• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقام الأول فى القطع ، وفيه مابحث

  • باب الطرق والأمارات نفس الكاشفية والوسطية في الإثبات (١) فلا إشكال حتى نحتاج إلى التفصي عنه ، فإنه لا يلزم شيء مما ذكر ، لأن المجعول في جميع السلسلة هو الطريقية إلى ما تؤدى إليه أي شيء كان المؤدى ، فقول « الشيخ » طريق إلى قول « المفيد » وقول « المفيد » طريق إلى قول « الصدوق » وهكذا إلى أن ينتهى إلى قول « زرارة » الحاكي لقول الإمام عليه‌السلام ولا يحتاج في جعل الطريقية إلى أن يكون في نفس مؤدى الطريق أثر شرعي ، بل يكفي الانتهاء إلى الأثر ولو بألف واسطة ـ كما في المقام ـ فان جعل الطريقية لأقوال السلسلة لمكان أنها تنتهي إلى قول الإمام عليه‌السلام فتكون جميع الأقوال واقعة في طريق إثبات الحكم الشرعي ، فتأمل.

    ويمكن تقريب « الوجه الرابع » بوجه آخر لعله يأتي حتى بناء على المختار : من كون المجعول نفس الطريقية ، وإن شئت فاجعله « خامس الوجوه » وهو أنه لو عم دليل الاعتبار للخبر مع الواسطة يلزم أن يكون الدليل حاكما على نفسه ويتحد الحاكم والمحكوم.

    وتقريب ذلك : هو أن أدلة اعتبار الأصول والأمارات إنما تكون حاكمة على الأدلة الأولية المتكفلة لبيان الأحكام المترتبة على موضوعاتها الواقعية : من الواجبات والمحرمات وغير ذلك من الأحكام التكليفية والوضعية ، ومعنى حكومتها هو أنها مثبتة لتلك الأحكام ، فلو فرضنا أن مؤدى الأمارة كان إخبار العدل كإخبار « الشيخ » عن « المفيد » فالذي يترتب على إخبار « الشيخ » هو وجوب تصديقه ، ومفاد الدليل الدال على اعتبار قول « الشيخ » أيضا هو وجوب التصديق ، والمفروض أن دليل الاعتبار يكون حاكما على

    ________________________

    ١ ـ أقول : المجعول في الأمارة على فرض كونه الوسطية ، اما المراد من الوسطية؟ فان كان المراد وسطيته لإثبات حكم متعلقه ، فلا محيص من الالتزام بحكم للمتعلق كي يكون الوسط المزبور يثبت حكمه. وإن كان المراد الوسطية لإثبات حكم ولو غير حكم متعلقه ، فمن الأول نلتزم بكفاية جعل أول السلسلة لإثبات مضمون آخر السلسلة ، بلا احتياج إلى شمول الدليل للوسائط ، ولا أظن التزامك به.