• الفهرس
  • عدد النتائج:

أحاط به الشعر ، قال عليه‌السلام : كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه أو أن يغسلوه الحديث (١) ، فلا يمكن الاستدلال به على كفاية غسل الشعر عن غسل البشرة في المقام ، حيث إن قوله : « أرأيت ما أحاط به الشعر » مسبوقة بجملة أو حال معيّن للمراد ، وقد سئل فيها عن شي‌ء ، وهذه الجملة ملحقة به ، وإلاّ فلا معنى للابتداء بتلك الجملة كما لا يخفى ، فهي مسبوقة بشي‌ء قطعاً بمعنى أنها منقطعة الصدر ، لعدم إمكان الابتداء بقوله : أرأيت ... إلخ.

ومن المحتمل قويّاً أن تكون الجملة الساقطة واردة في السؤال عن غسل ما أحاط به الشعر في الوضوء لكثرة الابتلاء به كما في النساء وكذا الرجال ، لأنهم كثيراً ما كانوا ملتحين ولا سيما في الأزمنة القديمة ، ومع هذا الاحتمال لا يمكننا التعدي عنه والأخذ بعمومها وإطلاقها في جميع الموارد حتى في الغسل ، لأن التمسك بالإطلاق يتوقف على جريان مقدّمات الحكمة لا محالة ، ولا مجال لها مع احتمال وجود ما يحتمل قرينته على الاختصاص.

ودعوى أنها عامّة ، لمكان قوله : كل ما ... ، وليست مطلقة تحتاج إلى مقدّمات الحكمة ، ساقطة ، لأن عمومها بحسب أفراد ما أحاط به الشعر خارج عن محل الكلام وإنما المقصود التمسك بإطلاق نفي وجوب الغسل في قوله : « ليس ... أن يغسلوه » وأنه يختص بموارد الوضوء أو يعمها وموارد الغسل وموارد الطّهارة الخبثية أيضاً هذا. مضافاً إلى ما قدّمناه في مبحث الوضوء من أن الرواية على إطلاقها غير قابلة للتصديق (٢) ، فان لازمها الحكم بكفاية غسل الشعر في طهارة ما أحاط به إذا كان نجساً.

فالمتحصل : أن الواجب إنما هو غسل البشرة ولا يكون غسل الشعر مجزئاً عنه.

وعن الأردبيلي قدس‌سره التأمل في عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل البشرة استبعاداً من كفاية إجزاء غرفتين أو ثلاث لغسل الرأس كما نطق به غير واحد من‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٧٦ / أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٣ ، ٢.

(٢) لاحظ شرح العروة ٥ : ٥٩ وما بعدها.