣

٣٨٢

١١ ـ باب جواز قراءة القرآن في الحمام كله ، لمن عليه ازار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام وفي الماء

٣

٩٢٤ / ٩٢٦

٣٨٣

١٢ ـ باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة ، في الذهاب إلى الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة ..

٤

٩٢٧ / ٩٣٠

٣٨٣

١٣ ـ باب كراهة الاستلقاء في الحمام ، والاضطجاع ، والاتكاء ، والتدلك بالخزف ، وجوازه بالخرق ...

١

٩٣١

٣٨٥

١٤ ـ باب كراهة غسل الرأس بطين مصر ، والتدلك بخزف الشام ...

٣

٩٣٢ / ٩٣٤

٣٨٥

١٥ ـ باب استحباب التحية عند الخروج من الحمام ...

٢

٩٣٥ / ٩٣٦

٣٨٦

١٦ ـ باب استحباب غسل الرأس بورق السدر .

٣

٩٣٧ / ٩٣٩

٣٨٧

١٧ ـ باب استحباب النورة

٥

٩٤٠ / ٩٤٤

٣٨٧

١٨ ـ باب استحباب طلي العورة بنفسه وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير

٢

٩٤٥ / ٩٤٦

٣٨٨

١٩ ـ باب استحباب الاطلاء في كل خمسة عشر يوماً وتأكده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً واكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة .

٢

٩٤٧ / ٩٤٨

٣٨٩

٢٠ ـ باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة ..

٢

٩٤٩ / ٩٥٠

٣٩٠


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢١ ـ باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيام ....

١

٩٥١

٣٩١

٢٢ ـ باب استحباب خضاب الشيب ، وعدم وجوبه ، وعدم استحبابه لأهل المصيبة ....

١

٩٥٢

٣٩١

٢٣ ـ باب استحباب الخضاب بالسواد ..

١

٩٥٣

٣٩٢

٢٤ ـ باب استحباب الخضاب بالصفرة والحمرة ، واختيار الحمرة على الصفرة واختيار السواد عليهما .....

٢

٩٥٤ / ٩٥٥

٣٩٢

٢٥ ـ باب استحباب الخضاب بالوسمة ..

١

٩٥٦

٣٩٣

٢٦ ـ باب استحباب الخضاب بالحناء ..

٢

٩٥٧ / ٩٥٨

٣٩٣

٢٧ ـ باب استحباب الخضاب بالحناء والكتم ..

١

٩٥٩

٣٩٤

٢٨ ـ باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد ، وإن كانت مسنة ، وإن كانت غير ذات بعل .

٦

٩٦٠ / ٩٦٥

٣٩٤

٢٩ ـ باب استحباب الكحل للرجل والمرأة .....

٣

٩٦٦ / ٩٦٨

٣٩٦

٣٠ ـ باب استحباب الاكتحال بالأثمد وخصوصاً بغير مسك

٢

٩٦٩ / ٩٧٠

٣٩٦

٣١ ـ باب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه ..

٣

٩٧١ / ٩٧٣

٣٩٧

٣٢ ـ باب استحباب الاكتحال بالليل ، وعند النوم ، أربعاً في اليمنى ، وثلاثاً في اليسرى .

٤

٩٧٤ / ٩٧٧

٣٩٧

٣٣ ـ باب استحباب جز الشعر واستئصاله ....

٢

٩٧٨ / ٩٧٩

٣٩٩

٣٤ ـ باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره ..

٦

٩٨٠ / ٩٨٥

٣٩٩

٣٥ ـ باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها وترك بقية الرأس ، واستحباب حلق القفا ....

٢

٩٨٦ / ٩٨٧

٤٠١

٣٦ ـ باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال .

٦

٩٨٨ / ٩٩٣

٤٠١

٣٧ ـ باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من العارضين ، وتبطين اللحية .

٤

٩٩٤ / ٩٩٧

٤٠٣

٣٨ ـ باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية

١

٩٩٨

٤٠٤

٣٩ ـ باب استحباب الأخذ من الشارب وحدّ ذلك وكراهة إطالته ، وكذا شعر العانة والإِبط .

٤

٩٩٩ / ١٠٠٢

٤٠٥

٤٠ ـ باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة ....

٣

١٠٠٣ / ١٠٠٥

٤٠٦

٤١ ـ باب استحباب أخذ الشعر من الأنف ...

١

١٠٠٦

٤٠٧

٤٢ ـ باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال .....

٤

١٠٠٧ / ١٠١٠

٤٠٨

٤٣ ـ باب استحباب التمشط ...

٣

١٠١١ / ١٠١٣

٤٠٩


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٤٤ ـ باب استحباب التمشط ، عند الصلاة ، فرضاً ونفلاً ...

١

١٠١٤

٤١٠

٤٥ ـ باب استحباب تسريح اللحية والعارضين ، والذؤابتين والحاجبين والرأس ..

١

١٠١٥

٤١٠

٤٦ ـ باب كراهة التمشط من قيام

١

١٠١٦

٤١٠

٤٧ ـ باب استحباب إمرار المشط على الصدر بعد تسريح اللحية والرأس

١

١٠١٧

٤١٠

٤٨ ـ باب استحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة والعلقة .....

٣

١٠١٨ / ١٠٢٠

٤١٠

٤٩ ـ باب استحباب إكرام الشعر

٣

١٠٢١ / ١٠٢٣

٤١٢

٥٠ ـ باب جواز جز الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه ....

٣

١٠٢٤ / ١٠٢٦

٤١٢

٥١ ـ باب استحباب تقليم الأظفار ، وكراهة تركه ....

٦

١٠٢٧ / ١٠٣٢

٤١٣

٥٢ ـ باب استحباب قص الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئاً ...

١

١٠٣٣

٤١٤

٥٣ ـ باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان والأخذ بها من اللحية والحجامة يوم الأربعاء والجمعة ....

١

١٠٣٤

٤١٥

٥٤ ـ باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم بخنصر اليمنى

٣

١٠٣٥ / ١٠٣٧

٤١٥

٥٥ ـ باب استحباب إزالة شعر الإِبط للرجل والمرأة ولو بالنتف وكراهة إطالته

٢

١٠٣٨ / ١٠٣٩

٤١٦

٥٦ ـ باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوماً وترك المراة لها أكثر من عشرين يوماً ولو بالقرض .....

١

١٠٤٠

٤١٧

٥٧ ـ باب كراهة إطالة شعر الشارب والإِبط والعانة ...

١

١٠٤١

٤١٧

٥٨ ـ باب استحباب مس الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد وعدم وجوب إعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتى صلى .

١

١٠٤٢

٤١٨

٥٩ ـ باب استحباب التطيب ....

١٢

١٠٤٣ / ١٠٥٤

٤١٨

٦٠ ـ باب استحباب الطيب في الشارب

١

١٠٥٥

٤٢١

٦١ ـ باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب ...

١

١٠٥٦

٤٢١

٦٢ ـ باب استحباب تطيب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه ، والرجال بالعكس ..

٣

١٠٥٧ / ١٠٥٩

٤٢٢

٦٣ ـ باب كراهة رد الطيب

٢

١٠٦٠ / ١٠٦١

٤٢٣

٦٤ ـ باب استحباب التطيب بالمسك ، وشمه ، وجواز الاصطباغ به في الطعام

٣

١٠٦٢ / ١٠٦٤

٤٢٤


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٦٥ ـ باب استحباب التطيب بالغالية ...

١

١٠٦٥

٤٢٤

٦٦ ـ باب استحباب التطيب بالمسك ، والعنبر ، والزعفران ، والعود ، وما ينبغي كتابته من القرآن ببعض ما ذكر ...

٢

١٠٦٦ / ١٠٦٧

٤٢٥

٦٧ ـ باب استحباب التطيب بالخلوق ، وكراهة ادمان الرجل ، ومبيته متخلقاً .....

١

١٠٦٨

٤٢٥

٦٨ ـ باب استحباب البخور بالقسط ، والمر واللبان ، والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد ، والمسك بعده ..

٤

١٠٦٩ / ١٠٧٢

٤٢٦

٦٩ ـ باب استحباب الادهان وآدابه ....

٢

١٠٧٣ / ١٠٧٤

٤٢٧

٧٠ ـ باب كراهة ادمان الرجل الدهن وإكثاره بل يدهن في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة أو مرتين وجواز إدمان المرأة الدهن ....

٢

١٠٧٥ / ١٠٧٦

٤٢٧

٧١ ـ باب استحباب الادهان بدهن البنفسج واختياره على سائر الأدهان ....

٥

١٠٧٧ / ١٠٨١

٤٢٨

٧٢ ـ باب استحباب التداوي بالبنفسج ، دهناً وسعوطاً ، للجراح والحمى والصداع ...

٣

١٠٨٢ / ١٠٨٤

٤٢٩

٧٣ ـ باب استحباب الادهان بدهن الخيري ....

١

١٠٨٥

٤٣١

٧٤ ـ باب استحباب الادهان بدهن الزنبق ، والسعوط به ....

٣

١٠٨٦ / ١٠٨٨

٤٣١

٧٥ ـ باب استحباب السعوط بدهن السمسم .

١

١٠٨٩

٤٣٢

٧٦ ـ باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة ، ووضعها على العينين ، والصلاة على النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، والدعاء بالمأثور ....

١

١٠٩٠

٤٣٣

٧٧ ـ باب استحباب اختيار الآس والورد على أنواع الريحان ..

٤

١٠٩١ / ١٠٩٤

٤٣٣

٧٨ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب التنظيف .....

٢٩

١٠٩٥ / ١١٢٣

٤٣٣

أبواب الجنابة

١ ـ باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة ...

٧

١١٢٤ / ١١٣٠

٤٤٧

٢ ـ باب وجوب الغسل من الجنابة ، وعدم وجوبه من البول والغائط .....

٢

١١٣١ / ١١٣٢

٤٤٩

٣ ـ باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة ، بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ، أنزل أو لم ينزل ..

٩

١١٣٣ / ١١٤١

٤٥١

٤ ـ باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوماً ، رجلاً كان أو امرأة ، بجماع أو غيره ، وعدم وجوب غسل الجنابة بغير


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

الجماع والانزال ....

١٠

١١٤٢ / ١١٥١

٤٥٤

٥ ـ باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام ، مع عدم وجود المني بعد الانتباه .

٢

١١٥٢ / ١١٥٣

٤٥٧

٦ ـ باب عدم وجوب الغسل ، بالجماع فيما دون الفرج ، من غير انزال ...

١

١١٥٤

٤٥٧

٧ ـ باب أن غسل الجنابة إنما يجب للصلاة ونحوها ، لا لنفسه

٢

١١٥٥ / ١١٥٦

٤٥٨

٨ ـ باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، إلّا المسجد الحرام ومسجد الرسول فإن احتلم أو حاضت فيهما تيمما لخروجهما ، وعدم جواز اللبث في شيء من المساجد ، وتحريم الإِنزال والجماع في الجميع .

٩

١١٥٧ / ١١٦٥

٤٥٩

٩ ـ باب حرمة دخول الجنب بيوت النبي والأئمة ( عليهم السلام ) .

٣

١١٦٦ / ١١٦٨

٤٦٢

١٠ ـ باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه .

٢

١١٦٩ / ١١٧٠

٤٦٣

١١ ـ باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم الله والدراهم البيض ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف ...

٢

١١٧١ / ١١٧٢

٤٦٤

١٢ ـ باب جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع وكراهة ما زاد على سبع آيات للجنب وتأكدها فيما زاد على سبعين آية ..

٤

١١٧٣ / ١١٧٦

٤٦٥

١٣ ـ باب كراهة الأكل والشرب للجنب ، إلّا بعد الوضوء أو المضمضة وغسل الوجه واليدين ..

٤

١١٧٧ / ١١٨٠

٤٦٦

١٤ ـ باب جواز خضاب الجنب ، والحائض والنفساء وجنابة المختضب ، على كراهية في غير النفساء ، إلّا ان يأخذ الخضاب ويبلغ ....

١

١١٨١

٤٦٧

١٥ ـ باب جواز اطلاء الجنب بالنورة ، وحجامته ، وتذكيته ، وذكر الله عز وجل .

١

١١٨٢

٤٦٧

١٦ ـ باب استحباب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل ، وعدم وجوبهما ، وعدم وجوب غسل شيء من البواطن .....

١

١١٨٣

٤٦٨

١٧ ـ باب كراهة نوم الجنب ، إلّا بعد الوضوء أو الغسل أو التيمم ، أو إرادة العود إلى الوطء ، وعدم تحريم نوم الجنب ، رجلاً كان أو امرأة ، من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم .

٣

١١٨٤ / ١١٨٦

٤٦٨

١٨ ـ باب كيفية غسل الجنابة ، ترتيباً وارتماساً ، وجملة من أحكامه ..

٨

١١٨٧ / ١١٩٤

٤٦٩

١٩ ـ باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل ....

١

١١٩٥

٤٧٢


عنوان الباب

عدد الأَحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٢٠ ـ باب وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس ووجوب الاعادة مع المخالفة .

١

١١٩٦

٤٧٣

٢١ ـ باب عدم وجوب الموالاة والمتابعة بين الأعضاء في الغسل وجواز التراخي بينها ، ووجوب اعادته لو أحدث حدثاً أصغر أو أكبر في أثنائه ، وجواز أمر الغير باحضار ماء الغسل ، وجواز تقديم الغسل وبعضه ، قبل دخول وقت الصلاة

١

١١٩٧

٤٧٤

٢٢ ـ باب جواز بقاء أثر الطيب ، والخلوق ، والزعفران ، والعلك ، ونحوها على البدن ، وقت الغسل ....

١

١١٩٨

٤٧٤

٢٣ ـ باب أنه يجزىء في الغسل مسماه ، ولو كالدهن ويستحب الغسل بصاع

١

١١٩٩

٤٧٥

٢٤ ـ باب جواز غسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، واستحباب ابتداء الرجل وكون الماء صاعين أو صاعاً ومداً ...

١

١٢٠٠

٤٧٥

٢٥ ـ باب عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة ، قبله ولا بعده .....

ـ

ـ

٤٧٥

٢٦ ـ باب استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة

٣

١٢٠١ / ١٢٠٣

٤٧٦

٢٧ ـ باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل .....

٣

١٢٠٤ / ١٢٠٦

٤٧٧

٢٨ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل

٤

١٢٠٧ / ١٢١٠

٤٧٨

٢٩ ـ باب وجوب ايصال الماء إلى أصول الشعر وجميع البدن ، في الغسل ، وعدم وجوب غسل الشعر ، ولا نقضه

٤

١٢١١ / ١٢١٤

٤٧٩

٣٠ ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة ، أو لم يعلم بها ، حتى صلى وصام

٢

١٢١٥ / ١٢١٦

٤٨٠

٣١ ـ باب استحباب الصب على الرأس ثلاثاً ، وعلى كل جانب مرتين .

١

١٢١٧

٤٨١

٣٢ ـ باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو ، أو شك فيه .

٣

١٢١٨ / ١٢٢٠

٤٨١

٣٣ ـ باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه ، في الغسل ...

٣

١٢٢١ / ١٢٢٣

٤٨٢

٣٤ ـ باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً ، قبل ادخالهما الإناء

٢

١٢٢٤ / ١٢٢٥

٤٨٣

٣٥ ـ باب جواز ادخال الجنب يده في الماء ، قبل الغسل المستحب .

١

١٢٢٦

٤٨٣

٣٦ ـ باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بله المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض

٥

١٢٢٧ / ١٢٣١

٤٨٤

٣٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة

١٤

١٢٣٢ / ١٢٤٥

٤٨٥

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل - ١

المؤلف: الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
الصفحات: 505