• الفهرس
  • عدد النتائج:

كما صرّح به الشهيد الثاني رحمه اللّه (١) .. وغيره (٢).

ودعوى بعض المتأخّرين (٣) أنّ الثقة بمعنى العدل الضابط .. ممنوعة ،

__________________

(١) لاحظ : وسائل الشيعة ٢٥٩/٣٠ ـ ٢٦٠ [طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ، وفي الطبعة الإسلامية ١٠١/٢٠].

(٢) قالوا بأنّ الوثاقة تجامع الفسق والكفر ؛ ولذا كان بين العدالة والوثاقة عموما من وجه ، وما يعتبر من النقل أن يؤمن من الكذب عادة ، وهو يتحقق في الكافر فضلا عن الفاسق ، ومن هنا أطلق الشيخ رحمه اللّه في العدّة العدالة بمعنى الوثاقة ، وحكم بأنّها تجامع فساد المذهب ، ثمّ صرّح بأنّ المراد بالعدالة ما قلناه ، ومعلوم أنّ العدل قد يكثر سهوه فلا يوثّق ، وقد يكون كذبه لم يظهر بحيث ينافي العدالة ، لكن لم يظهر أنّه يؤمن منه الكذب عادة ، فإنّ عدم الظهور أعم من ظهور العدم ، وهو واضح ، ومنهم من ذهب إلى أعميّة الوثاقة للعدالة مطلقا .. وله وجه.

ولاحظ ما ذكره الوحيد البهبهاني رحمه اللّه في تعليقته على منهج المقال : ٦ [وفي الطبعة المحقّقة ٩٦/١ ـ ٩٧ ، والمطبوعة ذيل رجال الخاقاني : ٢٧] ، الفوائد الطوسية للشيخ الحر العاملي : ١٣ ، وما أوردناه من مقباس الهداية ١٨٢/١ ـ ١٨٤ (الرابع).

[٣] وقد صرّح به الشيخ البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين : ٢٧١ [انظر : مشرق الشمسين ، وإكسير السعادتين للعلاّمة بهاء الدين محمّد بن الحسين العاملي مع تعليقات للعلاّمة محمّد إسماعيل بن الحسين المازندراني الخواجوئي ، الطبعة الاولى ، مجمع البحوث الإسلامية ، مشهد ١٤١٤ ه‌ : ٣٩] .. وعنه في مقباس الهداية ٤٦/٢ [الطبعة المحقّقة الاولى].

أقول : وقد أطلقه البعض على العدل الإمامي ، أو العادل الثبت ، أو العدل الإمامي الضابط ، أو عادل ثبت .. وغير ذلك ، وبكل قائل. ـ