• الفهرس
  • عدد النتائج:

ويدفعها : أنه لا شاهد عليها فإنها دعوى غير بينة ولا مبينة وعهدتها على مدعيها بعد كونها على خلاف ظهور الكلام. وعلى تقدير تسليمها في مسألة الوطء لقرائن تقتضيه فلا نسلمها في المقام.

وإما دعوى أنّ الأحكام المتعلقة بغير البالغين تفهم ممّا ثبت في حق البالغين حيث يظهر من مثل قوله عليه‌السلام : « مروا صبيانكم بالصلاة ... » إلخ (١) الاتحاد في تمام الخصوصيات ، وأنّ الطبيعة هي تلك الطبيعة ما لم ينهض دليل على الخلاف. إذن فكل ما يعتبر في صلاة البالغين من الأجزاء والشرائط والموانع التي منها قادحية المحاذاة بين الرجل والمرأة في الموقف معتبر في الصلاة المطلوبة استحباباً من غير البالغين بمقتضى الإطلاق المقامي.

ويدفعها : أنّ هذه لعلها أغرب من سابقتها ، ضرورة أنّ مقتضى الاتحاد المزبور إلحاق صلاة غير البالغ بالبالغ في قادحية المحاذاة ، ومعنى ذلك أنّ صلاة الرجل كما أنها تبطل بمحاذاتها لصلاة المرأة وبالعكس ، فكذلك تبطل صلاة الصبي بمحاذاة صلاة المرأة ، وكذا الصبية بمحاذاة صلاة الرجل ، فانّ هذا هو قضية اتحاد صلاة غير البالغ مع البالغ في الأحكام باعتبار الإطلاق المقامي كما ادعي. وهذا شي‌ء لا نضايق منه.

وأما بطلان صلاة الرجل بمحاذاة صلاة الصبية أو صلاة المرأة بمحاذاة صلاة الصبي ، أو كل من الصبي والصبية بمحاذاة صلاة الآخر ، فلا يكاد يقتضيه الاتحاد المزبور بوجه ، ضرورة أنّ مانعية محاذاة الصبي أو الصبية لصلاة البالغ غير ثابتة ، فإنها عين الدعوى وأوّل الكلام ، فكيف يتعدى إلى غير البالغ ويحكم بثبوتها لصلاة الصبي.

إذن فالأقوى هو الصحة في الصور الثلاث المزبورة واختصاص البطلان بما عرفت.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥.