• الفهرس
  • عدد النتائج:

خامسها : صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ، قال : إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد » (١).

وقد جمع صاحب الوسائل بينها وبين صحيح الحلبي بحمل هذه على ما قبل الدخول في الركوع ، فجعل الصحيح مقيّداً لإطلاقها.

ولكنه كما ترى ، لجعل المناط في الإعادة في هذه الصحيحة عدم الفراغ من الصلاة ، وفي صحيح الحلبي عدم الدخول في الركوع ، فلو أُريد الثاني من الأوّل لزم التنبيه ، وحمله عليه بعيد عن الذهن جدّاً ، ولم يكن من الجمع العرفي في شي‌ء.

بل الصحيح في وجه الجمع ما ذكره الشيخ في التهذيبين (٢) ، وتبعه في المفاتيح (٣) ، من حمل الأمر بالمضي في صحيح الحلبي على الجواز ، لصراحة هذه الصحيحة في محبوبية الإعادة ما لم يفرغ ، فإنّ حرمة قطع الفريضة على القول بها دليلها الإجماع ، والقدر المتيقن منه غير المقام ، بل لا إجماع في المقام بعد ذهاب الشيخ إلى جواز القطع ما لم يفرغ ، عملاً بصحيحة ابن يقطين. نعم قد أعرض المشهور عنها ولم يعملوا بها ، لكن الاعراض لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على المسلك المختار.

والمتحصل من جميع ما تقدم : أنّ ناسي الأذان والإقامة حتى دخل الفريضة يستحب له الانصراف لتداركهما ، غاية الأمر أنّ مراتب الفضل تختلف حسب اختلاف موارد القطع ، فالأفضل ما إذا كان التذكر قبل القراءة ، ويليه في الفضيلة ما لو كان قبل الركوع ، ودونهما في الفضل ما إذا كان قبل الفراغ من الصلاة.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٣٣ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٨ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣٠٤.

(٣) مفاتيح الشرائع ١ : ١١٩.