معالم الدين وملاذ المجتهدين - ج ٢

الشيخ حسن بن زين الدين العاملي

معالم الدين وملاذ المجتهدين - ج ٢

المؤلف:

الشيخ حسن بن زين الدين العاملي


المحقق: السيد منذر الحكيم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة الفقه للطباعة والنشر
المطبعة: باقري
الطبعة: ١
ISBN: 964-91559-5-3
الصفحات: ٥٢٠
الجزء ١ الجزء ٢

« قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من السنّة أن يأخذ الشارب حتّى يبلغ الإطار » (١).

وقال في القاموس : الإطار ككتاب ما يفصل بين الشفة وبين شعر الشارب (٢).

وعن النوفلي عن السكوني عنه عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا يطولنّ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبأ يستتر به » (٣).

وفي الموثّق عن ابن فضّال عمّن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « ذكرنا الأخذ من الشارب. فقال : نشره ، وهو من السنّة » (٤).

وفي الموثّق أيضا عن ابن أبي (٥) بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تقليم الأظفار وأخذ الشارب في كلّ جمعة أمان من البرص والجنون (٦).

وعن عليّ بن عقبة عن أبيه قال : أتيت عبد الله بن الحسن (٧) فقلت : علّمني دعاء في الرزق. فقال : قل : « اللهم تولّ أمري ولا تولّ أمري غيرك » فعرضته على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال : « ألا أدلّك على ما هو أنفع من هذا في الرزق؟ تقصّ أظافرك وشاربك في كلّ جمعة. ولو بحكّها » (٨).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٧ ، الحديث ٦.

(٢) قاموس اللغة ١ : ٣٦٥ ، وعن مجمع البحرين ٣ : ٢٠٨ الإطار : ( حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة ).

(٣) الكافي ٦ : ٤٨٧ ، الحديث ١١.

(٤) الكافي ٦ : ٤٨٧ ، الحديث ٨. والنشرة : عوذة يعالج بها المجنون والمريض. راجع مجمع البحرين ٣ : ٤٩٤.

(٥) في « أ » و « ج » : عن ابن بكير.

(٦) الكافي ٦ : ٤٩٠ ، الحديث ٤.

(٧) في « ب » : أتيت أبا عبد الله بن الحسن.

(٨) الكافي ٦ : ٤٩١ ، الحديث ١٢.

٤٨١

وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن محمّد بن طلحة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « تقليم الأظفار وقصّ الشارب وغسل الرأس بالخطمي كلّ جمعة ينفي الفقر ويزيد في الرزق » (١).

وعن ابن أبي عمير عن سفيان ابن السمط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقليم الأظفار والأخذ من الشارب وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق » (٢).

وروى عن عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام قال : « من أخذ من شاربه وقلّم أظفاره وغسل رأسه بالخطمي يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة » (٣).

وفي الحسن عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « أخذ الشارب والأظفار من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام » (٤).

وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن عبد الله بن أبي يعفور أنّه قال للصادق عليه‌السلام : جعلت فداك يقال : ما استنزل الرزق بشي‌ء مثل التعقيب فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال : « أجل ، ولكن اخبرك بخير من ذلك ، أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة » (٥).

وعن الحسين بن أبي العلاء أنّه قال للصادق عليه‌السلام : « ما ثواب من أخذ من

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٩١ ، الحديث ١٠.

(٢) الكافي ٦ : ٥٠٤ ، الحديث ١.

(٣) الكافي ٦ : ٥٠٤ ، الحديث ٤.

(٤) تهذيب الأحكام ٣ : ٢٣٦ ، الحديث ٦٢٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٧ ، الحديث ٣١٠.

٤٨٢

شاربه وقلّم أظفاره في كلّ جمعة؟ قال : لا يزال مطهّرا إلى الجمعة الاخرى » (١).

وروى المشايخ الثلاثة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب عن عبد الرحيم القصير قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : « من أخذ من أظفاره وشاربه كلّ جمعة وقال حين يأخذ : ( بسم الله وبالله وعلى سنّة محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلّا كتب الله له بها عتق نسمة ولا يمرض إلّا مرضه الذي يموت فيه » (٢).

فصل :

وروى الشيخان في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن هشام بن سالم بإسنادين حسن وصحيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « تقليم الأظفار يوم الجمعة يؤمن من الجذام والبرص والعمى وإن لم يحتج فحكّها » (٣).

وروى الكليني في الموثّق عن خلف قال : « رآني أبو الحسن عليه‌السلام بخراسان وأنا أشتكي عيني. فقال : أدلّك على شي‌ء إن فعلته لم تشتك عينك؟ فقلت : بلى. فقال : خذ من أظفارك في كلّ خميس. قال : ففعلت فما اشتكت عيني

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٩٠ ، الحديث ٨.

(٢) الكافي ٦ : ٤٩١ ، الحديث ٩ ، وتهذيب الأحكام ٣ : ٢٣٧ ، الحديث ٦٢٧ ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٦ ، الحديث ٣٠٣ ، وفيه : بسم الله وبالله وعلى سنّة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم ، والقلامة : ما سقط من الظفر ، والجزازة : ما سقط من الشارب. وفي « ب » : عتق رقبة.

(٣) الكافي ٦ : ٤٩٠ ، الحديث ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٦ ، الحديث ٣٠١. وفيه : « فإن لم تحتج فحكّها حكّا ». وفي خبر آخر : « فإن لم تحتج فأمرّ عليها السكّين أو المقراض ».

٤٨٣

إلى يوم أخبرتك » (١).

وروى عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « إنّما قصّ الأظفار لأنّها مقيل الشيطان ، ومنه يكون النسيان » (٢).

وعن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ أستر وأخفى ما يسلّط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير (٣).

وعن ابن القدّاح عنه عليه‌السلام قال : « احتبس الوحي على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقيل له : احتبس الوحي عنك؟ فقال : وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ولا تنقّون رواجبكم » (٤).

قال ابن الأثير : الرواجب ما بين عقد الأصابع من داخل. وأحدها الراجبة (٥).

وفي الحسن عن ابن أبي عمير رفعه في قصّ الأظافير : « تبدأ بخنصرك الأيسر ثمّ تختم باليمين » (٦).

وروى في من لا يحضره الفقيه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلا أنّه قال : « من قصّر أظفاره يوم الخميس وترك واحدا ليوم الجمعة نفى الله عنه الفقر » (٧).

__________________

(١) في « ب » : وأنا بخراسان أشتكي عيني.

(٢) الكافي ٦ : ٤٩٠ ، الحديث ٦ ، وفيه : « إنّما قصوا الأظفار .. ».

(٣) الكافي ٦ : ٤٩٠ ، الحديث ٧.

(٤) في « ب » : احتبس الوحي عن النبيّ. الكافي ٦ : ٤٩٢ ، الحديث ١٧.

(٥) النهاية ٢ : ١٩٧.

(٦) الكافي ٦ : ٤٩٢ ، الحديث ١٦ ، صحح النصّ كما في المصدر.

(٧) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٧ ، الحديث ٣٠٩.

٤٨٤

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من قلّم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين » (١).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال للرجال : « قصّوا أظافيركم ، وللنساء اتركن من أظفاركنّ فإنّه أزين لكنّ » (٢).

وعن أبي جعفر عليه‌السلام مرسلا أيضا أنّه قال : « من أخذ من أظفاره كلّ خميس لم يرمد ولده » (٣).

قال الصدوق رحمه‌الله : وروي أنّه من يقلّم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ويختم بخنصره من اليد اليمنى (٤).

فصل :

وروى في الكافي عن أبي كهمش عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله عزوجل : ( أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَأَمْواتاً ) (٥) قال : « دفن الشعر والظفر » (٦).

وروى في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « يدفن الرجل أظفاره وشعره إذا أخذ منها وهي سنّة » (٧). قال : وروي « أنّ من السنّة

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٨ ، الحديث ٣١٢.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٨ ، الحديث ٣١٥.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٧ ، الحديث ٣١١. وفيه : « كل يوم خميس ، وعلّق عليه المحقّق قائلا : ولعلّه تصحيف وفي « الكافي » بإسناده عن أبي جعفر قال : « من أدمن أخذ أظفاره في كل خميس لم ترمد عينه » ..

(٤) في « أ » : بخنصر من اليد اليسرى. من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٧ ، الحديث ٣٠٤.

(٥) سورة المرسلات : ٢٥ ـ ٢٦.

(٦) الكافي ٦ : ٤٩٣ ، الحديث ١.

(٧) من لا يحضره الفقيه ١ : ٣١٦.

٤٨٥

دفن الشعر والظفر والدم » (١).

فصل :

وروى في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يطولنّ أحدكم شعر إبطه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبأ يستتر به » (٢).

وعن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : « نتف الإبط ينفي الرائحة الكريهة وهو طهور وسنّة ممّا أمر به الطيّب عليه وآله السلام » (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام : « أنّه كان يطلي إبطيه في الحمّام ويقول : نتف الإبط يضعف المنكبين ويوهي ويضعّف البصر » (٤).

وعنه عليه‌السلام أنّه قال : « حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه » (٥).

وروى الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يطولنّ أحدكم شعر إبطيه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبأ يستتر به » (٦).

وروى في الموثّق عن عليّ بن عقبة عن أبي كهمش قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام :

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٨ ، الحديث ٣١٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٠ ، الحديث ٢٦٥. وفيه : « مجنّا » بدل « مخبأ » ، والمجنّ : كل ما وقى من السلاح ، والمخبأ : موضع الاستتار.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٠ ، الحديث ٢٦٤.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٠ ، الحديث ٢٦٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٠ ، الحديث ٢٦٣.

(٦) الكافي ٦ : ٥٠٧ ، الحديث ١.

٤٨٦

« نتف الإبط يضعف المنكبين. وكان أبو عبد الله عليه‌السلام يطلي إبطه » (١).

وفي الحسن عن حفص بن البختري : « أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام كان يطلي إبطه بالنورة في الحمّام » (٢).

وروى عن سعدان قال : كنت مع أبي بصير في الحمّام فرأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يطلي إبطه فأخبرت بذلك أبا بصير فقال له : جعلت فداك أيّما أفضل نتف الإبط أو حلقه؟ فقال : « يا أبا محمّد إنّ نتف الإبط يوهي أو يضعف. احلقه » (٣).

وفي الصحيح عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب : « أنّ أبا عبد الله عليه‌السلام كان يدخل الحمّام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده » (٤).

وروى الصدوق في العلل عن عبد الله بن أبي يعفور في الموثّق قال : لاحاني زرارة بن أعين في نتف الإبط وحلقه. فقلت : نتفه أفضل من حلقه وطليه أفضل منهما جميعا. فأتينا باب أبي عبد الله عليه‌السلام فطلب الإذن عليه فقيل لنا : هو في الحمّام ، فذهبنا إلى الحمّام فخرج عليه‌السلام علينا وقد طلي إبطه. فقلت لزرارة : يكفيك؟ قال : لا ، لعلّه إنّما فعله لعلّة به ، فقال : فيما أتيتما؟ فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه. فقلت : نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما. فقال : أما إنّك أصبت السنّة وأخطأها زرارة ، أمّا إنّ أفضل من نتفه حلقه وطليه أفضل منهما جميعا ، ثمّ قال لنا : اطليا. فقلنا : فعلنا منذ ثلاث. فقال :

__________________

(١) في « ب » : عن عليّ بن عيينة عن أبي كهمش. الكافي ٦ : ٥٠٧ ، الحديث ٢.

(٢) الكافي ٦ : ٥٠٧ ، الحديث ٣.

(٣) الكافي ٦ : ٥٠٨ ، الحديث ٤.

(٤) في « ب » : إذا احتاج إليه وحده. الكافي ٦ : ٥٠٨ ، الحديث ٦.

٤٨٧

أعيدا فإنّ الإطلاء طهور ، ففعلنا » (١).

قال العلّامة في المنتهى بعد أن ذكر جملة من هذه الأخبار : المقصود إنّما هو الإزالة فمهما حصلت ، حصلت الأفضليّة ، ومع ذلك فينبغي الإزالة بالنورة لما ورد فيها من الفضل (٢).

والأولى أن يقال : إنّ كلّا من النتف والحلق محصّل لأصل المقصود (٣) وهو الإزالة ولكنّ الأفضليّة في النورة للأخبار الواردة بذلك وقد ذكرنا أكثرها.

فصل :

وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مرسلا أنّه قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق الأربعين يوما ولا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما » (٤).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « احلقوا شعر البطن للذكر والانثى » (٥).

وعن أبي الحسن موسى عليه‌السلام أنّه قال : « القوا الشعر عنكم فإنّه يحسن » (٦).

وروى في الكافي عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني

__________________

(١) علل الشرائع ١ : ٢٩٢ ، الباب ٢٢٠ ، الحديث ١. في « ب » : فطلبنا الإذن عليه .. وطليه أفضل منهما جميعا. وفي « ج » : فخرج علينا وقد أطلى إبطه.

(٢) منتهى المطلب ١ : ٣١٨.

(٣) في « ب » : محصل للأصل المقصود.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩ ، الحديث ٢٦٠.

(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٠ ، الحديث ٢٦١.

(٦) من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩ ، الحديث ٢٥٥.

٤٨٨

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته ». وذكر الحديث السابق (١).

وروى الشيخ في التهذيب بإسناد صحيح عن أبان قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « القوا عنكم الشعر فإنّه يحسن » (٢).

وروى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه » (٣). ورواه في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام (٤).

فصل :

قال العلّامة في المنتهى والتحرير : اتّخاذ الشعر يعني شعر الرأس أفضل من إزالته (٥). ولم يتعرّض للاحتجاج على ذلك ولكنّه أورد حديثين بعد ذكره للحكم وهما :

قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه » (٦). وقول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : من اتّخذ شعرا فليحسن ولايته أو ليجزه (٧).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٥٠٦ ، الحديث ١١.

(٢) تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٦ ، الحديث ١١٥٨.

(٣) الكافي ٦ : ٤٨٨ ، الحديث ١.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٤ ، الحديث ٢٨٩.

(٥) منتهى المطلب ١ : ٣١٧ ، وتحرير الأحكام ١ : ٩.

(٦) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٩ ، الحديث ٣٢٧.

(٧) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٩ ، الحديث ٣٢٦.

٤٨٩

وربّما كان غرضه من إيرادهما الاحتجاج بهما ؛ لأنّه قال بعد ذكرهما : وقد روي خلاف ذلك. قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : « احلق فإنّه يزيد في جمالك » (١).

ثمّ ذكر أنّه يحتمل كون الأمر بالحلق مخصوصا بذلك المخاطب لمعرفته بأنّ الحلق يزيد في جماله (٢).

وعندي في هذا الحكم نظر ؛ لانتفاء الدليل الواضح عليه ، وورود عدّة روايات بخلافه.

فروى الصدوق عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي في الصحيح عن أبي الحسن (٣) عليه‌السلام قال : قلت له : إنّ أصحابنا يروون حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة. فقال : « كان أبو الحسن عليه‌السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق » (٤).

قال الصدوق رحمه‌الله بعد إيراده لهذا الخبر في من لا يحضره الفقيه : وروي عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال : « حلق الرأس في غير حجّ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم » (٥).

وقال في موضع آخر في الكتاب : قال الصادق عليه‌السلام : « حلق الرأس في

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٤ ، الحديث ٢٨٧.

(٢) منتهى المطلب ١ : ٣١٨.

(٣) في « ب » : عن الصادق عليه‌السلام.

(٤) هكذا في الأصل ، راجع من لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٢٣ ، الحديث ٣٢١٤ ، وفي « أ » و « ب » : « شانه » ، وفي « ج » : « سامه ».

(٥) من لا يحضره الفقيه ٢ : ٥٢٣ ، الحديث ٣١٢٥.

٤٩٠

غير حجّ ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم » (١). ثمّ قال : ومعنى هذا في قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله حين وصف الخوارج فقال : « إنّهم يمرقون كما يمرق السهم من الرمية وعلامتهم التسبيب وهو الحلق وترك التدهّن » (٢).

وروى الكليني في الحسن عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « قال لي : استأصل شعرك يقلّ درنه ودوابّه ووسخه وتغلظ رقبتك ويجلو بصرك » (٣).

قال : وفي رواية اخرى : « ويستريح بدنك » (٤).

وقال في من لا يحضره الفقيه : قال الصادق عليه‌السلام لبعض أصحابه : « استأصل شعرك يقلّ درنه ». وذكر الحديث (٥).

وروى أيضا عنه عليه‌السلام أنّه قال : « إنّي لأحلق في كلّ جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية » (٦).

وروى هذا الخبر في الكافي عن عدّة عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٤ ، الحديث ١٢٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ٢٨٨ ، الحديث ٢٨٨. وفي المصدر : « وعلامتهم التسبيد ». قال في مختار الصحاح : التسبيد ترك الادهان. وفي الحديث : قدم ابن عباس مكة مسبّدا رأسه. وقال في باب التاء : السبت الراحة والدهر وحلق الرأس وضرب العنق ومنه يسمى يوم السبت لانقطاع الأيام عنده. وجاء في هامش النسخة المحققة : وفي أكثر النسخ « التسبيت » وفي المحكي عن المعرب : السبت القطع ومنه سبت رأسه : حلقه.

(٣) الكافي ٦ : ٤٨٤ ، الحديث ٢.

(٤) الكافي ٦ : ٤٨٤ ، الحديث ٢.

(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٩ ، الحديث ٣٢٥.

(٦) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٤ ، الحديث ٢٨٦.

٤٩١

الحكم عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام (١).

فأمّا ما رواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن سنان قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال : كان أصحاب محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله مشعرين ، ـ يعني الطم ـ » (٢) ، فليس فيه دلالة على الأفضليّة كما هو مدّعى العلّامة (٣). نعم يدلّ على عدم المرجوحيّة.

قال الجوهري : طم شعره أي جزّه. وطمّ شعره أيضا طموما إذا عقصه (٤). والمراد هنا المعنى الأوّل. ومع هذا فخبر الحلق أقوى إسنادا وأكثر اعتضادا كما قد عرفت.

فصل :

وذكر العلّامة في المنتهى والتحرير أيضا : أنّ من الفطرة فرق الرأس (٥).

قال ابن الأثير في الحديث : عشر من الفطرة أي من السنّة يعني سنن

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٥ ، الحديث ٧.

(٢) الكافي ٦ : ٤٨٥ ، الحديث ٦.

(٣) منتهى المطلب ١ : ٣١٨. قال العلّامة : « واتّخاذ الشعر أفضل من إزالته ». وقال المؤلّف في منتقى الجمان ١ : ١١٨ تعليقا على هذا الخبر : قلت لا يخلو هذا الخبر من إجمال ، والظاهر أنّ المراد من الطمّ فيه الجزّ ، فيدلّ على عدم مرجوحية الإطالة مع الجزّ. ولا تنافي بينه وبين الخبر الأوّل ـ وهو خبر البزنطي عن أبي الحسن ، الذي مرّ ذكره آنفا ـ ثم قال : بل يستفاد منهما التخيير بين الأمرين. إلّا أنّ قوّة إسناد الأوّل واعتضاده بعدّة أخبار ـ لا تخلو عن ضعف في الإسناد ـ يمنع من التسوية بين الحكمين مطلقا.

(٤) الصحاح ٥ : ١٩٧٦.

(٥) منتهى المطلب ١ : ٣٢١ ، وتحرير الأحكام ١ : ٩.

٤٩٢

الأنبياء عليهم‌السلام التي امرنا أن نقتدي بهم فيها (١).

وقال في صفة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أن انفرقت عقيصته فرق (٢). أي أن صار شعره فرقتين بنفسه في مفرقه تركه وإن لم ينفرق لم يفرقه (٣).

وهذا الحكم كالذي قبله لم يذكر له حجّة ، وإنّما نقل معه خبرا مرسلا رواه الصدوقان في الرسالة ومن لا يحضره الفقيه ، عن الصادق عليه‌السلام بغير إسناد.

قال : « من اتّخذ شعرا ولم يفرّقه فرّقه الله بمنشار من نار » (٤).

وروى في الكافي حديثا في معناه بإسناد ضعيف عن أبي العبّاس البقباق ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له وفرة يفرّقها أو يدعها؟ قال : يفرّقها » (٥).

وكلام الصدوقين في الكتابين موافق لما قاله العلّامة ، فإنّهما ذكرا أنّ السنن الحنيفيّة عشر سنن ، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فأمّا التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والسواك (٦) وقصّ الشارب ، والفرق لمن طوّل شعر رأسه.

قال في الرسالة : وإيّاك أن تدع الفرق إن كان لك شعر طويل فقد روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : من لم يفرّق شعره فرّقه الله يوم القيامة بمنشار

__________________

(١) النهاية ٣ : ٤٥٧.

(٢) في « ب » : في وصفه النبيّ أن تفرّقت عقيصته فرق.

(٣) في « ب » : وتركه وإن لم ينفرق لم يفرقه.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٩ ، الحديث ٣٢٨.

(٥) الكافي ٦ : ٤٨٥ ، الحديث ١.

(٦) في « ب » : والسواك والاستنشاق.

٤٩٣

من نار.

وأمّا التي في الجسد : فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقصّ الأظفار ونتف الإبطين.

وروى أبو جعفر الكليني عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الفرق من السنّة؟ قال : لا. قلت : فهل فرّق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : نعم. قلت : وكيف فرّق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وليس من السنّة؟ قال : من أصابه ما أصاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفرّق كما فرّق وإلّا فلا. قلت : كيف؟ قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا صدّ عن البيت وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا بالحقّ ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ ) (١). فعلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سيفي له بما أراه فمن ثمّ وفّر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم انتظارا لحلقه في الحرم حيث وعده الله عزوجل فلمّا حلقه لم يعد في توفير الشعر ولا كان ذلك من قبله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

وعن عمرو بن ثابت عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت : إنّهم يروون أنّ الفرق من السنّة قلت : يزعمون أنّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق؟ قال : ما فرّق النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر (٣).

وعن أيّوب بن هارون عنه عليه‌السلام قال : قلت له : أكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يفرّق شعره؟ قال : لا. إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه (٤).

__________________

(١) سورة الفتح : ٢٧.

(٢) الكافي ٦ : ٤٨٦ ، الحديث ٥.

(٣) الكافي ٦ : ٤٨٦ ، الحديث ٤.

(٤) الكافي ٦ : ٤٨٦ ، الحديث ٣.

٤٩٤

فصل :

وروى الشيخ أبو جعفر الكليني في الحسن عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خضاب الشعر؟ فقال : قد خضّب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله والحسين بن عليّ وأبو جعفر عليهم‌السلام بالكتم (١).

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : خضّب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يمنع عليّا إلّا قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد خضّب الحسين وأبو جعفر عليه‌السلام (٢).

وفي الموثّق عن الحسن بن جهم قال : دخلت على أبي الحسن عليه‌السلام وقد اختضب بالسواد فقلت : أراك اختضبت بالسواد (٣)؟ فقال : إنّ في الخضاب أجرا والخضاب والتهيئة ممّا يزيد الله عزوجل في عفّة النساء. ولقد ترك نساء العفّة بترك أزواجهنّ لهنّ التهيئة. قال : قلت : بلغنا أنّ الحنّاء يزيد في الشيب؟ قال : أيّ شي‌ء يزيد في الشيب؟ الشيب يزيد في كلّ يوم (٤).

وفي الصحيح عن العبّاس بن موسى بن الورّاق عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : دخل قوم على أبي جعفر صلوات الله عليه فرأوه مختضبا فسألوه فقال : إنّي رجل أحبّ النساء فأنا أتصبّغ لهنّ (٥).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨١ ، الحديث ٧.

(٢) الكافي ٦ : ٤٨١ ، الحديث ٨.

(٣) إلى هنا انتهت النسخة « ب ».

(٤) الكافي ٦ : ٤٨٠ ، الحديث ١.

(٥) في « أ » : أتصنّع لهنّ. الكافي ٦ : ٤٨٠ ، الحديث ٣.

٤٩٥

وفي الحسن عن ابن أبي عمير .. (١). عن معاوية بن عمّار عن حفص الأعور قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن خضاب اللحية والرأس أمن السنّة؟ فقال : نعم. قلت : إنّ أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يختضب. قال : إنّما منعه قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّ هذه ستخضب من هذه (٢).

وعن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : في الخضاب ثلاث خصال : مهيبة في الحرب ، ومحبّة إلى النساء ويزيد في الباه (٣).

وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الوسمة؟ فقال : لا بأس بها للشيخ الكبير (٤).

وفي الصحيح أيضا عن محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام يمضغ علكا ، فقال : يا محمد نقضت الوسمة أضراسي فمضغت هذا العلك لأشدّها ، قال : وكانت استرخت فشدّها بالذهب (٥).

وفي الحسن عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله قال : الحنّاء يزيد في ماء الوجه ويكثر الشيب (٦).

وعن معاوية بن عمّار في الحسن أيضا قال : رأيت أبا جعفر عليه‌السلام مخضوبا

__________________

(١) إلى هنا انتهت النسخة « ج ».

(٢) الكافي ٦ : ٤٨١ ، الحديث ٥.

(٣) الكافي ٦ : ٤٨١ ، الحديث ٦.

(٤) الكافي ٦ : ٤٨٢ ، الحديث ٢.

(٥) الكافي ٦ : ٤٨٢ ، الحديث ٣.

(٦) الكافي ٦ : ٤٨٣ ، الحديث ١.

٤٩٦

بالحنّاء (١).

وروى الصدوق في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : اخضبوا بالحناء فإنّه يجلو البصر وينبت الشعر ويطيب الريح ويسكن الزوجة (٢).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه دخل عليه رجل وقد صفّر لحيته فقال : ما أحسن هذا! ثم دخل عليه بعد هذا وقد أقنى بالحناء فتبسّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : هذا أحسن من ذاك. ثمّ دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد فضحك إليه وقال : هذا أحسن من ذاك وذاك (٣).

وعنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لعليّ عليه‌السلام : يا علي درهم في الخضاب أفضل من ألف درهم في غيره في سبيل الله عزوجل ، وفيه أربع عشرة خصلة : يطرد الريح من الاذنين ويجلو البصر ويلين الخياشيم ويطيب النكهة ويشدّ اللثّة ويذهب بالضنى ويقلّ وسوسة الشيطان وتفرح به الملائكة ويستبشر به المؤمن ويغيظ [ به ] الكافر وهو زينة وطيب ويستحي منه منكر ونكير وهو براءة له في قبره (٤).

وروى عن محمد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر عليه‌السلام عن الخضاب؟ فقال :

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٣ ، الحديث ٣.

(٢) الفقيه ١ : ١٢١ ، الحديث ٢٧٢.

(٣) الفقيه ١ : ١٢٣ ، الحديث ٢٨٢.

(٤) الكافي ٦ : ٤٨٢ ، الحديث ١٢. والفقيه ٤ : ١٢٣ ، الحديث ٢٨٥. الضنى : المرض والهزال والضعف وسوء الحال. وفي الكافي ، الحديث ١٢ : ويذهب بالغشيان. وفي بعض نسخه : ويذهب بالغثيان.

٤٩٧

كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يختضب وهذا شعره عندنا (١).

قال الصدوق : وروي أنّه كان في رأسه ولحيته سبع عشرة شيبة (٢).

فصل :

وروى في من لا يحضره الفقيه مرسلا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : الشيب نور فلا تنتفوه (٣).

قال الصدوق رحمه‌الله : والنهي عن نتف الشيب نهي كراهية لا نهي تحريم ؛ لأنّ الصادق عليه‌السلام يقول : لا بأس بجزّ الشمط ونتفه وجزّه أحبّ إليّ من نتفه.

وأخبارهم عليهم‌السلام لا تختلف في حالة واحدة لأنّ مخرجها من عند الله تعالى ذكره ، وإنّما تختلف بحسب اختلاف الأحوال (٤).

وروى عن الصادق عليه‌السلام مرسلا أيضا أنّه قال : أوّل من شاب إبراهيم الخليل عليه‌السلام وأنّه ثنى لحيته فرأى طاقه بيضا فقال : يا جبريل ما هذا؟ فقال : هذا وقار ، فقال إبراهيم : اللهم زدني وقارا (٥).

وقد روى الشيخ أبو جعفر الكليني الحديث المتضمّن لنفي البأس عن نتف الشيب بإسناد حسن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٢ ، الحديث ٢٧٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٢٢ ، الحديث ٢٧٨.

(٣) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٣٠ ، الحديث ٣٢٨.

(٤) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٣١ ، الحديث ٣٤٠. والشمط : بياض شعر الرأس يخالطه سواد. راجع مجمع البحرين ٤ : ٢٥٨.

(٥) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٣١ ، الحديث ٣٤٠. والشمط : بياض شعر الرأس يخالطه سواد. راجع مجمع البحرين ٤ : ٢٥٨.

٤٩٨

بجزّ الشمط ونتفه وجزّه أحبّ إليّ من نتفه (١).

وروى الصدوق رحمه‌الله في العلل حديث شيب إبراهيم عليه‌السلام بإسناد صحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان الناس لا يشيبون فأبصر إبراهيم عليه‌السلام شيبا في لحيته ، فقال : يا ربّ ما هذا؟ فقال : هذا وقار فقال : يا ربّ زدني وقارا (٢).

وروى بإسناد آخر صحيح عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن عمّار عن نعيم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : أصبح إبراهيم عليه‌السلام فرأى في لحيته شيبا شعرة بيضاء فقال : الحمد لله ربّ العالمين الذي بلّغني هذا المبلغ ولم أعص الله طرفة عين (٣).

وعلى هذا نقطع الكلام في الجزء الأوّل من كتاب معالم الدين وملاذ المجتهدين ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى.

المطلب الثالث في الطهارة من الأحداث وما في معناها وهي : وضوء وغسل وتيمّم. ففيها ثلاثة فصول.

الفصل الأوّل : في الوضوء.

وأنا أحمد الله تعالى على جزيل نواله وأتوسّل إليه بنبيّه وحبيبه محمّد وآله أن يمدّني من جوده وإفضاله بالتوفيق لإكماله ، وأن يجعل جدّي في تحقيق مقاصده واجتهادي في تنقيح فوائده وسيلة إلى رضوانه وذريعة إلى عفوه وغفرانه.

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٩٢ ، الحديث ١.

(٢) علل الشرائع : ١٠٤ ، الباب ٩٥ ، الحديث ١.

(٣) علل الشرائع : ١٠٤ ، الباب ٩٥ ، الحديث ٢.

٤٩٩

واتّفق الفراغ من تسويده سحر ليلة الأحد الثانية من ربيع الثاني ولي من أوّل الربيع سنة أربع وتسعين وتسعمائة وكتب مؤلفه العبد الفقير إلى رحمة ربّه الغنيّ حسن بن زين الدين بن علي الشامي العاملي عامله الله بلطفه وحلمه وعفى عن إساءته وجرمه وغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والحمد لله ربّ العالمين وصلواته على نبيّه محمّد المصطفى وعترته الطيبين الطاهرين.

هكذا صورة خطّ مؤلفه أدام الله أيّامه وختم بالصالحات أعماله يا ربّ العالمين.

واتّفق الفراغ من كتابته ضحى يوم الإثنين الثامن والعشرون من شهر رمضان المبارك سنة ألف وواحد من الهجرة النبوية على مشرّفها أفضل الصلاة والسلام والتحيّة. وكتب بيده الفانية أقلّ العباد وأحوجهم إلى رحمة ربّه يوم التناد حسن بن أحمد بن محمد بن علي بن سنبغ العاملي عامله الله بلطفه الخفي وغفر الله له ولهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولمن دعا لهم بالمغفرة يا ربّ العالمين.

وقد فرغت من تصحيحه وتحقيقه عصر يوم السبت الرابع والعشرون من شهر شوّال المكرّم للسنة الخامسة عشر بعد الألف والأربعمائة من الهجرة النبوية المباركة وأنا أقلّ طلبة حوزتي النجف الأشرف وقم المقدّسة السيّد منذر بن السيّد محسن الحسيني الملقّب بـ ( الحكيم ).

والحمد لله ربّ العالمين.

٥٠٠