فوائد الأصول
الفهرس
عدد النتائج:
مقدمة الكتاب
تحقيق أنّ المراد من «المكلّف» فى كلامهم ، هو خصوص المجتهد
دفع الإشكال عن تثليث الأقسام
الحصر فى الأربع فى مجارى الاصول عقلى، بخلاف نفس الاصول
المقام الأول فى القطع ، وفيه مابحث
المبحث الأوّل :
فى وجوب متابعة القطع وأنّ طريقيته ذاتية لا تنالها يدالجعل
فى عدم صحّة إطلاق الحجّة على القطع وعدم كون البحث عن حجيته من مسائل علم الاصول
المبحث الثاني :
فى القطع الطريقى والموضوعى ، وبيان المراد من القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ على نحو الطريقية والكاشفية
عدم إمكان أخذ العلم بالحكم موضوعاً للحكم الذى تعلّق العلم به إلّا بنتيجة التقييد
ادّعاء تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام فى حق العالم والجاهل ، والايراد عليه
صحة أخذا العلم بالحكم من وجه خاص مانعاً عن ثوت الحكم واقعاً
توجيه مقالة الأخباريين فى قولهم : لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب والسنّة
المبحث الثالث :
في قيام الطرق والاصول مقام القطع
فى أنّ المراد من الاصول المبحوث عنها فى المقام هو الاصول المحرزة
فى بيان الجهات الثلاث التيى تجتمع فى القطع
فى الفرق بين لحكومة الظاهرية والواقعية
فى أنّه ليس للواقع فردان : فرد حقيقى وفرد جعلى ، إلّا على مبنى جعل المؤدّى بنحو من المسامحة
الوجوه والأقوال فى قيام الطرق والأمارات والاصول التنزيلية مقام القطع
اختيار القول الثالث ، وهو قيامها مقام القطع الطريقى مطلقاً وعدم قيامها مقام القطع الصفتى ، وتضعيف ما ذكر من المنع عن قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعاً على وجه الطريقية
الإشكال بأنّ الذى اخذ جزء الموضوع فى ظاهر الدليل هو العلم والإحراز الوجدانى لا الإحراز التعبّدى ، والتفصّى عنه بوجوه
عدم إمكان قيام الأمارات والاصول مقام القطع المأخوذ على جهة الصفتية
فى بيان ما أفاده المحقّق الخراسانى فى الحاشية فى وجه قيام الطرق والاُصول مقام القطع بجميع أقسامه ، والإشكال عليه مضافاً إلى ما أورده عليه فى الكفاية
فى أنّ الظن ليس كالعلم حجيته منجعلة ومن مقتضيات ذاته ، بل لابدّ أن يكون حجيته بجعل شرعى
فى بيان أقسام الظن من حيث أخذه موضوعاً لحكم آخر
فذلكة : فى الإشارة إلى اختلاف بيان «الاستاذ» فى أقسام الظن المأخوذ موضوعاً
المبحث الرابع :
فى استحقاق المتجرّى للعقاب ، والبحث يقع فيه من جهات :
الجهة الاولى: دعوى أنّ الخطابات الأوّلية تعمّ صورتى موافقه القطع للواقع ومخالفته
الجهة الثانية : دعوى أنّ صفة تعلّق العلم بشىء تكون من الصفات والعناوين الطارية على ذلك الشىء المغيّرة لجهة حسنه وقبحه
الجهة الثالثة : دعوى استحقاق المتجرّى للعقاب من باب استقلال العقل بذلك
الجهة الرابعة : دعوى حرمة التجرى من جهة قيام الاجماع ودلالة الأخبار عليه
تنبيهان :
الأوّل : فى بيان عدم الفرق فى التجرّى بين مخالفة العلم وبين مخالفة الطرق والاصول المثبتة للتكليف
الثانى : فيما ذكره صاحب الفصول : من أنّ قبح التجرّى يختلف بالوجوه والاعتبار ، والإشكال عليه
المبحث الخامس
فى المستقلاّت العقلية ، والبحث يقع فيها من جهات :
الجهة الاولى : فى فساد مقالة الأشاعرة حيث أنكروا الحسن والقبح العقليين
الجهة الثانية : فى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، وردّ مقالة بعض الأخباريين ومن تبعهم ـ كصاحب الفصول ـ فى ذلك المقام
الجهة الثالثة : فى ردّ ما ادّعاه الأخباريون : من قيام الأدلّة السمعية على منع العمل بحكم العقل
المبحث السادس :
فى ما حكى عن الشيخ الكبير : من عدم اعتبار قطع القطّاع ، وبيان فساده إن أراد من قطع القطّاع الطريقى منه وتوجيهه إن أراد الموضوعى منه
المبحث السابع :
فى أحكام العلم الإجمالى وأنّه لافرق فى نظر العقل فى الآثار المترتبة على العلم بين العلم بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى
المقام الأوّل : فى ما يرجع إلى مرحلة سقوط التكليف بالعلم الإجمالى
فى عدم اعتبار معرفة الوجه وقصده فى العبادة
فى أنّه لم يقم دليل شرعىّ على التصرف فى كيفية الاطاعة ، والأمر موكول إلى نظر العقل
فى بيان مراتب الامتثال
المقام الثانى : فى ما يرجع إلى مرحلة ثبوت التكليف بالعلم الإجمالى
فى بيان فساد ما توهّم : من أنّ العلم الذى يكون موضوعاً عند العقل فى باب الطاعة والمعصية يختصّ بالعلم التفصيلى ولا يعمّ العلم الإجمالى
فى ردّ ما ذهب إليه بعض الأعاظم : من انحفاظ رتبة الحكم الظاهرى فى أطراف العلم الإجمالى
فى عدم جريان الاصول التنزيلية فى أطراف العلم الإجمالى وإن لم يلزم منه المخالفة العملية
تحقيق ماهو المانع من جريان الاصول فى أطراف العلم الإجمالى
فى شرائط تأثير العلم الإجمالى
فيما لوتردّد المعلوم بالإجمال بين مايكون بوجوه الواقعى ذا أثر وبين مايكون بوجوده العلمى كذلك
المقام الثانى فى الظن ، وفيه مباحث
المبحث الأوّل:
فى إمكان التعبد بالظن
المحاذير المتوهّمة من التعبد بالأمارات ، من جهة الملاكات
الامور التى يتوقف عليها محذور تفويت المصلحة والإلقاء فى المفسدة
تحقيق إمكان التعبد بالأمارة حتى فى صورة انفتاح باب العلم
وجوه سببية الأمارة لحدوث المصلحة ، وبيان أقسام التصويب
فى بيان المراد من المصلحة السلوكية
فى ما يلزم من التعبد بالأمارات والاصول من المحذور الخطابى ، وهو اجتماع حكمين متضادين أو متناقضين ، وبيان وجوه التفصّى عنه
فيما أفاده بعض الأساطين : من حمل الأحكام الواقعية على الشأنية والأحكام الظاهرية على الفعلية ، والايراد عليه
فى أنّه لابدّ من حلّ الإشكال فى كلّ مورد عليحدة
حلّ الإشكال فى باب الطرق والأمارات
حلّ الإشكال فى باب الاصول المحرزة
حلّ الإشكال فى باب الاصول الغير المحرزة
تصدّي بعض الأعلام لرفع غائلة التضاد بين باختلاف الرتبة ، والإشكال عليه
المبحث الثانى :
فى تأسيس الأصل عند الشك فى التعبد بالأمارة
حرمة التعبد بكل أمارة لم يعلم التعبد بها من قبل الشارع ، بالأدّلة الأربعة
الكلام فى مسألة قبح التشريع
فى أنّ حرمة التشريع ممّا تناله يدالجعل
هل قبح التشريع يسرى إلى الفعل المتشرع به؟
فى أنّ حجية الأمارة يستلزم صحّة التعبد بها وجواز إسنادها إلى الشارع ، وردّ ما توهّمه المحقق الخراسانى ، بالنسبة إلى الظن على الحكومة
فى مناط قبح التشريع ، وأنّه قبيح بمناط نفسه
المبحث الثالث :
فى حجية الأمارات ، والبحث عنها يقع فى ما مقامين :
المقام الأوّل :
فى بيان الأمارات التى قام الدليل على اعتبارها بالخصوص ، وما قيل بقيامه عليها ، وفيه فصول :
مقالة الأخباريين فيما ادّعوه : من عدم جواز العمل بظواهر الكتاب العزيز
فى المباحث المتعلقة بتشخيص الظواهر
حجية قول أهل الخبرة
الإشكال على كون اللغوى من أهل الخبرة
الاستدلال على اعتبار قول اللغوى بالانسداد الصغير ، والإشكال عليه
التنبيه على امور :
الأوّل : فى أنّ الوثوق الحاصل من قول اللغوى قد يصير منشأً للظهور
الثانى : فى أنّه يجب الأخذ بالظهور بعد الفحص عن القرائن ولو لم يحصل الوثوق بارادة الظاهر
الثالث : لا عبرة فى الظهور بظهور المفردات وإنّما الاعتبار بظهور الجملة التركيبية فيقدّم على ظهور المفردات عند التعارض
اعتبار محسوسية الخبر باحدى الحواس الظاهرة
مدرك حجية الإجماع المحصّل
الإشكال على كون البحث عن حجية الخبر الواحد من مسائل علم الاصول ، والجواب عنه
ادّعاء الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب ، والإشكال عليه
استدلال النافين لحجية الخبر الواحد بالأدلّة الأربعة ، والجواب عنه
أدلة المثبتين لحجية الخبر الواحد
1 ـ آية النبأ وتقريب الاستدلال بها
الخدشة فى الاستدلال بالآية على كل من تقريبى مفهوالوصف ومفهوم الشرط
استفاده المفهوم من الآية بضميمة شأن النزول
تكملة :
حول الإشكالات التى تختص بآية النبأ فى الاستدلال بها لحجية خبر العدل
منها : تعارض المفهوم على فرض ثبوته مع عموم التعليل فى ذيل الآية
منها : لزوم خروج المورد عن عموم المفهوم
حول الإشكالات التى لا تختص بالآية
منها : وقوع التعارض بينها وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن
تحقيق الحال فى حلّ الإشكال
2 ـ آية النفر ، وتقريب الاستدلابها
دفع ماذكر من الإشكالات على التمسك بالآية الشريفة
3 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالسنّة
4 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بالإجماع ، ووجوه تقرير الإجماع
5 ـ الاستدلال على حجية الخبر الواحد بدليل العقل
الوجه الأوّل : ما أفاده الشيخ من ترتيب مقدمات الانسداد الصغير
فى بيان المراد من الانسداد الصغير والفرق بينه وبين الانسداد الكبير
تقرير إجراء مقدمات الانسداد الصغير بالنسبة إلى الأخبار المودعة فى الكتب
ثلاث ايرادات على جريان مقدّمات الانسداد الصغير
تقريب مقدمات الانسداد الصغير بوجه آخر ، والإشكال عليه
المقام الثانى :
فى الوجوه التى استدلّوا بها على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعى ، أو فى الجملة الوجه الاوّل : لزوم دفع الضرر المظنون عقلاً
منع تحقق صغرى الضرر المظنون فى المقام
الوجه الثالث : لزوم ترجيح المرجوح على الراجح
الوجه الرابع : الدليل المعروف بدليل انسداد
فى بيان المقدمات الأربع
فى منع المقدمة الاولى وإثبات كفاية الخبر الموثوق به بمعظم الأحكام
القول فى المقدمة الثانية ، والاستدلال عليها بوجوه ثلاثة
فى أنّ الاختلاف فى النتيجة من حيث الكشف والحكومة ينشأ من الاختلاف فى مدرك المقدمة الثانية
فى بيان المقدمة الثالثة ، وهى عدم جواز الرجوع إلى الطرق المقرّره للجاهل
نقد ما أفاده المحقق الخراسانى فى المقام
بسط الكلام فى بطلان الاحتياط التام فى الوقايع المشتبهة
فى بيان مراتب الاحتياط ، وأنّ الضرورات تتقدر بقدرها
الاستدلال على بطلان الاحتياط بالإجماع وبيان اختلاف نتيجة الإجماع على كلا تقريبيه
إذا كان الوجه فى بطلان الاحتياط لزوم العسر والحرج
الإشكال على بطلان الاحتياط التام إِذا لم يلزم منه الإخلال بالنظام ، بل كان يلزم منه مجرّد العسر والحرج
لا يعتبر فى الحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظى شارحاً ومفسّراً لما اريد من الدليل الآخر ، وبيان الظابط الكلّى فى المقام
اختلاف النتيجة حسب اختلاف المستند فى المقدمة الثانية
تحقيق أنّ القول بالحكومة ممّا لا أساس له وأنّه لا محيص عن القول بالكشف
التنبيه على امور :
1 ـ هل النتيجة التى يقتضيها دليل الانسداد ، هى اعتبار الظن فى خصوص المسألة الاصولية؟ أو فى خصوص المسألة الفقهية؟ أو تعمّهما؟
ما ذهب إِليه صاحب الفصول
ما أورده الشيخ على صاحب الفصول ـ قدس سرهما ـ
حاصل ما أفاده صاحب الحاشية ـ طاب ثراه ـ والايراد عليه
2 ـ هل يقتضى دليل الانسداد كلّية النتيجة؟ أو يقتضى إِهمالها؟
بيان منشأ الاختلاف فى كون النتيجة كلّية أو مهملة
الإشكال على ما أورده الشيخ ، وتقوية ما عليه المحقق القمى
الإشكال على التعميم بحسب الموارد إذا كان المورد من الموارد التى اهتم به الشارع ، والجواب عنه
تعيين النتيجة من حيث العموم والخصوص بعد البناء على إِهمالها
ادّعاء الإجماع على التعميم بحسب الموارد
الوجه الأوّل ممّا ذكر للتعميم بحسب الأسباب
ذكر وجوه ثلاثة لترجيح بعض الظنون على بعض
الوجه الثانى من وجوه التعميم
الوجه الثالث من وجوه التعميم
3 ـ الإشكال على عموم النتيجة من حيث دخول الظن القياسى فيه ، والجواب عنه
4 ـ الأقوى اعتبار الظن المانع دون الظن الممنوع
خاتمة يذكر فيها امور :
1 ـ فى حجية الظن الحاصل من قول اللغوى
2 ـ حجية الظن بوثاقة الراوى الحاصل من توثيق أهل الرجال
3 ـ عدم العبرة بالظن فى الموضوعات
4 ـ عدم العبرة بالظن فى باب الاصول والعقائد
المقام الثالث فى الشك
فى بيان مجارى الاصول الأربعة
فى أنّ التنافى بين الأمارات والاصول غير التنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى ، وطريق الجمع بينهما غير طريق الجمع بين هذين
بعض الامور التى ينبغى تقديمها
البحث عن أصالة الحذر أو الإباحة لا يغنى عن البحث عن مسألة البرائة والاشتغال
دفع ما يتوهّم : من أنّه بعد ما كان حكم الشبهة قبل الفحص هوالاحتياط فعلى الاصولى القائل بالبرائة إِقامة الدليل على انقلاب حكم الشبهة
المبحث الأوّل :
فى حكم الشك فى التكليف فى الشبهة التحريمية لأجل فقدان النصّ
الاستدلال على البرائة بالآيات الشريفة
ردّ ما زعمه الأخباريون : من دلالة آية «وما كنّا معدّبين الخ» على نفى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
ردّ ما قيل : بأنّ الشارع تفضّل بالعفو عن نيّة السيّئة ، وعن الصغائر عند الاجتناب عن الكبائر ، وعن الظهار مع حرمته
الكلام فى حديث الرفع :
فى تحقيق معنى الرفع والدفع ، وأنّ الرفع يرجع إلى الدفع
عدم لزوم التجوّز فى الكلمة ولا فى الإسناد وإِن جعلنا الرفع فى الحديث بمعنى الدفع فى جميع الأشياء التسعة المرفوعة
حول العناية المصححة لورود الرفع على العناوين المذكورة فى الحديث
فى أنّ دلالة الاقتضاء لا تقتضى تقديراً فى الكلام حتى يبحث عمّا هو المقدّر
ردّ ما قيل : إنّ وحدة السياق تقتضى أن يكون المراد من الموصول فى «مالا يعلمون»
الموضوع المشتبه ولا تعم الشبهات الحكمية
فى أنّ حديث الرفع يكون حاكماً على أدلّة الأحكام ولا يلزم منه نسخ ولا تصويب ولا صرف
هل المرفوع فى هذه الموارد جميع الآثار أو بعض الآثار؟
يعتبر فى التمسك بحديث الرفع امور ثلاثة :
1 ـ كون الأثر من الآثار الشرعية
2 ـ أن يكون فى رفعة منّة
3 ـ أن يكون الأثر مترتّباً على الموضوع لا بشرط عن طروّ العناوين المذكورة فى الحديث
فى بيان معنى رفع الخطأ والنسيان تشريعاً
تفصيل الكلام فى رفع جميع الآثار أو بعضها
شأن الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا تنزيل المعدوم منزلة الموجود
لا يمكن تصحيح العباة الفاقدة لبعض الأجزاء والشرايط بحديث الرفع
تفصيل الكلام فى جريان حديث الرفع فى الأحكام الوضعية
الأقوى عدم جريان البرائة فى الأسباب والمحصّلات
ابتناء الخلاف المعروف فى باب الوضوء على مسألة الأسباب والمحصّلات
الاستدلال على البرائة بقاعدة «قبح العقاب بلابيان»
ردّ ما توهّم : من أنّ البيان فى موضوع حكم العقل هو البيان الواقعى
هل يكفى فى البيان حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل؟
استدلال الأخباريين على الاحتياط بالآيات الشريفه ، والجواب عنه
احتجاج الأخباريين على الاحتياط بالسنّة
الجواب عمّا استدل به الأخباريون
استدلال الأخباريين بدليل العقل ، والجواب عنه
التنبيه على أنّ أصالة البرائة والاشتغال من الاصول الغير المتكفّلة للتنزيل فكلّ أصل تنزيلى يكون حاكماً عليها
الكلام فى أصالة عدم التذكية :
نقل كلمات الأصحاب فيما يقبل التذكية من الحيوان
هل التذكية عبارة عن المعنى المتحصّل من قابلية المحل والاُمور الخمسة أو هى عبارة عن نفس الاُمور لخمسة؟
لا يمكن التفكيك بين الطهارة والحلّية والنجاسة والحرمة بحسب الاصول العملية
فى ما يظهر من بعض الأساطين : من التفصيل بين الطهارة والحلّية ، وما ذكره شارح الروضة فى وجه ذلك
ما يرد على شارح الروضة
تحقيق جريان البرائة فيما إذا كان منشأ الشبهة إجمال النص وتعارض النصين
انعقاد الإجماع من الاصوليين والأخباريين على عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الموضوعية ، ودفع ما يتوهّم من اختصاص قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» بالشبهات الحكمية
مجرّد العلم بالكبريات المجعولة لا يكفى فى تنجّزها وصحة العقوبة عليها مالم يعلم بتحقق صغرياتها خارجاً
اختلاف النتيجة بين ما إذا كانت القضية بنحو السالبة المحصّلة وبين ما إذا كانت بنحو الموجوبة المعدولة المحمول
سؤال الفرق بين الاصول العملية والاصول اللفظية ، حيث يصحّ التمسك بالاصول العملية فى الشبهات الموضوعية ولم يصح التمسك بالاصول اللفظية فيها ، والجواب عنه
جريان البرائة فى الشبهات الوجوبية بأقسامها الأربعة
تنبيهات البرائة :
ما أفاده بعض الأساطين فى تصحيح الاحتياط فى العبادات بالأوامر الواردة فيه ، والإشكال عليه
فساد ما أجاب به بعض الأعلام عن الإشكال المعروف فى صحة عبادة الاجراء : من أنَّ لهم قصد امتثال الأمر الإجارى
قاعدة التسامح فى أدّلة السنن
ما ورد من الأخبار فى ذلك
بيان الوجوه المحتملة فى الروايات
الواجب التخييرى على أقسام ثلاثة
لا يقاس الشك فى الإطلاق والاشتراط فى مرحلة الحدوث على الإطلاق والاشتراط فى مرحلة البقاء
يعتبر فى جريان البرائة أن يكون الشك فى أمر مجعول شرعى ممّا تناله يد الوضع والرفع ، وأن يكون فى رفعه منّة وتوسعة
الشك فى التعيين والتخيير يتصوّر على وجوه ثلاثة
الأقوى أنّ الأصل فى جميع الأقسام على جميع وجوه الشك ـ ما عدى الوجه الأوّل ـ هو الاشتغال
الكلام فى الوجه الثانى من وجوه الشك فى التعيين والتخيير
الكلام فى الوجه الثالث من وجوه الشك فى التعيين والتخيير
حول ما قيل : من أنّ الشك فى وجوب الجماعة عند تعذر القرائة من قبيل الوجه الثالث
حكم الشك فى التعيين والتخيير فى القسم الثانى من أقسام الواجب التخييرى
الكلام فى القسم الثالث من أقسام الواجب التخييرى
تتميم البحث بالتنبيه على أمرين :
1 ـ لا أثر للبحث عمّا يقتضيه الأصل العملى بالنسبة إِلى ما يحتمل كونه عدلاً لما تعلق الوجوب به بعد النباء على أصالة التعيينية
2 ـ الأقوى عدم جريان البرائة فى الشك فى الوجوب العينى والكفائى
الكلام فى الشبهة الوجوبية الموضوعية
إطباق الاصولين والأخباريين على عدم وجوب الاحتياط فيها
حول ما نسب إِلى المشهور : من وجوب الاحتياط عند تردّد الفرائض الفائتة بين الأقلّ
والأكثر
تحرير ما نقل عن بعض المحققين : من تطبيق فتوى المشهور على القاعدة
تحقيق عدم إِمكان التطبيق وتقوية جريان البرائة فى المسألة
خاتمة : فى أصالة التخيير
تحقيق عدم إِمكان جعل التخيير الشرعى الواقعى ولا الظاهرى فى موارد دوران الأمر بين المحذورين
تحقيق عدم جريان الاصول مطلقاً فى باب دوران الأمر بين المحذورين وأنّ المكلّف مخيّر بين الفعل والترك بحسب خلقته التكوينية
هل المزيّة توجب الأخذ بصاحبها فى باب دوران الأمر بين المحذورين؟
يعتبر فى دوران الأمر بين المحذورين أن يكون كل من الواجب والحرام توصّلياً أو يكون أحدهما الغير المعيّن توصّلياً
فى أنّ التخيير فى صورة تعدّد الواقعة استمرارى ، ودفع ما قيل إِنّه بدوىّ
عدم جريان حكم الدوران فى ما إِذا كان المكلّف متمكّناً من الموافقة القطعية ولو بتكرار العمل أو الجزء
١
470
1
×
فوائد الأصول - ج ٣
المؤلف: الشيخ محمّد علي الكاظمي الخراساني
المحقق: الشيخ رحمة الله رحمتي الأراكي
المترجم:
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الموضوع :
أصول الفقه
تاريخ النشر : ١٤٠٦ هـ.ق
الصفحات: ٤٧٠
نسخة غير مصححة
مقدمة الكتاب
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١ - ٢
الجزء ٣
الجزء ٤