محمد بن الحسن الحرّ العاملي [ العلامة الشيخ حرّ العاملي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ٣
ISBN: 964-5503-08-6
ISBN الدورة:
الصفحات: ٥٥٦
نعم ، قلت : والحجّ ؟ قال : نعم ، ثم سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) بعد ذلك عن الصوم ؟ فقال : نعم.
[ ١٠٦٦٤ ] ١٨ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به.
[ ١٠٦٦٥ ] ١٩ ـ وعن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن.
وعن صفوان بن يحيى ، وكان من خواصّ الرضا والجواد ( عليهما السلام ) ، عن أربعين رجلاً من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١٠٦٦٦ ] ٢٠ ـ وعن العلاء بن رزين في كتابه ، وهو أحد رجال الصادق ( عليه السلام ) ، قال : يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعال الخير.
[ ١٠٦٦٧ ] ٢١ ـ وعن البزنطي ، وكان من رجال الرضا ( عليه السلام ) ، قال : يقضى عن الميّت الصوم والحجّ والعتق وفعله الحسن.
[ ١٠٦٦٨ ] ٢٢ ـ وعن صاحب الفاخر ممّا اجمع عليه وصحّ من قول الأئمّة ( عليهم السلام ) قال : يقضى عن الميّت أعماله الحسنة كلّها.
[ ١٠٦٦٩ ] ٢٣ ـ وعن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يقضى عن الميّت الحجّ والصوم والعتق وفعاله الحسن.
[ ١٠٦٧٠ ] ٢٤ ـ وعن حمّاد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبدالله ( عليه
__________________
١٨ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٣ والذكرى : ٧٤.
١٩ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٣ ، والذكرى : ٧٤.
(١) غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٣.
٢٠ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٤ ، والذكرى : ٧٥.
٢١ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٤ ، والذكرى : ٧٥.
٢٢ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٤ ، والذكرى : ٧٥.
٢٣ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٤ ، والذكرى : ٧٥.
٢٤ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٤ ، والذكرى : ٧٥.
السلام ) : من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً أضعف الله له أجره وينعم به الميّت.
[ ١٠٦٧١ ] ٢٥ ـ وعن عمر بن يزيد ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من عمل من المؤمنين عن ميّت عملاً صالحاً أضعف الله أجره وينعم بذلك الميّت.
[ ١٠٦٧٢ ] ٢٦ ـ وعن حمّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في إخباره عن لقمان ( عليه السلام ) : وإذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخّرها لشيء ، صلّها واسترح منها فإنّها دَين.
أقول : وروى ابن طاوس بمعناه عدّة أحاديث ، ثمّ روى بعض أحاديث قضاء الدين عن الميّت ، وقد نقل الشهيد في ( الذكرى ) جميع ما نقلناه عن ابن طاوس ونقل زيادة على ما نقلناه.
[ ١٠٦٧٣ ] ٢٧ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) : عن يونس ، عن العلاء بن رزين ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : يقضى عن الميِّت الحجّ والصوم والعتق والفعل الحسن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوقف (٣) والوصيّة (٤) والحجّ (٥) وغير ذلك (٦).
__________________
٢٥ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٤ ، والذكرى : ٧٥.
٢٦ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٥ ، والذكرى : ٧٥.
٢٧ ـ الذكرى : ٧٥.
(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.
(٢) تقدم في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من أبواب الدعاء.
(٣) يأتي في أبواب الوقوف والصدقات.
(٤) يأتي في الأبواب ٧ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ٣٣ و ٣٤ و ٣٥ من أبواب أحكام الوصايا.
(٥) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من أبواب النيابة في الحج.
(٦) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب التعقيب.
١٣ ـ باب استحباب الايقاظ للصلاة ، وحكم من تركها مستحلاًّ أو غير مستحلّ
[ ١٠٦٧٤ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) خرج يوقظ الناس لصلاة الصبح فضربه ابن ملجم ، الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها (١) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات (٢) ، وفي أعداد الصلوات (٣).
__________________
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإِسناد : ٦٧.
(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب القواطع ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦١ من أبواب المواقيت.
(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب أعداد الفرائض.
أبواب
صلاة الجماعة
١ ـ باب تأكّد استحبابها في الفرائض ، وعدم وجوبها فيما عدا الجمعة والعيدين
[ ١٠٦٧٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصلاة في جماعة تفضل على كلّ صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون خمسة وعشرين صلاة.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه بإسناده عن عبدالله بن سنان ، نحوه (١).
[ ١٠٦٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : الصلاة في جماعة ، فريضة هي ؟ فقال : الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن
__________________
أبواب صلاة الجماعة
الباب ١
فيه ١٩ حديثاً
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٥.
(١) ثواب الأعمال : ٥٩ / ١.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٣.
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (١).
[ ١٠٦٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة ؟ فقال : صدقوا ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١٠٦٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به خيراً.
[ ١٠٦٧٩ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن المفضّل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فرداً (١) خمس وعشرون درجة في الجنّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (٢).
[ ١٠٦٨٠ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من صلّى الصلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٦.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ / ١ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٢.
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ / ٣.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٧ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في الكافي : ( فذّاً ) بدل ( فرداً ).
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥١.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٣ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[ ١٠٦٨١ ] ٧ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ـ في حديث المناهي ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له بكلّ خطوة سبعون ألف حسنة ، ويرفع له من الدرجات مثل ذلك ، فإن مات وهو على ذلك وكّل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبره ، ويبشّرونه ويؤنسونه ، في وحدته ، ويستغفرون له حتى يبعث.
[ ١٠٦٨٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ـ في وصيّة النبي لعلي ( عليهم السلام ) ـ قال : ثلاث درجات : ـ منها ـ المشي بالليل والنهار إلى الجماعات.
[ ١٠٦٨٣ ] ٩ ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الجماعة لئلاّ يكون الإِخلاص والتوحيد والإِسلام والعبادة لله إلاّ ظاهراً مكشوفاً مشهوراً ، لأنّ في إظهاره حجّة على أهل الشرق والغرب لله وحده ، وليكون المنافق والمستخفّ مؤدّياً لما أقرّ به ، يظهر الاسلام والمراقبة ، وليكون شهادات الناس بالاسلام بعضهم لبعض جائزة ممكنة ، مع ما فيه من المساعدة على البرّ والتقوى ، والزجر عن كثير من معاصي الله عزّ وجلّ.
[ ١٠٦٨٤ ] ١٠ ـ وفي ( المجالس ) بإسناده الآتي (١) قال : جاء نفر من اليهود
__________________
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٠ / ١.
٨ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠ / ٨٢٤ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
٩ ـ علل الشرائع : ٢٦٢ / ٩ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٠٩ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
١٠ ـ أمالي الصدوق ١٦٣ / ١ ، أورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وأورد صدره في الحديث ٢٢ من الباب ٢ من أبواب الأذان.
(١) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( ح ).
إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله أعلمهم عن مسائل فأجابه ( عليه السلام ) ـ إلى أن قال ـ أمّا الجماعة فإنّ صفوف أمّتي كصفوف الملائكة ، والركعة في الجماعة أربع وعشرون ركعة ، كلّ ركعة أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من عبادة أربعين سنة ، فأمّا يوم الجمعة فيجمع الله فيه الأوّلين والآخرين للحساب ، فما من مؤمن مشى إلى الجماعة إلاّ خفّف الله عليه أهوال يوم القيامة ، ثمّ يأمر به إلى الجنّة.
[ ١٠٦٨٥ ] ١١ ـ وبإسناده تقدّم في الجلوس بعد الصبح عن أنس (١) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلّى الفجر في جماعة ثمّ جلس يذكر الله عزّ وجلّ حتى تطلع الشمس كان له في الفردوس سبعون درجة ، بُعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، ومن صلّى الظهر في جماعة كان له في جنّات عدن خمسون درجة ، بعد ما بين كلّ درجتين كحضر الفرس الجواد خمسين سنة ، ومن صلّى العصر في جماعة كان له كأجر ثمانية من ولد إسماعيل كلّهم ربّ بيت يعتقهم ، ومن صلّى المغرب في جماعة كان له كحجّة مبرورة وعمرة مقبولة ، ومن صلّى العشاء في جماعة كان له كقيام ليلة القدر.
[ ١٠٦٨٦ ] ١٢ ـ وعن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن جعفر ، عن محمّد بن عمر الجرجاني قال : قال الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : أول جماعة كانت أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلّي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) معه ، إذ مرّ أبو طالب به وجعفر معه فقال : يا بنيّ ، صل جناح ابن عمّك ، فلمّا أحسّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تقدّمهما وانصرف أبو طالب مسروراً ـ إلى أن قال ـ فكانت أول جماعة جمعت ذلك اليوم.
__________________
١١ ـ أمالي الصدوق : ٦٣ / ١ ، أورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٧٢ من أبواب الدفن.
(١) تقدم اسناده في الحديث ٨ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.
١٢ ـ أمالي الصدوق : ٤١٠ / ٤.
[ ١٠٦٨٧ ] ١٣ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان (١) ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : فضل الجماعة على الفرد أربع وعشرون.
[ ١٠٦٨٨ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) عن عبيد الله (١) بن أحمد الفقيه ، عن أبي حرب ، عن محمّد بن أحمد (٢) ، عن ابن أبي عيسى ، عن محمّد بن إبراهيم ، عن ابن بكير ، عن الليث ، عن أبي الهاد ، عن عبدالله بن حباب (٣) ، عن أبي سعيد الخدري قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة.
[ ١٠٦٨٩ ] ١٥ ـ ورّام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : إنّ الله يستحيي من عبده إذا صلّى في جماعة ثمّ سأله حاجته أن ينصرف حتى يقضيها.
[ ١٠٦٩٠ ] ١٦ ـ وقال الشهيد الثاني الشيخ زين الدين في ( شرح اللمعة ) : الجماعة مستحبّة في الفريضة ، متأكّدة في اليوميّة حتى أنّ الصلاة الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاة مع غير العالم ، ومعه ألفا ، ولو وقعت في
__________________
١٣ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٣ / ١.
(١) يأتي في الفائدة الاولى / ٣٨٤ من الخاتمة.
١٤ ـ الخصال : ٥٢١ / ١٠.
(١) في المصدر : عبدالله.
(٢) في المصدر : محمد بن أحيد وقال في هامشه جاء في بعض النسخ محمد بن أحمد وفي البحار ٨٨ : ١٠ / ١٦ محمد بن أبي أجيد.
(٣) وفيه : خباب.
١٥ ـ تنبيه الخواطر ١ : ٤ وفيه : أبو سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله عز وجل يستحي ... الخ.
١٦ ـ شرح اللمعة ١ : ٣٧٧.
مسجد تضاعف بمضروب عدده في عددها ، ففي الجامع مع غير العالم ألفان وسبعمائة ومعه مائة ألف.
[ ١٠٦٩١ ] ١٧ ـ قال : وروي أن ذلك مع اتّحاد المأموم ، فلو تعدّد تضاعف في كلّ واحد بقدر المجموع في سابقه.
[ ١٠٦٩٢ ] ١٨ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والصلاة في الأوقات وفضل الجماعة على الفرد بكلّ ركعة ألفا ركعة ، ولا تصلّى خلف فاجر ، ولا تقتدى إلاّ بأهل الولاية ، ولا تصلّ في جلود الميتة ، ولا جلود السباع.
[ ١٠٦٩٣ ] ١٩ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن هارون بن الجهم ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ثلاث درجات : ـ منها ـ المشي بالليل والنهار إلى الصلوات ، والمحافظة على الجماعات.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، وتقدّم ما يدلّ عليه (٢) وعلى حكم الجمعة والعيدين (٣).
__________________
١٧ ـ شرح اللمعة ١ : ٣٧٧.
١٨ ـ تحف العقول : ٤١٧.
١٩ ـ المحاسن : ٤ / ٤ ، أورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.
(١) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٩ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب جهاد النفس.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الوضوء ، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من أبواب المساجد ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب القنوت ، وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٧ ، وفي الباب ٩ و ١٢ من أبواب صلاة الكسوف ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان.
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة.
٢ ـ باب كراهة ترك حضور الجماعة حتى الأعمى ولو بأن يشدّ حبلاً من منزله إلى المسجد الاّ لعذر كالمطر والمرض والعلّة والشغل
[ ١٠٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ١٠٦٩٥ ] ٢ ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول : لم يكن يحضر الصلاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١).
[ ١٠٦٩٦ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : لا صلاة لمن لا يشهد الصلاة من جيران المسجد إلاّ مريض أو مشغول.
[ ١٠٦٩٧ ] ٤ ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقوم : لتحضرنّ المسجد أو لأُحرقنّ عليكم منازلكم.
__________________
الباب ٢
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٥ ، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٤.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥٠.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩١.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥ / ١٠٩٢.
[ ١٠٧٩٨ ] ٥ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال.
ورواه الشيخ أيضاً مرسلاً (١).
[ ١٠٦٩٩ ] ٦ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه.
وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : اشترط رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على جيران المسجد شهود الصلاة ، وقال : لينتهينّ أقوام لا يشهدون الصلاة ، أو لآمرنّ مؤذّناً يؤذّن ثمّ يقيم ثمّ آمر رجلاً من أهل بيتي وهو علي ( عليه السلام ) فليحرقنّ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن القدّاح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١٠٧٠٠ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : من ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن زرارة ، مثله (١).
__________________
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٩ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.
(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ الحديثية ورواه في الوافي عن الفقيه فقط.
٦ ـ عقاب الأعمال : ٢٧٦ / ٢ ، أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٤ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.
(١) المحاسن : ٨٤ / ٢٠.
٧ ـ أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٣ ، أورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ١٢ و ١٣ من الباب المذكور.
(١) المحاسن : ٨٤ / ٢١.
[ ١٠٧٠١ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى النميري ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّما جعلت الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيّع ، ولولا ذلك لم يمكن أحداً أن يشهد على أحد بالصلاح ، لأنّ من لم يصلّ في جماعة فلا صلاة له بين المسلمين ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : فلا صلاة لمن لم يصلّ في المسجد مع المسلمين إلاّ من علّة.
[ ١٠٧٠٢ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب بهذا الإِسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : همّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باحراق قوم في منازلهم كانوا يصلّون في منازلهم ولا يصلّون الجماعة ، فأتاه رجل أعمى فقال : يا رسول الله ، إنّي ضرير البصر وربّما أسمع النداء ولا أجد من يقودني إلى الجماعة والصلاة معك ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وآله ) : شدّ من منزلك إلى المسجد حبلاً واحضر الجماعة.
[ ١٠٧٠٣ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنّ أُناساً كانوا على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أبطأوا عن الصلاة في المسجد ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع على أبوابهم فتوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم.
[ ١٠٧٠٤ ] ١١ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن علي
__________________
٨ ـ علل الشرائع : ٣٢٥ / ١ ، أورده بتمامه عن الفقيه ، والتهذيب في الحديث ١ و ٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٦ / ٧٥٣.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٧ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساجد.
١١ ـ المحاسن : ٨٤ / قطعة من الحديث ٢١.
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإِيمان من عنقه.
[ ١٠٧٠٥ ] ١٢ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي المساجد (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) وفي الشهادات (٤).
٣ ـ باب تأكّد استحباب حضور الجماعة ، في الصبح والعشاءين
[ ١٠٧٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : صلّى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الفجر (١) فأقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أُناس يسمّيهم بأسمائهم ، فقال : هل حضروا الصلاة ؟ فقالوا : لا يا رسول الله ، فقال : أغيّب هم ؟ قالوا : لا ، فقال : أما أنّه ليس من صلاة أشدّ على المنافقين من هذه الصلاة والعشاء ، ولو علموا أيّ فضل فيهما لأتوهما ولو حبواً.
ورواه الصدوق مرسلاً ، نحوه (٢).
__________________
١٢ ـ المحاسن : ٨٥ / ذيل الحديث ٢١.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٣ من أبواب أحكام المساجد.
(٣) يأتي في الباب ٣ و ٥ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤١ من أبواب الشهادات ، ويأتي في الحديث ١٣ من الباب ٤٩ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٥١ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥ / ٨٦.
(١) في الفقيه زيادة : ذات يوم فلما انصرف أقبل ـ هامش المخطوط ـ.
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٧.
ورواه في ( المجالس ) (٣) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبدالله بن عامر ، ( عن علي بن مهزيار ) (٤) ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، مثله ، إلى قوله : والعشاء.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان (٥).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن الوشّاء ، مثله (٦).
[ ١٠٧٠٧ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من صلّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة الله عزّ وجلّ ، ومن ظلمه فإنّما يظلم الله ، ومن حقّره فإنّما يحقّر الله عزّ وجلّ.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله (١).
[ ١٠٧٠٨ ] ٣ ـ وفي ( المجالس ) : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من صلّى المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنّما أحيى الليل كلّه.
__________________
(٣) أمالي الصدوق : ٣٩٢ / ١٥.
(٤) ليس في المصدر.
(٥) عقاب الأعمال : ٢٧٦.
(٦) المحاسن : ٨٤ / ٢١.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٨٩.
(١) المحاسن : ٥٢ / ٧٦.
٣ ـ أمالي الصدوق : ٢٦٩ / ذيل حديث ٥.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (١) وفي المساجد (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٤ ـ باب أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة إثنان ، وأنّها تجوز في غير المسجد *
[ ١٠٧٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أُذينة ، عن زرارة ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجلان يكونان جماعة (١) ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام.
[ ١٠٧١٠ ] ٢ ـ وعن جماعة عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ الجهني أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله ، إنّي أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فإن الغلمة يتبعون قطر السماء (١) وأبقى أنا وأهلي وولدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة
__________________
(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ و ٥ و ٧ من أبواب أحكام المساجد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨ من أبواب التعقيب.
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
* ـ قد خالف هذا بعض العامّة ( منه قدّه ).
١ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ / ١ ، والتهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٢ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في التهذيب : في جماعة ـ هامش المخطوط ـ.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٧١ / ٢.
(١) في المصدر : السحاب.
نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، فإنّ ولدي يتفرّقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله ، إنّ المرأة تذهب في مصلحتها فأبقى أنا وحدي ، فأُؤذّن وأُقيم وأُصلّي ، أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن وحده جماعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
أقول : الصورة الأخيرة جماعة مجازيّة لا حقيقيّة ، والمراد أنّ ثوابه يضاعف بالأذان والإِقامة وإرادة الجماعة فكأنّه وحده جماعة.
[ ١٠٧١١ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سأل عن الرجلين يصلّيان جماعة ؟ قال : نعم ، ويجعله عن يمينه.
[ ١٠٧١٢ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الإِثنان جماعة.
[ ١٠٧١٣ ] ٥ ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : المؤمن وحده حجّة ، والمؤمن وحده جماعة.
أقول : تقدّم وجهه (١).
[ ١٠٧١٤ ] ٦ ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء (١) عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الاثنان فما فوقهما جماعة.
__________________
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٤٩.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٢ / ١١٣٩.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٤.
٥ ـ الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٦.
(١) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
٦ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٦١ / ٢٤٨.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
[ ١٠٧١٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد ، عن أبي مسعود الطائي ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته : كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : رجل وامرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل (١).
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (٢).
[ ١٠٧١٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) وعلى جواز اقتداء المرأة بالمرأة (٣) ، ولعلّه ترك هنا لقلّة ثواب تلك الجماعة ، أو لندور تحقّق عدالة المرأة لتصلح للإِمامة أو نحو ذلك.
__________________
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩١.
(١) الفقيه ١ : ٢٤٦ / ١٠٩٥.
(٢) المقنع : ٣٥.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٣ ، أورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
(١) قرب الإِسناد : ٧٢.
(٢) يأتي في الباب ١٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
٥ ـ باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقيّة ، والقيام في الصفّ الأوّل معه
[ ١٠٧١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من صلّى معهم في الصفّ الأوّل كان كمن صلّى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الصفّ الأوّل.
ورواه في ( المجالس ) : عن الحسين بن إبراهيم ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي زياد النهدي ، عن ابن بكير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (١).
[ ١٠٧١٨ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا صلّيت معهم غفر لك بعدد من خالفك.
[ ١٠٧١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحسب لك إذا دخلت معهم وإن كنت لا تقتدي بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من يقتدى به.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، مثله (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٢).
__________________
الباب ٥
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٥ / ١١٢٦.
(١) أمالي الصدوق : ٣٠٠ / ١٤.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١١ و ١ : ٣٥٨ / ١٥٧٢.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥١ / ١١٢٧.
(١) الكافي ٣ : ٣٧٣ / ٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٦٥ / ٧٥٢.
[ ١٠٧٢٠ ] ٤ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من صلّى معهم في الصفّ الأول كان كمن صلّى خلف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
[ ١٠٧٢١ ] ٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن الفضل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : كنت جالساً عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له : جعلت فداك ، إنّي رجل جار مسجد لقومي ، فاذا أنا لم أُصلّ معهم وقعوا فيّ وقالوا : هو كذا وكذا ، فقال : أمّا لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له ، فخرج الرجل فقال له : لا تدع الصلاة معهم وخلف كلّ إمام ، فلمّا خرج قلت له : جعلت فداك ، كبر عليّ قولك لهذا الرجل حين استفتاك ، فان لم يكونوا مؤمنين ؟ قال : فضحك ( عليه السلام ) ثمّ قال : ما أراك بعدُ إلا هيهنا ، يا زرارة ، فأيُّ علّة تريد أعظم من أنّه لا يأتمّ به ، ثمّ قال : يا زرارة ، أما تراني قلت : صلّوا في مساجدكم وصلّوا مع أئمّتكم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا الذي قبله.
[ ١٠٧٢٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي علي ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ لنا إماماً مخالفاً وهو يبغض أصحابنا كلّهم ؟ فقال : ما عليك من قوله ، والله لئن كنت صادقاً لأنت أحقّ بالمسجد منه ، فكن أوّل داخل وآخر خارج ، وأحسن خلقك مع الناس وقل خيراً.
__________________
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٨٠ / ٦.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٧٢ / ٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٢٤ / ٨٤.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٥٥ / ١٩٠ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.