• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • كتاب الإجارة وتوابعها

  • ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا تتعلق به مصلحته.

    وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع ، وقيل سبع ، فيتباعد المقابل ذلك ،

    ______________________________________________________

    « من أحيى أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له » (١) وهذه حقوق ولهذا يدخل الطريق والشرب في بيع الأرض ونحو ذلك ـ والإجماع.

    قال في التذكرة : لا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر أو بمصالح القرية كقناتها ، ومرعى ماشيتها لا يصح لأحد إحياؤه ولا يملك بالإحياء (٢).

    قوله : ( ويجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحة ).

    علله في التذكرة بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق (٣) وهو يعلم أنه بين عامر المدينة (٤).

    قوله : ( وحد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع ، وقيل : سبع ، فيتباعد المقابل ذلك ).

    أي : وحد الطريق في حق من ابتكر ما يحتاج إليه في أرض مباحة من مسكن ، ومزرع ، وغيرهما إذا دعت الحاجة إلى الطريق لمن سبقه بالإحياء في ذلك الموضع ، الذي يريد الإحياء فيه أو بقربه وإن لم يكن قد حصل استطراقهم قدر خمس أذرع عند الأكثر.

    __________________

    (١) صحيح البخاري ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، سنن البيهقي ٦ : ١٤٢ ، الكافي ٥ : ٢٧٩ حديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١٤٨ حديث ٦٥٨.

    (٢) التذكرة ٢ : ٤١٠.

    (٣) سنن البيهقي ٦ : ١٥١.

    (٤) التذكرة ٢ : ٤١٠.