• الفهرس
  • عدد النتائج:

المعبر عنه بقاعدة اليقين ، وحيث إنه قد تيقن بفراغه عن العمل ولو آناً ما ثمّ شك في مطابقة يقينه للواقع وعدمها أي شك في إتيانه بالجزء الأخير وعدمه فهو متيقن من فراغه فتجري في حقه قاعدة الفراغ.

أو يقال بأن ظاهر حال المتيقن مطابقة يقينه للواقع ، فالظن النوعي حاصل بفراغه ومطابقة يقينه بالفراغ للواقع ، فيحكم بتحقق الفراغ من جهة قيام الأمارة عليه ، وهو الظن النوعي بمطابقة يقين المتيقن للواقع.

أو يقال إن المراد بالفراغ المعتبر في جريان القاعدة إنما هو الفراغ الاعتقادي البنائي ، لعدم إمكان إرادة الفراغ الحقيقي منه لعدم إمكان الشك في صحّة العمل وفساده مع تحقق الفراغ الحقيقي عن العمل ، ولا الفراغ الادعائي لأنه يتحقق بالإتيان بمعظم الأجزاء ولا دليل على كفاية الإتيان بمعظم الأجزاء في جريان القاعدة ، بل الدليل على عدم كفايته موجود وهو صحيحة زرارة المتقدّمة الدالّة على لزوم الاعتناء بالشك ما دام لم يقم عن وضوئه وإن أتى بمعظم أجزائه ، فيتعيّن إرادة الفراغ الاعتقادي والبنائي ، وهذا لا لحجيّة اليقين بحدوثه ولا للأمارة على تحقق الفراغ بل لقيام الدليل على كفاية الفراغ الاعتقادي في جريان القاعدة كما عرفت ، وحيث إن المكلّف معتقد بفراغه وكان بانياً عليه فتجري القاعدة في حقه لا محالة.

وشي‌ء من هذه الوجوه مما لا يمكن المساعدة عليه. أما الوجه الأوّل فلما أسلفناه في بحث الاستصحاب من أنه لا دلالة لشي‌ء من الأخبار على حجيّة قاعدة اليقين وأنها إنما تدلّ على حجيّة الاستصحاب فحسب (١) ، ولا يعتبر فيه تقدّم اليقين على الشك بل المدار على تقدّم المتيقن على المشكوك كانت صفة اليقين حاصلة قبل الشك أم بعده أم متقارنة معه.

وأمّا الوجه الثاني فلأن الظن النوعي وإن كان حاصلاً بمطابقة يقين المتيقن مع الواقع وهو أمارة على الفراغ إلاّ أن الكلام في الدليل على اعتباره ، ولا دليل على‌

__________________

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٤٥.