• الفهرس
  • عدد النتائج:

كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم « أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ».

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال سألت الرضا عليه‌السلام عن قول الله عز وجل : « إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها » قال هم الأئمة من آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله أن يؤدي الإمام الأمانة إلى

______________________________________________________

يكون تفسيرا لقوله « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ » ، بأن يكون المعنى إن أشرفتم على التنازع باختلاف ظنونكم وآرائكم كما في قوله سبحانه : « إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَ » (١) أي أردتم طلاقهن وكقوله تعالى : « إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ » (٢) وهذا شائع.

وأما قوله : « وإلى أولي الأمر منكم » فالظاهر أنه كان في قرآنهم عليهم‌السلام هكذا فأسقطه عثمان لقوله عليه‌السلام : « كذا نزلت » ويحتمل أن يكون تفسيرا للرد إلى الله وإلى أولي الأمر ، لأمر الله والرسول بطاعتهم فالرد إليهم رد إليهما فالمراد بقوله كذا نزلت أي بحسب المعنى ، وقوله : « وكيف يأمرهم الله » رد على المخالفين حيث قالوا معنى قوله سبحانه « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ » ، فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم في شيء من أمور الدين ، فارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة ، ووجه الرد أنه كيف يجوز الأمر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم ، فقال عليه‌السلام : إن المخاطبين بالتنازع ليسوا إلا المأمورين بالإطاعة خاصة ، وأن أولي الأمر داخلون في المردود إليهم لفظا أو معنى.

وقوله : « ويرخص في منازعتهم » أي منازعة الناس معهم ، أو منازعة بعضهم لبعض وكلاهما ينافي وجوب الطاعة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

« هم الأئمة » أي هم المخاطبون بها « أن يؤدى » أي أمرهم بأن يؤدى « ولا يخص »

__________________

(١) سورة الطلاق : ١.

(٢) سورة المائدة : ٦.