• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • وله أن يسكّن المساوي أو الأقل ضرراً إلا مع التخصيص ،

    ______________________________________________________

    المبعض للصفقة ، حيث إن المنافع لكونها معلومة ـ وإنما توجد على التدريج ـ لا يمكن تسليمها دفعة واحدة.

    فإذا رفع يد المستأجر عن العين ، ووضع يده كانت من ضمانه ، لأن المستأجر لم يتسلمها ، ومن ثم لا يفرق بين ما إذا كان ذلك قبل تسليم العين إلى المستأجر وبعده ، بخلاف ما إذا غصبها غاصب أجنبي بعد التسليم ، لأن الواجب على المؤجر ـ وهو تسليم العين ـ قد وجد وتمت المعاوضة ، فلا يجب على المؤجر حفظها من أن يغصبها غاصب ، لأن الواجب عليه بمقتضى عقد الإجارة ـ وهو رفع يده عن العين وتسليمها إلى المؤجر ـ قد فعله.

    أما وضع يده على العين ، ومنع المستأجر من المنافع فإنه ممنوع منه ، وهو قادر على اجتنابه ، فإذا أقدم عليه فقد أتلف المنفعة على المستأجر قبل قبضها ، فيترتب عليه الحكم.

    وقد صرّح المصنف في التذكرة فيما لو استأجر الدار سنة فسكنها شهراً ، ثم تركها وسكنها المالك بقية السنة : بأنه يتخير بين الفسخ في باقي المدة وإلزام المالك بأجرة المثل (١).

    فرع : لو سكن المستأجر بعض المدة ، ثم سكن المالك كان للمستأجر الفسخ فيما بقي بعد سكناه ، نص عليه في التذكرة (٢) ، ووجهه ظاهر.

    قوله : ( وله أن يسكن المساوي أو الأقل ضرراً ، إلا مع التخصيص ).

    أي : للمستأجر ذلك ، وظاهر العبارة أن هذا الحكم فيما إذا استأجر‌

    __________________

    (١) التذكرة ٢ : ٣٢٦.

    (٢) المصدر السابق.