• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقام الأول فى القطع ، وفيه مابحث

  • التذكية ـ يحكم عليه بالطهارة (١).

    هذا إذا قلنا : بأن كل حيوان مما يقبل التذكية بمقتضى بعض الإطلاقات. وإن منعنا عن ذلك ، وشك في كون الحيوان المتولد من حيوانين ـ أحدهما يقبل التذكية والآخر لا يقبل التذكية ـ مما يقبل التذكية أو لا يقبل؟ فعلى بعض التقادير تجرى فيه أصالة عدم التذكية ويحكم عليه بالحرمة والنجاسة ، وعلى بعض التقادير لا تجري فيه أصالة عدم التذكية ويحكم عليه بالحل والطهارة (٢) بمقتضى أصالة الحل والطهارة وسيأتي توضيح ذلك. هذا إذا كانت الشبهة حكمية ، وإن كانت الشبهة موضوعية ، كما لو شك في كون اللحم المطروح من الحيوان الذي يقبل التذكية أو من الذي لا يقبل التذكية ـ بعد إحراز ما يقبل التذكية وما لا يقبل بحسب الحكم الشرعي ـ فمع العلم بورود فعل المذكى عليه ( من فرى الأوداج وغيره ) يحكم عليه بالحل والطهارة ، لأنه لا يجرى فيه أصالة عدم التذكية (٣) ومع الشك في ورود فعل المذكى عليه يحكم عليه بالحرمة والنجاسة ، لأصالة عدم التذكية (٤) وذلك واضح.

    الأمر الثاني :

    هل التذكية الموجبة للطهارة والحلية عبارة عن المعنى المتحصل من قابلية المحل والأمور الخمسة ـ من فرى الأوداج بالحديد على القبلة مع التسمية وكون المذكى مسلما ـ بمعنى كون التذكية معنى بسيطا يحصل من المجموع

    __________________

    ١ ـ أقول : وكذا الحلية لأصالة الحلية. وقد يستظهر من ذيل كلامه : أنه على هذا لا يحتاج إلى أصالة الحل ، وأظن أنه سهو من القلم ، لأن من لوازم التذكية مطلقا هو الطهارة فقط.

    ٢ ـ أقول : الظاهر من التقديرين كون التذكية أثرا حاصلا أو أنها نفس الأفعال.

    ٣ ـ أقول : لجريان أصالة الصحة في فعله بعنوان التذكية.

    ٤ ـ أقول : بناء على كونها أثرا حاصلا ، لا مطلقا.