• الفهرس
  • عدد النتائج:

ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين (١)

______________________________________________________

على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم » (١).

غير أنّ في سندها عبد الله بن أبي نجران في الوسائل وهكذا في التهذيب (٢) وهو مجهول ، ولكن الظاهر أنّه من غلط النسخة ، وصحيحها عبد الرحمن بن أبي نجران كما ذكره صاحب الوسائل عند تعرضه لصدر هذا الحديث في الباب التاسع عشر من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢ ، وكذلك الشيخ في الاستبصار (٣) ، والفيض في الوافي حيث عبّر بالتميمي الذي هو لقب عبد الرحمن على ما ذكره في مقدمة كتابه (٤) ، ولأجله عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة (٥) ، وهو الصحيح.

ولكنّ الذي يهوّن الخطب أنّ التكرار بعد عدم قصد الجزئية كما هو المفروض مطابق للقاعدة ، لجواز ذكر الحيّعلات قبل الشروع في الأذان ، وبعد الفراغ عنه للحث على الاجتماع بلا إشكال ، فكذا في الأثناء بعد وضوح عدم بطلانها حتى بكلام الآدمي فضلاً عن مثل ذلك ، فلا حاجة إلى ورود نص بالخصوص.

(١) يدل على الاجتزاء المزبور بعد الفراغ عن أصل المشروعية للنساء كما تقدم (٦) صحيح عبد الله بن سنان قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله » (٧).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٢٦ / أبواب الأذان والإقامة ب ٢٢ ح ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٤.

(٣) الاستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٨.

(٤) الوافي ١ : ٣٦.

(٥) الحدائق ٧ : ٤٢٠.

(٦) في ص ٢٢٥.

(٧) الوسائل ٥ : ٤٠٥ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٤ ح ١.