• الفهرس
  • عدد النتائج:

نعم لا يكتفى بالواحد والاثنين من الناس لانصراف النص عن مثله ، بل لا يصدق معه العنوان المزبور كما لا يخفى.

وبالجملة : فاختلاف البلاد لا يؤثّر في المقام. نعم ربما يؤثر في بعض الأحكام كما في الشي‌ء الذي ربما يعدّ من المكيل أو الموزون في بلد ويعدّ من المعدود في البلد الآخر ، فانّ كل بلد يلحقه حكمه في جريان الربا وعدمه لو بيع بمثله مع الزيادة.

والفارق بين المثال وما نحن فيه : أنّ الموضوع هناك عنوان المكيل أو الموزون الظاهر في الفعلية والمفروض عدم صدقه في البلد الآخر.

وأمّا في المقام فالموضوع القابلية للأكل المتحققة بتعارفه ولو عند بعض الطوائف كما عرفت.

وأمّا ما يؤكل في بعض الأوقات دون بعض ، فإن أراد قدس‌سره به مجرد الاختلاف في الزمان مع اتحاد المأكول بصفاته في الوقتين وعدم تغيره عمّا هو عليه بأن يؤكل في الصيف مثلاً ولا يؤكل نفس ذلك الشي‌ء في الشتاء ، فالمتجه لو كان له مصداق ما ذكره قدس‌سره من المنع مطلقاً ، لصدق القابلية للأكل التي هي الموضوع للحكم ولو بلحاظ الزمان الذي يؤكل ، نظير ما مرّ من الصدق المزبور بلحاظ بعض الأفراد.

وإن أراد به فرض تغير الشي‌ء في الوقتين واختلاف صفاته بخروجه عن قابلية الأكل في الزمان المتأخّر أو عروضها له ، فان كان من قبيل الأوّل كورق العنب بعد اليبس فقد تعرّض قدس‌سره له في المسألة السابقة وتقدّم حكمه (١) وإن كان من قبيل الثاني كالثمرة قبل أوان أكلها فسيتعرض له في المسألة ١٣ الآتية وقد تكلمنا حولها فيما مرّ (٢).

__________________

(١) في ص ١٥٧.

(٢) في ص ١٥٩.