• الفهرس
  • عدد النتائج:

[٦١٢] مسألة ١٨ : ما دام خوف الضرر باقياً يجرى حكم الجبيرة وإن احتمل البرء (١) ولا يجب الإعادة إذا تبيّن برؤه سابقاً (٢) ، نعم لو ظنّ البرء وزال الخوف وجب رفعها.

______________________________________________________

دوران الحكم مدار خوف الضرر

(١) لاستصحاب بقاء جرحه أو كسره أو قرحه ، هكذا قيل. ويأتي في التعليقة الآتية أن ذلك حكم واقعي لا نحتاج فيه إلى الاستصحاب بوجه ، ومن ثمة لا نحكم عليه بوجوب الإعادة فيما إذا تبيّن برؤه قبل الوضوء.

(٢) وهذا لا لما قيل من أن الخوف له موضوعية في ترتب أحكام الجبائر كما يستفاد من رواية كليب الأسدي حيث قال : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره » (١) وذلك لأن الظاهر من أخذ الخوف في موضوع الحكم إنما هو طريقيته إلى الواقع ، ومعنى أنه « إن كان يتخوّف إلخ » أنه إن كان في بدنه جرح أو كسر يخاف من وصول الماء إليه فليمسح على جبائره لا أن الخوف له موضوعية ، بل الوجه فيما أفاده في المتن هو الإطلاق المستفاد من صحيحة ابن الحجاج حيث أمر عليه‌السلام فيها بغسل ما عدا الكسر أو الجرح المجبور قائلاً : إنه لا يعبث بجرحه (٢) ، فموضوع الحكم بالمسح على الجبيرة فيها هو الكسير أو الجريح الذي جبر كسره أو جرحه ، فلو كنّا نحن وهذا المقدار لحكمنا بوجوب إعادة الصلاة والوضوء فيما إذا توضأ على نحو الجبيرة ثمّ انكشف برؤه حال الوضوء ، وذلك لأن الموضوع في الصحيحة هو الكسير الذي جبر كسره ، والمفروض عدم كون المتوضئ كسيراً حال الوضوء فيحكم ببطلان وضوئه.

إلاّ أنه مضافاً إلى أنّ العادة قاضية على عدم حل الجبائر إلى أن يزول الخوف ويظن بالبرء قبل ذلك لا حين حلّها قد دلّتنا القرينة الخارجيّة على أن الموضوع‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٣ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١.