أصول الفقه - ج ٥

آية الله الشيخ حسين الحلّي

أصول الفقه - ج ٥

المؤلف:

آية الله الشيخ حسين الحلّي


الموضوع : أصول الفقه
الطبعة: ٠
ISBN الدورة:
978-600-5213-23-2

الصفحات: ٤٧٠

وإن لم يتّحدا فلا بدّ أن يكونا من قبيل المطلوب في ضمن المطلوب ، وهو خارج عن مورد حمل المطلق على المقيّد ، كما أنّ التكليفين الوجوبيين أيضا كذلك.

وبالجملة : لم يظهر الفرق بين التكاليف الوجوبية والتكاليف الاستحبابية في أنّه مع وحدة التكليف لا بدّ من الحمل وبدونه ولو من جهة كونهما من قبيل المطلوب في ضمن المطلوب الآخر لا نحتاج إلى الحمل ، ومجرّد كون الأمر وجوبيا مانعا من الترك والأمر الاستحبابي غير مانع منه لا ينفع في رفع التنافي بين الأمرين الاستحبابيين.

أمّا أوّلا : فلأنّ الأمر الاستحبابي بمقدار ما فيه من مرتبة طلب الفعل يكون مانعا من الترك ، فيكون بذلك منافيا لما اقتضاه الأمر الآخر المتعلّق بالمطلق من عدم المنع من ترك ذلك المقيّد.

وأمّا ثانيا : فلأنّ التنافي لا ينحصر في جهة المنع من الترك ، بل إنّه يكون ناشئا من وحدة نفس التكليف الاستحبابي مع كون متعلّقه موسّعا في أحد الدليلين ومضيّقا في الدليل الآخر ، ولأجل ذلك يلزم حمل المطلق على المقيّد فيما إذا كان أحد التكليفين الوجوبيين مقيّدا بشرط مخصوص ، مثل إن ظاهرت فصم شهرين متتابعين ومثل صم شهرين متتابعين ، ومن الواضح أنّ التنافي في هذين المثالين لم يكن ناشئا عن المنع من الترك. ومنه يظهر الحال فيما لو كان الأمران المذكوران استحبابيين ، فتأمّل.

وأمّا اختلاف درجات المستحبّات فهو إن رجع إلى تعدّد التكليف ، على وجه يكون المطلوب الأوّلي هو المطلق والثانوي هو المقيّد ، أعني كون المطلوب الثانوي هو تقيّد ذلك المطلق بذلك القيد ، كان خارجا عمّا نحن فيه من وحدة التكليفين ، وإلاّ لم يكن نافعا في التدافع بينهما.

٤٦١

قوله : المقتضي لحمل الأمر على الاستحباب ، وكون المقيّد هو أفضل الأفراد ... الخ (١).

لا يخفى أنّ حمل الأمر في ناحية الدليل المقيّد على الاستحباب وكون المقيّد هو أفضل الأفراد ، مع الاعتراف بكون المقيّد الذي هو الرقبة المؤمنة مصداقا للواجب المطلق ، وأنّ ذلك المقيّد الذي هو الرقبة المؤمنة أفضل الأفراد ، لا يتمّ إلاّ مع الالتزام بكون ذلك القيد أعني الإيمان من قبيل المستحبّ في ضمن واجب ، فيكون هذا الوجه الأوّل راجعا إلى الوجه الثاني أعني تعدّد المطلوب وكون القيد مطلوبا في ضمن مطلوب آخر ، غايته أنّ طلب القيد تارة يكون طلبا وجوبيا وأخرى يكون طلبا استحبابيا.

والحاصل : أنّ كون المطلق وجوبيا مع كون المقيّد استحبابيا لا يجتمع مع وحدة الطلب ، بل لا بدّ من تنزيله على تعدّد المطلوب وكون القيد مطلوبا في ضمن مطلوب آخر.

قوله : فهو مضافا إلى منافاته لظهور المقيّد في أنّ الواجب هو مجموع القيد والمقيّد دون القيد نفسه ... الخ (٢).

هذا فيما لو كان الأمر في ناحية المقيّد متوجّها إلى نفس المقيّد كما في متعلّقات الأفعال بأن يقول أعتق رقبة مؤمنة في قبال قوله أعتق رقبة ، أمّا لو كان متوجّها إلى نفس القيد كما لو كان المطلق والمقيّد من قبيل الأفعال ، بأن يقول اجهر في القراءة في قبال قوله اقرأ بقول مطلق ، فالظاهر أنّه لا مانع من جعله من قبيل الواجب في ضمن واجب. أمّا القلّة والكثرة التي أشار إليها بقوله : بعيد في حدّ ذاته ، فإنّ وجود واجب في ضمن واجب من الندرة بمكان لا يمكن حمل

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٤٩ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٤٩ [ مع اختلاف يسير عمّا في النسخة المحشاة ].

٤٦٢

مورد عليه من دون قرينة الخ ، فهي إنّما تكون في متعلّقات الأفعال مثل الرقبة والرقبة المؤمنة ، دون ما يكون من قبيل الأفعال مثل القراءة والجهر فيها ، فتأمّل.

قوله : فلا يمكن استكشاف وحدة التكليف المحقّقة للمنافاة بين الدليلين التي يدور عليها وجوب حمل المطلق على المقيّد ... الخ (١).

ربما استفيد وحدة التكليف من غير كون متعلّقه صرف الطبيعة ، مثل أن يقول إن قدمت البلد فتصدّق على كلّ فقير فيه ، ثمّ يقول إن قدمت البلد فتصدّق على كلّ فقير هاشمي فيه ، فإنّه يستفاد من مثله وحدة التكليف ، فلا يمكن أن يكون ذلك التكليف الواحد عاما شاملا لكلّ فرد ومختصّا بخصوص صنف خاصّ ، فلا بدّ حينئذ من حمل العام على الخاصّ ، وليس ذلك من جهة ثبوت المفهوم للقيد وإلاّ لكان ذلك المفهوم مخصّصا للعموم ، لكون المخالفة بينهما بالايجاب والسلب.

ومن ذلك يظهر لك التأمّل في قوله : نعم إذا علمنا من الخارج أنّ القيد إنّما أتي به في الكلام لافادة المفهوم وبيان تضييق المراد الواقعي ولم يؤت به بداع آخر ، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد الخ ، لما عرفت من أنّ تقديم المفهوم النافي على العام الموجب لا يكون من باب حمل المطلق على المقيّد ، بل من باب المعارضة وكون النافي أخصّ مطلقا من المثبت.

قوله : الأوّل : أنّه لا موجب لحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات ... الخ (٢).

تقدّم (٣) البحث في ذلك وأنّه إذا كان الأمر الاستحبابي المتعلّق بالمطلق هو

__________________

(١) أجود التقريرات ٢ : ٤٥١.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٥٢.

(٣) في الصفحة : ٤٦١.

٤٦٣

عين الأمر الاستحبابي المتعلّق بالمقيّد ، يكون اللازم هو حمل المطلق على المقيّد وإن كانا استحبابيين. وأوضح من ذلك ما لو كانت القضية في ناحية المقيّد ذات مفهوم في حدّ نفسها. وكون المستحبّات ذات مراتب لا يوجب صرف القضية عن الدلالة على المفهوم ، وأقصى ما في ذلك هو حمل المفهوم النافي للاستحباب في مورد انتفاء القيد على نفي مرتبة من الاستحباب ، وهو لا ينافي بقاء الاستحباب في ذلك الفاقد بمرتبة أخرى هي أضعف من تلك المرتبة المنفية.

وهذا الطريق لو سلّم يكون جمعا بين ثبوت الاستحباب الذي دلّ عليه العموم في فاقد الوصف وبين نفيه فيه الذي دلّ عليه المفهوم بنحو آخر يكون مرجعه إلى تعدّد المطلوب في واجد الوصف ، وأنّه من قبيل المستحبّ في ضمن المستحبّ ، وبه شرحنا (١) معنى أفضل الأفراد للواجب التخييري ، فإنّ ذلك الشرح يتأتّى في أفضل أفراد المستحبّ التخييري ، وهو أيضا متأت في أفضل الأفراد في المستحبّ الشمولي مثل قوله يستحبّ إكرام كلّ عالم ، وقوله يستحبّ إكرام كلّ عالم علوي ، إذا حملنا الثاني على كونه مشتملا على مستحبّ آخر وهو إكرام خصوص العالم العلوي ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : الثاني أنّ ملاك حمل المطلق على المقيّد ـ إلى قوله ـ فلا يفرق فيه بين ما إذا كان دليل المقيّد دالا على تقييد المتعلّق ( مثل صلّ وصلّ متطهّرا ) أو الموضوع ( مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ) وبين ما إذا كان دالا على تقييد نفس الحكم ( مثل أعتق رقبة وإن ظاهرت فاعتق رقبة ) (٢).

لكن قد عرفت (٣) الفرق بين مثل صلّ وصل متطهّرا ، وقوله أعتق رقبة

__________________

(١) في الصفحة : ٤٦٢.

(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].

(٣) في الحاشية المتقدّمة في ص ٤٦٢ ( قوله : فهو مضافا ).

٤٦٤

وأعتق رقبة مؤمنة في ظهور الثاني في وحدة المطلوب وعدم ظهور الأوّل في ذلك ، وإمكان حمله على أنّ المطلوب هو أصل الصلاة ، وكونها مع الطهارة مطلوبا آخر سيّما إذا قال تطهّر في صلاتك.

كما أنّ ملاك الحمل في الثالث وهو أعتق رقبة وإن ظاهرت فاعتق رقبة ، ليس هو مجرّد كون المطلوب هو صرف الطبيعة ، بل حتّى لو كان المطلوب هو الشمول مثل قوله تصدّق على كلّ مسكين في البلد وقوله إذا شفى الله تعالى مريضك فتصدّق على كلّ مسكين في البلد ، فإنّ الأوّل يحمل على الثاني مع عدم كون المطلوب هو صرف الوجود ، فلاحظ وتأمّل.

وقد تمّ بحمد الله تعالى وفضله ما علّقناه على مباحث الألفاظ في اليوم الأحد الخامس والعشرين من شهر ذي الحجّة سنة ١٣٦٩ على يد مؤلّفه الأقل عيبة العيوب حسين الشيخ علي الحلّي قدس‌سره وقاه الله تعالى شرّ نفسه ، وجعل غده خيرا من أمسه إنّه أرحم الراحمين (١).

__________________

(١) [ كتب المصنّف قدس‌سره في الهامش عبارات محصّلها : أنّه قدس‌سره قد أتمّ هذه الدورة في تاريخ ١٣٧٥ ه‍ / ق وشرع في دورة ثانية انتهى فيها من مباحث الجزء الأوّل والثاني ( مباحث الألفاظ ) في ١٣٧٨ ، وأتمّ الدورة في ١٣٨١ ، ثمّ شرع في دورة ثالثة في شهر شوال من نفس العام ، وأتمّ البحث في الجزء الأوّل في أواخر ربيع الثاني من سنة ١٣٨٤ ].

٤٦٥

فهرس الموضوعات

الموضوع

الصفحة

الأمر الثالث : تعدّد الشرط واتّحاد الجزاء..........................................

توضيح الفرق بين هذا الأمر والأمر الآتي ........................................ ٣

التعليق على كلام الماتن برجوع الوجه الأوّل من وجوه الجمع بين القضيتين إلى الثالث ٦

المحتملات الأربعة التي ذكرها الآخوند قدس‌سره وبيان مختاره في المسألة ................. ٧

نقل ما حرّره عن الماتن في أنّ سقوط المفهومين مرجعه إلى العطف بأو ............. ١١

التعليق على كلام الآخوند قدس‌سره من توقّف التعارض بين الجملتين على القول بالمفهوم ١٢

تنبيه : في بيان النسبة بين الشرطين في الجملتين ................................. ١٥

تنبيه آخر : نقل كلام للمحقّق العراقي قدس‌سره في المقام ............................ ١٦

تحقيق مفصّل في كيفية دفع التعارض بين الشرطيتين في المقام ..................... ١٨

ما نقله عن فوائد الأصول في المقام ............................................ ٣٢

نقل كلام عن الشيخ موسى قدس‌سره في المقام ...................................... ٣٥

الكلام في تداخل الأسباب والمسبّبات .......................................... ٣٧

٤٦٦

الكلام في مفهوم الوصف...................................................... ٥٦

الكلام في مفهوم الغاية ........................................................ ٦٤

الكلام في مفهوم الحصر ....................................................... ٦٨

مبحث العام والخاص..............................................................

التعليق على ما ذكره الماتن من انقسام القضية إلى الحقيقية والخارجية .............. ٨٤

التسامح في تسمية العموم البدلي بالعموم ....................................... ٨٧

وجه دلالة الجمع المعرّف على العموم ......................................... ٨٩

مناقشات مع السيّد الخوئي قدس‌سره في المقام ....................................... ٨٩

الاستدلال على أنّ العموم المستفاد من « كل » يقتضي المجموعية دون الاستغراقية والجواب عنه ٩٣

الكلام في النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي ............................... ٩٤

الكلام في أنّ العام المخصّص هل هو حقيقة أو مجاز ............................. ٩٥

تقسيم الدلالة إلى الأقسام الثلاثة ............................................. ٩٥

قول المحقّق الحائري قدس‌سره بالدلالة التمهيدية ..................................... ٩٨

تحقيق الحال في وجه عدم لزوم التجوّز من التخصيص بالمتّصل والمنفصل ........... ٩٩

القول بلزوم التجوّز في التخصيصات الأفرادية ودفعه .......................... ١٠٣

الكلام فيما ذهب إليه المحقّق النائيني قدس‌سره من إجراء مقدّمات الحكمة في مدخول أداة العموم ١٠٥

دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص ..................................... ١١٧

نقد كلام المحقّق العراقي قدس‌سره في المقام ........................................ ١٢٣

٤٦٧

نقل كلام المحقّق الحائري قدس‌سره في المقام ....................................... ١٢٩

الكلام في منع التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للخاصّ ..................... ١٣٩

توضيح الاستدلال على جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية والمناقشة فيه.... ١٤٢

وجه آخر لمنع التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ........................... ١٤٥

ما ذكره المحقّق العراقي في الدرس لجواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية..... ١٤٨

البرهان الذي ذكره المحقّق العراقي في الدرس لعدم جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ١٥١

ملخّص ما ذكر في المقالات من وجوه المنع عن التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية. ١٥٥

تتمّة تاريخية للبحث عن التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية .................. ١٥٩

التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع لجواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية ...... ١٦٢

الفرق بين الشبهة المفهومية والمصداقية في الرجوع إلى العام ..................... ١٦٤

قياس الأصل اللفظي بالأصول العملية من حيث جريانها في الشبهات المصداقية..... ١٦٩

نسبة جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية إلى المشهور من جهة بعض فتاواهم ١٧١

تحقيق الحال في دوران الأمر بين كون اليد عادية أو أمانية ...................... ١٧١

الكلام في جريان أصل العدم الأزلي لاحراز الفرد المشتبه في العام ............... ١٧٦

٤٦٨

مناقشات مع السيّد الخوئي قدس‌سره في المقام ..................................... ١٩٤

تحقيق الحال في التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية من ناحية المخصّص العقلي اللبّي ٢١٢

التعليق على كلمات لصاحب الكفاية قدس‌سره في المقام ........................... ٢٢٩

الكلام في لزوم الفحص عن المخصّص وبيان الوجه في ذلك .................... ٢٣٣

مناقشات مع السيّد الخوئي قدس‌سره في المقام ..................................... ٢٤٩

الكلام في شمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين ........................ ٢٦١

مناقشات مع السيّد الخوئي قدس‌سره في المقام ..................................... ٢٦٨

دوران الأمر بين التخصيص والاستخدام ..................................... ٢٧٢

حكم تعقّب الاستثناء جملا متعدّدة .......................................... ٢٨٥

تعارض العموم مع المفهوم .................................................. ٢٨٩

بحث في أقسام المفهوم الموافق والمخالف ...................................... ٢٨٩

حكم تعارض العموم مع المفهوم الموافق بالأولوية .............................. ٢٩٩

حكم تعارض العموم مع المفهوم الموافق بالمساواة .............................. ٣١٥

حكم تعارض العموم مع المفهوم المخالف ..................................... ٣٢٣

تخصيص الكتاب بخبر الواحد ............................................... ٣٤٠

الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ............................... ٣٤٥

نقل كلام صاحب التقريرات في صور المسألة ................................. ٣٤٥

إيرادات على صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام .................................. ٣٥٠

المراد بوقت الحاجة في قولهم : النسخ قبل وقت الحاجة غير معقول .............. ٣٥٣

الكلام في تأخير البيان عن وقت الحاجة ...................................... ٣٥٦

٤٦٩

عقد البحث في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ ، في مقامين ............... ٣٦٨

تذييل : هل النسخ من قبيل الدفع أم الرفع ................................... ٣٨٩

المطلق والمقيّد.....................................................................

الإشكال على تعريف المطلق بأنّه ما دلّ على شايع في جنسه ................... ٣٩٥

الكلام فيما ذكره الماتن من عدم وقوع البحث في المقام عن إطلاق الجمل التركيبية ٣٩٥

التعليق على ما ذكره الماتن في دلالة النكرة على العموم ........................ ٣٩٦

تحرير محلّ النزاع في أنّ الاطلاق بالوضع أو بمقدّمات الحكمة ................... ٣٩٩

أنحاء اعتبار الماهية ......................................................... ٤٠٠

مع السيّد الخوئي رحمه‌الله في ما اصطلحه من الماهية المختلطة ....................... ٤٠٤

نقل كلمات أهل الفن كالمحقّق الطوسي وغيره في أقسام الماهية .................. ٤٠٦

تحقيقات للمصنّف قدس‌سره حول أقسام الماهية ................................... ٤١٢

تحرير محلّ النزاع بين سلطان العلماء قدس‌سره والمشهور ............................ ٤٢١

الكلام في مقدّمات الحكمة ................................................. ٤٢٥

الانصراف ومناشئه ........................................................ ٤٤٦

الفرق بين العام والمطلق مع احتياج كلّ منهما إلى مقدّمات الحكمة .............. ٤٥٠

التقييد من جهة لا ينافي الاطلاق من جهة أخرى ............................. ٤٥٥

الكلام في حمل المطلق على المقيّد وصور المسألة ............................... ٤٥٦

حمل المطلق على المقيّد في المستحبّات ......................................... ٤٦٠

فهرس الموضوعات.......................................................... ٤٦٥

٤٧٠