مصابيح الظلام - ج ٣

محمّد باقر الوحيد البهبهاني

مصابيح الظلام - ج ٣

المؤلف:

محمّد باقر الوحيد البهبهاني


المحقق: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني
الطبعة: ١
ISBN: 964-94422-0-0
ISBN الدورة:
964-94422-0-0

الصفحات: ٥٥٢

أقول : فيه شهادة على العفو ، وأنّ الاحتراز كان استحبابا.

ويدلّ على ذلك أنّه ممّا يعمّ به البلوى ، ويعسر الاحتراز عنه ، بل ربّما كان محالا عاديّا ، والمسلمون في الأعصار والأمصار ما كانوا يحترزون على ما هو الظاهر.

هذا ؛ مع عدم القطع ببقاء عين النجاسة ، بحيث يؤثّر في الثوب أو غيره ، لأنّ الذباب في غاية الخفّة ، ورجلها في غاية الدقّة ، والهواء ممّا يجفف ، سيّما مع الطيران فيه ، مع أنّه لم يرد في الشرع طلب التجسّس والتعمّق والتدقيق في النجاسة.

الثامن : لم يجوّز بعض الفقهاء الاستنجاء بالحجر المستعمل ، ثانيا (١) ، فإن أراد النجس ؛ فقد مرّ حكمه ، وإن أراد غير النجس أيضا ؛ ففيه إشكال ، لدخوله في العمومات.

وقوله عليه‌السلام : «جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء» (٢) لا يصلح لتخصيصها ، لضعف السند والدلالة أيضا ، لأنّ السنّة هنا إمّا المستحب أو أعم منه ، لقوله عليه‌السلام : «ويتبع بالماء» ، مع احتمال كون المراد من البكر عدم صيرورته نجسا ، فتأمّل!

__________________

(١) منهم الشيخ في النهاية : ١ / ١٠ ، ابن البرّاج في المهذّب : ١ / ٤٠ ، المحقّق في المعتبر : ١ / ١٣٣.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٩ الحديث ٦٠٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٥.

٢٠١
٢٠٢

٤٥ ـ مفتاح

[ما يستحبّ للمتخلّي]

من السنن ارتياد الموضع المناسب ، وأن يكون مغطّى الرأس إجماعا ، إقرارا بأنّه غير مبرئ نفسه من العيوب ، كما قاله الصدوق (١) ، ولئلّا يصل الرائحة الخبيثة إلى دماغه ، كما قاله الشيخ وغيره (٢) ، متقنّعا ، للخبر (٣) ، مقدّما للرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج عكس المكان الشريف ، كما قالوه ، مسمّيا ، للصحيح (٤) ، داعيا عند الدخول والكشف والجلوس والفعل والنظر والاستنجاء والفراغ والخروج بالمأثور (٥) ، متّكئا في جلوسه على الرجل اليسرى ، مبتدئا في الاستنجاء بالمقعدة ثمّ بالإحليل ، للموثّق (٦) ، مؤثرا للماء مع عدم التعدّي ، لأنّه أبلغ في التنظيف وللصحيح (٧) ، والجمع أكمل ، كما في

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧ ذيل الحديث ٤١.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤ ، المعتبر : ١ / ١٣٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧ الحديث ٤١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤ الحديث ٦٢.

(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٦ الحديث ٨٠٥.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الباب ٣ ، ٣٠٦ الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٦) الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٩ الحديث ٧٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٣ الحديث ٨٥١.

(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٤ الحديث ٩٤٠.

٢٠٣

الخبر (١) ، موترا بالأحجار ، للنص (٢) ، مستبرءا من البول ، لئلّا ينتقض وضوؤه لو خرج بلل مشتبه بعده ، وللمعتبرة (٣) ، وأوجبه الشيخ (٤) ، وأن يمسح بطنه عند الخروج داعيا بالمأثور (٥).

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٦ الحديث ١٣٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٥.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ الحديث ٨٣٢.

(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) الاستبصار : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٣٨.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٨ الحديث ٨١٠.

٢٠٤

قوله : (ارتياد الموضع).

لما رواه الشيخ عن سليمان بن جعفر ، قال : بتّ مع الرضا عليه‌السلام في سفح جبل ، فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّى وصار على موضع مرتفع فبال وتوضّأ ، وقال : «من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله» (١) ، الحديث ، ولأخبار كثيرة سيجي‌ء بعضها.

وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الاستتار (٢) ، ويظهر من الأخبار ، منها : في «كشف الغمّة» : أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام أخذ من رجل أزدي إداوة فمضى حتّى غاب عن نظر وقضى الحاجة (٣).

وذكروا أيضا استحباب تأخير كشف العورة حتّى يدنو إلى الأرض (٤) ، واستدلّوا على هذا وسابقه بالتأسّي (٥) ، وقد عرفت بعض ما يدلّ على فعلهم من الاستتار.

وفي «شرح النفليّة» : روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال : «من أتى الغائط فليستتر» (٦).

قوله : (وأن يكون مغطّى الرأس).

علّل بأنّه من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) ، وادّعى في «المعتبر» عليه اتّفاق

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٣ الحديث ٨٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٨ الحديث ٨٩١.

(٢) المقنعة : ٣٩ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١١٧ ، نهاية الإحكام : ١ / ٧٩ ، منتهى المطلب : ١ / ٢٣٥ ، الروضة

(٣) البهيّة : ١ / ٨٤ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٥٦.

(٤) كشف الغمّة : ١ / ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٦ الحديث ٨٠٤.

(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٢٢ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٢.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٦ الحديث ٨٠٣ ، نقلا عن شرح النفليّة.

(٧) المقنعة : ٣٩ ، نهاية الإحكام : ١ / ٨٠ ، روض الجنان : ٢٥ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٧٤.

٢٠٥

الأصحاب (١) ، ومرادهم منه أن لا يكون مكشوف الرأس.

وأمّا الخبر الدالّ على التقنّع وإن كان مغطّى الرأس وفوق العمامة ؛ فهو رواية علي بن أسباط مرسلا ، عن الصادق عليه‌السلام أنّه كان إذا دخل الكنيف يقنّع رأسه (٢).

وفي «مجالس الشيخ» وغيره : أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لأبي ذر : «يا أبا ذر! استحي من الله فإنّي والذي نفسي بيده لأظلّ حين أذهب إلى الغائط متقنّعا بثوبي استحياء من الملكين اللذين معي» (٣).

وفي كلام بعض الأصحاب استحباب التقنّع بأن يسدل على رأسه ثوبا يقع على منافذ رأسه ، ويمنع وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ (٤).

فيظهر من هذا أنّ ما ذكره المصنّف في التغطية إنّما هو في التقنّع ، فتأمّل!

قوله : (عكس المكان الشريف).

أقول : روى الكليني بسنده إلى يونس عنهم عليهم‌السلام قال : قال : «الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت وباليسرى إذا خرجت» (٥) ، والحكم مشهور بين الأصحاب.

قوله : (مسمّيا ، للصحيح).

وهو صحيح معاوية بن عمّار أنّه سمع الصادق عليه‌السلام يقول : «إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان

__________________

(١) المعتبر : ١ / ١٣٣.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٤ الحديث ٦٢ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٨.

(٣) أمالي الشيخ الطوسي : ٥٤٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٩.

(٤) المقنعة : ٣٩ ، المعتبر : ١ / ١٣٣.

(٥) الكافي : ٣ / ٣٠٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٢٤٦ الحديث ٦٤٥٨.

٢٠٦

الرجيم ، وإذا خرجت فقل : بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عنّي الأذى» (١) ، لكن على هذا يكون مراد المصنّف من التسمية غير المعنى المعهود.

نعم ؛ في «الفقيه» قال الباقر عليه‌السلام : «إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل : بسم الله [وبالله] ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره عنه حتّى يفرغ» (٢).

ويمكن أن يكون مراده من الصحيح ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن جعفر عليه‌السلام : قال : «قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل : بسم الله ، فإنّ الشيطان يغضّ بصره» (٣) ، لكن كونه صحيحا محلّ نظر ، فتدبّر.

وما ذكره من الأدعية ، مذكورة في كتب الدعاء وآداب الخلاء.

قوله : (مبتدئا). إلى آخره.

احتجّوا على ذلك بتعليم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أصحابه ذلك (٤).

وأمّا الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ثمّ بالإحليل ، فقد ذكره المفيد وغيره (٥).

ويدلّ عليه موثّقة عمّار عن الصادق عليه‌السلام (٦) ، ولأنّ إزالة البول يحتاج إلى الاستبراء ، فلو قدّم تنجّس اليد عادة ، لأنّ الاستبراء يمسح ما بين مخرج الغائط إلى الأنثيين.

__________________

(١) الكافي : ٣ / ١٦ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٥ الحديث ٦٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٦ الحديث ٨٠٥.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٨ الحديث ٤٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٨ الحديث ٨١٣.

(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٣ الحديث ١٠٤٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٧ الحديث ٨٠٨.

(٤) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٥) المقنعة : ٤٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ١٠.

(٦) الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٩ الحديث ٧٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٣ الحديث ٨٥١.

٢٠٧

قوله (مؤثرا للماء). إلى آخره.

قد مرّ دليل الحكمين (١).

وقوله : (موترا بالأحجار) ، لما ورد عن علي عليه‌السلام ، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» (٢).

قوله : (مستبرءا من البول).

هذا هو المشهور ، لعدم ما يدلّ على الوجوب ، ولأنّ الغرض منه ما ذكره المصنّف من عدم انتقاض الوضوء لو خرج البلل مشتبها ، فلا معنى للحكم بالوجوب.

وأمّا إذا ظهر كون البلل بولا أو غير بول ولا خالطه بول أصلا ؛ فالحكم واضح ، وظهور الثاني مجرّد فرض ، وإلّا فكلّ رطوبة تخرج عقيب البول من جهة خروجها عن مخرج البول كيف يمكن ظهور عدم مزجها بشي‌ء ما من البول وإن كان في غاية القلّة؟

ولذا ورد في الأخبار الأمر بإعادة الطهارة من الحدث والخبث مطلقا إذا ظهرت الرطوبة ولما يتحقّق استبراء (٣) ، وفتوى الفقهاء أيضا كذلك.

لكن ظاهر الصدوق أنّه متأمّل في نقض الطهارتين (٤) ، وابن إدريس ادّعى الإجماع على الانتقاض (٥).

__________________

(١) راجع! الصفحة : ١٦٦ و ١٦٧ من هذا الكتاب.

(٢) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٥ الحديث ١٢٦ ، الاستبصار : ١ / ٥٢ الحديث ١٤٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣١٦ الحديث ٨٣٢.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء.

(٤) المقنع : ٤٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٧.

(٥) السرائر : ١ / ٩٧.

٢٠٨

وهذا هو الظاهر بالنظر إلى الفتاوى والأخبار الكثيرة ، فلا تأمّل فيه.

وأمّا المعتبرة ؛ فهي صحيحة حفص بن البختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، في الرجل يبول ، قال : «ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتّى يبلغ الساق فلا يبالي» (١).

والنتر هو الجذب بقوّة ، والضمير راجع إلى ما يقبح ذكره صريحا.

وحسنة ابن مسلم أنّه قال للباقر عليه‌السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شي فليس من البول ولكنّه من الحبائل» (٢).

وروى الشيخ هذه الرواية بعينها ، إلّا أنّه ذكر فيها بدل «طرفه» «ذكره» ، وقرأه بعض المشايخ «ذكره» بضمّ الذال وسكون الكاف ، وفسّره بطرف الذكر (٣).

وصحيحة جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يبول ثمّ يستنجي ثمّ يجد بعد ذلك بللا؟ قال : «إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى ، فإن سال حتّى يبلغ السوق فلا يبالي» (٤).

وفي «السرائر» نقلا عن كتاب حريز قال : قلت للصادق عليه‌السلام : رجل بال ولم يكن معه ماء؟ فقال : «يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه

__________________

(١) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٧ الحديث ٧٠ ، الاستبصار : ١ / ٤٨ الحديث ١٣٦ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٣ الحديث ٧٤٦.

(٢) الكافي : ٣ / ١٩ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨ الحديث ٧١ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ الحديث ١٣٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١.

(٣) بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٠٦.

(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠ الحديث ٥٠ ، الاستبصار : ١ / ٩٤ الحديث ٣٠٣ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الحديث ٧٤٥.

٢٠٩

فإن خرج بعد ذلك شي‌ء فليس عليه شي‌ء من البول ولكنّه من الحبائل» (١).

وعن «نوادر الراوندي» بسنده إلى الكاظم عليه‌السلام ، عن آبائه : عن الرسول ـ صلوات الله عليهم ـ : «من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ثمّ ليسلّها ثلاثا» (٢).

وبهذا الإسناد قال : «كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا بال نتر ذكره ثلاث مرّات» (٣).

ثمّ اعلم! أنّ المشهور بين المتأخّرين في كيفيّة الاستبراء : أن يمسح من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومن أصله إلى رأسه ثلاثا ، ثمّ ينتر رأسه ثلاثا ، أي يجذبه بقوّة ، كلّ ذلك لإخراج ما بقي من البول في المجاري ، وإن كان في غاية القلّة ، فلا بدّ أن يكون عناية المكلّف في هذا الإخراج وسعيه في ذلك.

وليس الاستبراء مجرّد التعبّد ، فكيفيّته أن يضع الإصبع واحدا كان أو أزيد فوق الممرّ والمجرى ، ابتداؤه من المقعدة ، بحيث يحيط بعرض الممرّ جميعا ، ويشمل طرفيه ويزيد عليهما ، ثمّ يمسح بشدّة لإخراج ما عسى أن يكون هناك من رطوبة إلى أصل القضيب ثلاثا ، حتّى تصير الرطوبات داخلة في ممرّ القضيب ، ثمّ ينتر القضيب بين الإبهام والسبابة ، وإن ضمّ الوسطى مع السبابة فهو أقوى وأولى ، ويجذب بشدّة حتّى تخرج جميع الرطوبات التي في القضيب ، ثمّ يجذب رأسه ثلاثا حتّى لا يبقى رطوبة أصلا.

ويدخل من باب المقدّمة شيئا قليلا من غاية الأولى في حدّ الثانية ، وشيئا من بداية الثانية في حدّ الاولى ، حتّى يتحقّق العلم بالاستيعاب عادة.

__________________

(١) مستطرفات السرائر : ٧٤ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١ مع اختلاف يسير.

(٢) نوادر الراوندي : ١٨٩ الحديث ٣٣٨ ، بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٠٩ الحديث ٢٢.

(٣) نوادر الراوندي : ٢٣٠ الحديث ٤٧٠ ، بحار الأنوار : ٧٧ / ٢١٠ الحديث ٢٢.

٢١٠

ونقل عن الصدوق أنّه قال : يمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ ينتر ذكره ثلاث مرّات (١) ، ومثله قال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» (٢).

والظاهر أنّ مرادهما هو الذي ذكرنا من المتأخّرين ، إذ لا خفاء في أنّ المقصود إخراج الرطوبة المشتبهة عن المجرى ، ولا يتحقّق هذا إلّا باستيعاب المسح لجميع المجرى من عند المقعدة إلى منتهى رأس القضيب بالثلاث الآخر من المسحات ، موافقة للست التي ذكرنا عن المشهور ، إلّا أنّ المشهور قالوا بمسح القضيب إلى ابتداء الرأس ثلاث مرّات ، ثمّ جذب الرأس ثلاثا ، وهما اكتفيا بمسح ابتداء القضيب إلى منتهى رأس القضيب ، بحيث لا يبقى منه شي‌ء أصلا ثلاث مرّات.

ومن هذا نقل بعض أفاضل المتأخّرين عن الشيخ أنّه اعتبر المسحات التسع المشهورة (٣) ، ولعلّ مراده أنّ فصل الرأس أو وصله لا عبرة بهما ، إنّما العبرة بمسح المجموع وقد حصل ، وإن كان في الفصل زيادة ما في الاستظهار ، فليس بحيث يصلح لعدّه مذهبا مغايرا للوصول.

ومن هذا أيضا نقل عن ابن الجنيد أنّه قال في الاستبراء : ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ، ليخرج شي‌ء بقي في المجرى (٤).

وابتداء أصل القضيب يحسب من المقعدة ، كما يظهر من كلام بعض الفقهاء (٥) ، بل من بعض الأخبار أيضا (٦).

__________________

(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٠ ، لاحظ! من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١.

(٢) النهاية للشيخ الطوسي : ١٠ ، المبسوط ١ / ١٧.

(٣) مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٠.

(٤) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٠.

(٥) شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٨٩ ، كشف اللثام : ١ / ٢٢٠.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٢ الحديث ٧٤٥.

٢١١

وقال ابن زهرة : يجب الاستبراء من البول أوّلا بنتر القضيب ، والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرّات ، ليخرج ما لعله باق في المجرى ، وادّعى على هذا إجماع الفرقة (١).

وهذا ينادي بما ذكرنا ، وحمل أصل القضيب على غير ما ذكر موجب لزيادة في الكلام لا حاجة إليها أصلا ، بل توهّم خلاف المقصود.

ومع ذلك موجب لبقاء شي‌ء فيما بين المقعدة وابتداء القضيب ، يخرج من القضيب بأدنى حركة ، كما يحكم به الوجدان ، ولذا ورد في الأخبار الأمر بخرط ما بين المقعدة والأنثيين ، كما عرفت (٢).

ومثل ما ذكرنا عن الصدوق والشيخ ، كلام ابن إدريس حيث قال : كيفيّة الاستبراء أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرّات ، ثمّ يمرّ إصبعه على القضيب ، ويخرطه ثلاث مرّات (٣).

وكذا كلام ابن حمزة حيث قال : المسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب بالإصبع في الاستبراء ثلاث مرّات ، وينتر القضيب بين الإبهام والسبابة ثلاث مرّات (٤).

وبالجملة ؛ بملاحظة ما ذكرناه ، لم يبق تأمّل في موافقة كلام سائر الفقهاء مع المشهور ، وإن كان تأمّل ففي كلام ابن الجنيد ، لكن غير بعيد موافقته أيضا مع المشهور على ما أشرنا.

__________________

(١) غنية النزوع : ٣٦.

(٢) راجع! الصفحة : ٢٠٩ من هذا الكتاب.

(٣) السرائر : ١ / ٩٦ و ٩٧.

(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٧.

٢١٢

وحكي عن المرتضى نحو ما قاله ابن الجنيد (١) ، والعلّامة في مقام نقل الخلاف ، لم ينقل سوى كلام المرتضى (٢).

وهذا أيضا يعضد ما ذكرناه في غير كلام ابن الجنيد ، وفيه وفي كلام المرتضى أيضا ما عرفت.

وبالجملة ؛ الظاهر عدم الخلاف بين المشهور وغيرهم ، وإن كان خلاف ؛ فبين المرتضى وابن الجنيد وبينهم ، وعلى تقدير مخالفتهما ، لا تأمّل في ضعف مذهبهما ، لأنّ الغرض هو الاستظهار في إخراج ما لعلّه بول مهما تيسّر ، كما هو ظاهر من الأخبار ، وبغير مسح ما بين المقعدة إلى القضيب لا يتحقّق هذا المعنى جزما ، كما قلنا.

ويدلّ عليه صحيحة عبد الملك المذكورة (٣) ، ورواية الراوندي ، عن الكاظم عليه‌السلام (٤) المنجبرة بالشهرة وبما ذكرنا.

والمراد من غمز ما بينهما في تلك الصحيحة هو غمز ما بين الأنثيين لما ذكرنا ، ولأن توافق غيرها من الأخبار ؛ ولا تصير شاذّة لم يعمل بها أحد ، ويقربه السياق أيضا.

وأمّا سائر الأخبار ؛ فيمكن حمله على أنّ ابتداء أصل الذكر هو المدوّر من عند المقعدة إلى القضيب ، لما عرفت من أنّه ما لم يجذب الرطوبة من هذا الموضع لكانت تخرج بأدنى حركة ، خصوصا إذا قام ، والموضع الذي يبقى فيه تلك الرطوبة وتخرج منه بالقيام والحركة ، ويكون في مقام الاستظهار موقوفا على الجذب ، ليس

__________________

(١) نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٠.

(٢) منتهى المطلب : ١ / ٢٥٥.

(٣) راجع! الصفحة : ٢٠٩ من هذا الكتاب.

(٤) نوادر الراوندي : ١٨٩ الحديث ٣٣٨ ، بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٠٩ الحديث ٢٢.

٢١٣

مختصّا بنفس القضيب بلا شبهة ، بل جذب ما بين المقعدة والقضيب في مقام الاستظهار أهمّ ، والحاجة إليه أشدّ ، كما لا يخفى.

ومن هذا اتّفق فتاوى الفقهاء على جذبه ثلاثا ، كالقضيب ، إلّا من شذّ (١) ، مع احتمال كون الشاذ أيضا موافقا.

وبهذا ظهر وجه اتّفاق الأخبار أيضا ، وعدم المعارضة بينها أصلا ، لكن هنا رأي نادر نسب إلى المفيد رحمه‌الله ، وهو مثل المشهور ، إلّا أنّه قال : يمسح مرّة أو مرّتين أو ثلاثا (٢).

ولعلّ وجهه إطلاق بعض الروايات بالنسبة إلى مسح القضيب ، مع عدم القول بالفصل ، وفيه ما فيه.

وزاد سلّار والعلّامة والشهيد على المسحات المزبورة التنحنح ثلاثا (٣) وربّما يكون لهم نصّ ، مع أنّه له مدخليّة في الاستظهار.

ويمكن الحكم باستحبابه بناء على المسامحة في أدلّة السنن ، لأنّهم يعتبرون فتوى فقيه واحد ، فما ظنّك إذا كانوا ثلاثة؟

وممّا ذكر ظهر عدم الغبار في فتوى المشهور أصلا.

قوله : (وأوجبه الشيخ).

نسب العلّامة هذا إليه في «الاستبصار» (٤) ، والظاهر منه أنّه يقول بالوجوب الشرطي ، لأنّه استدلّ على ما ذكره من الوجوب بصحيحة حفص بن البختري ،

__________________

(١) وهو المنقول عن السيّد المرتضى رحمه‌الله وابن الجنيد ، انظر! الحدائق الناضرة : ٢ / ٥٧.

(٢) المقنعة : ٤٠.

(٣) المراسم : ٣٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٣١ المسألة ٣٧ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٨٩.

(٤) مختلف الشيعة : ١ / ٢٧١ ، لاحظ! الاستبصار : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٣٨.

٢١٤

وحسنة ابن مسلم السابقتين (١) ، وهما صريحتان في أنّ منشأ طلب الاستبراء هو عدم لزوم الطهارة لو خرج البلل.

ولا شكّ في أنّ هذا لا يصير منشأ للوجوب الشرعي بل هو منشأ للوجوب الشرطي مع أنّ كون لفظ الوجوب في كلامه ظاهرا في الشرعي محلّ تأمّل عرفت وجهه.

مع أنّ إبطال العمل حرام ، فلو لم يستبرئ لاحتمل مجي‌ء الرطوبة ، بل الراجح ذلك عادة ، فيجب صونا للعمل عن البطلان كالصلاة اختيارا في السفينة وما لا قرار فيه ظنّا عادة.

بل احتمال المجي‌ء عقيب العمل مضرّ أيضا على القول بأنّها ليست حدثا جديدا ، فيلزم إعادة الصلاة وبطلان العبادات المشروطة بالطهارة ، وإن كان الحقّ أنّها حدث جديد ، كما سيجي‌ء.

مع أنّ الصون المذكور وصوله حدّ الوجوب يحتاج إلى التأمّل ، وتمام التحقيق سيجي‌ء في ذلك المبحث.

ويشهد على ما ذكرنا ما مرّ في مبحث الغسل عن ابن زهرة من ادّعائه الإجماع على وجوب الاستبراء (٢).

وغير خفي أنّ الوجوب الشرعي ليس مذهب الأكثر ، بل ولا مذهب جمع ، بل ولا مذهب متعدّد ، بل إن كان فمذهب شخص واحد على ما صرّح العلّامة [به] (٣).

__________________

(١) راجع! الصفحة : ٢٠٩ من هذا الكتاب.

(٢) غنية النزوع : ٣٦.

(٣) مختلف الشيعة : ١ / ٢٧١ و ٢٧٢.

٢١٥

ونقل ابن إدريس أيضا ذلك عن بعض الأصحاب الظاهر في كونه واحدا منهم (١) ، فكيف يمكنه دعوى الإجماع؟ فهذا ينادي بأنّ مراده ما ذكرناه ، فتأمّل!

وكيف كان ؛ لا يبقى للفقيه مجال التأمّل في عدم وجوبه ، لما عرفت من أنّ الأخبار تنادي به ، لأنّ المعصوم عليه‌السلام إذا علّل مطلوبيّة فعل بعلّة ، يكون ذلك صريحا في أنّ علّة الطلب ليس إلّا ما ذكره ، فلا وجه لتجويز دلالته على الوجوب ، وإن كان بصيغة افعل الخالية عن القرينة ، سوى العلّة المذكورة.

ثمّ لا يخفى أنّ الاستبراء ثابت للذكر إجماعا ، وإن كان خنثى يبول من ذكره خاصّة ، أو مع فرجه الاناثي.

وأمّا الخصي الذي ليس له الذكر ؛ فيمكن أن يكون مثل الانثى ، وأن يكون عليه مسح ما بين المقعدة إلى موضع القضيب ، لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهو أحوط ، ولعلّه الأقوى أيضا.

والمشهور أنّ الانثى ليس عليها استبراء أصلا ، للأصل ، وخلقة النساء غير خلقة الرجال ، لا يحصل ظن أصلا ببقاء شي‌ء من رطوبة البول في ذلك البلل ، فيكون الخارج المشتبه منها لا حكم له أصلا مثل ما خرج بعد الاستبراء.

وإن كان ما خرج بعد الاستبراء ؛ قيل باستحباب الطهارة منه (٢) ، لما ورد في بعض الأخبار (٣) ، والأجود حمله على التقيّة.

وأثبت جماعة الاستبراء للأنثى أيضا ، لكن بعنوان العرض (٤).

__________________

(١) السرائر : ١ / ٩٦.

(٢) ذخيرة المعاد : ٢٠.

(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٢٨ الحديث ٧٢ ، الاستبصار : ١ / ٤٩ الحديث ١٣٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٨٥ الحديث ٧٥٢.

(٤) لاحظ! روض الجنان : ٢٥ ، ذخيرة المعاد : ٢١ ، جواهر الكلام : ٢ / ٥٨.

٢١٦

وفيه تأمّل لما عرفت ، ولعموم البلوى وشدّة الحاجة ، وعدم الالتزام والإلزام في الأعصار والأمصار في إعادة الطهارة ، وإن كان ما ذكروه أحوط.

واعلم! أيضا أنّ العلّامة والشهيد ، ذكرا أنّه يستحب الصبر هنيئة قبل الاستبراء (١) ، ولعلّه لخروج كلّ ما هو معدّ للخروج ، وإلّا فالظاهر من بعض الأخبار عدمه ، مثل صحيحة جميل ، عن الصادق عليه‌السلام قال : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» (٢).

وعن داود الصرمي قال : رأيت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام غير مرّة يبول [ويتناول كوزا صغيرا] ويصبّ الماء [عليه] من ساعته (٣).

لكن يمكن أن يقال : الأمر بالصبّ في الصحيحة وارد في مقام توهّم الحظر ، فلا يفيد أزيد من نفي الحظر.

وأمّا الرواية الثانية ؛ فلا يظهر منها ما يخالف ما ذكراه ، لأنّ لفظ «ساعته» ليس فيه الضيق المنافي.

ويشهد عليه أنّ الظاهر أنّه عليه‌السلام كان يستبرئ ، ولعلّ مراده أنّه عليه‌السلام ما كان يصبر ، على ما هو طريقة جماعة من العامّة من أنّهم يصبرون (٤) ، بل وربّما يمشون أيضا.

ويحتمل أن يكون لهم قوّة مزاج ما كانوا يحتاجون إلى الاستبراء ، فتأمّل!

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٣١ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٧.

(٢) الكافي : ٣ / ١٧ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٦ الحديث ١٠٦٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٩ الحديث ٩٢٦.

(٣) تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥ الحديث ٩٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٤ الحديث ٩١٤.

(٤) المغني لابن قدامة : ١ / ١٠٣ الفصل ٢١٢.

٢١٧

قوله : (وأن يمسح بطنه). إلى آخره.

قال الصدوق رحمه‌الله كان علي عليه‌السلام إذا دخل الخلاء يقول : «الحمد لله الحافظ المؤدّي» فإذا خرج مسح بطنه وقال : «الحمد لله الذي أخرج عنّي أذاه وأبقى فيّ قوّته ، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها» (١).

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٧ الحديث ٤٠ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٨ الحديث ٨١٠.

٢١٨

٤٦ ـ مفتاح

[ما يكره للمتخلّي]

يكره الجلوس في موارد المياه ، والطرق النافذة ، ومساقط الثمار ، ومواطن النزال ، ومواضع اللعن وهي أبواب الدور (١) ، وعلى القبر (٢) ، واستقبال القبلة واستدبارها بالبدن في الصحاري والبنيان (٣) ، وقيل : في الأوّل خاصّة (٤) ، وقيل بتحريمهما (٥) ، واستقبال الريح واستدبارها (٦) ، واستقبال النيّرين بالفرج (٧) ، والبول في الصلبة (٨) ، وقائما ومطمّحا من الشي‌ء المرتفع يرميه في

__________________

(١) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٤ الحديث ٨٥٢.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٩ الباب ١٦ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

(٤) المقنعة : ٤١.

(٥) شرائع الإسلام : ١ / ١٨ ، مدارك الأحكام : ١ / ١٥٦ و ١٥٧.

(٦) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٠١ الباب ٢ من أبواب أحكام الخلوة.

(٧) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الباب ٢٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٨ الباب ٢٢ من أبواب أحكام الخلوة.

٢١٩

الهواء (١) ، وفي الجحر (٢) ، وفي الماء راكدا وجاريا ، ويتأكّد في الأوّل (٣) ، وطول الجلوس على الخلاء (٤) ، والأكل عليه والشرب (٥) والسواك (٦) والتكلّم إلّا للضرورة أو الذكر (٧) ، والاستنجاء باليمين ، ومسّ الذكر بها بعد البول (٨) ، والاستنجاء باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ، ودخول الخلاء وهو عليه (٩).

كلّ ذلك للنص ، والأكثر معلّل فيه بما لا يخفى على أولي الألباب.

__________________

(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٥١ الباب ٣٣ من أبواب أحكام الخلوة.

(٢) السنن الكبرى : ١ / ٩٩.

(٣) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٠ الباب ٢٤ من أبواب أحكام الخلوة.

(٤) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٦ الباب ٢٠ من أبواب أحكام الخلوة.

(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٦١ الباب ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة.

(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٧ الباب ٢١ من أبواب أحكام الخلوة.

(٧) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣١٠ الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة.

(٨) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٢١ الباب ١٢ من أبواب أحكام الخلوة.

(٩) راجع! وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٠ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.

٢٢٠