• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته.

    ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسّم بينهما ، فإن تعذر أقرع ، فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ، ثم يتركه للآخر ، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق ،

    ______________________________________________________

    لأنه لاحق‌ لهم لسبقه.

    قوله : ( ولو كانت أرض الأعلى مختلفة في العلو والهبوط سقى كلا على حدته ).

    إذ لو سقيا معاً لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السائغ شرعاً فيخرج عن المنصوص.

    قوله : ( ولو تساوى اثنان في القرب من الرأس قسِّم بينهما ).

    إنما يقسم بينهما إذا تساويا مع ذلك في الإحياء ، أو جهل الحال فيقسم بينهما على نسبة الاحتياج ، لأن الأولوية منوطة بالحاجة.

    قوله : ( فإن تعذر أقرع ).

    أي : فإن تعذر ذلك وهو القسمة بينهما فالحق لهما ، ولا أولوية في التقدم ، والفرض أنه لا يمكن الجمع فلا بد من القرعة.

    قوله : ( فإن لم يفضل عن أحدهما سقى من أخرجته القرعة بقدر حقه ، ثم يتركه للآخر ، وليس له السقي بجميع الماء لمساواة الآخر له في الاستحقاق ).

    إذا أخرجت القرعة أحدهما نظر فلا يخلو : إما أن يكون من أخرجته القرعة إذا سقي مقدار ما تندفع به حاجته ، وهو المقرر للنخل والشجر والزرع‌